أمير جازان ونائبه يستقبلان نادي بيش بمناسبة صعود النادي للدوري السعودي للدرجة الثانية    يوم التأسيس من أيامنا المجيدة    رحمك الله دكتور السويلم    النفط يتراجع وسط مفاوضات نووية إيرانية ورسوم «واشنطن»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    أمير الشمالية يسلّم وثائق تملّك وحدات سكنية للمستفيدين ضمن تبرع ولي العهد    المملكة ترفض ادعاءات العراق بشأن المنطقة المغمورة    بيان مشترك لوزراء خارجية 19 دولة يرفض التوسعات الاستيطانية ويؤكد التمسك بحل الدولتين    غزة.. غارات وقصف مدفعي في خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    مهمة صعبة للدرعية والعلا.. وأبها يتطلع لنقاط الأنوار    في الشباك    صيام اللحم عند البدائيين    "صندوق التوحد الوقفي".. دعم العمل المستدام    أمانة الشرقية تحتفي بيوم التأسيس مع الأهالي في سوق الحب بالدمام    يوم التأسيس.. إرث تاريخي يصنع وعي الأجيال    حسن الظن القيم.. أساس الاستقامة وبناء المجتمع    عبدالله بن عبدالغني خياط    «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي»!    سفينة فضائية تستعد لحمل آلاف البشر بلا رجعة    البلجيك    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء في الحق العام    60 مزاداً عقارياً    أداة مهمة لتقييم المهارات والقدرات الإدارية.. إعلان نتائج اختباري «القدرة المعرفية» غداً الأربعاء    تشاد تغلق حدودها مع السودان بعد معارك «الطينة».. «الدعم السريع» يستهدف المدنيين ويحرق المنازل في«مستريحة»    أكدت التمسك بالمسار الدبلوماسي.. طهران: لم نقدم اتفاقاً مؤقتاً لواشنطن    فتح التسجيل في«فصول موهبة» ب240 مدرسة    رمضان زمان    أعلى 5 نجوم أجراً في دراما رمضان    الأهلي يتغلب على ضمك ويتصدر «روشن»    في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن.. الهلال يصطدم بالتعاون.. والاتحاد ضيفاً على الحزم    الشباب يحسم ديربي الرياض بهاتريك كاراسكو    تقديم خدمات الترجمة الفورية متعددة اللغات.. 60 نقطة إرشادية لتسهيل حركة المصلين بالمسجد الحرام    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» للرياض    أدوية إنقاص الوزن قد تسبب فقدان البصر    جمعية الكشافة تبدأ المشاركة في مبادرة "نلعب معاً" بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار    وقار" يجمع المتقاعدين في احتفالية وطنية بمناسبة يوم التأسيس بقوز الجعافرة    الفتح يكسب الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول "القران السابع" وبداية الربيع لدى أهل البادية    مراكز البيانات في السعودية تعزز حضورها الرقمي في 2026    الفيروسات الأعلى فتكا بين البشر    هل سنصل إلى الخمسة الأوائل أم تسبقنا التفاصيل    الرقابة وحدها لا تكفي    تطوير التعليم من أين يبدأ    الحملة الوطنية للعمل الخيري    وكأن رمضان لم يأت ليوقظ الإنسان بل ليشغله    منهج التاريخ بين المعلومة وبناء الوعي    ابن تيمية الفيلسوف    حكاية وطن    لماذا العمل مع القائد ممتع    كيف يسرق التوتر سنوات من عمرك؟    أمير جازان ونائبه يشاركان منسوبي الإمارة الإفطار الرمضاني السنوي    واشنطن تصعد وطهران تناور    التعاون الخليجي يدعو العراق إلى سحب الإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة    احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: عدم الحاجة إلى تعديل مادة مكافحة التزوير
نشر في اليوم يوم 16 - 09 - 2003

قرر مجلس الشورى فى جلسته الثامنة والعشرين التى عقدها أمس الاول برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عدم الحاجة الى تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير وذلك بأغلبية 76 صوتا .
كما انهى المجلس فى جلسة أمس الاول دراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى سبق ان شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة .
أوضح ذلك الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيدا ان هذا القرار جاء بعد ان عرض على المجلس فى مستهل أعماله طلب اعادة التصويت على توصية لجنة الانظمة والادارة بشأن موضوع تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير مبينا أن هذه التوصية تدعو لعدم الحاجة لتعديل المادة وقد طرحت للتصويت لان المجلس لم يصل الى قرار بشأن التوصية عند مناقشة الموضوع فى جلسة ماضية.
واشار الامين العام الى انه وحسب نظام المجلس فان أى توصية لم يتخذ بها قرار واضح يعاد التصويت عليها فى الجلسة اللاحقة لها .
وقال معاليه ان المجلس صوت على توصية اللجنة بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير حيث وافق بأغلبية 76 صوتا على توصية اللجنة الداعية الى عدم الحاجة الى تعديل المادة المذكورة .
وابان الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة .. حيث بدأ المجلس اليوم بدراسة المادة الثامنة من مشروع النظام التى تشير الى جواز ان تتخذ اجراءات الحماية الوقائية النهائية شكل زيادة فى معدلات التعرفة الجمركية أو فرض قيود كمية أو الشكلين معا .
واثيرت على هذه المادة عدة ملحوظات من قبل أعضاء المجلس حيث اشار البعض الى اهمية مراجعة النص ليكون أوضح وأقوى مع التركيز على أن فرض أى قيود أمر غير مطلوب ومرفوض تماما .
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى ان المجلس ناقش المادة التاسعة التى تشير الى جواز وقف أو انهاء اجراءات التحقيق عندما يثبت ان اجراءات مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية قد زالت اسبابها أو انها ليست فى المصلحة العامة .
كذلك ناقش المجلس المادة العاشرة التى تشير إلى تكوين لجان للتحقيق فى القضايا من قبل وزير التجارة والصناعة .
وقال الدكتور البدر اما المادة الحادية عشرة التى ناقشها المجلس ايضا فتشير الى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاغراق والدعم وللحماية الوقائية مقرها وزارة التجارة والصناعة وتتكون من عدة جهات.
كذلك ناقش المجلس المادة الثانية عشرة التى تشير الى انه يتم فرض الرسوم والتدابير وخفضها وايقافها وكذلك اجراءات التحقيق بقرار من اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق والدعم والحماية الوقائية بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة.
وتتحدث المادة الثالثة عشرة عن انتهاء سريان أى رسم لمكافحة الاغراق أو أى تدبير تعويضى فى موعد لا يتجاوز خمس سنوات اذا تبين انتهاء سبب فرضه واذا لم تثبت الحاجة لاستمراره .
وقد أشار بعض الاعضاء خلال التعليق عليها الى ان المدة ربما تكون طويلة ومن الانسب ان يشار لمراجعة الاجراءات كل ستة اشهر حماية للمجتمع .
وقال اما المادة الرابعة عشرة التى ناقشها المجلس فتجيز لوزارة التجارة والصناعة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لاجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة .. وعلى هذه الجهات تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال فترة 30 يوما على الاكثر من تاريخ تسلم الطلب .
وتشير المادة الخامسة عشرة الى انه لا يجوز بقصد معالجة الحالات الناشئة عن الاغراق أو الدعم اخضاع المنتجات المستوردة الى المملكة لتدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية فى الوقت نفسه .
وبين معالى الدكتور حمود البدر أن المادة السادسة عشرة تؤكد على ان تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الرسوم التى تفرض بموجب هذا النظام بصورة مستقلة عن الرسوم الجمركية .. وقد اشار بعض الاعضاء خلال ملاحظاتهم على المادة الى انه من الافضل وضع الاموال المحصلة فى صندوق خاص لمكافحة الاغراق أو ان توضع فى صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال ناقش المجلس المادة السابعة عشرة التى تجيز لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أوبعض مما سبق ان دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام.
أما المادة الثامنة عشرة فتشير الى انه يحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الاطراف الاخرى ذات العلاقة التظلم من القرارات النهائية الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم وذلك خلال فترة 60 يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية .
وتتحدث المادة التاسعة عشرة عن ان مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة .
اما المادة العشرون فتتشير الى نشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
وافاد معالى الامين العام لمجلس الشورى فى ختام تصريحه بأن المجلس سوف يعاود التصويت على مواد المشروع مادة مادة فى جلسة قادمة باذن الله تعالى وذلك بعد ان تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس باعادة صياغة مواد المشروع فى ضوء ما دار من نقاش وملحوظات تقدم بها أعضاء المجلس على مواد المشروع .
وقد حضر جانبا من الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس النيابي بمملكة البحرين الشقيقة الاستاذ عادل بن عبدالرحمن المعاودة يرافقه عدد من أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.