أمير منطقة جازان يرعى حفلَ تخريج الدفعة ال(21) من طلبة جامعة جازان    الهلال يكسب ضمك بهدف في دوري روشن للمحترفين    الخليج يهزم النجمة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الهلال يهزم ضمك ويواصل الضغط على المتصدر    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الشباب والفتح في دوري روشن للمحترفين    أرتيتا يحث لاعبي أرسنال على إثبات جدارتهم أمام أتلتيكو مدريد    القبض على يمني نشر إعلانات حج وهمية في مكة    المملكة تختتم توزيع 14.240 سلة غذائية في حضرموت    أزمات جيسوس تتصاعد.. غيابات بالجملة تضرب النصر قبل "قمة الأهلي"    فشل الوقاية رغم معرفتنا كل شيء عنها    تعادل مقنع    أمانة نجران تدشن مكتب التشجير لتعزيز الغطاء النباتي    السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة    "الجوازات": جهاز "الكاونتر المتنقل" يسهل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج    بيان القمة الخليجية التشاورية: الاعتداءات الإيرانية الغادرة أدت لفقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد    وزارة الحج: تصريح الحج شرط أساسي لأداء النسك    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة    في حدث نادر منذ 1991... الملك تشارلز يخاطب الكونغرس الأميركي    في اختبار التوازنات العراق يختار مرشح تسوية    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة    معالي رئيس الشؤون الدينية يشيد بتأكيد ولي العهد على ما أحدثته الرؤية من نقلة تنموية شاملة    الموافقة على قواعد التعاقد مع السعوديين في الخارج    أمير القصيم: وادي الرمة قيمة جغرافية وبيئية بارزة تستوجب تطويره    أمانة الشرقية تطلق مبادرة توعوية لكبار السن في ديوانية مشراق بالدمام    أمير الشرقية يستقبل منسوبي جامعة الأمير محمد بن فهد و مدير البريد    لغرس القيم وتحصين الناشئة.. الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ برنامجين دعويين لطلاب وطالبات محافظة صبيا    تجمع القصيم الصحي يفعّل أسبوع التحصينات لتعزيز الوقاية    الصحة النفسية في بيئة العمل تنتج بيئة عمل أكثر أمانًا وإنتاجية    مساعد وزير الثقافة يلتقي وزير الدولة للصناعات الإبداعية والإعلام والفنون البريطاني    روسيا توسّع قائمة حظر الدخول لمسؤولي الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات    القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ترشح مشاريع سعودية لنيل جائزتها لعام 2026    نُبل الثقافي يحتفي بالشعر : قصائد وطنية تنسج الكرم والقيم في مساء نبطي أصيل    وزراء موريشيوس يشيدون بمشروع "سلطان الخيرية" لدعم تعليم العربية لغير الناطقين بها    أول دواء ضمن فئة علاجية جديدة ينجح في خفض كبير في نوبات انسداد الأوعية الدموية وتحسين استجابة الهيموجلوبين لدى مرضى فقر الدم المنجلي    مركز الغطاء النباتي يناقش تعزيز دور الجمعيات في استدامة الغابات    السعودية تؤكد في مجلس الأمن أهمية حماية الملاحة الدولية وتدعو لإدانة الهجمات الإيرانية    محافظ الأحساء يدشّن جمعية بصمات ويطلق تطبيق لقمان لتمكين الأيتام    الرئيس الموريتاني يُغادر المدينة المنورة    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    أسعار النفط تواصل الارتفاع    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    الرياضة وصحة المسنين    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش مشروع نظام براءات الاختراع
نشر في اليوم يوم 01 - 03 - 2004

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي تقدمت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة أن المجلس بدأ مناقشاته بالاستماع الى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أنه يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية والمتعلقة بموضوع الحماية فى طوال مدة سريان الحماية مالم ينص فى عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرين فتقول إنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة او التصميم التخطيطى للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه اليها وفقا لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفى مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال الصنف النباتى المشمول ببراءة نباتية وذلك بناء على طلب يقدم اليها وفقا لعدد من الشروط المحددة بنص النظام.
أما المادة الخامسة والعشرون فنصها اذا منح ترخيص اجبارى لموضوع من موضوعات الحماية فانه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الاجبارى أن يتنازل عنه للغير.
أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الاجبارى اذا قامت أسباب تقتضى ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الاجبارى أن يطلب من المدينة اجراء هذا التعديل اذا تحققت موجباته.
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التى تلغى المدينة بموجبها الترخيص الاجبارى وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الاجبارى التخلى عن الترخيص بناء على طلب كتابى يقدمه للمدينة على أن يسرى اثر التخلى من تاريخ موافقة المدينة عليه.
وتحتم المادة التاسعة والعشرون أن تسجل فى سجلات الادارة قرارات الترخيص الاجبارى وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلى عنها وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلى عنها بموجب طلب كتابى يقدم للمدينة.
وفى المادة الحادية والثلاثون من مشروع النظام جواز لكل ذى مصلحة أن يطعن أمام اللجنة فى قرار منح وثيقة الحماية طالبا الحكم بابطاله كليا أو جزئيا وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك فى نطاق ما قضى ببطلانه 0
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأى عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها فى الاحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعديا يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر فى جميع المنازعات والطعون فى القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية فى حين تبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثين للخصوم الحق فى الحضور بأنفسهم أمام اللجنة كما لهم حق التوكيل كما يحق للجنة وفقا للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ماتراه من الايضاحات.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه فى المسائل الفنية التى تعرض عليها وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة فى الادارة وأى بيان متعلق بها ويحق لاى شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالى المقرر.
وتمنع المادة الاربعون موظفى الادارة وأعضاء اللجنة من الادلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التى حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص.
وتقول المادة الحادية والاربعون يحدد المقابل المالى المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام وفقا لجدول مرفق بالنظام.
أما المادة الثانية والاربعون فتبين أن الاختراع يكون قابلا للحصول على البراءة طبقا لاحكام النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعى وموضوع الاختراع أما أن يكون منتجا أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج فى ذاته أو طريقة صنعه.
وتفصل المادة الثالثة والاربعون فى مدلولات الاختراع الجديد والاختراع المنطوى على خطوة ابتكارية.
وتوضح المادة الرابعة والاربعون عددا من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات وفى المادة الخامسة والاربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الاجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا0
وتتيح المادة السادسة والاربعون لمالك البراءة الحق فى رفع دعوى أمام اللجنة ضد أى شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط.
وتنص المادة السابعة والأربعون على مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية اذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه اثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع. وأوضح الامين العام لمجلس الشورى أن المجلس سيواصل مناقشاته حول باقى مواد النظام الذى يعالج قضايا الابداع والاختراعات وكيفية حمايتها وتشجيعها فى جلسة قادمة بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.