سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الثلاثاء المقبل.. رفع نسبة استقطاع التقاعد للموظفين الجدد    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    ما يسوي بصلة… مع الاعتذار للبصل    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنهي استبدال كسوة الكعبة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    اعتماد روزنامة الموسم الرياضي لرابطة الهواة    رخصة القيادة وأهميتها    أوكرانيا: 19 قتيلاً في ضربات روسية.. ومساعدات هولندية لصناعة المسيرات    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    توقيف قائد «داعش» في لبنان    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يشكل البرلمان المرتقب تحدياً للسيسي؟
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2015

تموج الأوساط السياسية والدوائر الإعلامية المصرية بدعوات عديدة لإرجاء الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر إلى أجل غير مسمى، على خلفية مخاوف من إمكان عرقلة البرلمان الجديد عمل رئيس الجمهورية باستخدام الصلاحيات والسلطات غير المسبوقة التي خوَّلها الدستور لمجلس النواب، فيما يرى كثيرون أن مصر خلال هذه المرحلة الانتقالية الحرجة أحوج ما تكون إلى سلطة تنفيذية قوية تقود البلاد إلى العبور من الثورة إلى الدولة.
فعلى غير المعتاد أو المتعارف عليه في الدساتير المصرية السابقة، منح الدستور المعمول به حالياً والمعتمد في العام 2014، مجلس النواب سلطات واسعة جعلت منه شريكاً أساسياً لرئيس الدولة في إدارة شؤون البلاد، فقد أعطى المشرع للبرلمان حق إقرار تأليف الحكومة من عدمه، كما عزز دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية. وبينما تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشح للرئاسة أن يحصل المرشح على تزكية عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، كبَّل الدستور غالبية صلاحيات رئيس الجمهورية ورهنها بموافقة مجلس النواب، فبينما نصت المادة 147 على أن «لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، اشترطت موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. كما رهنت حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأكثرية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
ولم يسلم الدور التشريعي لرئيس الجمهورية من سطوة البرلمان، فوفقاً للمادة 226 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل في الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كلياً أو جزئياً بغالبية أعضائه، وإذا رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وفي حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها.
وفي حين نصت المادة 151 على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، نصَّت المادة 152 على ضرورة حصول رئيس الجمهورية على موافقة مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه، قبل أن يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمات قتالية إلى خارج حدود الدولة، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
كذلك، رهنت المادة 154 من الدستور إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه. وأبقى الدستور تحديد مصير الموازنة العامة للدولة بيد البرلمان، فوفقا للمادة 124، يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، كما يجب، وفقاً للمادة 125 من الدستور، عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامي الذي يتم التصويت عليه باباً باباً ويصدر بقانون.
وعلاوة على حق مجلس النواب في مراجعة التشريعات التي يصدرها رئيس الدولة، بات له مطلق الحق في رفضها إن شاء، بل أصبح للمجلس حق عزل رئيس الجمهورية شخصياً.
ومن جهة أخرى، لم تحل الصلاحيات الواسعة التي خوَّلها الدستور للبرلمان دون وجود كوابح تلجم تلك الصلاحيات، استناداً إلى مبدأ التوازن بين سلطات الرئيس وصلاحيات مجلس النواب، بحيث يملك كلاهما أدوات دستورية تحميه من تغول الطرف الآخر. فإذا كان الدستور منح رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب، أو أعطى ذلك الأخير حق سحب الثقة من الأول، فإن المشرع الدستوري ألزمهما معاً في النهاية باللجوء إلى الناخب لتفعيل ذلك الحق من خلال استخدام آلية الاستفتاء الشعبي على القرار المتخذ بهذا الصدد.
فبينما أقر الدستور بحق مجلس النواب في توجيه اتهامات للرئيس بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخرى، منح المشترع الدستوري رئيس الدولة صلاحيات يمكن أن تلجم البرلمان وتكبح جماح أي شطط سياسي من جانبه. فقد أعطى الدستور الرئيس حق حل مجلس النواب، إذ نصت المادة 137 على أن «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار معلَّل، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بغالبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار».
على صعيد آخر، منح الدستور الرئيس حق تعيين 5 في المئة من نواب البرلمان، وهذا الأمر يعادل 23 نائباً على الأقل، فضلاً عن حقه في دعوة البرلمان لاجتماع عادي وغير عادي. وفي الشأن التشريعي، يحق لرئيس الدولة اقتراح القوانين، وإصدار قرارات لها قوة القانون عند الضرورة، وفي غياب مجلس النواب، على أن تعرض عليه عند انعقاده لإقرارها أو رفضها مع إقرار المجلس بقاء أثرها إن شاء، فإذا لم تعرض زال أثرها.
عوائق في وجه البرلمان
وإضافة إلى ما ذكر آنفاً، تبرز بهذا الصدد معطيات ثلاثة مهمة: أولاها، أنه لن يتسنى لمجلس النواب الاضطلاع بكل هذه الصلاحيات الممنوحة له من دون حد أدنى معقول من التناغم أو التوافق بين غالبية نوابه، وهو ما قد لا يتأتى حالياً بسبب أجواء الاستقطاب السياسي وحالة الموزاييك السياسي التي يتسم بها البرلمان الجديد.
وثانيها، أن الثقافة والإرث السياسيين لدى المصريين قد جبلا على تمحور النظام السياسي حول شخص الزعيم أو القائد السياسي الذي يجسده رأس السلطة التنفيذية، فرعوناً كان أو ملكاً أو سلطاناً أو حتى رئيساً منتخباً. ورغم أن الدستور الحالي خوَّل البرلمان صلاحيات غير مسبوقة في مواجهة رئيس الدولة المنتخب، فإن تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الصلاحيات البرلمانية الجديدة وتفعيلها على أرض الواقع قد لا يتأتيان بين ليلة وضحاها، خصوصاً مع وجود رئيس يحظى بشعبية واسعة في مواجهة برلمان منقسم ومتشرذم ولا يخلو من رموز أنظمة سياسية يمقتها غالبية المصريين.
أما ثالثها، فيتجلى في انزلاق السياسة في مصر إلى حافة الاحتضار على نحو تجلى في استعصاء تهيئة البيئة القانونية والسياسية والأمنية لإنجاز الاستحقاق الثالث والمؤجل من خريطة المستقبل والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، سواء بفعل انحسار الحيز المخصص لها داخل المجال العام لمصلحة اتساع مساحة المحتوى الترفيهي، الذي لم يتورع عن الانزلاق في براثن الابتذال، أو بجريرة يأس غالبية المصريين من جدوى الاهتمام بالسياسة وشؤون السلطة والحكم.
تبقى الإشارة إلى أن المخاوف من إمكان عرقلة البرلمان لعمل الرئيس لم تكن لتغلق الباب كلياً أمام احتمالات أن تتسم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب بالتعاون والتفاهم حول أمور عدة، كالأجندة التشريعية والخطة والموازنة العامة للدولة والسياسة الخارجية. بيد أن هذا السيناريو يستوجب توافر واحد من أمرين: فإما تعامل الجانبين أحدهما مع الآخر بمسؤولية ووطنية، انطلاقاً من خصوصية المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وإما أن تكون الغالبية في البرلمان تضم خليطاً من الأحزاب المساندة والداعمة للرئيس، بالإضافة إلى المستقلين الذين ينتمون إلى التيارات القومية المدنية والليبرالية. وفي حال حدوث ذلك، سيتسنى للرئيس تمرير حكومته من البرلمان من دون الرجوع إلى الحزب أو الائتلاف الحائز أكثريته من المرة الأولى، وهو ما سيحرص الرئيس عليه في أول اختبار له لشكل العلاقة بينه وبين البرلمان.
بيد أن لهذا السيناريو الأخير مثالب شتى، أبرزها قدرة الرئيس على تمرير ما يشاء من قوانين وقرارات من دون عرقلة من البرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون تأدية الأخير مهماته الممثلة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية بالكفاءة المطلوبة أو المتوقعة لبرلمان جاء بعد ثورتين شعبيتين، ما قد يرتد بالبلاد إلى عهود هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية، إلى الحد الذي يقوض عملية الانتقال الديموقراطي القلقة والمستعصية.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.