بناء على ما عرضه ولي العهد أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    النفط يرتفع بدعم مخاطر الإمدادات وآمال التجارة    «السوق المالية» تسجل نمواً في الأصول المدارة ب1.2 تريليون ريال    «هيئة المحتوى المحلي» تفتح الترشح لجائزتها    حراك دولي مكثف لتثبيت اتفاق غزة    السفير غنيم: المملكة السند الراسخ لفلسطين    أمير القصيم يشيد بجهود «دمي»    فيصل بن بندر يطّلع على استعدادات معرض «إبداع 2026»    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    "الإحالات الطبية" ينفذ خمسة آلاف إخلاء سنويًا ويُنقذ 30 ألف حياة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يرسم الابتسامة على وجه ثلاثينية بالحمل والولادة بعد عقم استمر 12 عاماً    مستشفى رفحاء يحصل على اعتماد "سباهي"    نتنياهو يؤكد العمل مع واشنطن لتحقيق السلام.. ونائب ترمب: مهمة نزع سلاح «حماس» صعبة    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    أداة جديدة لتوليد صور الحالة ب «واتساب»    ترمب يعلن إلغاء الاجتماع مع بوتين: «لم أشعر بالراحة»    رئيس وزراء مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية    السعودية إلى كأس العالم    في الجولة الثالثة من «يوروبا ليغ».. أستون فيلا لمواصلة الانتصارات.. واختبار أول لدايش مع نوتينغهام أستون فيلا لمواصلة الانتصارات.. واختبار أول لدايش مع نوتينغهام    في الجولة السادسة من دوري روشن.. كلاسيكو مثير بين الاتحاد والهلال.. والنصر والأهلي في ضيافة الحزم والنجمة    ملك مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية    تشيلسي يكرم وفادة أياكس بخماسية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح    المرور: الانحراف المفاجئ أبرز مسببات الحوادث    زوجة الجفري في ذمة الله    القعيري يحتفل بزواج عبدالله    اللواء الدكتور صالح المربع يرأس الاجتماع السنوي لقيادات الأحوال المدنية    «التجارة»: 59% نمو سجلات الألعاب الإلكترونية    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    «السمحانية».. جمال المكان وروح التاريخ    السينما.. ذاكرة حضارية    عرض مسرحية «المايسترو» مطلع نوفمبر    بيع 3 صقور ب 399 ألفاً في «المزاد»    خلال مؤتمر وزراء «منظمة التعاون».. الفضلي: السعودية تتبنى حلولاً متكاملة لإدارة المياه    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    ارتفاع طفيف بتكاليف البناء    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    339 مبتعثا يدرسون الأمن السيبراني بأمريكا    78 % ارتفاع عقارات مجاورة لمترو الرياض    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    50% من سعوديات القطاع الخاص بالرياض    الفوزان مفتيا للمملكة    النصر ينتصر على غوا الهندي ويعزز صدارته للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2    غداً .. انطلاق بطولة كأس العرب للهجن 2025 في وادي رم بمشاركة السعودية    قمة بروكسل: غزة في قلب الأجندة السياسية والإنسانية    تصعيد ميداني في أوكرانيا وتوتر بين ترمب وبوتن    محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة    أمير حائل يستعرض خطط وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة    نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الاستدامة المالية    غرفة الطائف تبحث فرص الاستثمار في التعليم الأهلي    "الوداد" تحصد جائزة الأميرة نورة للطفولة في مجال جودة الحياة والرفاه النفسي للطفل    محمد بن عبدالعزيز يشيد بمنجزات «محكمة إدارية جازان»    حراك متنامٍ    العنزي مديرا للإعلام والاتصال    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش مشروع نظام براءات الاختراع
نشر في اليوم يوم 01 - 03 - 2004

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي تقدمت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة أن المجلس بدأ مناقشاته بالاستماع الى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أنه يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية والمتعلقة بموضوع الحماية فى طوال مدة سريان الحماية مالم ينص فى عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرين فتقول إنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة او التصميم التخطيطى للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه اليها وفقا لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفى مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال الصنف النباتى المشمول ببراءة نباتية وذلك بناء على طلب يقدم اليها وفقا لعدد من الشروط المحددة بنص النظام.
أما المادة الخامسة والعشرون فنصها اذا منح ترخيص اجبارى لموضوع من موضوعات الحماية فانه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الاجبارى أن يتنازل عنه للغير.
أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الاجبارى اذا قامت أسباب تقتضى ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الاجبارى أن يطلب من المدينة اجراء هذا التعديل اذا تحققت موجباته.
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التى تلغى المدينة بموجبها الترخيص الاجبارى وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الاجبارى التخلى عن الترخيص بناء على طلب كتابى يقدمه للمدينة على أن يسرى اثر التخلى من تاريخ موافقة المدينة عليه.
وتحتم المادة التاسعة والعشرون أن تسجل فى سجلات الادارة قرارات الترخيص الاجبارى وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلى عنها وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلى عنها بموجب طلب كتابى يقدم للمدينة.
وفى المادة الحادية والثلاثون من مشروع النظام جواز لكل ذى مصلحة أن يطعن أمام اللجنة فى قرار منح وثيقة الحماية طالبا الحكم بابطاله كليا أو جزئيا وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك فى نطاق ما قضى ببطلانه 0
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأى عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها فى الاحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعديا يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر فى جميع المنازعات والطعون فى القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية فى حين تبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثين للخصوم الحق فى الحضور بأنفسهم أمام اللجنة كما لهم حق التوكيل كما يحق للجنة وفقا للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ماتراه من الايضاحات.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه فى المسائل الفنية التى تعرض عليها وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة فى الادارة وأى بيان متعلق بها ويحق لاى شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالى المقرر.
وتمنع المادة الاربعون موظفى الادارة وأعضاء اللجنة من الادلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التى حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص.
وتقول المادة الحادية والاربعون يحدد المقابل المالى المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام وفقا لجدول مرفق بالنظام.
أما المادة الثانية والاربعون فتبين أن الاختراع يكون قابلا للحصول على البراءة طبقا لاحكام النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعى وموضوع الاختراع أما أن يكون منتجا أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج فى ذاته أو طريقة صنعه.
وتفصل المادة الثالثة والاربعون فى مدلولات الاختراع الجديد والاختراع المنطوى على خطوة ابتكارية.
وتوضح المادة الرابعة والاربعون عددا من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات وفى المادة الخامسة والاربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الاجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا0
وتتيح المادة السادسة والاربعون لمالك البراءة الحق فى رفع دعوى أمام اللجنة ضد أى شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط.
وتنص المادة السابعة والأربعون على مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية اذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه اثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع. وأوضح الامين العام لمجلس الشورى أن المجلس سيواصل مناقشاته حول باقى مواد النظام الذى يعالج قضايا الابداع والاختراعات وكيفية حمايتها وتشجيعها فى جلسة قادمة بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.