تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنفيذ.. وصلاحيات لجنة المنازعات المصرفية
زهير بن سليمان الحربش
نشر في الجزيرة يوم 06 - 04 - 2013

أعلنت وزارة العدل مؤخراً، عن تطبيق نظام التنفيذ.. «النظام» الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه، بعد أن أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية تمشياً مع المادة 97 من هذا النظام. وتبعاً لذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 15/4/1434ه عن توقفها اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 27/2/2013م عن قبول دعاوى الأوراق التجارية.. أي السندات لأمر والشيكات على اعتبار أن الكمبيالة ليست محل تعامل في وقتنا الحاضر، ويستند إعلان وزارة التجارة والصناعة إلى المادة التاسعة من النظام التي أعطت لقاضي التنفيذ صلاحية التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، ومنها الأوراق التجارية، وقد أثار إعلان وزارة التجارة والصناعة فضول الكثير من رجال الأعمال، إذ تساءلوا عن مدى جواز استمرار قيام لجنة المنازعات المصرفية باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية بعد صدور نظام التنفيذ وبدء سريانه، خصوصاً أنه أكد على تخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن الرئيسة لتتولى تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي.
قبل الخوض في ذلك أود أن ألفت عناية القارئ الكريم إلى أن لجنة المنازعات المصرفية تُباشر اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية طيلة سبع وعشرين سنة مضت أي منذ إنشائها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407ه، حيث نص البند الثالث من ذلك الأمر على صلاحية اللجنة في اتخاذ العديد من الإجراءات التحفظية والتنفيذية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الحجز على أموال المدين، المنع من السفر، منع المدين من التعامل مع الأجهزة الحكومية والبنوك، حجز مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية، الحجز على الأوراق المالية (الأسهم والصناديق الاستثمارية) وتعليق الخدمات العامة.. إلا أنه ومع صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ المشار إليه أعلاه، برز التساؤل عن نزع هذا الاختصاص من لجنة المنازعات المصرفية، وهو اجتهاد أو تفسير لا أتفق معه لعدة أسباب سأتناولها في هذه المقالة.
كما هو معلوم للمحامين والقضاة، فإن تعليمات وإرادة ولي الأمر تأخذ أربعة أشكال وصيغ، هي: (الأمر الملكي، المرسوم الملكي، الأمر السامي، قرار مجلس الوزراء)، فالأمر الملكي يُعبّر عن إرادة خادم الحرمين الشريفين المنفردة بصفته ملكاً للبلاد، أما المرسوم الملكي فيُعبّر عن إرادة ولي الأمر (الملك) في الموافقة على إصدار نظام تم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشورى وغيره من الجهات المختصة الأخرى.. أما الأمر السامي فيصدر عن ولي الأمر بصفته رئيس مجلس الوزراء، أو يصدر من أحد نوابه في حين أن قرار مجلس الوزراء يصدر ويُعبّر عن رغبة مجلس الوزراء باعتباره يملك الصلاحيات التشريعية والتنفيذية.
ويُلاحظ أن الترتيب في القوة والنفاذ يكون أولاً للأمر الملكي، ثم المرسوم الملكي، ثم الأمر السامي، وأخيراً قرار مجلس الوزراء.. ولذا فإنه وفي حال التعارض بين أمرين أحدهما مثلاً صادر بمرسوم ملكي، والآخر بموجب أمر ملكي تكون السيادة لما هو صادر بموجب أمر ملكي حسب الترتيب الذي ذكرناه وفق أعلاه.. وعليه، فإنه، وحيث صدر أمر ملكي بتاريخ 12/8/1433ه (قبل صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ بيوم واحد) نصّ في البند ثامناً منه على صلاحيات محددة للجنة المنازعات المصرفية بشأن تنفيذ قراراتها، حيث نصّ على صلاحية اللجنة في سبيل إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصاتها بأن تصدر قرارات بالحجز على حسابات المدين المصرفية، أي ما لدى البنوك وكذلك حساباته الاستثمارية (أي ما لدى الشركات الاستثمارية من محافظ أسهم وحسابات استثمارية) وكذلك الحجز على مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية ومنع المدين من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، وأخيراً المنع من السفر، لذا وحيث إن هذه الصلاحيات قد صدرت بموجب أمر ملكي، في حين أن نظام التنفيذ قد صدر بموجب مرسوم ملكي، فتكون السيادة عند التطبيق لما هو صادر بموجب أمر ملكي.. عليه فإن للجنة المنازعات المصرفية حق الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وفقاً لما هو وارد على سبيل الحصر في البند ثامناً من الأمر الملكي.. ولا يكون للدائن في القضايا المصرفية حق الذهاب إلى قاضي التنفيذ إلا لغرض اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن الأموال غير المنقولة (العقار) أو طلب إعلان إفلاس التاجر المدين من خلال ديوان المظالم، حيث لم يعطِ الأمر الملكي للجنة المنازعات المصرفية حق اتخاذ هذين الإجراءين، وقد يجادل أحد بأن اللجنة المصرفية نفسها نشأت بموجب أمر سامٍ، وهو أقل درجة من الأمر الملكي، وهذا صحيح لو لم يصدر الأمر الملكي الخاص بصلاحيات اللجنة فيما يخص التنفيذ قبل يوم واحد من صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ، والحكمة من هذا التسلسل التاريخي واضحة.
والله الموفق.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.