جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    القاسم يقدم ورشة بعنوان "بين فصول الثقافة والصحافة"    إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الفتح    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الموظف يرفع وتيرة الانتقادات في الشورى
في تقرير ل« الجزيرة » من تحت القبة:
نشر في الجزيرة يوم 28 - 12 - 2004

فرغ مجلس الشورى من مناقشة مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق (تأديب الموظفين سابقاً) وارتفعت وتيرة الانتقادات لمشروع النظام، وشهدت قاعة المجلس مداخلات تناولت العقوبة التأديبية، وبخاصة فصل الموظف، وكف يده عن العمل، وملاحقته بالغرامة حتى بعد انتهاء خدمته.
(الجزيرة) تنقل من داخل القاعة المواد التي نُوقشت أثناء جلسة أمس (الاثنين) وأول أمس (الأحد) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد:
الموظفون المعنيون بالنظام
تُقَرّر المادة (1) أنّ هذا النظام يسري على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، بمن فيهم موظفو المؤسسات، والهيئات العامة، والمستخدمون، والعاملون على البنود المختلفة، باستثناء العاملين وفقاً لأنظمة ينظم فيها التأديب بقواعد خاصة.
3 مخالفات توجب العقوبة
كما تُقَرر المادة (2) عقوبة تأديبية للموظف، الذي تقع منه مخالفة مالية، أو مسلكية، أو إدارية، مما عدّه مشروع النظام إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، ومن ثم رفع دعوى الحق العام ضده، أو دعوى التعويض.
التحقيق قبل التأديب
ولا تجيز المادة (3) توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، وإثباته في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله، أو عن حضور التحقيق.
الفصل بعد المحاكمة
وتطالب المادتان (4 و5) بأن تتولى الجهة الإدارية، إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات التي تقع منهم، عدا الحالات التي نص نظام هذا المشروع على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها، على أن ترفع الهيئة توقيع عقوبة الفصل، إلى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف بهذا الإجراء، لتقوم بدورها بإبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف، وبيان الأفعال المنسوبة إليه، لتقوم هذه الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها.
وبعد 5 عقوبات
وتتدرج العقوبات، إذ تقرر المادة (6) عقوبة فصل الموظف بعد عقوبات: اللوم، والإنذار، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، وتنزيل درجة من المرتبة، والحرمان من علاوة دورية واحدة.
تناسب العقوبة
وتطالب المادة (7) بأن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المخالفة، والأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخفضة والمشددة، كما طالبت ألا توقع أكثر من عقوبة تأديبية، على المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
ملاحقة الموظف بالعقوبة
وتعرضت المادة (8) لنقاش مطول، إذ إنها تقرر أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف، من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده أو الاستمرار فيها، كما تقرر معاقبة الموظف الذي انتهت خدمته بغرامة، لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بعد انتهاء فترة الحظر المقررة نظاماً.
الفصل من اختصاص المحكمة
ولا يجيز المشروع - طبقاً للمادة 9 - للوزير أو من في حكمه، أن يوقع عقوبة فصل الموظف، لأنه أصبح من اختصاص الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
الإحالة للرقابة والتحقيق
وتطالب المادة (10) بأن يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، الموظف الذي نسب إليه وقوع مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها، أو الموظف الذي نقل بعد وقوع تلك المخالفة إلى جهة أخرى، كما يحال إلى الهيئة نفسها الموظف الذي يتبع أكثر من جهة، على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق - في كل الأحوال - بإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، إذا رأت أن الوقائع تستوجب توقيع عقوبة تأديبية.
إبلاغ العقوبة التأديبية
وتشترط المادة (11) أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة كلاً من: هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة الخدمة المدنية، والموظف، بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضده، في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، أما في الحالات التي لم يسبق لهيئة الرقابة والتحقيق التحقيق فيها، فيتعين أن ترسل الجهة الإدارية إلى الهيئة - مع صورة القرار - صورة مصدقة من جميع أوراق التحقيق، على أن تقوم الهيئة في غضون ستين يوماً من تاريخ تسلمها القرار وصور أوراق التحقيق، بإبداء وجهة نظرها للجهة الإدارية حول العقوبة، أو تباشر هيئة الرقابة والتحقيق إجراءات الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، إذ رأت أن المخالفة الصادر بشأنها القرار تستوجب عقوبة الفصل.
قرار كف اليد
وتطالب المادة (12) الجهة الإدارية، بأن تصدر قرار كف يد الموظف لمدة أو مدد محددة لا تتجاوز سنة، إذا رأت هي أو هيئة الرقابة والتحقيق، أن مصلحة التحقيق تقضي ذلك، ولا يجيز مشروع النظام تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة، إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية.
الجهات الأمنية والتوقيف الاحتياطي
كما تطالب المادة (13) الجهات الأمنية - فور توقيف الموظف احتياطياً - بإبلاغ الجهة الإدارية التي يعمل فيها، وهيئة الرقابة والتحقيق، وعدّت هذه المادة الموظف الموقوف احتياطياً في حُكْم مكفوف اليد، وطالبت الجهة الإدارية التي عمل فيها الموظف الموقوف احتياطياً، بتمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق أو المحاكمة كف يده، وفقاً للمادة (12) من هذا النظام، وطالبتها في الوقت نفسه بمتابعة ما يصدر بحقه، وإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك.
إيقاف الإجراءات التأديبية
وفي الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، تقرر المادة (14) توقيف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها إلى أن يصدر حكم نهائي، على أن تعاد أوراق القضية بعد ذلك إلى: هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً.
حالتان لفصل الموظف تأديبياً
وتطالب المادة (15) هيئة الرقابة والتحقيق، بإقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في حالتين هما:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو حكم عليه بالقصاص.
ب- إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه، أو جلده، أو تغريمه - في غير الحالتين السابقتين - فإنّ المادة نفسها (المادة 15) تركت لهيئة الرقابة والتحقيق، إن رأت أن الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما إذا رأت أن الحالة لا تستوجب عقوبة الفصل، فعلى هيئة الرقابة والتحقيق إحالة الموظف إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه، مما يدخل في اختصاصها.
حالات سقوط الدعوى
وتوضح المادة (16) بأن الدعوى التأديبية تسقط عن الموظف في الحالات التالية:
1- الوفاة.
ب- العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
ج- مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. أما إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين.
محو العقوبة التأديبية
وتطالب المادة (17) بأن يمحى - بقوة النظام - من ملف الموظف قرار العقوبة التأديبية الموقعة عليه فيما دون الفصل، بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي للعقوبة، ما لم يصدر بحق الموظف خلال تلك المدة عقوبة تأديبية أخرى، وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
النشر واللائحة والعمل بالنظام
وتشير المادة (18) إلى أن هذا النظام ينشر في الصحيفة الرسمية (أم القرى) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، فيما تطالب المادة (19) هيئة الرقابة والتحقيق، بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الصحيفة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام، وألغت المادة (20) من هذا النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48) والعبارات المتعلقة بتأديب الموظفين وهيئة التأديب من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-7) والتاريخ الأول من شهر صفر من عام 1391ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.