أمر ملكي بتمديد خدمة نائب أمير حائل لأربع سنوات    فرانك: واثق في إعادة توتنهام إلى المسار الصحيح    تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية في كأس الملك    إحالة 6 أشخاص للنيابة لنشرهم محتوى يؤجج الرأي العام    مقاربة أمريكية إسرائيلية لتفادي الحرب المباشرة مع إيران    برعاية وحضور وزير الطاقة.. هيئة تنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة    رئيسة تنزانيا تؤكد اعتزازها بمتانة العلاقات السعودية ببلادها    صدور «إعلان الرياض» في ختام القمة العالمية للصناعة    ضبط (8) مخالفين في جازان لتهريبهم (160) كجم "قات"    مساعد وزير الثقافة يفتتح فعاليات «سالوني ديل موبيلي ميلانو» في الرياض    وزير خارجية إيران: نحن مستعدون للتفاوض مع واشنطن بشأن البرنامج النووي    الأمين العام لمجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أمينًا عامًا للمجلس    الجبير يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة    تجمع الرياض الصحي الأول يعزّز جاهزية الرعاية الصحية في معرض الطيران السعودي 2025    بدر الشهري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة    محافظ مرات يكرم المشاركين بموسم شتاء مرات ( 6 )    قبل ديربي حائل.. ماذا قدم الطائي والجبلين في دوري يلو؟    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي    المملكة تقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر التي فقدت مُعيلها في قطاع غزة    بدء أعمال السجل العقاري ل 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة    حوارات تحت سقف واحد.. بين الفردية وشراكة الحياة الزوجية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 750 كرتون تمر في مديريتي الضليعة وغيل بن يمين بمحافظة حضرموت    "التخصصي" يستضيف قمّة التعاون في الجراحة الروبوتية بالرياض    العرض السعودي مزاد عاطفي يشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على روزنامة "مهرجان جازان 2026    تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية    فوز كاتبة فرنسية بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة    علماء صينيون يطورون لسانا اصطناعيا لقياس مستوى الطعم الحار    موجز    وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد محتمل.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص    أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن    في ربع نهائي كأس الملك.. الأهلي والاتحاد يواجهان القادسية والشباب    في خامس جولات كأس آسيا 2.. النصر يقسو على استقلال دوشنبه ويتأهل لثمن النهائي    «الثقافة» تعزز الهوية الوطنية في المؤسسات التعليمية    أكد أن مؤتمر «حل الدولتين» حقق نجاحاً كبيراً.. الدوسري: توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية    تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض    وسط خلافات مستمرة حول بنود حساسة.. الكرملين يؤكد استلام النسخة الجديدة من «خطة السلام»    الجيش يطالب بانسحابها من المدن.. قوات الدعم السريع تنقض الهدنة    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى    «المالية»: نظام الرقابة المالية نقلة نوعية    «مدينة القدية» تقدم ألعاباً عملاقة مبتكرة    تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها    خلال المؤتمر العالمي ال48 في جنيف.. السعودية تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا    40% يضعون الطاقة الشمسية ضمن خياراتهم    أمير تبوك يستقبل قنصل الفلبين    مبابي يسجّل ثاني أسرع «هاتريك» في تاريخ دوري أبطال أوروبا    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    "دعوة خميس مشيط" تواصل برامجها الدعوية في سجن الخميس العام لشهر جمادى الآخرة    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية و«إستراتيجية التخصيص»    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة باجتماع مجلس الدفاع المشترك.. تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول التعاون    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يقر تعديل بعض المواد في نظام منح الجنسية
نشر في اليوم يوم 10 - 05 - 2004

اقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل بعض المواد في نظام الجنسية السعودية تمهيدا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز " يحفظه الله " حسب نظام المجلس.
وابان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس استهل اعماله بمناقشة نظام الايداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية حيث انهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة " 28" مادة تمهيدا للتصويت عليها في جلسة قادمة باذن الله تعالى.
واوضح معالي الأمين العام أن المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الاعضاء وارائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية.
وأشار معاليه أن المجلس بعد المداولات اقر اجراء تعديلات على ثمان من مواد النظام البالغ مجموعها " 38 " مادة والمواد المعدلة التي أقرها المجلس هي كالاتي .. المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده اذا منح الأجنبي الجنسية.
اما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية اما المادة السادسة عشرة فإنها توضح أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة السابعة عشرة أن المرأة العربية السعودية لاتفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي الا اذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها. وتبين المادة الحادية والعشرون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين.. اذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنه لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف أو اذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
اما المادة السادسة والعشرون فتبين أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم ايقاع هذه العقوبة.
وتنص المادة السابعة والعشرون على ان وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل. واشار الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.