الرياض تحتضن المنتدى الاستثماري السعودي التركي    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    لانا المالكي تتميز في الأولمبياد الوطني للإبداع    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    الانتماء والحس الوطني    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    «قوى» .. ركيزة سعودية لتعزيز مرونة سوق العمل    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل    أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يعدل (8) من مواد نظام الجنسية ويوافق على اقتراح وزير الداخلية بسحب الجنسية من المتجنس إذا أكثر من سنة
أوصى بإنشاء هيئة وطنية لرعاية المستهلك ووافق على مكافأة خدمة للأفراد العسكريين
نشر في الجزيرة يوم 14 - 05 - 2004

بعد فصل من النقاش والدراسة قرابة العامين أقر مجلس الشورى في جلسته الخامسة التي عقدها الأحد الماضي تعديل ثماني مواد في نظام الجنسية السعودية تمهيداً لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين - حسب نظام المجلس.
حيث استمع المجلس الى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية. وأشار مصدر في اللجنة إلى ان الرد تضمن بعض المرئيات التي جرى النقاش حولها بين المجلس ووزارة الداخلية التي على ضوئها أقرت التعديلات.
والمواد المعدلة التي أقرها المجلس هي كالآتي: المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للأجني، والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده إذا منح الأجنبي الجنسية.
أما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية، أما المادة السادسة عشرة فإنها توضح أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي او ارملة السعودي الأجنبية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. أما المادة السابعة عشرة فإنها توضح ان المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
أما المادة الحادية والعشرون فتبين أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، ولذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملاً يمس الأمانة او الشرف، أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة او اشتراكه فيه، او يجعله غير المرغوب فيهم في البلاد.
أما المادة السادسة والعشرون فتبين انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له او لغيره او بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة او قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
أما المادة السابعة والعشرون فتبين أن وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل.
وكان المجلس قد استمع الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم، والنماذج الصناعية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة، وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة قادمة، كما أنهى المجلس في هذه الجلسة دراسة جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة تمهيداً للتصويت عليه.
أما في جلسة الاثنين أنهى المجلس دراسة نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية المكون من 65 مادة، تمهيداً للتصويت عليه وهذا يعد من أهم المتطلبات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ما حدا بالمجلس لتخصيص الجزء الأكبر من جلسة الاثنين.
هذا النظام يهدف الى توفير الحماية الكاملة داخل المملكة للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ويتضمن الفصل الأول من النظام 42 مادة تتناول الأحكام العامة للنظام الذي تختص بتطبيق أحكامه المقررة ولائحته التنفيذية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويمنع النظام منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية، او مضراً بالحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او مضراً إضراراً كبيراً بالبيئة، وتكون الوثيقة حقا خاصا لمن صدرت باسمه وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض وغير عوض.
وينص على استحقاق طلب الحماية او وثيقة الحماية مقابل مادي سنوي يجب سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
وأما الفصل الثاني يختص بأحكام براءات الاختراع حيث يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة متى ما كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً أو عملية صناعية او يتعلق بأي منهما، وفي الفصل الثالث يهتم النظام بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة حيث يجوز تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالا تجارياً بعد، او كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم.
وفي الفصل الرابع من النظام معالجة خاصة لحماية الأصناف النباتية الجديدة ويكون جديدا إذا لم يتم بيع مواد التناسل او التكاثر النباتي للصنف او منتجات محصول الصنف، أو لم يتم إتاحتها للغير من قبل.
أما الفصل الخامس فيتناول النماذج الصناعية التي يعدها النظام جديدة إذا كانت لم تكشف للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى.
ويلغي النظام في فصله السادس والأخير النظام السابق لبراءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /38) وتاريخ 10- 6-1409ه، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعرج المجلس خلال الجلسة على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية حيث طلبت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض مهلة لإعداد ردها على ملحوظات الأعضاء التي أثيرت في الجلسة وانتقل المجلس بعد ذلك لتفسير المادة (أ) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد حيث وافق على صرف تعويض مكافأة نهاية الخدمة لمن تنتهي خدمته لأي سبب غير تأديبي.
واقر المجلس ختام مداولاته حول التقارير السنوية لوزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجارة، ووزارة التجارة والصناعة عدداً من التوصيات وهي كما يلي
- اشراك مراكز البحث المحلية والجامعات مع المنظمات الاستشارية الدولية في إجراء الدراسات والأبحاث للوزارة.
- سرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الصناعية.
- الإسراع في حل مشاكل الحصول على الأراضي الصناعية.
- دعم وزارة التجارة والصناعة مالياً ووظيفياً لمكافحة الغش التجاري.
إنشاء هيئة وطنية لرعاية شؤون المستهلك تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.