المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض
قرار كف يده عن العمل بيد الوزير وهيئة الرقابة
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2011

أكد مجلس محاكمة موظفي الدولة وتأديبهم أن رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض.
وقد كفل المجلس حق رد الاعتبار الإداري للموظفين الذين خضعوا للتحقيق والتأديب نظير ثبوت تعدياتهم على الوظيفة العامة والإخلال بموازينها والقفز على نصوصها النظامية بلا مبررات تسوغ لهم ذلك التعدي الصارخ، وذلك بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقهم، وقال المجلس، «هذا مرهون بحسن سيرتهم وسلوكهم وكفاءتهم التي يظهرونها في أداء عملهم خلال فترة الاختبار»، مشيراً إلى أن رد الاعتبار على هذا النحو لا يسقط بتاتا الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا، مؤكدا ضرورة أن تكون الجهات الإدارية التي يتبع لها الموظفون على علم مسبق بما يتخذ حيالهم من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختصاصات، لضمان حسن التعاون بين الجهات الإدارية مع هيئة الرقابة والتحقيق وتقديم المساعدات اللازمة لها ومعاونتها في ما تتخذه من إجراءات، وألا تمتنع عن تمكين المحقق من الاطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة والجديرة ما يدفعها لذلك.
وقرر المجلس أن من ضمانات التحقيق ونزاهته أن يجرى التحقيق بحضور الشخص المحقق معه، بحيث يكون هذا الإجراء هو القاعدة، فيما الاستثناء يكمن في عدم الحضور ولكن شريطة ألا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ولا يجوز التوسع في تطبيقه.
وبين المجلس أن من إجراءات المحاكمة التأديبية إعطاء مهلة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة حتى يتدبر المتهم أمره ويعد نفسه، وكذا هيئة الرقابة والتحقيق ويستلزم حضور المتهم بنفسه، وإجازة فرصة من يستعين به من المدافعين من المحامين وضمان حقه في استدعاء الشهود، وزاد المجلس على ذلك بأن من حقه عدم تعليق إجراءات المحاكمة على حضور المتهم لا سيما إذا بلغ بلاغا صحيحا بالمثول أمام مجلس المحاكمة مما يفوت على نفسه في هذه الحالة الحضور أثناء سماع الحكم وما يريد تقديمه لمجلس المحاكمة من إدانة أو دفاع وشهود.
وقال المجلس، « طرق إعلان وإبلاغ المتهمين يسير وفق خطوات محددة تبدأ ببعثه على عنوان مقر عمله الذي يعمل به أو مقر العمل الذي انتقل إليه أو مقر إقامته حسب الأحوال، ومن لم يعرف له عنوان يكتفى بالإبلاغ بنشره في الجريدة الرسمية أخذا بالأحوط».
وأكد المجلس أن قرار كف يد الموظف المتهم من عمله بيد الوزير وهيئة الرقابة والتحقيق، حيث اعتبرت أن المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه وذلك وفق الحالات التالية: إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة أو الاعتداء على النفس والعرض والمال أو قضية تتصل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية وكذلك من حبس لإجل الديون الخاصة إذا ثبت إعساره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.