الاتحاد يرفع من وتيرة تحضيراته لكأس السوبر    سيمينيو ممتن لدعمه بعد تعرضه لإساءة عنصرية في أنفيلد    مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك    القبض على 4 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (185) كجم "حشيش"    تعليم الرياض يعتمد توقيت الدوام في المدارس للعام الدراسي المقبل    مشاركو مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون إلى المدينة المنورة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    وزير الصحة يلتقي نخبة من المبتعثين السعوديين بأستراليا    112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في غزة    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي    تحدي الذكاء الاصطناعي ″أنا وابني ابنتي نبتكر″ يختتم فعالياته    برشلونة يقيد جارسيا وراشفورد في قائمته    أمانة المدينة تطلق "أستوديو لبناء الشركات" لدعم الابتكار    فريق قوة عطاء التطوعي ينفذ مبادرة "احتواء 1″ بجازان    وزارة الصناعة تشارك في معرض البطاريات وتخزين الطاقة بالصين    "هجرس" أصغر صقار يخطف الأضواء في مزاد الصقور 2025    الرمان المحلّي يغمر أسواق المملكة بإنتاج يتجاوز (37) ألف طن    «التعليم» تنشر ضوابط الزي المدرسي والرياضي للطلاب والطالبات    "الكرملين" قمة بوتين وترامب في ألاسكا إيجابية    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنفيذ.. وصلاحيات لجنة المنازعات المصرفية
زهير بن سليمان الحربش
نشر في الجزيرة يوم 06 - 04 - 2013

أعلنت وزارة العدل مؤخراً، عن تطبيق نظام التنفيذ.. «النظام» الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه، بعد أن أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية تمشياً مع المادة 97 من هذا النظام. وتبعاً لذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 15/4/1434ه عن توقفها اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 27/2/2013م عن قبول دعاوى الأوراق التجارية.. أي السندات لأمر والشيكات على اعتبار أن الكمبيالة ليست محل تعامل في وقتنا الحاضر، ويستند إعلان وزارة التجارة والصناعة إلى المادة التاسعة من النظام التي أعطت لقاضي التنفيذ صلاحية التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، ومنها الأوراق التجارية، وقد أثار إعلان وزارة التجارة والصناعة فضول الكثير من رجال الأعمال، إذ تساءلوا عن مدى جواز استمرار قيام لجنة المنازعات المصرفية باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية بعد صدور نظام التنفيذ وبدء سريانه، خصوصاً أنه أكد على تخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن الرئيسة لتتولى تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي.
قبل الخوض في ذلك أود أن ألفت عناية القارئ الكريم إلى أن لجنة المنازعات المصرفية تُباشر اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية طيلة سبع وعشرين سنة مضت أي منذ إنشائها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407ه، حيث نص البند الثالث من ذلك الأمر على صلاحية اللجنة في اتخاذ العديد من الإجراءات التحفظية والتنفيذية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الحجز على أموال المدين، المنع من السفر، منع المدين من التعامل مع الأجهزة الحكومية والبنوك، حجز مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية، الحجز على الأوراق المالية (الأسهم والصناديق الاستثمارية) وتعليق الخدمات العامة.. إلا أنه ومع صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ المشار إليه أعلاه، برز التساؤل عن نزع هذا الاختصاص من لجنة المنازعات المصرفية، وهو اجتهاد أو تفسير لا أتفق معه لعدة أسباب سأتناولها في هذه المقالة.
كما هو معلوم للمحامين والقضاة، فإن تعليمات وإرادة ولي الأمر تأخذ أربعة أشكال وصيغ، هي: (الأمر الملكي، المرسوم الملكي، الأمر السامي، قرار مجلس الوزراء)، فالأمر الملكي يُعبّر عن إرادة خادم الحرمين الشريفين المنفردة بصفته ملكاً للبلاد، أما المرسوم الملكي فيُعبّر عن إرادة ولي الأمر (الملك) في الموافقة على إصدار نظام تم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشورى وغيره من الجهات المختصة الأخرى.. أما الأمر السامي فيصدر عن ولي الأمر بصفته رئيس مجلس الوزراء، أو يصدر من أحد نوابه في حين أن قرار مجلس الوزراء يصدر ويُعبّر عن رغبة مجلس الوزراء باعتباره يملك الصلاحيات التشريعية والتنفيذية.
ويُلاحظ أن الترتيب في القوة والنفاذ يكون أولاً للأمر الملكي، ثم المرسوم الملكي، ثم الأمر السامي، وأخيراً قرار مجلس الوزراء.. ولذا فإنه وفي حال التعارض بين أمرين أحدهما مثلاً صادر بمرسوم ملكي، والآخر بموجب أمر ملكي تكون السيادة لما هو صادر بموجب أمر ملكي حسب الترتيب الذي ذكرناه وفق أعلاه.. وعليه، فإنه، وحيث صدر أمر ملكي بتاريخ 12/8/1433ه (قبل صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ بيوم واحد) نصّ في البند ثامناً منه على صلاحيات محددة للجنة المنازعات المصرفية بشأن تنفيذ قراراتها، حيث نصّ على صلاحية اللجنة في سبيل إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصاتها بأن تصدر قرارات بالحجز على حسابات المدين المصرفية، أي ما لدى البنوك وكذلك حساباته الاستثمارية (أي ما لدى الشركات الاستثمارية من محافظ أسهم وحسابات استثمارية) وكذلك الحجز على مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية ومنع المدين من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، وأخيراً المنع من السفر، لذا وحيث إن هذه الصلاحيات قد صدرت بموجب أمر ملكي، في حين أن نظام التنفيذ قد صدر بموجب مرسوم ملكي، فتكون السيادة عند التطبيق لما هو صادر بموجب أمر ملكي.. عليه فإن للجنة المنازعات المصرفية حق الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وفقاً لما هو وارد على سبيل الحصر في البند ثامناً من الأمر الملكي.. ولا يكون للدائن في القضايا المصرفية حق الذهاب إلى قاضي التنفيذ إلا لغرض اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن الأموال غير المنقولة (العقار) أو طلب إعلان إفلاس التاجر المدين من خلال ديوان المظالم، حيث لم يعطِ الأمر الملكي للجنة المنازعات المصرفية حق اتخاذ هذين الإجراءين، وقد يجادل أحد بأن اللجنة المصرفية نفسها نشأت بموجب أمر سامٍ، وهو أقل درجة من الأمر الملكي، وهذا صحيح لو لم يصدر الأمر الملكي الخاص بصلاحيات اللجنة فيما يخص التنفيذ قبل يوم واحد من صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ، والحكمة من هذا التسلسل التاريخي واضحة.
والله الموفق.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.