القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    ارتفاع أسعار النفط    الإمارات تدرج السدو4 عناصر جديدة في قائمة «اليونسكو»    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    الاتفاقية الإستراتيجية مع شركة هيوماين تتبنّى تقنيات متقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي    إطلاق عدد من الطيور الجارحة في السودة    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    دار التوحيد بالطائف.. بدايات العلم والمعرفة    من سرق المصرف الإنجليزي؟    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    رينارد: الألقاب غائبة عن «الأخضر» منذ 2003    الحسني يقرأ ثقافة الخوارزميات بديوانية المزيني    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    نعمة الذرية    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    فرص امتياز في معرض أبها    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    رئيس قسم الإعلام الخليجي والقطري ل «البلاد»: نبارك للأولمبي السعودي التتويج بكأس الخليج    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    الأخضر يواجه الإمارات لحسم المركز الثالث    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    أبو ملحة يشكر أمير عسير    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ساما» تصدر تحديثاً للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
تطبق اعتبارًا من 15 ذي الحجة ولا تشمل الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ.. مصادر ل«الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 04 - 07 - 2018

علمت «الجزيرة» من مصادرها بصدور قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والموجهة للشركات العاملة بقطاع التأمين.
ويأتي ذلك بناءً على صلاحيات مؤسسة النقد الممنوحة له واستناداً إلى المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت على اختصاص مؤسسة النقد فيما يتعلق بهذا النظام بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدني لمبالغ تأمين تغطيات المسؤوليات تجاه الغير. وإشارة إلى المادة الحادي والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من وزارة المالية والتي جاء فيها وجوب التزام شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة، فقد قررت المؤسسة اعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات لتحل محل الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الصادرة بقرار المحافظ بتاريخ 15-3-1433 ه ويعمل بهذه الوثيقة اعتباراً من تاريخ 15-12-1439ه ولا تطبق على الوثائق الصادرة قبل هذه التاريخ.
حيث تضمن أهم ما صدر في هذه الوثيقة أن على الشركة عند تلقي المطالبات بأن تزود مقدمها بما يفيد استلامها للمطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال ثلاثة أيام عمل (للأفراد) وتسعة أيام عمل (للشركات) من تلقيها المطالبة، وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل للأفراد وتسعة أيام عمل للشركات من تاريخ استلام الطلب، وتلتزم الشركة بتسوية المطالبة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمس عشر يوماً هجرية للأفراد وخمس وأربعين يومًا هجرية للشركات من تاريخ استلام الطلب مكتملة المستندات من مقدم المطالبة. وفي حال ما إذا كانت المطالبة مستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ وقدمت من مقدم المطالبة أو قام المؤمن له بإبلاغ الشركة فإن الشركة تلتزم بما ورد في الحكم القضائي.
وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي، يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن طريق الموقع الإلكتروني (ساما تهتم) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة. أما عند رفض المطالبة جزئياً أو كلياً، فتلتزم بالآتي: تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي وإبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق (ساما تهتم) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
في حين تتمثل الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث، كالتالي: للشركة حق الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته للغير عن أي من الحالات الآتية: أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة مستعملة على وجه يخالف قيد الاستعمال المبين في جدول الوثيقة، تحمل عدداً من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز، والسير بالمركبة عكس اتجاه السير، أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا تسمح بالقيادة، وقيادة أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً هجريًا، ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المسمين. أما الاستثناءات وهي الحالات غير المغطاة تأميناً، بموجب الوثيقة فلن تكون الشركة مسئولة عن سداد التعويضات في أي من الحالات الآتية: الخسائر أو الضرر للمركبة المؤمن عليها أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها أو التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت إشرافه أو أمانة لديه، الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق، إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات، إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسئولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة أو تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث وكذلك التفحيط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.