«سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية البحريني    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    البترول في خضم الأحداث الراهنة    في زكاة الفطر    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط العقوبات عن المخالفين للأنظمة تنفيذا لأوامر مكتوبة من رؤسائهم
نشر في عكاظ يوم 20 - 04 - 2011

منعت هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة التأديبية المتعلقة بتأديب موظفي الدولة المخالفين للأنظمة الحكومية والمعتدين على النظام بمخالفات تستحق التجريم والتأديب والسجن إيقاف إجراءات التأديب أو الاستمرار بها في حالة انتهاء خدمة الموظف.
وأقرت بأن يعاقب الموظف المخالف حتى وإن انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه، على أن تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معا.
كما توصلت إلى إعفاء وإسقاط العقوبة عن الموظفين المخالفين في مخالفات إدارية ومالية، شريطة أن تكون مخالفاتهم وتجاوزاتهم كانت تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليهم من رؤساء مختصين، حتى وإن كانت المصارحة من الموظف بوقوع المخالفة والتوقيع عليها منه واردة. وسمحت الجهات الرقابية والتأديبية للجهات الحكومية والوزراء، ومن يملكون صلاحية إنفاذ القرار بحق الموظف المخالف، بدراسة معيار العقوبة التي لا تستوجب الفصل من الخدمة، بحيث تحال أوراق القضايا من الهيئات الرقابية للوزير المعني، منسوبا إليها كافة الوقائع التي كشفت على موظفيهم، ومقترح العقوبة من الهيئة، على أن يترك الأمر للوزير في هذه الحالة بتقدير مقدار وحجم العقوبة، أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة تدخل ضمن اختصاصه، مع ضرورة إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار التأديبي الصادر منه خلال 30 يوما من صدوره، وإلا سيعاد التحقيق فيها مرة أخرى بعد مضي هذه المدة.
واقترحت بأن تسقط الدعوى التأديبية بمضي 10 سنوات منذ تاريخ وقوعها، وأن تقتطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعهم بالنسبة للباقين.
واعتبرت هيئة الرقابة أن الموظف المحبوس احتياطا يكون في حكم مكفوف اليد، حتى يفرج عنه إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة، أو جريمة تكون بالاعتداء على النفس والعرض والمال، أو كان اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية، كما اعتبرت أن المحبوس في الديون الخاصة في حكم مكفوف اليد إذا ثبت إعساره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.