أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده    «تصميم الحياة»... خارطة طريق لتفادي التيه الذهني والمهني    نونيز يطير إلى ألمانيا من أجل الهلال    أمام "سي إي يوروبا".. الفريق الفتحاوي يفوز بأولى ودياته بمعسكر إسبانيا الخارجي    ضيف الله الحربي يكتب..تكريم الهلال أصبح عقوبة    الذهب يرتفع مع تجدد تهديدات الرسوم الجمركية وأمال خفض أسعار الفائدة    إيران تعدم مواطنا أدين بالتجسس للموساد    إحباط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    التخصصي" يحصد اعتماد "المركز الأمريكي لاعتماد التمريض" لبرامج التعليم التمريضي المهني المستمر    نتائج متقدمة ل"الموارد البشرية" في مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام 2025    مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعلن عن انطلاق جائزة فنون المدينة في دورتها الأولى    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    ارتفاع العجز التجاري في باكستان خلال يوليو الماضي    ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم على التدريب التعاوني    كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان مناورات عسكرية كبرى    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وامطار على الجنوب    تايوان تقول إنّ رقائق شركة "تي إس إم سي" معفاة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية    المرور يوضح خطوات تفويض قيادة مركبة عبر منصة أبشر    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    أخضر- 19 يتعادل مع نظيره البرازيلي في بطولة العالم لكرة اليد    الباحة.. أهلي ومطر    بعد صفقة كوكا.. كالفو يعزز صفوف الاتفاق    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    وسط معارك متواصلة وتدهور إنساني حاد.. البرهان يتعهد بتحرير كل أراضي السودان    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    احتفال الفرا وعمران    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    في ذمة الله    زيلينسكي يدعو واشنطن لزيادة الضغط على موسكو.. روسيا تدرس هدنة جوية مع أوكرانيا    فهد بن سلطان يطّلع على نتائج القبول بجامعة تبوك    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    أمير نجران يطلق جمعية الإبل    أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج التاسع    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    محمد بن عبدالرحمن: مطار الملك سلمان يحول الرياض لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    مفردات من قلب الجنوب 9    النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    صحن المطاف مخصص للطواف    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير عام المرور ل «الرياض»: تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
اللواء المقبل مشيداً بجهود وزارة المالية ومؤسسة النقد ومركز المعلومات الوطني
نشر في الرياض يوم 01 - 10 - 2012

بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل أن العمل بالوثيقة الموحدة تم بعد الانتهاء من ربط شركات التأمين مع مركز المعلومات الوطني آلياً، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومركز المعلومات الوطني من أجل استكمال مواد الوثيقة لتكون واقعاً ملموساً.
لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم تسويتها عن التعويض
وأكد اللواء المقبل أن الوثيقة الموحدة للتأمين ستكون نقلة كبيرة في التعامل في الخدمات المرورية مبيناً في ذات الوقت أن الفترة القادمة ستشهد مكينة عدد من الخدمات المرورية التي يحتاجها المستفيد وفق أنظمة تقنية مباشرة.
وناشد اللواء المقبل راغبي الحصول في التأمين أهمية مراجعة شروط وثيقة التأمين والتأكد من توافر الشروط اللازمة لحفظ حقوقهم.
وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي والتي يبلغ حدها الأقصى 5،000،000 (خمسة ملايين ريال سعودي) أنه في حال قبلت الشركة طلب المؤمن له (وهو بموجب الوثيقة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع الشركة وثيقة التأمين والمبين اسمه في وثيقة التأمين) فإنها تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها له لقاء:
تزويد مقدم بإيصال يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بالنواقص خلال 7 أيام
أ‌- الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.
ب‌- الأضرار المادية خارج المركبة.
ووفقاً للوثيقة الموحدة للتأمين فإنه لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم تسويتها عن التعويض بموجب وثيقة التأمين بسبب ارتكاب المؤمن أو السائق أي مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.
وتضمن وثيقة التأمين الموحدة انه يحق للشركة الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير في أي من الحالات الآتية:
تسوية مبالغ المطالبات خلال مدة أقصاها 15 يوماً
1- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها:
أ‌- مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المحددة في الوثيقة.
ب‌- تحمل ركاباً بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.
ج- مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في اختبار القدرة.
د- بقيادة شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.
ه- بقيادة أي شخص لا يقل عمره عن (21) عاماً ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن السائقين المجازين والذين تقل أعمارهم عن (21) سنة في جدول الوثيقة.
و- مسروقة أو مأخوذة غصباً.
ز- بقيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة أو يحمل تصريحاً يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتاً أو بصفة دائمة.
ح- مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانىء البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به.
2- إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر على قبول الشركة تغطية الحظر أو على سعر التأمين أو شروطه.
3- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق.
4- عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج التأمين.
5- هروب المؤمن له أوسائق المركبة من موقع الحادث.
6- إقرار المؤمن له أو السائق بتحمله مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.
7- تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء.
8- السير بالمركبة عكس تجاه السير.
9- التفحيط.
وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي أنه عند إجراءات تسوية المطالبات تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة، على أن تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك والمغطاة بموجب وثيقة التأمين بكل نزاهة، وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في الوثيقة التقدم بطلب للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة (مثل أجرة سيارة بديلة) بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.
كما نصت الوثيقة على أن تلتزم الشركة إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه، أما في حال رفض المطالبة تلتزم الشركة بالآتي:
1- تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.
2- إبلاغ مقدم المطالبة إمكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم عشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل تلك اللجان.
3- تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.