نائب وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط    القبض على 12 وافدا لممارستهم الدعارة بنجران    أول تصريح لجيسوس بعد تدريب النصر    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    "بيئة الباحة" تطلق مبادرة إعادة حرث الأراضي الزراعية    إحباط تهريب 16.5 كلجم من الحشيش و6,510 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    الفاخري يثمّن اعتماد قرار حماية حقوق الأطفال في الفضاء السيبراني    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    القوات الحكومية السورية ستباشر الدخول إلى مركز مدينة السويداء    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% في يونيو 2025    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    جمعية المودة تطلق دليل قياس كفاءة ممارس الإرشاد الأسري    ارتفاع المؤشر الياباني    معرض "فنون تحكي قصص" يجسّد التراث السعودي في المدينة المنورة    جامعة جازان تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا.. التقديم يبدأ 27 يوليو    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    "سدايا" تعزز الحراك التنموي بتقنيات الذكاء الاصطناعي    القيادة تعزّي رئيس نيجيريا في وفاة محمد بخاري    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    منصة القبول الموحد.. تحديات الواقع وحلول مقترحة لتحسين التجربة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    تصاعد الخلافات حول خطة إسرائيل المستقبلية في غزة.. ساعات «حاسمة» ونتنياهو يلوح باستئناف الحرب    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مرآة المشاعر    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    «المتاحف» بالتعاون مع «التراث» تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    ثلاثي الهلال ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    الأسواق السعودية بين مكاسب النفط وضغوط التضخم    المزاد الدولي نخبة الصقور ينطلق 5 أغسطس في الرياض    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الموظف يرفع وتيرة الانتقادات في الشورى
في تقرير ل« الجزيرة » من تحت القبة:
نشر في الجزيرة يوم 28 - 12 - 2004

فرغ مجلس الشورى من مناقشة مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق (تأديب الموظفين سابقاً) وارتفعت وتيرة الانتقادات لمشروع النظام، وشهدت قاعة المجلس مداخلات تناولت العقوبة التأديبية، وبخاصة فصل الموظف، وكف يده عن العمل، وملاحقته بالغرامة حتى بعد انتهاء خدمته.
(الجزيرة) تنقل من داخل القاعة المواد التي نُوقشت أثناء جلسة أمس (الاثنين) وأول أمس (الأحد) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد:
الموظفون المعنيون بالنظام
تُقَرّر المادة (1) أنّ هذا النظام يسري على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، بمن فيهم موظفو المؤسسات، والهيئات العامة، والمستخدمون، والعاملون على البنود المختلفة، باستثناء العاملين وفقاً لأنظمة ينظم فيها التأديب بقواعد خاصة.
3 مخالفات توجب العقوبة
كما تُقَرر المادة (2) عقوبة تأديبية للموظف، الذي تقع منه مخالفة مالية، أو مسلكية، أو إدارية، مما عدّه مشروع النظام إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، ومن ثم رفع دعوى الحق العام ضده، أو دعوى التعويض.
التحقيق قبل التأديب
ولا تجيز المادة (3) توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، وإثباته في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله، أو عن حضور التحقيق.
الفصل بعد المحاكمة
وتطالب المادتان (4 و5) بأن تتولى الجهة الإدارية، إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات التي تقع منهم، عدا الحالات التي نص نظام هذا المشروع على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها، على أن ترفع الهيئة توقيع عقوبة الفصل، إلى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف بهذا الإجراء، لتقوم بدورها بإبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف، وبيان الأفعال المنسوبة إليه، لتقوم هذه الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها.
وبعد 5 عقوبات
وتتدرج العقوبات، إذ تقرر المادة (6) عقوبة فصل الموظف بعد عقوبات: اللوم، والإنذار، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، وتنزيل درجة من المرتبة، والحرمان من علاوة دورية واحدة.
تناسب العقوبة
وتطالب المادة (7) بأن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المخالفة، والأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخفضة والمشددة، كما طالبت ألا توقع أكثر من عقوبة تأديبية، على المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
ملاحقة الموظف بالعقوبة
وتعرضت المادة (8) لنقاش مطول، إذ إنها تقرر أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف، من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده أو الاستمرار فيها، كما تقرر معاقبة الموظف الذي انتهت خدمته بغرامة، لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بعد انتهاء فترة الحظر المقررة نظاماً.
الفصل من اختصاص المحكمة
ولا يجيز المشروع - طبقاً للمادة 9 - للوزير أو من في حكمه، أن يوقع عقوبة فصل الموظف، لأنه أصبح من اختصاص الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
الإحالة للرقابة والتحقيق
وتطالب المادة (10) بأن يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، الموظف الذي نسب إليه وقوع مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها، أو الموظف الذي نقل بعد وقوع تلك المخالفة إلى جهة أخرى، كما يحال إلى الهيئة نفسها الموظف الذي يتبع أكثر من جهة، على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق - في كل الأحوال - بإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، إذا رأت أن الوقائع تستوجب توقيع عقوبة تأديبية.
إبلاغ العقوبة التأديبية
وتشترط المادة (11) أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة كلاً من: هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة الخدمة المدنية، والموظف، بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضده، في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، أما في الحالات التي لم يسبق لهيئة الرقابة والتحقيق التحقيق فيها، فيتعين أن ترسل الجهة الإدارية إلى الهيئة - مع صورة القرار - صورة مصدقة من جميع أوراق التحقيق، على أن تقوم الهيئة في غضون ستين يوماً من تاريخ تسلمها القرار وصور أوراق التحقيق، بإبداء وجهة نظرها للجهة الإدارية حول العقوبة، أو تباشر هيئة الرقابة والتحقيق إجراءات الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، إذ رأت أن المخالفة الصادر بشأنها القرار تستوجب عقوبة الفصل.
قرار كف اليد
وتطالب المادة (12) الجهة الإدارية، بأن تصدر قرار كف يد الموظف لمدة أو مدد محددة لا تتجاوز سنة، إذا رأت هي أو هيئة الرقابة والتحقيق، أن مصلحة التحقيق تقضي ذلك، ولا يجيز مشروع النظام تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة، إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية.
الجهات الأمنية والتوقيف الاحتياطي
كما تطالب المادة (13) الجهات الأمنية - فور توقيف الموظف احتياطياً - بإبلاغ الجهة الإدارية التي يعمل فيها، وهيئة الرقابة والتحقيق، وعدّت هذه المادة الموظف الموقوف احتياطياً في حُكْم مكفوف اليد، وطالبت الجهة الإدارية التي عمل فيها الموظف الموقوف احتياطياً، بتمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق أو المحاكمة كف يده، وفقاً للمادة (12) من هذا النظام، وطالبتها في الوقت نفسه بمتابعة ما يصدر بحقه، وإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك.
إيقاف الإجراءات التأديبية
وفي الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، تقرر المادة (14) توقيف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها إلى أن يصدر حكم نهائي، على أن تعاد أوراق القضية بعد ذلك إلى: هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً.
حالتان لفصل الموظف تأديبياً
وتطالب المادة (15) هيئة الرقابة والتحقيق، بإقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في حالتين هما:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو حكم عليه بالقصاص.
ب- إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه، أو جلده، أو تغريمه - في غير الحالتين السابقتين - فإنّ المادة نفسها (المادة 15) تركت لهيئة الرقابة والتحقيق، إن رأت أن الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما إذا رأت أن الحالة لا تستوجب عقوبة الفصل، فعلى هيئة الرقابة والتحقيق إحالة الموظف إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه، مما يدخل في اختصاصها.
حالات سقوط الدعوى
وتوضح المادة (16) بأن الدعوى التأديبية تسقط عن الموظف في الحالات التالية:
1- الوفاة.
ب- العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
ج- مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. أما إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين.
محو العقوبة التأديبية
وتطالب المادة (17) بأن يمحى - بقوة النظام - من ملف الموظف قرار العقوبة التأديبية الموقعة عليه فيما دون الفصل، بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي للعقوبة، ما لم يصدر بحق الموظف خلال تلك المدة عقوبة تأديبية أخرى، وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
النشر واللائحة والعمل بالنظام
وتشير المادة (18) إلى أن هذا النظام ينشر في الصحيفة الرسمية (أم القرى) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، فيما تطالب المادة (19) هيئة الرقابة والتحقيق، بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الصحيفة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام، وألغت المادة (20) من هذا النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48) والعبارات المتعلقة بتأديب الموظفين وهيئة التأديب من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-7) والتاريخ الأول من شهر صفر من عام 1391ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.