أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير عبر الصحافة بكل مستخدمي الشيكات بدون رصيد قريباً !
نشر في أزد يوم 14 - 06 - 2010

شددت وزارة التجارة من لهجتها تجاه مستخدمي الشيكات بدون رصيد وكشفت أمس عن أن من بين العقوبات التي ستطبقها بحقهم السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والتشهير بأسمائهم في الصحف المحلية. في هذا الإطار، حذر عبد العزيز بن راشد الكليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية، العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للفقرة (د) من المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجبة التوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26/5/1431ه .
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شددت وزارة التجارة والصناعة بحزم شديد اللهجة على التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد، مؤكدة أن هذا الفعل مجرّم وموجب للتوقيف. وحذر عبد العزيز الكليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية أمس، العاملين في نشاط البيع بالآجل، من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الصادر بتاريخ 26/5/1431ه. وشدد الكليب، على أن مرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف، مؤكدا على المستفيدين عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد.
ونوهت وزارة التجارة والصناعة بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أشادت بقرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وبين مصدر مسؤول في الوزارة، أن القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وهي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
كما تضمن القراران أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداءً من قبل رجال الضبط الجنائي "الشرطة" بوصفها جريمة جنائية بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وكذلك قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. وشدد القراران على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، إلى جانب تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. ولفت القراران إلى استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428ه.
وهنا، شدد المصدر على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء، وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية. كما نبه إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه سيبدأ بتطبيق الإجراءات السابقة بعد 90 يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه من الجرائم الموجبة للتوقيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.