ترمب يهاجم الناتو وطهران تنفي تلقيها رسائل بشأن المفاوضات    النفط يرتفع بعد إرسال أمريكا آلاف الجنود الإضافيين للشرق الأوسط    أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 60 عاماً    أرتيتا: غياب الألقاب سيزيد من حماسنا في نهائي كأس الرابطة    مرور المدينة المنورة يضبط 3 بنغلاديشيين لممارستهم التسول    ترامب: لم يتبق قادة نتحدث إليهم في إيران    محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك    رئيس مركز العالية المكلف بمحافظة صبيا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447 ه    القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (111,750) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    وزير الداخلية ينوّه بجاهزية رجال الأمن في ظل الأوضاع الراهنة    عيد الدرب مطر.. ومبادرات للفرح.. وورود    ماذا تعني ساعة البكور في أعياد السعوديين؟    الترفيه تطلق دليل فعاليات عيد الفطر في مختلف مناطق المملكة    اعتراض وتدمير 26 مسيرة معادية في المنطقة الشرقية والجوف خلال الساعات الماضية    البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية والصناعية في دول الخليج    بلدية أبانات تُزين المحافظة احتفاءً بعيد الفطر وتكثّف خدماتها الميدانية    أمير الرياض يزور أبناء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    محترف القادسية يتألق في دوري روشن    إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: استدامة الطاعة بعد رمضان من علامات القبول    أمير القصيم يستقبل المهنئين بالعيد ويشارك أهالي حي النخيل احتفالات العيد    وزير الخارجية: الاعتداء على الجيران يُعد انتهاكاً للعهود والمواثيق ويخالف تعاليم الدين الإسلامي    وزير الدفاع يؤدي صلاة عيد الفطر مع منسوبي وزارة الدفاع    أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    إمام الحرم: العيد ثمرة للطاعة ومناسبة للتسامح وصلة الأرحام    الكويت: اندلاع حريق في وحدات بمصفاة ميناء الأحمدي بعد هجمات بمسيرات    103 مواقع لاحتفالات عيد الفطر في منطقة الرياض    أداء صلاة عيد الفطر في مختلف مناطق المملكة    انطلاق فعاليات عيد الفطر في الجبيل الصناعية ببرامج ترفيهية متنوعة    "بسطة خير" تختتم فعالياتها في الشرقية وتدعم 320 بائع    السهلي ترفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر    دوري روشن العالمي    العلا.. أجواء احتفالية    العيد أجواء تفيض بالسكينة والفرح    حائل موروث وموائد تعيد سيرة الكرم    السامبا السعودية    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالعواصف الترابية ضمن برنامج "مهم تدري"    النهج المبارك    السنغال تتحول إلى المحكمة الرياضية بعد تجريده من لقب كأس إفريقيا    رينارد يُعلن قائمة السعودية لمواجهتي مصر وصربيا الوديتين    بلدية وادي الدواسر توزّع أكثر من 1500 هدية ووردة في المواقع العامة والأسواق احتفاءً بعيد الفطر المبارك    معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة يسجل أكثر من 90 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان 1447ه    القبض على (3) باكستانيين في الشرقية لترويجهم (الشبو)    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    جامعة الأعمال تحصد ذهبية الاختراعات بمعرض جنيف    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    الدفاعات السعودية تعترض صواريخ ومسيرات بالشرقية والرياض    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    صعود النفط    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنفيذ.. وصلاحيات لجنة المنازعات المصرفية
زهير بن سليمان الحربش
نشر في الجزيرة يوم 06 - 04 - 2013

أعلنت وزارة العدل مؤخراً، عن تطبيق نظام التنفيذ.. «النظام» الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه، بعد أن أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية تمشياً مع المادة 97 من هذا النظام. وتبعاً لذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 15/4/1434ه عن توقفها اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 27/2/2013م عن قبول دعاوى الأوراق التجارية.. أي السندات لأمر والشيكات على اعتبار أن الكمبيالة ليست محل تعامل في وقتنا الحاضر، ويستند إعلان وزارة التجارة والصناعة إلى المادة التاسعة من النظام التي أعطت لقاضي التنفيذ صلاحية التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، ومنها الأوراق التجارية، وقد أثار إعلان وزارة التجارة والصناعة فضول الكثير من رجال الأعمال، إذ تساءلوا عن مدى جواز استمرار قيام لجنة المنازعات المصرفية باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية بعد صدور نظام التنفيذ وبدء سريانه، خصوصاً أنه أكد على تخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن الرئيسة لتتولى تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي.
قبل الخوض في ذلك أود أن ألفت عناية القارئ الكريم إلى أن لجنة المنازعات المصرفية تُباشر اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية طيلة سبع وعشرين سنة مضت أي منذ إنشائها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407ه، حيث نص البند الثالث من ذلك الأمر على صلاحية اللجنة في اتخاذ العديد من الإجراءات التحفظية والتنفيذية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الحجز على أموال المدين، المنع من السفر، منع المدين من التعامل مع الأجهزة الحكومية والبنوك، حجز مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية، الحجز على الأوراق المالية (الأسهم والصناديق الاستثمارية) وتعليق الخدمات العامة.. إلا أنه ومع صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ المشار إليه أعلاه، برز التساؤل عن نزع هذا الاختصاص من لجنة المنازعات المصرفية، وهو اجتهاد أو تفسير لا أتفق معه لعدة أسباب سأتناولها في هذه المقالة.
كما هو معلوم للمحامين والقضاة، فإن تعليمات وإرادة ولي الأمر تأخذ أربعة أشكال وصيغ، هي: (الأمر الملكي، المرسوم الملكي، الأمر السامي، قرار مجلس الوزراء)، فالأمر الملكي يُعبّر عن إرادة خادم الحرمين الشريفين المنفردة بصفته ملكاً للبلاد، أما المرسوم الملكي فيُعبّر عن إرادة ولي الأمر (الملك) في الموافقة على إصدار نظام تم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشورى وغيره من الجهات المختصة الأخرى.. أما الأمر السامي فيصدر عن ولي الأمر بصفته رئيس مجلس الوزراء، أو يصدر من أحد نوابه في حين أن قرار مجلس الوزراء يصدر ويُعبّر عن رغبة مجلس الوزراء باعتباره يملك الصلاحيات التشريعية والتنفيذية.
ويُلاحظ أن الترتيب في القوة والنفاذ يكون أولاً للأمر الملكي، ثم المرسوم الملكي، ثم الأمر السامي، وأخيراً قرار مجلس الوزراء.. ولذا فإنه وفي حال التعارض بين أمرين أحدهما مثلاً صادر بمرسوم ملكي، والآخر بموجب أمر ملكي تكون السيادة لما هو صادر بموجب أمر ملكي حسب الترتيب الذي ذكرناه وفق أعلاه.. وعليه، فإنه، وحيث صدر أمر ملكي بتاريخ 12/8/1433ه (قبل صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ بيوم واحد) نصّ في البند ثامناً منه على صلاحيات محددة للجنة المنازعات المصرفية بشأن تنفيذ قراراتها، حيث نصّ على صلاحية اللجنة في سبيل إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصاتها بأن تصدر قرارات بالحجز على حسابات المدين المصرفية، أي ما لدى البنوك وكذلك حساباته الاستثمارية (أي ما لدى الشركات الاستثمارية من محافظ أسهم وحسابات استثمارية) وكذلك الحجز على مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية ومنع المدين من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، وأخيراً المنع من السفر، لذا وحيث إن هذه الصلاحيات قد صدرت بموجب أمر ملكي، في حين أن نظام التنفيذ قد صدر بموجب مرسوم ملكي، فتكون السيادة عند التطبيق لما هو صادر بموجب أمر ملكي.. عليه فإن للجنة المنازعات المصرفية حق الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وفقاً لما هو وارد على سبيل الحصر في البند ثامناً من الأمر الملكي.. ولا يكون للدائن في القضايا المصرفية حق الذهاب إلى قاضي التنفيذ إلا لغرض اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن الأموال غير المنقولة (العقار) أو طلب إعلان إفلاس التاجر المدين من خلال ديوان المظالم، حيث لم يعطِ الأمر الملكي للجنة المنازعات المصرفية حق اتخاذ هذين الإجراءين، وقد يجادل أحد بأن اللجنة المصرفية نفسها نشأت بموجب أمر سامٍ، وهو أقل درجة من الأمر الملكي، وهذا صحيح لو لم يصدر الأمر الملكي الخاص بصلاحيات اللجنة فيما يخص التنفيذ قبل يوم واحد من صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام التنفيذ، والحكمة من هذا التسلسل التاريخي واضحة.
والله الموفق.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.