%58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    الدفاع: اعتراض وتدمير 38 مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    عاجل.. الكاف يُعلن فوز المغرب بلقب كأس إفريقيا    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان    أمانة الشرقية تطلق مبادرة لدعم الباعة الجائلين تقنياً    الخميس انتهاء مهلة تسجيل العقارات ب 3 مناطق    العيد عيدان    جولات رقابية لسلامة الغذاء    المنتجعات والشاليهات.. خيار مثالي للعائلات في الرياض للاحتفاء بعيد الفطر    الأمم المتحدة: الحرب تضر العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد التجارية بالشرق الأوسط    إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    في زكاة الفطر    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    البترول في خضم الأحداث الراهنة    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    بدوري أبطال آسيا 2.. الاتحاد الآسيوي يعتمد مباراة واحدة في أرض محايدة    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. إعلان السعودية الاستثمار في اقتصاد المستقبل    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض
قرار كف يده عن العمل بيد الوزير وهيئة الرقابة
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2011

أكد مجلس محاكمة موظفي الدولة وتأديبهم أن رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض.
وقد كفل المجلس حق رد الاعتبار الإداري للموظفين الذين خضعوا للتحقيق والتأديب نظير ثبوت تعدياتهم على الوظيفة العامة والإخلال بموازينها والقفز على نصوصها النظامية بلا مبررات تسوغ لهم ذلك التعدي الصارخ، وذلك بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقهم، وقال المجلس، «هذا مرهون بحسن سيرتهم وسلوكهم وكفاءتهم التي يظهرونها في أداء عملهم خلال فترة الاختبار»، مشيراً إلى أن رد الاعتبار على هذا النحو لا يسقط بتاتا الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا، مؤكدا ضرورة أن تكون الجهات الإدارية التي يتبع لها الموظفون على علم مسبق بما يتخذ حيالهم من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختصاصات، لضمان حسن التعاون بين الجهات الإدارية مع هيئة الرقابة والتحقيق وتقديم المساعدات اللازمة لها ومعاونتها في ما تتخذه من إجراءات، وألا تمتنع عن تمكين المحقق من الاطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة والجديرة ما يدفعها لذلك.
وقرر المجلس أن من ضمانات التحقيق ونزاهته أن يجرى التحقيق بحضور الشخص المحقق معه، بحيث يكون هذا الإجراء هو القاعدة، فيما الاستثناء يكمن في عدم الحضور ولكن شريطة ألا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ولا يجوز التوسع في تطبيقه.
وبين المجلس أن من إجراءات المحاكمة التأديبية إعطاء مهلة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة حتى يتدبر المتهم أمره ويعد نفسه، وكذا هيئة الرقابة والتحقيق ويستلزم حضور المتهم بنفسه، وإجازة فرصة من يستعين به من المدافعين من المحامين وضمان حقه في استدعاء الشهود، وزاد المجلس على ذلك بأن من حقه عدم تعليق إجراءات المحاكمة على حضور المتهم لا سيما إذا بلغ بلاغا صحيحا بالمثول أمام مجلس المحاكمة مما يفوت على نفسه في هذه الحالة الحضور أثناء سماع الحكم وما يريد تقديمه لمجلس المحاكمة من إدانة أو دفاع وشهود.
وقال المجلس، « طرق إعلان وإبلاغ المتهمين يسير وفق خطوات محددة تبدأ ببعثه على عنوان مقر عمله الذي يعمل به أو مقر العمل الذي انتقل إليه أو مقر إقامته حسب الأحوال، ومن لم يعرف له عنوان يكتفى بالإبلاغ بنشره في الجريدة الرسمية أخذا بالأحوط».
وأكد المجلس أن قرار كف يد الموظف المتهم من عمله بيد الوزير وهيئة الرقابة والتحقيق، حيث اعتبرت أن المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه وذلك وفق الحالات التالية: إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة أو الاعتداء على النفس والعرض والمال أو قضية تتصل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية وكذلك من حبس لإجل الديون الخاصة إذا ثبت إعساره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.