استشهاد 43 فلسطينيًا    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    نباتات عطرية    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    تعليق الحياة ليوم واحد    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط العقوبات عن المخالفين للأنظمة تنفيذا لأوامر مكتوبة من رؤسائهم
نشر في عكاظ يوم 20 - 04 - 2011

منعت هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة التأديبية المتعلقة بتأديب موظفي الدولة المخالفين للأنظمة الحكومية والمعتدين على النظام بمخالفات تستحق التجريم والتأديب والسجن إيقاف إجراءات التأديب أو الاستمرار بها في حالة انتهاء خدمة الموظف.
وأقرت بأن يعاقب الموظف المخالف حتى وإن انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه، على أن تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معا.
كما توصلت إلى إعفاء وإسقاط العقوبة عن الموظفين المخالفين في مخالفات إدارية ومالية، شريطة أن تكون مخالفاتهم وتجاوزاتهم كانت تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليهم من رؤساء مختصين، حتى وإن كانت المصارحة من الموظف بوقوع المخالفة والتوقيع عليها منه واردة. وسمحت الجهات الرقابية والتأديبية للجهات الحكومية والوزراء، ومن يملكون صلاحية إنفاذ القرار بحق الموظف المخالف، بدراسة معيار العقوبة التي لا تستوجب الفصل من الخدمة، بحيث تحال أوراق القضايا من الهيئات الرقابية للوزير المعني، منسوبا إليها كافة الوقائع التي كشفت على موظفيهم، ومقترح العقوبة من الهيئة، على أن يترك الأمر للوزير في هذه الحالة بتقدير مقدار وحجم العقوبة، أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة تدخل ضمن اختصاصه، مع ضرورة إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار التأديبي الصادر منه خلال 30 يوما من صدوره، وإلا سيعاد التحقيق فيها مرة أخرى بعد مضي هذه المدة.
واقترحت بأن تسقط الدعوى التأديبية بمضي 10 سنوات منذ تاريخ وقوعها، وأن تقتطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعهم بالنسبة للباقين.
واعتبرت هيئة الرقابة أن الموظف المحبوس احتياطا يكون في حكم مكفوف اليد، حتى يفرج عنه إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة، أو جريمة تكون بالاعتداء على النفس والعرض والمال، أو كان اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية، كما اعتبرت أن المحبوس في الديون الخاصة في حكم مكفوف اليد إذا ثبت إعساره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.