أمر ملكي بتمديد خدمة نائب أمير حائل لأربع سنوات    فرانك: واثق في إعادة توتنهام إلى المسار الصحيح    تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية في كأس الملك    إحالة 6 أشخاص للنيابة لنشرهم محتوى يؤجج الرأي العام    مقاربة أمريكية إسرائيلية لتفادي الحرب المباشرة مع إيران    برعاية وحضور وزير الطاقة.. هيئة تنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة    رئيسة تنزانيا تؤكد اعتزازها بمتانة العلاقات السعودية ببلادها    صدور «إعلان الرياض» في ختام القمة العالمية للصناعة    ضبط (8) مخالفين في جازان لتهريبهم (160) كجم "قات"    مساعد وزير الثقافة يفتتح فعاليات «سالوني ديل موبيلي ميلانو» في الرياض    وزير خارجية إيران: نحن مستعدون للتفاوض مع واشنطن بشأن البرنامج النووي    الأمين العام لمجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أمينًا عامًا للمجلس    الجبير يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة    تجمع الرياض الصحي الأول يعزّز جاهزية الرعاية الصحية في معرض الطيران السعودي 2025    بدر الشهري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة    محافظ مرات يكرم المشاركين بموسم شتاء مرات ( 6 )    قبل ديربي حائل.. ماذا قدم الطائي والجبلين في دوري يلو؟    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي    المملكة تقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر التي فقدت مُعيلها في قطاع غزة    بدء أعمال السجل العقاري ل 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة    حوارات تحت سقف واحد.. بين الفردية وشراكة الحياة الزوجية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 750 كرتون تمر في مديريتي الضليعة وغيل بن يمين بمحافظة حضرموت    "التخصصي" يستضيف قمّة التعاون في الجراحة الروبوتية بالرياض    العرض السعودي مزاد عاطفي يشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على روزنامة "مهرجان جازان 2026    تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية    فوز كاتبة فرنسية بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة    علماء صينيون يطورون لسانا اصطناعيا لقياس مستوى الطعم الحار    موجز    وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد محتمل.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص    أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن    في ربع نهائي كأس الملك.. الأهلي والاتحاد يواجهان القادسية والشباب    في خامس جولات كأس آسيا 2.. النصر يقسو على استقلال دوشنبه ويتأهل لثمن النهائي    «الثقافة» تعزز الهوية الوطنية في المؤسسات التعليمية    أكد أن مؤتمر «حل الدولتين» حقق نجاحاً كبيراً.. الدوسري: توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية    تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض    وسط خلافات مستمرة حول بنود حساسة.. الكرملين يؤكد استلام النسخة الجديدة من «خطة السلام»    الجيش يطالب بانسحابها من المدن.. قوات الدعم السريع تنقض الهدنة    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى    «المالية»: نظام الرقابة المالية نقلة نوعية    «مدينة القدية» تقدم ألعاباً عملاقة مبتكرة    تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها    خلال المؤتمر العالمي ال48 في جنيف.. السعودية تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا    40% يضعون الطاقة الشمسية ضمن خياراتهم    أمير تبوك يستقبل قنصل الفلبين    مبابي يسجّل ثاني أسرع «هاتريك» في تاريخ دوري أبطال أوروبا    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    "دعوة خميس مشيط" تواصل برامجها الدعوية في سجن الخميس العام لشهر جمادى الآخرة    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية و«إستراتيجية التخصيص»    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة باجتماع مجلس الدفاع المشترك.. تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول التعاون    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يعدل (8) من مواد نظام الجنسية ويوافق على اقتراح وزير الداخلية بسحب الجنسية من المتجنس إذا أكثر من سنة
أوصى بإنشاء هيئة وطنية لرعاية المستهلك ووافق على مكافأة خدمة للأفراد العسكريين
نشر في الجزيرة يوم 14 - 05 - 2004

بعد فصل من النقاش والدراسة قرابة العامين أقر مجلس الشورى في جلسته الخامسة التي عقدها الأحد الماضي تعديل ثماني مواد في نظام الجنسية السعودية تمهيداً لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين - حسب نظام المجلس.
حيث استمع المجلس الى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية. وأشار مصدر في اللجنة إلى ان الرد تضمن بعض المرئيات التي جرى النقاش حولها بين المجلس ووزارة الداخلية التي على ضوئها أقرت التعديلات.
والمواد المعدلة التي أقرها المجلس هي كالآتي: المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للأجني، والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده إذا منح الأجنبي الجنسية.
أما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية، أما المادة السادسة عشرة فإنها توضح أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي او ارملة السعودي الأجنبية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. أما المادة السابعة عشرة فإنها توضح ان المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
أما المادة الحادية والعشرون فتبين أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، ولذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملاً يمس الأمانة او الشرف، أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة او اشتراكه فيه، او يجعله غير المرغوب فيهم في البلاد.
أما المادة السادسة والعشرون فتبين انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له او لغيره او بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة او قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
أما المادة السابعة والعشرون فتبين أن وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل.
وكان المجلس قد استمع الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم، والنماذج الصناعية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة، وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة قادمة، كما أنهى المجلس في هذه الجلسة دراسة جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة تمهيداً للتصويت عليه.
أما في جلسة الاثنين أنهى المجلس دراسة نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية المكون من 65 مادة، تمهيداً للتصويت عليه وهذا يعد من أهم المتطلبات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ما حدا بالمجلس لتخصيص الجزء الأكبر من جلسة الاثنين.
هذا النظام يهدف الى توفير الحماية الكاملة داخل المملكة للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ويتضمن الفصل الأول من النظام 42 مادة تتناول الأحكام العامة للنظام الذي تختص بتطبيق أحكامه المقررة ولائحته التنفيذية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويمنع النظام منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية، او مضراً بالحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او مضراً إضراراً كبيراً بالبيئة، وتكون الوثيقة حقا خاصا لمن صدرت باسمه وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض وغير عوض.
وينص على استحقاق طلب الحماية او وثيقة الحماية مقابل مادي سنوي يجب سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
وأما الفصل الثاني يختص بأحكام براءات الاختراع حيث يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة متى ما كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً أو عملية صناعية او يتعلق بأي منهما، وفي الفصل الثالث يهتم النظام بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة حيث يجوز تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالا تجارياً بعد، او كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم.
وفي الفصل الرابع من النظام معالجة خاصة لحماية الأصناف النباتية الجديدة ويكون جديدا إذا لم يتم بيع مواد التناسل او التكاثر النباتي للصنف او منتجات محصول الصنف، أو لم يتم إتاحتها للغير من قبل.
أما الفصل الخامس فيتناول النماذج الصناعية التي يعدها النظام جديدة إذا كانت لم تكشف للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى.
ويلغي النظام في فصله السادس والأخير النظام السابق لبراءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /38) وتاريخ 10- 6-1409ه، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعرج المجلس خلال الجلسة على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية حيث طلبت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض مهلة لإعداد ردها على ملحوظات الأعضاء التي أثيرت في الجلسة وانتقل المجلس بعد ذلك لتفسير المادة (أ) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد حيث وافق على صرف تعويض مكافأة نهاية الخدمة لمن تنتهي خدمته لأي سبب غير تأديبي.
واقر المجلس ختام مداولاته حول التقارير السنوية لوزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجارة، ووزارة التجارة والصناعة عدداً من التوصيات وهي كما يلي
- اشراك مراكز البحث المحلية والجامعات مع المنظمات الاستشارية الدولية في إجراء الدراسات والأبحاث للوزارة.
- سرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الصناعية.
- الإسراع في حل مشاكل الحصول على الأراضي الصناعية.
- دعم وزارة التجارة والصناعة مالياً ووظيفياً لمكافحة الغش التجاري.
إنشاء هيئة وطنية لرعاية شؤون المستهلك تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.