فهد بن سلطان يواسي وكيل إمارة تبوك بوفاة شقيقته    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة السهلي    جلوي بن عبدالعزيز: نجران تحظى بدعم سخي ورعاية من القيادة    ارتفاع الصادرات غير النفطية 32.6 مليار ريال.. كأعلى وتيرة في ثلاثة أشهر    منشآت تطلق برامج لدعم الابتكار بجدة    النفط يحافظ على مكاسبه القوية مرتفعاً 53 %    الجامعة العربية: رفض الاعتداءات الإيرانية.. وتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً    المملكة تدين استهداف مقرات نيجيرفان ومسعود برزاني    «البنتاغون» يستعد لعمليات برية في إيران    «الوزاري الرباعي»: بحث التطورات في المنطقة وتعزيز الجهود لاحتواء الأزمة    في الشباك    الأرصاد ينبه من أمطار على الرياض ومحافظاتها والدفاع المدني يدعو للحذر    أكثر من 1000 متطوع في «يعمر» بالحدود الشمالية    طلاب وطالبات عسير.. تميّز دولي    إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع في الباحة    الحجر.. تحفة نبطية تنبض بالتاريخ    الفياض: الدبلوماسية الصحية منصة للتعاون الدولي    خبر عابر للقارات    14 شركة سعودية في معرض لندن    فرص وشراكات عالمية واعدة.. المربع الجديد .. وجهة مستدامة للابتكار والاستثمار    الرابطة تُجري تعديلات على مواعيد مباريات دوري روشن    إصابة الرباط الصليبي تنهي موسم حارس النصر مبارك البوعينين    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    حارس أمريكا السابق يتوقع دخول رونالدو عالم السينما بعد الاعتزال    باستوني يرحب بالانتقال إلى برشلونة    تمديد إعفاء الحاويات الفارغة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس الجزائر الأسبق    الإرياني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء.. تنسيق إسرائيلي – أمريكي للرد على تهديدات الحوثيين    كن صديقاً وفياً    ثورة الألعاب    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    شكراً أهل المدينة المنورة    استعداداً لعمليات محتملة ضد طهران.. واشنطن تعزز وجودها في بريطانيا بقاذفتي «B-52»    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    إنجاز طبي سعودي.. تخصصي الدمام ينجح بعلاج انتشار سرطان الحوض بالاستئصال الحراري وترميم العظام    أمن الشمال الأوروبي على محك الحرب الأوكرانية    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    العيد الذي مضى    صدمة الطاقة تهدد الاقتصاد العالمي بشتاء طويل في ربيع 2026    رئيس الجامعة السعودية الالكترونية يكرّم الطالبة أروى العنزي لإنجازها الطبي العالمي    رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    «موانئ» تمدد إعفاء الحاويات الفارغة بمينائي الملك عبد العزيز والجبيل    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    مكة المكرمة تسجّل أعلى «كمية أمطار»    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات الجديدة للتشديد على جرائم الشيكات قد لا تطبّق بأثر رجعي
في رده على اسئلة القراء الناصري:

أكد مستشار السوق إبراهيم الناصري، على أنّ قرار مجلس الوزراء الخاص بجرائم الشيكات قد يطبّق بأثر رجعي، وأنه سيتم العمل به من تاريخ صدوره، إلى جانب تطرّقه لموضوع استحقاق الأرباح للشركات ومتى يتم صرفها، موضحاً الحالات التي تلجأ فيها هيئة السوق المالية إلى معاقبة شركات الوساطة وما نوع العقوبة التي توقعها تبعاً لنوع المخالفة.
وأشار في رده على أسئلة القراء إلى كثير من الجوانب التنظيمية التي تهم المتداولين وتمحورت حولها الأسئلة.
* متى يتم تطبيق التنظيم الجديد الذي يشدد على جرائم الشيكات؟ وما هي أهميته من الناحية العملية؟ وهل سيُطبق على الحالات السابقة لصدوره، بمعنى أن من كتب شيكاً بدون رصيد قبل صدور التنظيم سيتعرض للتوقيف؟.
علي العيوني - الخبر
- في الخامس عشر من شهر ربيع الأول صدر قرار من مجلس الوزراء في شأن معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، وتضمّن القرار قيام سمو وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وكذلك تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق ورفع الدعوى العامة في هذه الجرائم أمام الجهة القضائية المختصة. كما أكَّد القرار على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية، إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وبناءً على قرار مجلس الوزراء المشار إليه ستُضاف جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية إلى قرار وزير الداخلية رقم (1900) لعام 1428ه الصادر بناءً على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، الذي حدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، أي التي يعطي النظام للمحقق صلاحية إيقاف المتهم بها لمدة خمسة أيام (قابلة للتمديد بعد ذلك). وبعد أن يتم تعديل هذا القرار ويدخل حيّز التنفيذ سيُصبح بإمكان من يقع ضحية جريمة سحب شيك بدون رصيد (أو أي من جرائم الشيك الآخرى) التقدم ببلاغ إلى أقرب مركز للشرطة، الذي يجب عليه أن يصدر أمراً فورياً باعتقال المتهم. ولا يستطيع المتهم الفكاك من السجن إلاّ إذا سدّد ثمن الشيك، أو تنازل المدعي عن المطالبة. وفي جميع الأحوال تُحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء لإقامة دعوى الحق العام والمطالبة بإيقاع العقوبة المناسبة حسب المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، التي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وقد تصل إلى خمس سنوات في حالة العودة خلال أقل من ثلاث سنوات. وتشمل جرائم الشيكات المشمولة في هذه الإجراءات سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم، وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وإصدار أمر للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، وتعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وتظهير شيك مع العلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وتلقي المستفيد شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. وسيُطبق قرار وزير الداخلية المعدل المشار إليه على جرائم الشيك التي تنشأ بعد نفاذه. أما مدى إمكانية تطبيقه على الحالات التي تكون قد نشأت قبل نفاذه، ولاسيما ما يتعلق بتصنيف جرائم الشيكات ضمن الجرائم الكبيرة، فإنّ قرار مجلس الوزراء لم ينص صراحة على ذلك. ومعلوم أن المبادئ العامة في القانون الجنائي تمنع سريان الأحكام الموضوعية في مجال التجريم والعقاب بأثر رجعي.
* يلاحظ تأخر بعض الشركات المدرجة في توزيع الأرباح رغم أنها بدأت في تحقيق أرباح منذ فترة ليست بالقصيرة. فمتى تستطيع الشركة الجديدة المدرجة في السوق توزيع الأرباح؟ وهل هناك ما يلزم شركة المساهمة بتوزيع الأرباح؟.
نجلاء عمر - الرياض
- ونوعبية العقوبات تبعاً لمخالفة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة المدرجة، وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وإطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
* لاحظت أثناء قراءتي نظام السوق المالية أنّ المادة الثانية والستين من النظام تعطي مجلس هيئة السوق المالية صلاحيات واسعة ضد شركات الوساطة تصل إلى سحب الترخيص دون الحاجة إلى أخذ موافقة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ألا يعد ذلك تعسفاً؟ وهل له مثيل في القوانين الآخرى؟.
سعود الشريف - الطائف
- تنظم المادة الثانية والستون من نظام السوق المالية ما يُعرف بالإجراءات الإدارية التي يحق لمجلس هيئة السوق المالية اتخاذها ضد شركات الوساطة. وورد فيها الآتي: (أ- للمجلس أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، ويعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أياً من المخالفات الآتية ...إلخ). ونصت الفقرة (ج) من هذه المادة على الآتي: (ج- للمجلس - في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يوماً. ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقاً لأحكام هذا النظام). والأساس الذي بُني عليه هذا النص يعود إلى قانون الأوراق المالية الأمريكي، الذي أعطى لمجلس هيئة الأسواق والأوراق المالية هناك صلاحيات شبه قضائية في مجال الإجراءات الإدارية ضد شركات الوساطة. وهذا الدور شبه القضائي يمارسه مجلس الهيئة الأمريكي بما يشبه جلسات المحاكم. فالجلسات تكون علنية، ويقدم محامو شركة الوساطة المعنية أمام المجلس مرافعات شفهية أو في مذكرات مكتوبة مقابل مذكرات جهة الادعاء في الهيئة. يُشار إلى أن مجلس الهيئة الأمريكية يتكون من متخصصين في القانون، وتُغطي وسائل الإعلام جلساته كما هو الشأن في المحاكم.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.