نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع أسعار النفط عند التسوية عقب خفض الفائدة الأميركية    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    288 ألف أسرة تواجه المنخفض الجوي بلا حماية أو استجابة    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    وصول الطائرة السعودية ال75 لإغاثة غزة    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين    اليوسف يتفقد محاكم ديوان المظالم بالمدينة ويلتقي بالمستفيدين    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الشعر الأصيل في حضرة الأمير    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    «الإذاعة» تستعرض إرثها بمهرجان البحر الأحمر    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر أبرز مواد النظام . جلسة ساخنة ل "الشورى" للتصويت على مشروع نظام تأديب الموظفين الأحد المقبل
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2005

يتوقع أن ينهي مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الأحد المقبل مداولاته حول مشروع نظام "تأديب الموظفين" العاملين في المؤسسات والهيئات العامة في الدولة، الذي سبق للمجلس بحثه في جلسات سابقة.
وثار جدل واسع وانتقادات من أعضاء المجلس حول مشروع النظام طاولت حتى اسم المشروع، وطالب البعض بضرورة تغيير اسم النظام لأنه يقلل من شأن الموظف.
وانطلقت فكرة النظام من هيئة الرقابة والتحقيق لتصل إلى لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى التي طرحتها للنقاش، واستضافت عدداً من المسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة للاستئناس بآرائهم حول بنود المشروع بهدف الوصول به إلى أفضل صيغة تكفل حقوق الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها من دون الافتئات على احد الطرفين.
قام بعد ذلك المجلس بطرح مشروع النظام للنقاش بين أعضاء المجلس في جلساته العامة مرفقاً به التقرير الذي أعدته لجنة الأنظمة في المجلس، إذ ينتظر أن يستكمل مداولاته بشأنه في جلسته المقبلة ومن ثم إقراره بعد التصويت عليه.
ومن ابرز البنود التي يتضمنها مشروع النظام مادته الثانية التي تقول انه"يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية، أو إدارية أو مسلكية، مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، وذلك مع عدم الإخلال برفع دعوى الحق العام أو دعوى التعويض".
وتضيف المادة الثالثة انه"لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، وإثباته في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله، أو عن حضور التحقيق بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً". أما المادة الرابعة فتقول:"تتولى الجهة الإدارية، إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات المالية والإدارية والمسلكية المنسوبة إليهم، وذلك فيما عدا الحالات التي نص النظام على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها".
وفي حال استوجبت العقوبة فصل الموظف فإن المادة الخامسة توضح انه"إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة أو المخالفات تستوجب توقيع عقوبة الفصل، ترفع الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، وتبلغ الجهة التي يتبعها الموظف بذلك، وفي غير هذه الحالة تعيد الأوراق إلى الجهة الادارية، مع بيان الأفعال المنسوبة إلى الموظف إن وجدت، لتقوم الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها".
وتبين المادة السادسة طبيعة العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف وهي:"اللوم، والإنذار، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، وتنزيل درجة من الراتب، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل".
وتتحدث المادة السابعة عن ضرورة مراعاة تناسب العقوبة مع درجة المخالفة فتقول:"يراعى عند اختيار العقوبة التأديبية أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المخالفة، والأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخفضة والمشددة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام على إلا توقع أكثر من عقوبة تأديبية على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبط بعضها ببعض".
وتركت المادة التاسعة"للوزير أو من في حكمه، أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عدا الفصل، وللجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية أن توقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثامنة من هذا النظام في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق".
وتلزم المادة الحادية عشرة الجهة الإدارية المختصة بابلاغ هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة الخدمة المدنية، والموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضده، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
أما المادة الثانية عشرة فتجيز"للجهة الإدارية قرار كف يد الموظف لمدة أو مدد لا تتجاوز سنة، إذا رأت هي أو هيئة الرقابة والتحقيق، أن مصلحة التحقيق أو المحاكمة تقتضي ذلك. ولا يجوز تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية".
وتوضح المادة الرابعة"في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، توقف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها إلى أن يصدر حكم نهائي، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً".
وتقول المادة الخامسة عشرة:"على هيئة الرقابة والتحقيق إقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في الحالتين التاليتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو حكم عليه بالقصاص.
ب- إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه، أو جلده، أو تغريمه - في غير الحالتين السابقتين - فإنّ رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما إذا رأت أن الحالة لا تستوجب عقوبة الفصل، فعليها إحالة الموضوع إلى الجهة الادارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه، مما يدخل في اختصاصها".
وتحدد المادة السادسة عشرة أحوال سقوط الدعوى على الموظف بقولها:"تسقط الدعوى عن الموظف في الحالات التالية: الوفاة، العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، وذلك بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، من دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين".
وتعهد المادة التاسعة عشرة إلى هيئة الرقابة والتحقيق إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.