رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي    هل يرضخ عسكر السودان للمفاوضات    فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم    الدكتور السبيّل: ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع اهتمام القيادة بقيمة التسامح    سوق الموسم    متطوعو التراث العالمي باليونسكو في واحة الأحساء    مستجدات الغدد والأمراض بالمؤتمر الطبي الثالث    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا    أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    سلوك المعتمرين والرصانة    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    رينارد ما بين (الكليشيه) و(البقشيش)    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتباكات عنيفة بالسويداء.. هجوم صاروخي على المزة في دمشق    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
نشر في الرأي يوم 01 - 10 - 2012

بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل أن العمل بالوثيقة الموحدة تم بعد الانتهاء من ربط شركات التأمين مع مركز المعلومات الوطني آلياً، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومركز المعلومات الوطني من أجل استكمال مواد الوثيقة لتكون واقعاً ملموساً. وأكد المقبل أن الوثيقة الموحدة للتأمين ستكون نقلة كبيرة في التعامل في الخدمات المرورية مبيناً في ذات الوقت أن الفترة القادمة ستشهد مكينة عدد من الخدمات المرورية التي يحتاجها المستفيد وفق أنظمة تقنية مباشرة.
وناشد اللواء المقبل راغبي الحصول في التأمين أهمية مراجعة شروط وثيقة التأمين والتأكد من توافر الشروط اللازمة لحفظ حقوقهم. وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي والتي يبلغ حدها الأقصى (خمسة ملايين ريال سعودي) أنه في حال قبلت الشركة طلب المؤمن له (وهو بموجب الوثيقة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع الشركة وثيقة التأمين والمبين اسمه في وثيقة التأمين) فإنها تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها له لقاء: الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها. أو الأضرار المادية خارج المركبة.
ووفقاً للوثيقة الموحدة للتأمين فإنه لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم تسويتها عن التعويض بموجب وثيقة التأمين بسبب ارتكاب المؤمن أو السائق أي مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.
وتضمن وثيقة التأمين الموحدة انه يحق للشركة الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير في أي من الحالات الآتية:
1- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها:
أ‌- مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المحددة في الوثيقة.
ب‌- تحمل ركاباً بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.
ج- مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في اختبار القدرة.
د- بقيادة شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.
ه- بقيادة أي شخص لا يقل عمره عن (21) عاماً ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن السائقين المجازين والذين تقل أعمارهم عن (21) سنة في جدول الوثيقة.
و- مسروقة أو مأخوذة غصباً.
ز- بقيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة أو يحمل تصريحاً يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتاً أو بصفة دائمة.
ح- مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانىء البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به.
2- إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر على قبول الشركة تغطية الحظر أو على سعر التأمين أو شروطه.
3- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق.
4- عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج التأمين.
5- هروب المؤمن له أوسائق المركبة من موقع الحادث.
6- إقرار المؤمن له أو السائق بتحمله مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.
7- تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء.
8- السير بالمركبة عكس تجاه السير.
9- التفحيط.
وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي أنه عند إجراءات تسوية المطالبات تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة، على أن تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك والمغطاة بموجب وثيقة التأمين بكل نزاهة، وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في الوثيقة التقدم بطلب للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة (مثل أجرة سيارة بديلة) بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.
كما نصت الوثيقة على أن تلتزم الشركة إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه، أما في حال رفض المطالبة تلتزم الشركة بالآتي:
1- تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.
2- إبلاغ مقدم المطالبة إمكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم عشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل تلك اللجان.
3- تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.