شاطئ المستقبل.. وجهة سياحية جديدة تجذب أهالي جدة وزوارها    الأمير سعود بن مشعل يطلع على أبرز إنجازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي.    «التغدية العلاجية» تختتم فعالية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بجازان    أمير جازان.. رؤية تلامس الواقع وإنسانية تحاكي القلوب    الرياض تستضيف الطاولة المستديرة السعودية – السورية    تحت رعاية خادم الحرمين.. الهيئة العامة للصناعات العسكرية تُنظّم معرض الدفاع العالمي    السياحة في السعودية بين عبق التاريخ ودهشة الطبيعة    أمير نجران يتابع استعدادات العام الدراسي    الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 2,9 مليون منشط توعوي وإرشادي    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    الصحة القابضة والتجمعات الصحية يطلقون "تعلّم بصحة" بالتزامن مع العودة للدراسة    شهر للغة العربية في أذربيجان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليون    أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام تعلن انطلاقة أولى مراحل مسار "قادة الإعلام" في سويسرا    تعليم جازان ينظم لقاءً افتراضيًا لمديري ومديرات المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد    جمعية التكافل وشركة نهضة التنمية تبحثان عن سبل التعاون المشترك    جمعية عين تختتم مشروع عمليات اعتلال الشبكية بدعم من "غروس" وشراكة مع مركز بن رشد للعيون    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون المنطقة الشرقية بمناسبة تعيينه    أمير حائل يستقبل مدير مكافحة المخدرات المعين حديثًا بالمنطقة    الأحوال المدنية تطلق الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة    تراجع سوق الأسهم السعودية 11 نقطة بضغط من 4 قطاعات قيادية    يايسله: هذا موسم الحصاد في الأهلي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة استشر طبيبك لمنسوبيها    نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة    هجمات روسية تستهدف عدة مدن أوكرانية    تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية    الفريق الفرنسي "Karmine Corp" يحصد لقب "Rocket League" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    عشّاق القهوة بمزاج أفضل بعد فنجانهم الأول    الشرع: وحدة سوريا فوق كل اعتبار    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    السعودية تستقبل وفدا سوريا استثماريا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    أمر ملكي: إعفاء طلال العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر «مسؤولية الجامعات» يعزز القيم والوعي الفكري    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    «رونالدو وبنزيمة» يسرقان قلوب جماهير هونغ كونغ    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    الأرجنتيني كوزاني يحمي مرمى الخلود    ميسي يعود لإنتر ميامي بهدف وتمريرة حاسمة    وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الدعم السريع يقتل 31 مدنياً بقصف على الفاشر    الجيش يؤكد عدم اخترق أجواء سوريا.. وعون: لا تدخل في شؤون لبنان    قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية    «إثراء» يدعم المواهب ويعلن المسرحيات الفائزة    مُحافظ الطائف يطلع على تقرير برنامج المدن الصحية    جامعة جدة تستعد لإطلاق ملتقى الموهبة للتعليم الجامعي    المملكة.. وقوف دائم مع الشعوب    أمانة الرياض تكثّف رقابتها على المقاهي ومنتجات التبغ وتغلق منشأتين    زرع الاتكالية    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    الأمير تركي الفيصل ورسائل المملكة في زمن الاضطراب الإقليمي    فيضانات باكستان غضب شعبي وتحرك حكومي    استعراض إحصائيات ميدان سباقات الخيل بنجران أمام جلوي بن عبدالعزيز    تجمع مكة الصحي يخصص عيادة لعلاج مرضى الخرف    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجارة" أعلنت بدء تطبيق العقوبات خلال 90 يوماً . مرتكبو جرائم "الشيكات" يواجهون السجن 3 سنوات والتشهير في الصحف
نشر في الحياة يوم 23 - 05 - 2010

شدّدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة احترام الشيك كأداة وفاء، محذرة من أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبّق العقوبات بحق من يرتكب إحدى الجرائم الخاصة بالشيك.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، في بيان لها أمس، أنه على كل من"الساحب والمُظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء"، محذراً من أن"مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبّق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، والتشهير في الصحف اليومية".
ونبه إلى أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الجرائم الخاصة بالشيك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال.
ولفت المصدر إلى قرار مجلس الوزراء رقم 75 الصادر بتاريخ 15/ 3/1431ه بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة، لعدم وجود رصيد كاف لها، بهدف الحفاظ على وظيفة الشيك، وسرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، مشيراً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 24/5/1431ه، باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وقال المصدر إن القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف وهي: إذ سُحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك في مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حال الصلح أو التنازل بين الأطراف.
وأوضح المصدر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات يكون ابتداءً من رجال الضبط الجنائي الشرطة بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك المسحوب عليه وسماع أقوال ساحب الشيك الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ولفت إلى قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة الحق العام أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.
وتابع قائلاً:"على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، كما أن على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، خصوصاً إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، وتتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حال سداد قيمة الشيك، أو في حال الصلح أو التنازل بين الأطراف".
وشدد على استمرار العمل بالترتيبات السابقة موقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام، إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم.
وأشار المصدر إلى أنه سيبدأ تطبيق الإجراءات السابقة بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.