سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجارة" أعلنت بدء تطبيق العقوبات خلال 90 يوماً . مرتكبو جرائم "الشيكات" يواجهون السجن 3 سنوات والتشهير في الصحف
نشر في الحياة يوم 23 - 05 - 2010

شدّدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة احترام الشيك كأداة وفاء، محذرة من أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبّق العقوبات بحق من يرتكب إحدى الجرائم الخاصة بالشيك.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، في بيان لها أمس، أنه على كل من"الساحب والمُظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء"، محذراً من أن"مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبّق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، والتشهير في الصحف اليومية".
ونبه إلى أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الجرائم الخاصة بالشيك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال.
ولفت المصدر إلى قرار مجلس الوزراء رقم 75 الصادر بتاريخ 15/ 3/1431ه بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة، لعدم وجود رصيد كاف لها، بهدف الحفاظ على وظيفة الشيك، وسرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، مشيراً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 24/5/1431ه، باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وقال المصدر إن القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف وهي: إذ سُحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك في مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حال الصلح أو التنازل بين الأطراف.
وأوضح المصدر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات يكون ابتداءً من رجال الضبط الجنائي الشرطة بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك المسحوب عليه وسماع أقوال ساحب الشيك الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ولفت إلى قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة الحق العام أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.
وتابع قائلاً:"على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، كما أن على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، خصوصاً إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، وتتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حال سداد قيمة الشيك، أو في حال الصلح أو التنازل بين الأطراف".
وشدد على استمرار العمل بالترتيبات السابقة موقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام، إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم.
وأشار المصدر إلى أنه سيبدأ تطبيق الإجراءات السابقة بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.