الجهود الأمنية داخل المسجد النبوي وساحاته ليلة 25 رمضان    وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة    اعتراض (121) صاروخًا و(193) طائرة مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء العدوان الإيراني    الكويت تنفي وجود تسرب غاز أو ملوثات في الهواء    "منطقة القلب الآمن" في الحرم المكي.. مبادرة نوعية لعلاج جلطات القلب فوريًا عبر معمل قسطرة متنقل خلال مواسم الذروة    تثليث تدشن فعالية مدار كواجهة مجتمعية    الأهلي يخسر محترفه أمام ضمك    مدرب فرنسا السابق يكشف خطأه مع كريم بنزيما    الرياض يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    يايسله: نحتاج لتصحيح الأخطاء قبل لقاء الهلال    بريمونتادا مثيرة ..القادسية يتغلب على الأهلي بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    "البيئة": أمطار متفرقة على 8 مناطق بالمملكة    "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف السعودية عند "A+"    سفيرة العراق في الرياض تُثمن موقف السعودية    القوارة يتوج بالدوري السعودي للدرجة الثالثة للموسم 2025 – 2026    مطارات الشرقية بخدمة الأشقاء بدول الخليج عبر القيصومة والدمام    الفيحاء يحقق فوزا صعبًا على الاتفاق    القبض على 14 إثيوبياً ويمنياً لتهريبهم 252 كجم "قات" في جازان    الكشافة يواصلون تنظيم وإرشاد المعتمرين بالحرم المكي خلال العشر الأواخر من رمضان    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى    خطيب المسجد الحرام: قد ينال العبد الأجر العظيم بعمل يسير    إبراهيم الفهيد.. أصمّ كرّس حياته لخدمة المسجد وتفطير الصائمين لأكثر من 25 عامًا    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    المنبر النبوي .. موضع خطب الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومَعْلم من معالم المسجد النبوي    ترقية العماشي للمرتبة الحادية عشرة ببلدية بيش    زفاف أحمد الكستبان    جستر محايل تفعل مبادرة ( كل عام وأنتم بخير وعيدكم مع جستر غير )    التعاون يقتنص التعادل من نيوم في اللحظات الأخيرة    الشعر الجاهلي.. صُمود رغم التحولات    الملك وولي العهد يُعزيان سُلطان عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    العلم في عيون الأطفال    رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة ونائب أمير مكة في مقدمة مودعيه    عيرف.. الحارس الصامت    الاستثمار في الحقيقة    الدكتور محمد الحربي: أنا نصراوي وأتمنى أن يحقق بطولة الدوري    «فوانيس» يختتم موسمه التاسع بإقبال يتجاوز 195 ألف زائر    أكثر من 1221 خدمة ومعينات طبية قدمتها خيرية مرضى الزهايمر    أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر    مستقبل الإعلام في الخليج    لمجلس التنفيذي للألكسو يتبنى مقترح السعودية بتخصيص مليون دولار ل5 دول في الأزمات والكوارث والطوارىء    في زمن الشائعة: من يحرس الحقيقة    ارتفاع أسعار النفط في ظل الهجمات الإيرانية على منشآت نفط وناقلات في الشرق الأوسط    جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين        السعودية ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين هجمات "إيران الشنيعة" على دول الخليج    المشي بعد الإفطار ينشط الدورة الدموية ويحسن اللياقة    إسرائيل تتوعد بمواصلة الضربات.. كاتس: الحرب مستمرة بلا سقف زمني    بعد تضارب التقارير حول إصابته.. نجل الرئيس: المرشد الإيراني الجديد بخير    منوهاً بدعم القيادة للمنظومة.. الجاسر يدشن المسارات اللوجستية للحاويات والبضائع الخليجية    العلم السعودي... راية لا تنكسر    مكة المكرمة تتوشّح بالأعلام السعودية احتفاءً ب" يوم العلم"    وزارة الداخلية تحتفي بيوم العلَم    مقذوفات مجهولة تصيب 3 سفن شحن بمضيق هرمز    تمديد تكليف طاش    الصداقة تمنع الاكتئاب    الحنين إلى زمن الراديو    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في فعاليات يوم العلم السعودي 2026م    15 فائزا في مسابقة الفرقان الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش مشروع نظام براءات الاختراع
نشر في اليوم يوم 01 - 03 - 2004

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي تقدمت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة أن المجلس بدأ مناقشاته بالاستماع الى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أنه يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية والمتعلقة بموضوع الحماية فى طوال مدة سريان الحماية مالم ينص فى عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرين فتقول إنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة او التصميم التخطيطى للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه اليها وفقا لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفى مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال الصنف النباتى المشمول ببراءة نباتية وذلك بناء على طلب يقدم اليها وفقا لعدد من الشروط المحددة بنص النظام.
أما المادة الخامسة والعشرون فنصها اذا منح ترخيص اجبارى لموضوع من موضوعات الحماية فانه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الاجبارى أن يتنازل عنه للغير.
أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الاجبارى اذا قامت أسباب تقتضى ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الاجبارى أن يطلب من المدينة اجراء هذا التعديل اذا تحققت موجباته.
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التى تلغى المدينة بموجبها الترخيص الاجبارى وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الاجبارى التخلى عن الترخيص بناء على طلب كتابى يقدمه للمدينة على أن يسرى اثر التخلى من تاريخ موافقة المدينة عليه.
وتحتم المادة التاسعة والعشرون أن تسجل فى سجلات الادارة قرارات الترخيص الاجبارى وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلى عنها وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلى عنها بموجب طلب كتابى يقدم للمدينة.
وفى المادة الحادية والثلاثون من مشروع النظام جواز لكل ذى مصلحة أن يطعن أمام اللجنة فى قرار منح وثيقة الحماية طالبا الحكم بابطاله كليا أو جزئيا وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك فى نطاق ما قضى ببطلانه 0
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأى عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها فى الاحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعديا يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر فى جميع المنازعات والطعون فى القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية فى حين تبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثين للخصوم الحق فى الحضور بأنفسهم أمام اللجنة كما لهم حق التوكيل كما يحق للجنة وفقا للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ماتراه من الايضاحات.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه فى المسائل الفنية التى تعرض عليها وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة فى الادارة وأى بيان متعلق بها ويحق لاى شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالى المقرر.
وتمنع المادة الاربعون موظفى الادارة وأعضاء اللجنة من الادلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التى حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص.
وتقول المادة الحادية والاربعون يحدد المقابل المالى المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام وفقا لجدول مرفق بالنظام.
أما المادة الثانية والاربعون فتبين أن الاختراع يكون قابلا للحصول على البراءة طبقا لاحكام النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعى وموضوع الاختراع أما أن يكون منتجا أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج فى ذاته أو طريقة صنعه.
وتفصل المادة الثالثة والاربعون فى مدلولات الاختراع الجديد والاختراع المنطوى على خطوة ابتكارية.
وتوضح المادة الرابعة والاربعون عددا من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات وفى المادة الخامسة والاربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الاجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا0
وتتيح المادة السادسة والاربعون لمالك البراءة الحق فى رفع دعوى أمام اللجنة ضد أى شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط.
وتنص المادة السابعة والأربعون على مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية اذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه اثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع. وأوضح الامين العام لمجلس الشورى أن المجلس سيواصل مناقشاته حول باقى مواد النظام الذى يعالج قضايا الابداع والاختراعات وكيفية حمايتها وتشجيعها فى جلسة قادمة بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.