السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    ألوان الغروب    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    نعمة الذرية    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يقر نظام مكافحة الإغراق
أرجئ تعديل مواد نظام الجنسية
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2003

اقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح عبدالله بن حميد مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية، بعد الاستماع إلى رد لجنة الشئون الاقتصادية على الملحوظات التي أبدوها في جلسة سابقة.
واستعرض الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود عبدالعزيز البدر عقب انتهاء الجلسة عددا من مواد النظام التي أقرت بالتصويت مادة مادة.. موضحا أن النظام الجديد يتكون من 20 مادة، حيث تبين المادة الأولى الهدف من النظام وأهميته في مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، من خلال قيام المملكة باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها، والتي تسبب ضررا للصناعة الوطنية، وقد حازت هذه المادة على 95 صوتا.
وتوضح المادة الثانية من النظام عددا من المصطلحات المستخدمة به والمقصود منها عند استخدامها، وأقرت بأغلبية 94 صوتاً، فيما يحدد النظام في المادة الثالثة متى تفرض تدابير مكافحة الإغراق، أو التدابير التعويضية على المنتجات المستوردة، عند ثبوت أن السلعة المستوردة (موضوع التحقيق) تسبب الإغراق، لدى لجنة تحقيق، وحازت هذه المادة على 97 صوتا.
وواصل الدكتور البدر تصريحه مستعرضا مواد النظام، فقد نصت المادة الرابعة على أنه يجوز فرض الحماية الوقائية على السلع المستوردة إلى المملكة متى ما ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى أسواق المملكة بكميات متزايدة، وقد أقرت بأغلبية 98 صوتا.
أما المادة الخامسة فقد حددت عددا من الشروط لفرض رسوم لمكافحة الإغراق، واتخاذ التدابير التعويضية المؤقتة متى اقتضت المصلحة العامة التدخل لمنع وقوع ضرر، وحازت على 98 صوتا أيضا.
وتشير المادتان السادسة والسابعة من النظام إلى إجراءات تتخذ بصفة وقائية مؤقتة، أو بصفة قاطعة، وحازت هاتان المادتان بالترتيب على 93 و94 صوتا.
فيما تجيز المادة الثامنة أن تكون إجراءات الحماية الوقائية النهائية في شكل زيادة في معدلات التعرفة الجمركية، أو فرض قيود كمية، أو الشكلين معا، وأجيزت هذه المادة ب 92 صوتا.
وتحدد المادة التاسعة متى توقف أو تنتهى إجراءات التحقيق، عندما يثبت أن إجراءات مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية قد زالت أسبابها، وحازت هذه المادة على 97 صوتا.
وتوضح المادة العاشرة كيفية تشكيل لجان التحقيق، وعدد أعضائها، وقد أقرت بأغلبية 96 صوتا، أما المادة الحادية عشرة فتبين الجهات التي يجب أن تضمها اللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق، وأقرت بأغلبية 93 صوتا.
وتبين المادة الثانية عشرة كيفية فرض الرسوم والتدابير وخفضها وإيقافها ووقف إجراءات التحقيق وصوت لها 94 عضوا.. أما المادة الثالثة عشرة وتتكون من فقرتين فتوضح مدة انتهاء سريان أي رسم لمكافحة الإغراق أو تدبير تعويضي، وكذلك تؤكد على أهمية أن تطبق إجراءات الحماية الوقائية لمدة زمنية محددة وأقرت بأغلبية 97 صوتا.
وتعطى المادة الرابعة عشرة الحق لوزارة التجارة والصناعة في طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة، وأجيزت هذه المادة بعد أن حازت على 98 صوتا.. أما المادة الخامسة عشرة فلا تجيز إخضاع المنتجات المستوردة إلى المملكة لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الوقت نفسه، وحازت على 93 صوتا.
وفى المادة السادسة عشرة ينص النظام على أن تتولى مصلحة الجمارك بموجب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن تحصيل الرسوم التي تفرض بموجب أحكام النظام، بأغلبية 98 صوتا.
وتجيز المادة السابعة عشرة لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أو بعض مما سبق أن دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام، وقد أعطى 96 عضوا أصواتهم للمادة.
أما المادة الثامنة عشرة فتعطي الحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الأطراف الأخرى ذات المصلحة التظلم من القرارات النهائية أمام ديوان المظالم، وحازت على 92 صوتا.
أما المادتان التاسعة عشرة والعشرون فتبينان إجراءات إصدار النظام من مجلس الوزراء، بعد اقتراح يقدمه وزير التجارة والصناعة، وكذلك كيفية بدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، وقد أعطى 88 عضوا أصواتهم للمادة التاسعة عشرة في حين حازت المادة الأخيرة على 96 صوتا.
وبين أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استأنف بعد ذلك دراسة مقترح من لجنة الشئون الأمنية بتعديل عدد من مواد نظام الجنسية العربية السعودية، حيث شرع المجلس بدراسة المادة التاسعة التي تحدد شروط منح الجنسية لغير السعودي، والتي من بينها أن يعرف اللغة العربية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولديه مهنة تحتاجها المملكة، وأن يكون لديه مصدر رزق مشروع.
وأفاد الأمين بان المجلس بعد ذلك تدارس المادة الثانية عشرة التي تجيز بقاء زوجة على جنسيتها السعودية، فيما إذا تحصل زوجها السعودي على جنسية دولة أخرى، وتخلى عن جنسيته، فيما تفصل المادة الرابعة عشرة أسلوب التعامل مع المتجنس بالجنسية السعودية وزوجته وأولاده.
أما المادة السادسة عشرة فتجيز منح الجنسية للسعودية التي تزوجت سعوديا أو الأرملة الأجنبية لزوج سعودي، في حين تعالج المادة السابعة عشرة وضع المرأة السعودية إذا تزوجت من غير سعودي، إذا اختارت البقاء على جنسيتها السعودية.
وتناول الدكتور البدر المادة الحادية والعشرين، موضحا أنها تفصل المواقف التي تسحب فيها الجنسية السعودية ممن اكتسبها خلال السنوات العشر التالية للحصول عليها، أما المادة السادسة والعشرون فتبين العقوبات التي تطبق بحق من زور أو كذب أو قدم أوراقا غير صحيحة من أجل الحصول على الجنسية السعودية، في حين تفصل المادة السابعة والعشرون أسلوب إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
واختتم أمين مجلس الشورى تصريحه مشيرا إلى أن المجلس أرجأ قراره بشأن التعديلات على هذا النظام لجلسة قادمة بإذن الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.