إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق مكتسبة.. رفع الدعوى وقيدها

صدر المرسوم الملكي رقم م-21 بتاريخ 20-5-1421ه بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية المتضمن مائتين وستاً وستين مادة قسمت على أربعة عشر باب، تطرق في الباب الثالث منها إلى رفع الدعوى وقيدها، ونصت المادة التاسعة والثلاثون إلى وجوب أن يرفع المدعي إلى المحكمة صحيفة تودع في المحكمة مكونة من أصل وصور بعدد المدعي عليه، مشتملة الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة له، كما يجب أن تشمل الصحيفة على تاريخ تقديمها وأمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ومحل إقامة للمدعي مختار في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها، وموضوع الدعوى وما يطالب به المدعي وأسانيده.
كما نصت المادة الأربعون على موعد الحضور أمام المحكمة العامة بثمانية أيام من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وأجاز النظام في هذه المادة نقص هذا الموعد إلى أربع وعشرين ساعة في حالات الضرورة وفقاً لتقدير القاضي ناظر القضية أو رئيس المحكمة، ونصت المادة ذاتها إلى موعد الحضور أمام المحكمة الجزئية بثلاثة أيام تنقص إلى ساعة في حالات الضرورة، شريطة أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الموعد. كما ألزمت المادة الحادية والأربعون المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة التي أنقص موعد الحضور فيها إلى أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدقائق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، ويوم على الأقل أمام المحكمة الجزئية.
كما نصت المادة الثانية والأربعون على وجوب تقييد الكاتب المختص بالدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة ولنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة. كما ألزمت المادة الثالثة والأربعون المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- تبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبعد موعد الحضور وفقاً للمادة الأربعين. كما نصت المادة الرابعة والأربعون على أن عدم مراعاة المواعيد المقررة في المادة الثالثة والأربعين أو عدم مراعاة موعد الحضور لا يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد. كما نصت المادة الخامسة والأربعون أن متى ما حضر المدعي أو المدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كان خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في حال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى، كما نصت المادة السادسة والأربعون والأخيرة من الباب الثالث أن المحكمة إذا عينت موعداً لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
وحيث إن كثيرا مما سبق بيانه يجهله البعض، فتضيع بسببه كثير من الحقوق، فكان لزاماً من منطلق الوطنية نشر الثقافة الحقوقية لنكن مع الوطن يداً بيد على طريق النهضة بشتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.