الهيئة العليا للأمن الصناعي توضح أبرز الأسئلة الشائعة عن خدمة تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة    "كرنفال بريدة للتمور" يستعرض ثراء القصيم الزراعي ويجذب عشاق الأصناف النادرة    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ مبادرة تطوعية بعنوان "صغارنا فخر الوطن" بمحافظة الداير    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في تصنيف "Nature Index 2025"    7 توصيات في ختام المؤتمر الدولي ال5 لمستجدات أمراض السكر والسمنة بالخبر    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها    توقعات الأرصاد لخريف 2025م: أمطار غزيرة ودرجات حرارة أعلى من المعدل    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم مع ماكواري لتعزيز الاستثمار في قطاعات رئيسية بالسعودية    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    محافظ عفيف يدشن مبادرة نأتي اليك    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    جمعية حرف التعليمية تنفذ فعالية الرصد الفلكي للخسوف الكلي للقمر بجازان    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    المرور يحذر من سحب أو حمل أشياء عبر الدراجات    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    حين يتحدث النص    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    بنجلادش تكافح موجة متصاعدة من حمى الضنك وحمى شيكونجونيا    ارتفاع أسعار النفط    مشروعات وجسر بري إغاثي سعودي لسورية    قبل خوض جولة جديدة من التصفيات.. ماذا تحتاج مصر وتونس والجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟    التعاونيون لن ينسوا خماسية النصر    مدافعون لا يقودون أنفسهم    استعداداً لكأس العالم .. الأخضر تحت 20 عاماً يكمل جاهزيته لمواجهة تشيلي    التجارة: «تطبيق بلاغ» يحمي المستهلكين    51 طلب طرح شركات    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    مهربو القات المخدر في قبضة الأمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    أمريكي يصطاد ابنته بدلاً من «الطائر»    شرطة لندن تضبط «نصابة» المواصلات    إجراءات عراقية حاسمة ضد مهددي الأمن    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    السمكة العملاقة    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة التشيك    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    في مهرجان ولي العهد.. تألق سعودي في سباق الهجانة للرجال والسيدات    بعد أول خسارة في التصفيات.. ناغلسمان يعد بتغييرات على تشكيلة ألمانيا    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    «الصحة» تستكمل فحص الطلاب المستجدين    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    وفدٌ من كلية القيادة والأركان للخدمات الدفاعية البنغلادشية يزور "التحالف الإسلامي"    عشرات الجهات والخبراء يناقشون مستقبل المزارع الوقفية بالمدينة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويطلع على التقرير الإحصائي السنوي    حين تتحول المواساة إلى مأساة    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض
قرار كف يده عن العمل بيد الوزير وهيئة الرقابة
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2011

أكد مجلس محاكمة موظفي الدولة وتأديبهم أن رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض.
وقد كفل المجلس حق رد الاعتبار الإداري للموظفين الذين خضعوا للتحقيق والتأديب نظير ثبوت تعدياتهم على الوظيفة العامة والإخلال بموازينها والقفز على نصوصها النظامية بلا مبررات تسوغ لهم ذلك التعدي الصارخ، وذلك بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقهم، وقال المجلس، «هذا مرهون بحسن سيرتهم وسلوكهم وكفاءتهم التي يظهرونها في أداء عملهم خلال فترة الاختبار»، مشيراً إلى أن رد الاعتبار على هذا النحو لا يسقط بتاتا الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا، مؤكدا ضرورة أن تكون الجهات الإدارية التي يتبع لها الموظفون على علم مسبق بما يتخذ حيالهم من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختصاصات، لضمان حسن التعاون بين الجهات الإدارية مع هيئة الرقابة والتحقيق وتقديم المساعدات اللازمة لها ومعاونتها في ما تتخذه من إجراءات، وألا تمتنع عن تمكين المحقق من الاطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة والجديرة ما يدفعها لذلك.
وقرر المجلس أن من ضمانات التحقيق ونزاهته أن يجرى التحقيق بحضور الشخص المحقق معه، بحيث يكون هذا الإجراء هو القاعدة، فيما الاستثناء يكمن في عدم الحضور ولكن شريطة ألا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ولا يجوز التوسع في تطبيقه.
وبين المجلس أن من إجراءات المحاكمة التأديبية إعطاء مهلة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة حتى يتدبر المتهم أمره ويعد نفسه، وكذا هيئة الرقابة والتحقيق ويستلزم حضور المتهم بنفسه، وإجازة فرصة من يستعين به من المدافعين من المحامين وضمان حقه في استدعاء الشهود، وزاد المجلس على ذلك بأن من حقه عدم تعليق إجراءات المحاكمة على حضور المتهم لا سيما إذا بلغ بلاغا صحيحا بالمثول أمام مجلس المحاكمة مما يفوت على نفسه في هذه الحالة الحضور أثناء سماع الحكم وما يريد تقديمه لمجلس المحاكمة من إدانة أو دفاع وشهود.
وقال المجلس، « طرق إعلان وإبلاغ المتهمين يسير وفق خطوات محددة تبدأ ببعثه على عنوان مقر عمله الذي يعمل به أو مقر العمل الذي انتقل إليه أو مقر إقامته حسب الأحوال، ومن لم يعرف له عنوان يكتفى بالإبلاغ بنشره في الجريدة الرسمية أخذا بالأحوط».
وأكد المجلس أن قرار كف يد الموظف المتهم من عمله بيد الوزير وهيئة الرقابة والتحقيق، حيث اعتبرت أن المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه وذلك وفق الحالات التالية: إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة أو الاعتداء على النفس والعرض والمال أو قضية تتصل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية وكذلك من حبس لإجل الديون الخاصة إذا ثبت إعساره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.