اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يستأنف جلساته الاعتيادية عقب الإجازة السنوية
بحث مكافحة الإغراق
نشر في اليوم يوم 09 - 09 - 2003

استأنف مجلس الشورى أمس الاول عقد جلساته الاعتيادية بعد عودة اعضائه من اجازتهم السنوية حيث افتتح رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد اعمال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من السنة الثالثة فى دورة الانعقاد الثالثة بكلمة ترحيبية بالاعضاء بعد عودتهم من اجازتهم السنوية متمنيا لهم التوفيق والسداد فى جميع ما يوكل اليهم من اعمال .
وجدد ثقته فى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس فى بذل قصارى جهودهم من أجل رفعة الوطن ورفاهية المواطنين وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله وتطلعات المواطنين.
وعبر رئيس مجلس الشورى عن حزنه لوفاة عضو مجلس الشورى الدكتور مسلم بن دخيل الشامان الذى انتقل الى رحمة الله تعالى خلال الاجازة سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقال الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر اثر انتهاء أعمال الجلسة : ان المجلس استهل اعماله بمناقشة الموضوع المقدم من لجنة الانظمة والادارة بشأن طلب استصدار قرار تفسيرى لنص المادة " 28 " من نظام التقاعد المدنى لعام 1393ه والمادة 24 ج من نظام التقاعد العسكرى لعام 1395ه حيث استمع المجلس الى عدد من مداخلات الاعضاء حول هذا الموضوع.
وأضاف قائلا : اشار البعض الى عدم الحاجة الى صدور قرار تفسيرى للمادتين لان اللوائح توضح الامر بينما رأى البعض ملاءمة وجهة نظر لجنة الانظمة والادارة التى صدر منها الموضوع ومناسبة الاخذ بها .
وابان الامين العام ان المجلس قرر بعد المداولات اعادة الموضوع الى اللجنة " بناء على طلبها " واعداد ردها بشأن الملحوظات التى اثيرت فى جلسة اليوم وتقديمها فى جلسة قادمة للمجلس باذن الله تعالى.
وشرح ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة الموضوع المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حول مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية حيث طرح رئيس المجلس الموضوع للتصويت على مدى ملاءمته للنقاش .
وقد صوت المجلس على ملاءمة الموضع للنقاش حيث اشار بعض الاعضاء الى انه من المهم ايجاد نظام قوي ومناسب لمكافحة الاغراق وان هناك حاجة اليه لعدم وجود نظام مماثل كما ان المشروع مهم لحماية الصناعة الوطنية .
وقال الدكتور البدر: ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد القنيبط بأن المشروع احد متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة الدولية وان المشروع يهدف الى حماية الصناعة المحلية ويعطى المشروعية لاى إجراءات تتخذ مستقبلا فى هذا المجال ومثل هذا المشروع موجود فى كثير من دول العالم وانه يساعد على تهيئة بيئة الاستثمار وحماية المستهلك .
وابان الامين العام ان المجلس بعد ذلك وافق باغلبية خمسة وثمانين صوتا على ملاءمة اصدار مشروع النظام.
بعد ذلك بدأ المجلس فى دراسة مواد مشروع النظام مادة مادة
وتحدد المادة الاولى هدف اصدار النظام والمادة الثانية تتناول بعض المصطلحات فى النظام اما المادة الثالثة فتتناول فرض تدابير مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية على المنتجات المستوردة للمملكة فيما تنص المادة الرابعة على انه يجوز فرض الحماية الوقائية على السلع المستوردة الى المملكة متى ثتبت ان السلعة موضوع التحقيق تورد الى اسواق المملكة بكميات متزايدة . أما المادة الخامسة فتنص على انه يجوز فرض رسوم لمكافحة الاغراق واتخاذ تدابير تعويضية موءقته متى اقتضت المصلحة العامة التدخل لمنع وقوع ضرر .وتتحدث المادة السادسة عن جواز اتخاذ اجراءات حماية وقائية مؤقتة متى ما توصل التحقيق الى وجود دليل واضح على ان زيادة الواردات قد الحقت ضرارا جسيما بالصناعة المحلية على الا تتجاوز مدة الحماية المؤقتة مائتى يوم .
اما المادة السابعة فتتحدث عن جواز فرض تدابير نهائية لمواجهة الاغراق أو الدعم عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الاغراق أو تقديم الدعم كما يجوز ايقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها.
وافاد الامين العام ان المجلس سيواصل دراسة ما تبقى من مواد مشروع النظام فى جلسة قادمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.