«الداخلية»: اعتباراً من اليوم.. عدم السماح بدخول مكة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها    منصور بن متعب وفيصل بن فرحان ينقلان تعازي القيادة في وفاة الرئيس الإيراني    الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي    الهلال يطلب التتويج في الرياض    جولة الهروب من الهبوط لدوري «يلو»    طائرة الهلال تتوج بدوري ممتاز الناشئين    علم النفس المراحل العمرية    وصول ركاب الخطوط السنغافورية بسلام بعد رحلة جنونية    محمية الملك سلمان الملكية أول موقع للتنوع البيولوجي في المملكة    قطاع الطيران نحو المستهدفات    مهرجان الورد ونباتات الزينة بالدلم يستمر إلى مساء السبت القادم    سياحة الريف    تنمُّر التواصل الاجتماعي.. قصة كارسون !    عائلة أبوحسين تكرّم عميدها    القبض على أربعة مروجين للمخدرات    لا فيك ولا في الحديد    المرأة كائن عنيف بنسبة 75 %    لقاء علمي يستعرض تجربة بدر بن عبدالمحسن    خبراء يناقشون تجربة «أوبرا زرقاء اليمامة»    هيئة المتاحف تنظم المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار    فواز.. أكتب له ويكتب لي    بناء السياسات.. المساءلة والمحاسبية لضبط التنفيذ الفعَّال    #كيف_تحسِّن_حظوظك عبر 20 خطوة ؟    الإتقان    رحلة في العلاقات السعودية الأمريكية.. من المُؤسس إلى المُجدد    "الصحة": اشتراط ثلاثة لقاحات لأداء فريضة الحج    واتساب يتيح قفل المحادثات على الأجهزة المتصلة    229 مشروعاً تنموياً للبرنامج السعودي في اليمن    مغني راب أمريكي ينهي حياته في بث مباشر    حاتم جمجوم يتلقى التعازي من الأمراء والمسؤولين في حرمه    الكاتب العقيلي يحتفل بتخرج إبنه محمد    آل مجرشي وآل البركاتي يزفون فيصل لعش الزوجية    الخريجي يقدم العزاء بمقر سفارة إيران    الأمن الغذائي    تسهيلات تمويلية لرواد الأعمال    أكد عمق العلاقة مع الصين.. وزير المالية: 37.5 مليار ريال حجم التخصيص في المملكة    السبت الكبير.. يوم النهائيات الخمسة.. العين يطمح للقب الآسيوي.. والأهلي لتأكيد زعامته للقارة السمراء    معرض «لا حج بلا تصريح» بالمدينة المنورة    د. خوقير يجمع رجال الإعلام والمال.. «جمعة الجيران» تستعرض تحديات الصحافة الورقية    تمويل قطاع الأفلام    ثلاثي روشن يدعمون منتخب البحارة و رونالدو: فخور بتواجدي مع البرتغال في يورو 2024    البرتغالي جوزيه مورينيو في ضيافة القادسية    الاستعداد النفسي أولى الخطوات.. روحانية رحلة الحج تبعد هموم الحياة    توريد 300 طن زمزم يومياً للمسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل ترأس الاجتماع.. «الحج المركزية» تستعرض الخطط التشغيلية    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله التركي    برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج مجندات بمعهد التدريب النسوي    "أبرار" تروي تحديات تجربتها ومشوار الكتابة الأدبية    استشاري: حج الحوامل يتوقف على قرار الطبيب    جناح الذبابة يعالج عيوب خلقية بشرية    يوم تاريخي.. تعزيز مسار حل الدولتين    محافظ القطيف يلتقي مدير أحوال الشرقية    تخريج دفعة من مجندات معهد التدريب النسوي    الأحوال الجوية سبب مقتل رئيسي    اعتراف جديد بدولة فلسطين يشكل ضربة ثانية لسمعة إسرائيل    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية لجامعة المؤسس    وزير الداخلية وسفير إيران يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك    القيادة تهنئ الرئيس اليمني بيوم الوحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق مكتسبة.. رفع الدعوى وقيدها

صدر المرسوم الملكي رقم م-21 بتاريخ 20-5-1421ه بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية المتضمن مائتين وستاً وستين مادة قسمت على أربعة عشر باب، تطرق في الباب الثالث منها إلى رفع الدعوى وقيدها، ونصت المادة التاسعة والثلاثون إلى وجوب أن يرفع المدعي إلى المحكمة صحيفة تودع في المحكمة مكونة من أصل وصور بعدد المدعي عليه، مشتملة الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة له، كما يجب أن تشمل الصحيفة على تاريخ تقديمها وأمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ومحل إقامة للمدعي مختار في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها، وموضوع الدعوى وما يطالب به المدعي وأسانيده.
كما نصت المادة الأربعون على موعد الحضور أمام المحكمة العامة بثمانية أيام من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وأجاز النظام في هذه المادة نقص هذا الموعد إلى أربع وعشرين ساعة في حالات الضرورة وفقاً لتقدير القاضي ناظر القضية أو رئيس المحكمة، ونصت المادة ذاتها إلى موعد الحضور أمام المحكمة الجزئية بثلاثة أيام تنقص إلى ساعة في حالات الضرورة، شريطة أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الموعد. كما ألزمت المادة الحادية والأربعون المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة التي أنقص موعد الحضور فيها إلى أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدقائق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، ويوم على الأقل أمام المحكمة الجزئية.
كما نصت المادة الثانية والأربعون على وجوب تقييد الكاتب المختص بالدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة ولنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة. كما ألزمت المادة الثالثة والأربعون المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- تبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبعد موعد الحضور وفقاً للمادة الأربعين. كما نصت المادة الرابعة والأربعون على أن عدم مراعاة المواعيد المقررة في المادة الثالثة والأربعين أو عدم مراعاة موعد الحضور لا يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد. كما نصت المادة الخامسة والأربعون أن متى ما حضر المدعي أو المدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كان خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في حال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى، كما نصت المادة السادسة والأربعون والأخيرة من الباب الثالث أن المحكمة إذا عينت موعداً لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
وحيث إن كثيرا مما سبق بيانه يجهله البعض، فتضيع بسببه كثير من الحقوق، فكان لزاماً من منطلق الوطنية نشر الثقافة الحقوقية لنكن مع الوطن يداً بيد على طريق النهضة بشتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.