زانيتي: السعودية رائعة وستنظم مونديالا عظيماً    المملكة ترحّب بقرار إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا    تراجع الذهب مع انخفاض التضخم الأمريكي وارتفاع الدولار    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    «دوائر النور»    السياح يوثقون مهرجان الإبل    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: عدم الحاجة إلى تعديل مادة مكافحة التزوير
نشر في اليوم يوم 16 - 09 - 2003

قرر مجلس الشورى فى جلسته الثامنة والعشرين التى عقدها أمس الاول برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عدم الحاجة الى تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير وذلك بأغلبية 76 صوتا .
كما انهى المجلس فى جلسة أمس الاول دراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى سبق ان شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة .
أوضح ذلك الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيدا ان هذا القرار جاء بعد ان عرض على المجلس فى مستهل أعماله طلب اعادة التصويت على توصية لجنة الانظمة والادارة بشأن موضوع تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير مبينا أن هذه التوصية تدعو لعدم الحاجة لتعديل المادة وقد طرحت للتصويت لان المجلس لم يصل الى قرار بشأن التوصية عند مناقشة الموضوع فى جلسة ماضية.
واشار الامين العام الى انه وحسب نظام المجلس فان أى توصية لم يتخذ بها قرار واضح يعاد التصويت عليها فى الجلسة اللاحقة لها .
وقال معاليه ان المجلس صوت على توصية اللجنة بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير حيث وافق بأغلبية 76 صوتا على توصية اللجنة الداعية الى عدم الحاجة الى تعديل المادة المذكورة .
وابان الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة .. حيث بدأ المجلس اليوم بدراسة المادة الثامنة من مشروع النظام التى تشير الى جواز ان تتخذ اجراءات الحماية الوقائية النهائية شكل زيادة فى معدلات التعرفة الجمركية أو فرض قيود كمية أو الشكلين معا .
واثيرت على هذه المادة عدة ملحوظات من قبل أعضاء المجلس حيث اشار البعض الى اهمية مراجعة النص ليكون أوضح وأقوى مع التركيز على أن فرض أى قيود أمر غير مطلوب ومرفوض تماما .
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى ان المجلس ناقش المادة التاسعة التى تشير الى جواز وقف أو انهاء اجراءات التحقيق عندما يثبت ان اجراءات مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية قد زالت اسبابها أو انها ليست فى المصلحة العامة .
كذلك ناقش المجلس المادة العاشرة التى تشير إلى تكوين لجان للتحقيق فى القضايا من قبل وزير التجارة والصناعة .
وقال الدكتور البدر اما المادة الحادية عشرة التى ناقشها المجلس ايضا فتشير الى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاغراق والدعم وللحماية الوقائية مقرها وزارة التجارة والصناعة وتتكون من عدة جهات.
كذلك ناقش المجلس المادة الثانية عشرة التى تشير الى انه يتم فرض الرسوم والتدابير وخفضها وايقافها وكذلك اجراءات التحقيق بقرار من اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق والدعم والحماية الوقائية بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة.
وتتحدث المادة الثالثة عشرة عن انتهاء سريان أى رسم لمكافحة الاغراق أو أى تدبير تعويضى فى موعد لا يتجاوز خمس سنوات اذا تبين انتهاء سبب فرضه واذا لم تثبت الحاجة لاستمراره .
وقد أشار بعض الاعضاء خلال التعليق عليها الى ان المدة ربما تكون طويلة ومن الانسب ان يشار لمراجعة الاجراءات كل ستة اشهر حماية للمجتمع .
وقال اما المادة الرابعة عشرة التى ناقشها المجلس فتجيز لوزارة التجارة والصناعة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لاجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة .. وعلى هذه الجهات تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال فترة 30 يوما على الاكثر من تاريخ تسلم الطلب .
وتشير المادة الخامسة عشرة الى انه لا يجوز بقصد معالجة الحالات الناشئة عن الاغراق أو الدعم اخضاع المنتجات المستوردة الى المملكة لتدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية فى الوقت نفسه .
وبين معالى الدكتور حمود البدر أن المادة السادسة عشرة تؤكد على ان تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الرسوم التى تفرض بموجب هذا النظام بصورة مستقلة عن الرسوم الجمركية .. وقد اشار بعض الاعضاء خلال ملاحظاتهم على المادة الى انه من الافضل وضع الاموال المحصلة فى صندوق خاص لمكافحة الاغراق أو ان توضع فى صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال ناقش المجلس المادة السابعة عشرة التى تجيز لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أوبعض مما سبق ان دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام.
أما المادة الثامنة عشرة فتشير الى انه يحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الاطراف الاخرى ذات العلاقة التظلم من القرارات النهائية الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم وذلك خلال فترة 60 يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية .
وتتحدث المادة التاسعة عشرة عن ان مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة .
اما المادة العشرون فتتشير الى نشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
وافاد معالى الامين العام لمجلس الشورى فى ختام تصريحه بأن المجلس سوف يعاود التصويت على مواد المشروع مادة مادة فى جلسة قادمة باذن الله تعالى وذلك بعد ان تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس باعادة صياغة مواد المشروع فى ضوء ما دار من نقاش وملحوظات تقدم بها أعضاء المجلس على مواد المشروع .
وقد حضر جانبا من الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس النيابي بمملكة البحرين الشقيقة الاستاذ عادل بن عبدالرحمن المعاودة يرافقه عدد من أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.