فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على المنطقة الإدارية    «مسام» يشارك في ندوة جهود نزع الألغام في جنيف    زوار المسجد النبوي يغرسون أشجار الإيتكس وكف مريم    22.7 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال 2023    أمير جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في النسخة 20    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات    إطلاق اختبارات "نافس" في المدارس الابتدائية والمتوسطة    «الجوازات»: 41 مليون عملية إلكترونية لخدمة المستفيدين داخل السعودية وخارجها.. في 2023    مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني    جراحة ناجحة تٌعيد الحركة لطفل مُصاب بالشلل الرباعي ببريدة    سعود بن طلال يرعى الاحتفال بانضمام الأحساء للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بحائل تنظم حملة للإصحاح البيئي    أمير تبوك يستقبل أبناء علي بن رفاده البلوي    نائب أمير حائل يزور "مركز انتماء"للرعاية النهارية ويطلع على تقارير أعمال الأمانة    إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات    حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه    أمطار الرياض تروي أراضيها لليوم الثاني    ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار    الذهبان الأصفر والأسود يواصلان التراجع    سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية 1445ه    «العالم الإسلامي»: بيان «كبار العلماء» يؤصل شرعاً لمعالجة سلوكيات مؤسفة    النصر والخليج.. صراع على بطاقة نهائي كأس الملك    سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي    تغريم ترامب لازدرائه المحكمة والقاضي يهدّد بسجنه إن لم يرتدع    مصر: استدعاء داعية بعد اتهامه الفنانة ميار الببلاوي ب«الزنا»    نائب أمير مكة: مضامين بيان «كبار العلماء» تعظيم لاحترام الأنظمة    انهيار صفقة الاستحواذ على «التلغراف» و«سبيكتاتور»    5 فواكه تمنع انسداد الشرايين    خسرت 400 كلغ .. فأصبحت «عروسة بحر»    النشاط البدني يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 23 %    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في سيجما    الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لمكافحة الإرهاب    فيصل بن نواف: دعم القيادة وراء كل نجاح    حق التعويض عن التسمّم الغذائي    نتانياهو: سندخل رفح «مع أو بدون» هدنة    طلاب تعليم جازان يستكشفون الأطباق الوطنية السعودية في معرض الطهي المتنقل    مجلس الوزراء: التحول الاقتصادي التاريخي رسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار    في موسم واحد.. الهلال يُقصي الاتحاد من 4 بطولات    جيسوس يعلن سر غياب سلمان الفرج    بحث مع عباس وبلينكن تطورات غزة.. ولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة من دوري" يلو".. ديربي ساخن في الشمال.. والباطن يستضيف النجمة    مرسم حر في «أسبوع البيئة»    الأساطير الحديثة.. نظريات المؤامرة    الانتماء والتعايش.. والوطن الذي يجمعنا    محمد عبده الأول.. فمن العاشر؟    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. حلم باريس سان جيرمان يصطدم بقوة دورتموند    السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي    ازدواجية الغرب مرة أخرى    «جوجل» تطلق شبكة تعقب الهواتف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج    ينجو من فكي دب بفضل احترافه الكاراتيه    تعزيز الأمن المائي والغذائي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    الهلال والأهلي في قمة مبكرة والاتحاد يلتقي الابتسام    إنقاذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية حادة    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يحق للمشترك الحصول على معاش تقاعدي؟!
استحقاق المرأة للمعاش التقاعدي.. كيف يتم؟!
نشر في الجزيرة يوم 18 - 06 - 2002

1/أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه «120» مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعا لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه «300» ثلاثمائة شهر على الأقل.
ج- يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام ان تستلم معاشها المستحق متى كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكها «120» مائة وعشرين شهرا على الأقل.
د- يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام ان يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم «120» مائة وعشرين شهرا، على ان تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.
ه- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه «120» مائة وعشرين شهرا اشتراك على الأقل ولو كانت سنه أقل من السنتين، وتحدد اللائحة قواعد واجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لامكان الافادة من هذا الحكم.
و- تحسب أشهر الاشتراك وفقا للمادة السابعة والأربعين وتحدد سن المشترك وفقا لأحكام المادة الثامنة والأربعين.
2- إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون ان يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فانه يجوز له ان يطلب ضم مدة اعتبارية الى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيها أقل، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي الى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة «2/أ» من المادة الثامنة عشرة عن كل شهر من المدة المضمومة، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة من أحكام.
3/أ- يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعين من متوسط الأجور الشهرية خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات وأشهر مدة الاشتراك، على ألا يتجاوز المعاش «100%» مائة في المائة من ذلك المتوسط.
ب- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
ج- يجب ألا يتجاوز المتوسط المشار اليه في الفقرة السابقة «150%» مائة وخمسين في المائة من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، ويجور لمجلس الادارة زيادة هذه النسبة تبعا لمستويات تدرج الأجور، ويطبق هذا الحكم على المشتركين الذين لم يطبق عليهم حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكهم.
د- إذا ثبت ان متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه، أقل من متوسط أجره في سنوات سابقة،فإن معاشه يحسب على أساس تقسيم مدة اشتراكه عند تقدير المعاش الى مدد منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، ويحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من كل منها، ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة، ويراعى ألا يتجاوز المعاش النهائي «100%» مائة في المائة من متوسط متوسطات الأجور التي قدرت على أساسها معاشات المدد المنفصلة.
وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة، والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة.
ه- تحدد اللائحة كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل.
و- يجب ألا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
4/أ- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة، إذا عاد صاحب معاش التقاعد الى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط - أيهما أكثر - فانه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة باحدى الطريقتين الآتيتين - أيهما أصلح له-:
1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.
2- يسوى المعاش من مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار اليها كاملة ان قلت عن ذلك، ويضاف الى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته الى العمل الخاضع للنظام.
ب- إذا انتهت مدة الاشتراك الأخيرة بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال - يقدر على أساس معاش التقاعد وفق أحكام الفقرة «4/أ/2» من هذه المادة، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوبا وفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين - حسب الحال - وعلى أساس احتساب مجموع مدة اشتراكه السابقة والأخيرة وحدة واحدة - أي المعاشين أكثر-.
الإصابة بعجز غير مهني
تنص المادة «39» على التالي:
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه «12» اثني عشر شهرا متصلة أو «18» ثمانية عشر شهرا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
2- يشترط أن يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وأن يكون المشترك خاضعا لأحكام هذا النظام وبشرط ان يتم اثبات العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال «18» ثمانية عشر شهرا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وإذا حدث العجز والمشترك غير خاضع لأحكام هذا النظام فانه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغ سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه الفعلية عشر سنوات فأكثر، أو باضافة مدة اعتبارية تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين.
3- يحسب معاش العجز غير المهني وفق قواعد حساب معاش التقاعد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة «3/و» من المادة المذكورة أو «50%» خمسين في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في السنتين الأخيرتين «أو من متوسط مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك» أي الحدين أكثر.
4- يزاد معاش العجز بنسبة «50%» خمسين في المائة كاعانة إذا كان العاجز يحتاج الى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية على ألا يتجاوز مبلغ الاعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
5- يمنح معاش العجز - غير المهني - بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويثبت استمرار حالة العجز باخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المشار اليها في المادة الثالثة والخمسين وتحدد تاريخ الفحص القادم.
ويصبح معاش العجز - غير المهني - نهائيا باكمال صاحبه الستين من العمر.
6- يعد المشترك في مفهوم هذه المادة، مصابا بعجز غير مهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- إذا استحال عليه - بسبب حالته الصحية المتأخرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو اصابته بعاهة، مع مراعاة الظروف العامة لفرص العمل - أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وذلك من خلال ممارسته مهنته الأساسية أو أي مهنة أخرى تتفق مع امكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني.
ب- إذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة «أ» من شأنها - حسب التقديرات الطبية - ان تدوم مدة يفترض ان تساوي أو تزيد على ستة أشهر.
7- إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني خاضعا لأحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يعرض على اللجنة الطبية المختصة فإن رأت انه شفي يوقف معاشه، أماإذا رأت انه ما زال عاجزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع لأحكام هذا النظام حسب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين.
وفاة صاحب المعاش
تنص المادة «40» على:
1- في حالة وفاة صاحب معاش عجز غير مهني أو وفاة صاحب معاش تقاعد، فإن لكل من أفراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفى. وفي حالة وفاة مشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاشات الوفاة إذا كان المتوفى قد توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المشار اليها، يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني، وإذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد إذا توافرت لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق أحكام الفقرتين «1/أ» و«2» من المادة الثامنة والثلاثين.
2- تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، يتم تحديد أنصبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وفق الأحكام المطبقة في مجال استحقاق عائدات أفراد العائلة طبقا لأحكام فرع الأخطار المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين.
المادة الحادية والأربعون
1- المشترك الذي بلغ من عمره ستين سنة وأكثر، والمشترك المصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازمة للاستفادة من معاش تقاعد أو عجز، يحق لكل منهما تسلم تعويض دفعة واحدة، يقدر بواقع «10%» عشرة في المائة من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى و«12%» اثني عشر في المائة عن كل شهر يزيد عن ذلك.
واستثناء من هذه الفقرة، يحسب التعويض المستحق عن مدة الاشتراك السابقة على العمل بهذاالنظام بواقع «6%» ستة في المائة من متوسط الأجر المشار اليه عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى، و«7%» سبعة في المائة عن كل شهر يزيد على ذلك.
2- وفي حالة وفاة مشترك لا تتوافر فيه شروط استحقاق معاش أفراد العائلة، يستحق أفراد عائلته مبلغ التعويض المحسوب وفق أحكام الفقرة السابقة، ويوزع بالكامل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وبنفس نسب استحقاقهم فيه.
3- استثناء من أحكام الفقرة الأولى، يحق للمشترك في حالة تركه العمل الخاضع للنظام يسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لأحكام الفقرة المذكورة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدث عجز، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا انتقل الى عمل آخر خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، ولم تسمح له الأنظمة بأن تؤخذ مدة الاشتراك الخاصة به في الحسبان عند تحديد حقوقه في النظام المذكور.
ب- إذا كان المشترك امرأة.
ج- الحالات الأخرى التي تحدد وفقا للضوابط والمعايير التي تنص عليها اللائحة.
4- إذا عاد المشترك الى عمل خاضع للنظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يحق له رد ما سبق ان تقاضاه مقابل اعادة حساب مدة الاشتراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة.
أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياً
تنص المادة «42» على:
تطبق أحكام هذا القسم على المواطنين المشتركين اختياريا، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من أحكام، تطبق عليهم سائر أحكام هذا النظام التي تطبق على غيرهم من المشتركين وأفراد عوائلهم، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية من أحكام.
تنص المادة «43» على:
1- استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يحدد المشترك اختياريا الشريحة التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقم «1» المرفق، وتأخذ شريحة الدخل الشهري حكم أجر الاشتراك في مجال تطبيق سائر أحكام النظام، وتحدد اللائحة ما يتبع من أحكام في حالة رغبة المشترك تعديل الشريحة الى فئة أعلى أو الى فئة أقل.
2- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة اضافة فئات أعلى لشرائح الدخل الى الجدول رقم «1» المرفق، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال.
3- تحدد اللائحة اجراءات سداد الاشتراكات المستحقة على الفئات المشار اليها.
4- يستثنى المشتركون اختيارياً من الفئات المشار اليها من أحكام الفقرة «3/ج» من المادة الثامنة والثلاثين.
بداية الاشتراك
تنص المادة «44» على: 1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب ألا تقل عن أربعة وعشرين شهراً اشتراك متصلة أو ستة وثلاثين شهراً اشتراك متقطعة، اضافة الى ان يكون العجز من شأنه ان يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وملكاته وامكاناته.
2- استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك اختيارياً سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الوفاة تكون اثني عشر شهراً اشتراك متصلة أو ثمانية عشر شهراً اشتراك متقطعة.
التقاعد المبكر
تنص المادة «45» على: استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمشترك اختياريا ان يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل ان يبلغ سن الستين، إلا إذا أثبت انتهاء نشاطه الذي اشترك في النظام على أساسه.
توقف الاشتراك
تنص المادة «46» على:
إذا توقف المشترك اختيارياً عن الاشتراك دون ان تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش، يلغى اشتراكه ويدفع له أو لأفراد عائلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق ان دفعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.