ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
نشر في الطائف يوم 30 - 09 - 2012

بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل أن العمل بالوثيقة الموحدة تم بعد الانتهاء من ربط شركات التأمين مع مركز المعلومات الوطني آلياً، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومركز المعلومات الوطني من أجل استكمال مواد الوثيقة لتكون واقعاً ملموساً. وأكد المقبل أن الوثيقة الموحدة للتأمين ستكون نقلة كبيرة في التعامل في الخدمات المرورية مبيناً في ذات الوقت أن الفترة القادمة ستشهد مكينة عدد من الخدمات المرورية التي يحتاجها المستفيد وفق أنظمة تقنية مباشرة.بحسب صحيفة "الرياض"
وناشد اللواء المقبل راغبي الحصول في التأمين أهمية مراجعة شروط وثيقة التأمين والتأكد من توافر الشروط اللازمة لحفظ حقوقهم. وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي والتي يبلغ حدها الأقصى (خمسة ملايين ريال سعودي) أنه في حال قبلت الشركة طلب المؤمن له (وهو بموجب الوثيقة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع الشركة وثيقة التأمين والمبين اسمه في وثيقة التأمين) فإنها تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها له لقاء: الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها. أو الأضرار المادية خارج المركبة.
ووفقاً للوثيقة الموحدة للتأمين فإنه لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم تسويتها عن التعويض بموجب وثيقة التأمين بسبب ارتكاب المؤمن أو السائق أي مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.
وتضمن وثيقة التأمين الموحدة انه يحق للشركة الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير في أي من الحالات الآتية:
1- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها:
أ‌- مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المحددة في الوثيقة.
ب‌- تحمل ركاباً بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.
ج- مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في اختبار القدرة.
د- بقيادة شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.
ه- بقيادة أي شخص لا يقل عمره عن (21) عاماً ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن السائقين المجازين والذين تقل أعمارهم عن (21) سنة في جدول الوثيقة.
و- مسروقة أو مأخوذة غصباً.
ز- بقيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة أو يحمل تصريحاً يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتاً أو بصفة دائمة.
ح- مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانىء البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به.
2- إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر على قبول الشركة تغطية الحظر أو على سعر التأمين أو شروطه.
3- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق.
4- عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج التأمين.
5- هروب المؤمن له أوسائق المركبة من موقع الحادث.
6- إقرار المؤمن له أو السائق بتحمله مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.
7- تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء.
8- السير بالمركبة عكس تجاه السير.
9- التفحيط.
وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي أنه عند إجراءات تسوية المطالبات تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة، على أن تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك والمغطاة بموجب وثيقة التأمين بكل نزاهة، وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في الوثيقة التقدم بطلب للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة (مثل أجرة سيارة بديلة) بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.
كما نصت الوثيقة على أن تلتزم الشركة إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه، أما في حال رفض المطالبة تلتزم الشركة بالآتي:
1- تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.
2- إبلاغ مقدم المطالبة إمكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم عشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل تلك اللجان.
3- تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.