دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    التشيك: ضبط عصابة تهريب كوكايين داخل قطع كعك    الحمدان يقود النصر للفوز على أركاداغ ويخطف جائزة رجل المباراة    ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية في العُلا    السواحه: بدعم وتمكين ولي العهد المملكة تعزز موقعها العالمي في الذكاء الاصطناعي    ورشة عمل بعسير لتعزيز ضبط مخالفات الزراعة والمياه    فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا    الجهاز الفني المساعد للأخضر يجتمع مع لاعبي نادي الهلال    النصر يحسم مواجهة أركاداغ ويقرب من ربع نهائي أبطال آسيا 2    اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد مبادرة دعم تعزيز نشر وممارسة الرياضات    ضبط مواطن في عسير لنقله 17 مخالفًا لنظام أمن الحدود    تجمع تبوك الصحي يحصد جائزة "الرعاية العاجلة" في ملتقى الرعاية الصحية السعودي 2026    تكثيف الرقابة لرصد تسربات المياه    27 جمعية صحية تنافس تجمع جازان    "جمعية الدعوة بتيماء تقيم برنامجاً مخصص للجاليات بمحافظة تيماء"    ملتقى للإعلام بمحافظة بارق    أكثر من 6000 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق في يناير الماضي    أوبك تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط    عبير بنت فيصل تدشّن معرض "حرفة وفن" وتطّلع على أعمال الطلبة الفنية والحِرفية    اختيار عام 2029 عاما ثقافيا سعوديا بريطانيا    رئيس مركز قوز الجعافرة يتفقد جمعية البر الخيرية ويطّلع على تنظيم "السوق الشعبي"    أمير جازان يستقبل مفوض الإفتاء لمنطقتي جازان وعسير    أمير منطقة جازان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة    أمير منطقة جازان يستقبل المدير التنفيذي للمشاريع الخاصة بهيئة تطوير الدرعية    الباحة: ضبط 3 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الثقافة يصطحب ولي عهد بريطانيا في جولة داخل محمية شرعان والبلدة القديمة في العلا    7 توصيات في ختام المؤتمر الآسيوي التاسع عشر بجدة لدعم تطوير تعليم الموهوبين    أرامكو تحقق هدف المحتوى المحلي بنسبة 70%    مبادرات واتفاقيات في ملتقى 32 جمعية تعليمية بمكة    أمير المنطقة الشرقية يرعى تدشين مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن الكريم ويستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل    «البيئة»: «حافظ» يرفع رصد مخالفات المياه بأكثر من 900% ويقفز بالتراخيص 1300% خلال 2025    بين الأزقة والأسواق.. جدة التاريخية تستعيد هدوءها في الشتاء    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    احتمالية التهدئة والتصعيد بين إيران وأميركا    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير    نقل آلاف من معتقلي «داعش» إلى العراق.. تصعيد إسرائيلي في جنوب سوريا    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    «مجتمع ورث» ينطلق 14 فبراير لإثراء الفنون    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    البيان الختامي لمؤتمر العُلا: تمكين الاستثمارات ونمو الأسواق الناشئة    أقر لجنة متابعة حظر مادة الأسبستوس.. مجلس الوزراء: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز «الخط العربي»    سقف الطموح والأمنيات    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    ضمن جهودها الاستباقية.. الغذاء والدواء: منع دخول 1,671 طناً من المنتجات الملوثة    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    تسارع ذوبان جليد القيامة    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



99 مادة لتنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية ومدنية
استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين
نشر في سبق يوم 29 - 03 - 2012

كشفت مصادر قضائية أن نظام التنفيذ الجديد والذي أعلن عنه وزير العدل مطلع الأسبوع الجاري، وصلت مواده إلى 99 مادة تختص في تنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية وتجارية وأسرية، ويتم حالياً وضع الخطوط النهائية له.

ووفقاً لتقرير أعده الزميل فهد المشهوري ونشرته "الجزيرة"، أكدت المصادر بأن هناك نقلة تطويرية كبيرة مقبلة لتسريع التقاضي في المحاكم عند صدور نظام التنفيذ الجاري دراسته حالياً، والذي سيضيق على المحتالين والمتأخرين والمماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضحت أن نظام التنفيذ المزمع إعلانه قريباً يحدد آليات القضاة التنفيذيين واختصاصهم ومهامهم والصلاحيات الممنوحة لهم، وهي صلاحيات واسعة ومهمة لتنفيذ الأحكام المتأخرة على وجه السرعة. بعد أن خطت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خطوات مهمة في تعيين قضاة تنفيذ، كنواة لدوائر التنفيذ وفق ما ينص عليه النظام القضائي الجديد.
وقالت المصادر إن الوزارة بدأت الاستعداد لتطبيق الأنظمة الجديدة، حيث أتمت تدريب عدد من القضاة على نظام التنفيذ، وعينت 6 قضاة تنفيذ بعد أن اجتازوا الدورات التدريبية المعدة لذلك. وعيّنت في الرياض قاضيين وقاضياً واحداً في كل من الدمام، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، استعداداً لتطبيق النظام حين المصادقة عليه.
ووفقاً للنظام الجديد فإنه يتيح التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة، والتنفيذ الفوري للشيكات بدون رصيد والكمبيالات وعقود الإيجار دون محاكمة، أي يسمح للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولاً ثابتة أو منقولة (عقارات، أرصدة بنكية، استثمارات، وأسهم..).
ويتيح نظام التنفيذ أيضاً، استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه. ونص النظام على أن أحكام الأحوال الشخصية تُنفذ جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويُعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يُنفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية. وطبقاً لمشروع النظام، فإنه يحق للمجلس الأعلى للقضاء (عند الحاجة) إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ، غير تلك التي تعمل وزارة العدل في الوقت الحالي على إنشائها في المدن الرئيسية، في إطار استعدادات مبكرة لوضع النظام في حال إقراره، حيز النفاذ.
وتتشكّل تلك المحاكم من دوائر للتنفيذ مكونة من قاضٍ فرد، ويكون تنفيذ قرارات اللجان القضائية والأحكام الأجنبية من قبل قاضٍ أو أكثر يعينه مجلس القضاء الأعلى باقتراح من وزير العدل، ويحق لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
وتُعتبر جميع قرارات قاضي التنفيذ (نهائية) طبقاً لمشروع النظام، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً، وفي حال وقع (تعدٍّ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ)، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، فيما لا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
ويتولى تنفيذ الأحكام المتعثرة وإجراءاتها، دائرة خاصة للتنفيذ توجد في كل محكمة عامة، ويسمح بإنشاء أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة فأكثر، ويكون تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص القضائي والأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ أو أكثر في المناطق.
وتحظر مادة في مشروع النظام، التنفيذ الجبري للحكم، إلاّ بسند تنفيذي للحق محدد المقدار، حالِّ الأداء، كما لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
ويجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول، التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز لقاضي التنفيذ مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات، تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من عدد من الشروط.
ويجوز الأمر بتنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد، لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.
أما بالنسبة للأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة، تحكم في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
ويجوز لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموال المدين وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، في حال كان المدين مماطلاً من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، وللقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ.
ويجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة، إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال، سواء كانت عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى، الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان، وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
وأوضح النظام، عملية تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويُستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر في الأمن الوطني للسعودية.
وبيّن مشروع نظام التنفيذ أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة. كما لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، الدار التي يسكنها المدين ومَن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن، الأجور، والرواتب إلا فيما مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
وفي باب الحجز التحفظي، بين النظام أن يكون للجهة المختصة نظام بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. كما يحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
في حين تشير المادة السادسة والعشرون إلى أن لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة، ويحق لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
ويؤكد النظام أن للدائن بدين مستقر حال الأداء -ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ- أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، ولا يوقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود وحال الأداء.
وذكر النظام أنه في حال كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي، وعلى المحجوز أن يبلغ على أمواله والمحجوز لديه. وفي الباب الثالث من نظام مشروع التنفيذ تحدث عن إجراءات التنفيذ، إذ بين ما يتعلق بالحجز التنفيذي، حيث يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وبعد تحقق القاضي من استيفاء السند شروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)، ومقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه، على أن يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة، في حين يجرى الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناء على أمر القاضي.
ويشير النظام إلى أن قاضي التنفيذ يندب مع المأمور مقوماً معتمداً مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه.
وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها، وإذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوّم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين أو غاب.
ويودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة، في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال، وللمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة وإثبات ذلك في المحضر.
كما يحق للقاضي أن يتخذ عدداً من الإجراءات منها منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ويحق لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبة موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
أيضاً فتح النظام إمكانية الاستثمار في مجالات معينة، حيث يتم بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني، حيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.
وفيما يتعلق بالأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية التابعة للمدان فيجوز بيعها من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ، وتفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف من خلالها أموال التنفيذ، ويتم إيداع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ، وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
وأوضح النظام أن حصيلة التنفيذ توزع على الدائنين الحاجزين، ومن يُعد طرفاً في الإجراءات، بالإضافة إلى أن الأموال المستحقة للمدين تحجز تحت يد المنشأة المالية من خلال السلطة الإشرافية، وتحجز الأوراق المالية من خلال هيئة السوق المالية، وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، في حين تحجز الأوراق التجارية وفق حالات محددة.
ويكون حجز الملكية الفردية من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
وفي مسائل الأحوال الشخصية تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، إذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
وأوضح النظام وضع الإعسار إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في - إثبات إعساره - بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب وبعد إعلان يتضمّن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، ويخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.
وفي الحبس التنفيذي يصدر قاضي التنفيذ حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ، لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في عدد من الأحوال منها إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق، إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن، إذا ثبت إعساره، إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، إذا ثبت بشهادة الهيئة المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، إذا كان امرأة حاملاً أو كان لها طفل لا يتجاوز (الثانية) من عمره، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجنائية تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.
وتختص المحاكم الجزائية وفق النظام بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها عن هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب عدد من الجرائم منها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، تعمد تعطيل
التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. كما تتضمن العقوبات ضد المدين عند مقاومة التنفيذ، الكذب في إقراره أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم التي ذكرها النظام، كما تشمل العقوبة نفسها كل موظف عام ومن في حكمه، اذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتُعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
في حين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعدٍ أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرّب تلك البيانات، ويعاقب كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
ويُعاقب الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله تسليم الأموال أو تسلمها، أو المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التضليل في عدالة الأسعار.
ويعاقب بالسجن 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين بحكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
يتم الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ، إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ، نشر بيانات التنفيذ، تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.