التحليل اللساني لخطاب ولي العهد في واشنطن    أبو ملحة يشكر أمير عسير    ضبط 3 مخالفين بالمحميات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الإمارات في ختام مشاركته بكأس العرب    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    فيصل بن مشعل يدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم بقيمة 349 مليون ريال    مصادر «الرياض» تؤكد: إعفاء هيرفي رينارد من تدريب الأخضر    أمير جازان يدشّن انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم    الطفل يضع بصمته في كتاب جدة 2025    وزير الصناعة: إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميا    إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند    محافظ الأحساء يرأس اجتماع برنامج المدن الصحية    إطلاق مبادرة "احترافية القرار" لتمكين طلاب المرحلة الثانوية من مهارات اتخاذ القرار    برنامج جودة الحياة يطلق تقريرًا ومؤشرًا لرصد التقدّم في المملكة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية "تعافي"    لقاء ديوانية جمعية أكابر لكبار السن بمنطقة عسير لعام 2025م    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ (555) جولة فنية في الجوامع والمساجد خلال شهر نوفمبر 2025م    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    تصعيد القتال في كردفان وتدهور الوضع الصحي.. «الدعم السريع» يقصف المستشفيات والمناطق المدنية    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    حققت 26 جائزة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية.. السعودية الأولى عالمياً في مسابقة WAICY للذكاء الاصطناعي    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يحق للمشترك الحصول على معاش تقاعدي؟!
استحقاق المرأة للمعاش التقاعدي.. كيف يتم؟!
نشر في الجزيرة يوم 18 - 06 - 2002

1/أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه «120» مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعا لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه «300» ثلاثمائة شهر على الأقل.
ج- يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام ان تستلم معاشها المستحق متى كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكها «120» مائة وعشرين شهرا على الأقل.
د- يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام ان يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم «120» مائة وعشرين شهرا، على ان تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.
ه- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه «120» مائة وعشرين شهرا اشتراك على الأقل ولو كانت سنه أقل من السنتين، وتحدد اللائحة قواعد واجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لامكان الافادة من هذا الحكم.
و- تحسب أشهر الاشتراك وفقا للمادة السابعة والأربعين وتحدد سن المشترك وفقا لأحكام المادة الثامنة والأربعين.
2- إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون ان يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فانه يجوز له ان يطلب ضم مدة اعتبارية الى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيها أقل، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي الى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة «2/أ» من المادة الثامنة عشرة عن كل شهر من المدة المضمومة، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة من أحكام.
3/أ- يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعين من متوسط الأجور الشهرية خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات وأشهر مدة الاشتراك، على ألا يتجاوز المعاش «100%» مائة في المائة من ذلك المتوسط.
ب- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
ج- يجب ألا يتجاوز المتوسط المشار اليه في الفقرة السابقة «150%» مائة وخمسين في المائة من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، ويجور لمجلس الادارة زيادة هذه النسبة تبعا لمستويات تدرج الأجور، ويطبق هذا الحكم على المشتركين الذين لم يطبق عليهم حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكهم.
د- إذا ثبت ان متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه، أقل من متوسط أجره في سنوات سابقة،فإن معاشه يحسب على أساس تقسيم مدة اشتراكه عند تقدير المعاش الى مدد منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، ويحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من كل منها، ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة، ويراعى ألا يتجاوز المعاش النهائي «100%» مائة في المائة من متوسط متوسطات الأجور التي قدرت على أساسها معاشات المدد المنفصلة.
وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة، والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة.
ه- تحدد اللائحة كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل.
و- يجب ألا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
4/أ- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة، إذا عاد صاحب معاش التقاعد الى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط - أيهما أكثر - فانه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة باحدى الطريقتين الآتيتين - أيهما أصلح له-:
1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.
2- يسوى المعاش من مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار اليها كاملة ان قلت عن ذلك، ويضاف الى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته الى العمل الخاضع للنظام.
ب- إذا انتهت مدة الاشتراك الأخيرة بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال - يقدر على أساس معاش التقاعد وفق أحكام الفقرة «4/أ/2» من هذه المادة، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوبا وفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين - حسب الحال - وعلى أساس احتساب مجموع مدة اشتراكه السابقة والأخيرة وحدة واحدة - أي المعاشين أكثر-.
الإصابة بعجز غير مهني
تنص المادة «39» على التالي:
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه «12» اثني عشر شهرا متصلة أو «18» ثمانية عشر شهرا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
2- يشترط أن يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وأن يكون المشترك خاضعا لأحكام هذا النظام وبشرط ان يتم اثبات العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال «18» ثمانية عشر شهرا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وإذا حدث العجز والمشترك غير خاضع لأحكام هذا النظام فانه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغ سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه الفعلية عشر سنوات فأكثر، أو باضافة مدة اعتبارية تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين.
3- يحسب معاش العجز غير المهني وفق قواعد حساب معاش التقاعد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة «3/و» من المادة المذكورة أو «50%» خمسين في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في السنتين الأخيرتين «أو من متوسط مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك» أي الحدين أكثر.
4- يزاد معاش العجز بنسبة «50%» خمسين في المائة كاعانة إذا كان العاجز يحتاج الى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية على ألا يتجاوز مبلغ الاعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
5- يمنح معاش العجز - غير المهني - بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويثبت استمرار حالة العجز باخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المشار اليها في المادة الثالثة والخمسين وتحدد تاريخ الفحص القادم.
ويصبح معاش العجز - غير المهني - نهائيا باكمال صاحبه الستين من العمر.
6- يعد المشترك في مفهوم هذه المادة، مصابا بعجز غير مهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- إذا استحال عليه - بسبب حالته الصحية المتأخرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو اصابته بعاهة، مع مراعاة الظروف العامة لفرص العمل - أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وذلك من خلال ممارسته مهنته الأساسية أو أي مهنة أخرى تتفق مع امكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني.
ب- إذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة «أ» من شأنها - حسب التقديرات الطبية - ان تدوم مدة يفترض ان تساوي أو تزيد على ستة أشهر.
7- إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني خاضعا لأحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يعرض على اللجنة الطبية المختصة فإن رأت انه شفي يوقف معاشه، أماإذا رأت انه ما زال عاجزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع لأحكام هذا النظام حسب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين.
وفاة صاحب المعاش
تنص المادة «40» على:
1- في حالة وفاة صاحب معاش عجز غير مهني أو وفاة صاحب معاش تقاعد، فإن لكل من أفراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفى. وفي حالة وفاة مشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاشات الوفاة إذا كان المتوفى قد توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المشار اليها، يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني، وإذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد إذا توافرت لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق أحكام الفقرتين «1/أ» و«2» من المادة الثامنة والثلاثين.
2- تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، يتم تحديد أنصبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وفق الأحكام المطبقة في مجال استحقاق عائدات أفراد العائلة طبقا لأحكام فرع الأخطار المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين.
المادة الحادية والأربعون
1- المشترك الذي بلغ من عمره ستين سنة وأكثر، والمشترك المصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازمة للاستفادة من معاش تقاعد أو عجز، يحق لكل منهما تسلم تعويض دفعة واحدة، يقدر بواقع «10%» عشرة في المائة من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى و«12%» اثني عشر في المائة عن كل شهر يزيد عن ذلك.
واستثناء من هذه الفقرة، يحسب التعويض المستحق عن مدة الاشتراك السابقة على العمل بهذاالنظام بواقع «6%» ستة في المائة من متوسط الأجر المشار اليه عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى، و«7%» سبعة في المائة عن كل شهر يزيد على ذلك.
2- وفي حالة وفاة مشترك لا تتوافر فيه شروط استحقاق معاش أفراد العائلة، يستحق أفراد عائلته مبلغ التعويض المحسوب وفق أحكام الفقرة السابقة، ويوزع بالكامل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وبنفس نسب استحقاقهم فيه.
3- استثناء من أحكام الفقرة الأولى، يحق للمشترك في حالة تركه العمل الخاضع للنظام يسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لأحكام الفقرة المذكورة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدث عجز، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا انتقل الى عمل آخر خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، ولم تسمح له الأنظمة بأن تؤخذ مدة الاشتراك الخاصة به في الحسبان عند تحديد حقوقه في النظام المذكور.
ب- إذا كان المشترك امرأة.
ج- الحالات الأخرى التي تحدد وفقا للضوابط والمعايير التي تنص عليها اللائحة.
4- إذا عاد المشترك الى عمل خاضع للنظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يحق له رد ما سبق ان تقاضاه مقابل اعادة حساب مدة الاشتراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة.
أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياً
تنص المادة «42» على:
تطبق أحكام هذا القسم على المواطنين المشتركين اختياريا، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من أحكام، تطبق عليهم سائر أحكام هذا النظام التي تطبق على غيرهم من المشتركين وأفراد عوائلهم، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية من أحكام.
تنص المادة «43» على:
1- استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يحدد المشترك اختياريا الشريحة التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقم «1» المرفق، وتأخذ شريحة الدخل الشهري حكم أجر الاشتراك في مجال تطبيق سائر أحكام النظام، وتحدد اللائحة ما يتبع من أحكام في حالة رغبة المشترك تعديل الشريحة الى فئة أعلى أو الى فئة أقل.
2- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة اضافة فئات أعلى لشرائح الدخل الى الجدول رقم «1» المرفق، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال.
3- تحدد اللائحة اجراءات سداد الاشتراكات المستحقة على الفئات المشار اليها.
4- يستثنى المشتركون اختيارياً من الفئات المشار اليها من أحكام الفقرة «3/ج» من المادة الثامنة والثلاثين.
بداية الاشتراك
تنص المادة «44» على: 1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب ألا تقل عن أربعة وعشرين شهراً اشتراك متصلة أو ستة وثلاثين شهراً اشتراك متقطعة، اضافة الى ان يكون العجز من شأنه ان يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وملكاته وامكاناته.
2- استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك اختيارياً سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الوفاة تكون اثني عشر شهراً اشتراك متصلة أو ثمانية عشر شهراً اشتراك متقطعة.
التقاعد المبكر
تنص المادة «45» على: استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمشترك اختياريا ان يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل ان يبلغ سن الستين، إلا إذا أثبت انتهاء نشاطه الذي اشترك في النظام على أساسه.
توقف الاشتراك
تنص المادة «46» على:
إذا توقف المشترك اختيارياً عن الاشتراك دون ان تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش، يلغى اشتراكه ويدفع له أو لأفراد عائلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق ان دفعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.