القرقاح يهنيء القيادة الرشيدة بذكرى يوم التأسيس    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت لوسيا بذكرى استقلال بلاده    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين باستنكارٍ شديدٍ تصريحاتِ السفير الأمريكي    التعرض المكثف للشاشات قبل سنّ الثانية يؤثر في نمو الدماغ    مناسبة وطنية تعزز فيها القيم والمبادئ    مكتسبات كبرى ونمو مستدام.. 4.7 تريليون ريال حجم الاقتصاد السعودي    أسسها الملك عبدالعزيز على ركائز متينة.. السعودية.. نموذج فريد للوحدة في العصر الحديث    المملكة تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل    مندوب المملكة يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان    أرسى دعائمها الملك المؤسس.. التعاون والاحترام المتبادل مرتكزات راسخة في السياسة الخارجية    الملك عبدالعزيز يقدم أول كأس ملكية في كرة القدم    سمو ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    "هيئة الطرق": انطلاق مبادرة "إفطارك علينا" لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل    عز متجذر.. وهوية لا تغيب    جسدت قوة عزيمته لنماء وازدهار الوطن.. قصة نفط الخير في عهد الملك عبدالعزيز    الملك سلمان.. «التأسيس» فخر التاريخ وعزيمة المستقبل    منظومة متكاملة    وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1447ه    23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية ضمن احتفاء أمانة منطقة تبوك بيوم التأسيس السعودي لعام 2026    التراث العمراني السعودي.. ذاكرة حية تعكس هوية وتاريخ المملكة    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    السعودية سابعة العالم في الميزانيات العسكرية    النصر يعود للصدارة.. والهلال يتعثر أمام الاتحاد المنقوص    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    الفتح يتأهب لمواجهة الأخدود    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    الوحدة الوطنية الكبيرة    استحضار ذكرى اليوم المجيد    المملكة من التأسيس إلى الدور الدولي المعاصر    الاتفاق النووي السعودي الأمريكي على طاولة الكونجرس    المملكة تؤكد موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته    محافظة رياض الخبراء.. أصالة الريف وحيوية النمو والحضارة في مدينة تعلّم عالمية    معالم ومناطق ترتبط بمراحل تأسيس الدرعية الأولى بالشرقية وغصيبة والمليبيد وعلاقتهما بمراحل التأسيس    يوم التأسيس.. جذور راسخة ومسيرة تُلهم المستقبل    بلدية محافظة أبانات جهود في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بخدمة المستفيد وتعزيز المشاركة المجتمعية    فهد العجلان: «يوم التأسيس» يعكس قوة العقد التنموي وجودة الحياة    فترة الوحي في حادثة الإفك    "ليلة الأوقاف" ضمن حملة "الجود منا وفينا" تُسهم في توفير وحدات سكنية    الطرق التجارية التاريخية أعادت للجزيرة العربية مكانتها الاقتصادية العالمية    "الإنسانيات الطبية".. حين يلتقي الطب بالأدب    إطلاق أول مركز متكامل لإنقاذ القدم السكرية في المنطقة الغربية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    113 مخالفا كل ساعة    مراقبة ذكية لمواقف المسجد النبوي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (200) سلة غذائية في مدينة كامنيتسا بكوسوفو    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    32 فريقا بمونديال صامطة    ملاحم نسائية لم تكتب بالسيوف.. من ضوء البيوت خرجت الدولة    يوميات من عرعر في يوم التأسيس    تكريم جمعية أصدقاء البيئة بالأسبوع العربي للتنمية بجامعة الدول العربية    هل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية    فن إدارة الشركات الحكومية: تطوير القابضة أنموذجا    جمعية الكشافة تنفذ معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة بمشاركة أكثر من 350 كشافاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    سمو أمير منطقة القصيم: يوم التأسيس محطة تاريخية نستحضر فيها أمجاد الوطن وجذور وحدته الراسخة    الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم: الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج وتقييم الأمراض المناعية    رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يقر نظام مكافحة الإغراق
أرجئ تعديل مواد نظام الجنسية
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2003

اقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح عبدالله بن حميد مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية، بعد الاستماع إلى رد لجنة الشئون الاقتصادية على الملحوظات التي أبدوها في جلسة سابقة.
واستعرض الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود عبدالعزيز البدر عقب انتهاء الجلسة عددا من مواد النظام التي أقرت بالتصويت مادة مادة.. موضحا أن النظام الجديد يتكون من 20 مادة، حيث تبين المادة الأولى الهدف من النظام وأهميته في مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، من خلال قيام المملكة باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها، والتي تسبب ضررا للصناعة الوطنية، وقد حازت هذه المادة على 95 صوتا.
وتوضح المادة الثانية من النظام عددا من المصطلحات المستخدمة به والمقصود منها عند استخدامها، وأقرت بأغلبية 94 صوتاً، فيما يحدد النظام في المادة الثالثة متى تفرض تدابير مكافحة الإغراق، أو التدابير التعويضية على المنتجات المستوردة، عند ثبوت أن السلعة المستوردة (موضوع التحقيق) تسبب الإغراق، لدى لجنة تحقيق، وحازت هذه المادة على 97 صوتا.
وواصل الدكتور البدر تصريحه مستعرضا مواد النظام، فقد نصت المادة الرابعة على أنه يجوز فرض الحماية الوقائية على السلع المستوردة إلى المملكة متى ما ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى أسواق المملكة بكميات متزايدة، وقد أقرت بأغلبية 98 صوتا.
أما المادة الخامسة فقد حددت عددا من الشروط لفرض رسوم لمكافحة الإغراق، واتخاذ التدابير التعويضية المؤقتة متى اقتضت المصلحة العامة التدخل لمنع وقوع ضرر، وحازت على 98 صوتا أيضا.
وتشير المادتان السادسة والسابعة من النظام إلى إجراءات تتخذ بصفة وقائية مؤقتة، أو بصفة قاطعة، وحازت هاتان المادتان بالترتيب على 93 و94 صوتا.
فيما تجيز المادة الثامنة أن تكون إجراءات الحماية الوقائية النهائية في شكل زيادة في معدلات التعرفة الجمركية، أو فرض قيود كمية، أو الشكلين معا، وأجيزت هذه المادة ب 92 صوتا.
وتحدد المادة التاسعة متى توقف أو تنتهى إجراءات التحقيق، عندما يثبت أن إجراءات مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية قد زالت أسبابها، وحازت هذه المادة على 97 صوتا.
وتوضح المادة العاشرة كيفية تشكيل لجان التحقيق، وعدد أعضائها، وقد أقرت بأغلبية 96 صوتا، أما المادة الحادية عشرة فتبين الجهات التي يجب أن تضمها اللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق، وأقرت بأغلبية 93 صوتا.
وتبين المادة الثانية عشرة كيفية فرض الرسوم والتدابير وخفضها وإيقافها ووقف إجراءات التحقيق وصوت لها 94 عضوا.. أما المادة الثالثة عشرة وتتكون من فقرتين فتوضح مدة انتهاء سريان أي رسم لمكافحة الإغراق أو تدبير تعويضي، وكذلك تؤكد على أهمية أن تطبق إجراءات الحماية الوقائية لمدة زمنية محددة وأقرت بأغلبية 97 صوتا.
وتعطى المادة الرابعة عشرة الحق لوزارة التجارة والصناعة في طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة، وأجيزت هذه المادة بعد أن حازت على 98 صوتا.. أما المادة الخامسة عشرة فلا تجيز إخضاع المنتجات المستوردة إلى المملكة لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الوقت نفسه، وحازت على 93 صوتا.
وفى المادة السادسة عشرة ينص النظام على أن تتولى مصلحة الجمارك بموجب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن تحصيل الرسوم التي تفرض بموجب أحكام النظام، بأغلبية 98 صوتا.
وتجيز المادة السابعة عشرة لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أو بعض مما سبق أن دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام، وقد أعطى 96 عضوا أصواتهم للمادة.
أما المادة الثامنة عشرة فتعطي الحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الأطراف الأخرى ذات المصلحة التظلم من القرارات النهائية أمام ديوان المظالم، وحازت على 92 صوتا.
أما المادتان التاسعة عشرة والعشرون فتبينان إجراءات إصدار النظام من مجلس الوزراء، بعد اقتراح يقدمه وزير التجارة والصناعة، وكذلك كيفية بدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، وقد أعطى 88 عضوا أصواتهم للمادة التاسعة عشرة في حين حازت المادة الأخيرة على 96 صوتا.
وبين أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استأنف بعد ذلك دراسة مقترح من لجنة الشئون الأمنية بتعديل عدد من مواد نظام الجنسية العربية السعودية، حيث شرع المجلس بدراسة المادة التاسعة التي تحدد شروط منح الجنسية لغير السعودي، والتي من بينها أن يعرف اللغة العربية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولديه مهنة تحتاجها المملكة، وأن يكون لديه مصدر رزق مشروع.
وأفاد الأمين بان المجلس بعد ذلك تدارس المادة الثانية عشرة التي تجيز بقاء زوجة على جنسيتها السعودية، فيما إذا تحصل زوجها السعودي على جنسية دولة أخرى، وتخلى عن جنسيته، فيما تفصل المادة الرابعة عشرة أسلوب التعامل مع المتجنس بالجنسية السعودية وزوجته وأولاده.
أما المادة السادسة عشرة فتجيز منح الجنسية للسعودية التي تزوجت سعوديا أو الأرملة الأجنبية لزوج سعودي، في حين تعالج المادة السابعة عشرة وضع المرأة السعودية إذا تزوجت من غير سعودي، إذا اختارت البقاء على جنسيتها السعودية.
وتناول الدكتور البدر المادة الحادية والعشرين، موضحا أنها تفصل المواقف التي تسحب فيها الجنسية السعودية ممن اكتسبها خلال السنوات العشر التالية للحصول عليها، أما المادة السادسة والعشرون فتبين العقوبات التي تطبق بحق من زور أو كذب أو قدم أوراقا غير صحيحة من أجل الحصول على الجنسية السعودية، في حين تفصل المادة السابعة والعشرون أسلوب إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
واختتم أمين مجلس الشورى تصريحه مشيرا إلى أن المجلس أرجأ قراره بشأن التعديلات على هذا النظام لجلسة قادمة بإذن الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.