استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    وطن يقوده الشغف    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: عدم الحاجة إلى تعديل مادة مكافحة التزوير
نشر في اليوم يوم 16 - 09 - 2003

قرر مجلس الشورى فى جلسته الثامنة والعشرين التى عقدها أمس الاول برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عدم الحاجة الى تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير وذلك بأغلبية 76 صوتا .
كما انهى المجلس فى جلسة أمس الاول دراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى سبق ان شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة .
أوضح ذلك الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيدا ان هذا القرار جاء بعد ان عرض على المجلس فى مستهل أعماله طلب اعادة التصويت على توصية لجنة الانظمة والادارة بشأن موضوع تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير مبينا أن هذه التوصية تدعو لعدم الحاجة لتعديل المادة وقد طرحت للتصويت لان المجلس لم يصل الى قرار بشأن التوصية عند مناقشة الموضوع فى جلسة ماضية.
واشار الامين العام الى انه وحسب نظام المجلس فان أى توصية لم يتخذ بها قرار واضح يعاد التصويت عليها فى الجلسة اللاحقة لها .
وقال معاليه ان المجلس صوت على توصية اللجنة بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير حيث وافق بأغلبية 76 صوتا على توصية اللجنة الداعية الى عدم الحاجة الى تعديل المادة المذكورة .
وابان الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة .. حيث بدأ المجلس اليوم بدراسة المادة الثامنة من مشروع النظام التى تشير الى جواز ان تتخذ اجراءات الحماية الوقائية النهائية شكل زيادة فى معدلات التعرفة الجمركية أو فرض قيود كمية أو الشكلين معا .
واثيرت على هذه المادة عدة ملحوظات من قبل أعضاء المجلس حيث اشار البعض الى اهمية مراجعة النص ليكون أوضح وأقوى مع التركيز على أن فرض أى قيود أمر غير مطلوب ومرفوض تماما .
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى ان المجلس ناقش المادة التاسعة التى تشير الى جواز وقف أو انهاء اجراءات التحقيق عندما يثبت ان اجراءات مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية قد زالت اسبابها أو انها ليست فى المصلحة العامة .
كذلك ناقش المجلس المادة العاشرة التى تشير إلى تكوين لجان للتحقيق فى القضايا من قبل وزير التجارة والصناعة .
وقال الدكتور البدر اما المادة الحادية عشرة التى ناقشها المجلس ايضا فتشير الى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاغراق والدعم وللحماية الوقائية مقرها وزارة التجارة والصناعة وتتكون من عدة جهات.
كذلك ناقش المجلس المادة الثانية عشرة التى تشير الى انه يتم فرض الرسوم والتدابير وخفضها وايقافها وكذلك اجراءات التحقيق بقرار من اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق والدعم والحماية الوقائية بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة.
وتتحدث المادة الثالثة عشرة عن انتهاء سريان أى رسم لمكافحة الاغراق أو أى تدبير تعويضى فى موعد لا يتجاوز خمس سنوات اذا تبين انتهاء سبب فرضه واذا لم تثبت الحاجة لاستمراره .
وقد أشار بعض الاعضاء خلال التعليق عليها الى ان المدة ربما تكون طويلة ومن الانسب ان يشار لمراجعة الاجراءات كل ستة اشهر حماية للمجتمع .
وقال اما المادة الرابعة عشرة التى ناقشها المجلس فتجيز لوزارة التجارة والصناعة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لاجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة .. وعلى هذه الجهات تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال فترة 30 يوما على الاكثر من تاريخ تسلم الطلب .
وتشير المادة الخامسة عشرة الى انه لا يجوز بقصد معالجة الحالات الناشئة عن الاغراق أو الدعم اخضاع المنتجات المستوردة الى المملكة لتدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية فى الوقت نفسه .
وبين معالى الدكتور حمود البدر أن المادة السادسة عشرة تؤكد على ان تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الرسوم التى تفرض بموجب هذا النظام بصورة مستقلة عن الرسوم الجمركية .. وقد اشار بعض الاعضاء خلال ملاحظاتهم على المادة الى انه من الافضل وضع الاموال المحصلة فى صندوق خاص لمكافحة الاغراق أو ان توضع فى صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال ناقش المجلس المادة السابعة عشرة التى تجيز لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أوبعض مما سبق ان دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام.
أما المادة الثامنة عشرة فتشير الى انه يحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الاطراف الاخرى ذات العلاقة التظلم من القرارات النهائية الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم وذلك خلال فترة 60 يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية .
وتتحدث المادة التاسعة عشرة عن ان مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة .
اما المادة العشرون فتتشير الى نشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
وافاد معالى الامين العام لمجلس الشورى فى ختام تصريحه بأن المجلس سوف يعاود التصويت على مواد المشروع مادة مادة فى جلسة قادمة باذن الله تعالى وذلك بعد ان تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس باعادة صياغة مواد المشروع فى ضوء ما دار من نقاش وملحوظات تقدم بها أعضاء المجلس على مواد المشروع .
وقد حضر جانبا من الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس النيابي بمملكة البحرين الشقيقة الاستاذ عادل بن عبدالرحمن المعاودة يرافقه عدد من أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.