أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمام خادم الحرمين الشريفين.. الأمراء والمسؤولون المعينون حديثاً يتشرفون بأداء القسم    دشنا حملة «الجود منا وفينا».. خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان ب150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة    موجز    منصة «إحسان».. نموذج متقدم في القيم الإنسانية والتقنيات المتقدمة    السعودية: 22.3 مليار ريال فائضاً تجارياً    اعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لفرص تحقيق السلام.. 85 دولة تدين التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    استئناف محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا    تقويض الحلول    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    يوم التأسيس.. استلهام همم الأجيال    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    عروض عقارية رمضانية هربًا من الركود    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    تكافل اجتماعي    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    الريادة السعودية في التقييم العقاري    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبايُن الآراء يُبقي «المرافعات الشرعية» تحت قبة «الشورى» لفترة طويلة
نشر في الحياة يوم 06 - 10 - 2009

خصص مجلس الشورى جلسته العادية التي عُقدت في الرياض أمس، لمواصلة مناقشة مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. الذي كان بدأ أول من أمس وشهد مداخلات عدة من الأعضاء.
ورصد الأعضاء خلال الجلسة الكثير من الملاحظات على المشروع. ويبدو ان المداخلات المكثفة على كل مادة من مواد النظام من أعضاء المجلس ستبقي النظام لفترة طويلة تحت قبة «الشورى»، ولم ينته إلى الآن الأعضاء من مداخلاتهم التي ينتظر ان يرتفع عددها في الجلسات المقبلة، وتخصص للمشروع وستتصدر قائمة جدول الأعمال في الأسبوع المقبل.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، أن هذه الأنظمة تحمل أهمية في تعزيز استقلال القضاء بالمملكة العربية السعودية وتوفر مزيداً من ضمانات العدالة وتحقيق كفاءة عالية في الأداء، وقال: «إن تلك الأنظمة ستسهم في تعزيز استقلالية القضاء وتوافر ضماناته، وترتيب إجراءاته وتوضيحها»، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة ستكون محققة للأهداف والتطلعات المرجوة منها في إطار تحقيق النقلة المتقدمة في مجال تطوير القضاء.
وكان أعضاء المجلس سجلوا ملاحظاتهم حول المشروع في جلسة أمس وطالبوا بأن يتضمن مشروع النظام تعريفات لتعزيزه وضبطه وتحقيق التعريف بالمدعي والمدعى عليه وإجراءات عمل القضايا وغيره من المصطلحات التي يتضمنها النظام. وشددوا على أن تكون العقوبة التي نص عليها النظام وهي ألف ريال أن ترفع لخمسة آلاف ريال لمن يطالب بالرد من المحاكم على الدعوى التي رفعها ضد أشخاص، وذلك لمنع تكدس القضايا في المحاكم ومنع العابثين في النظام القضائي.
من جانبه، طالب عامر اللويحق في مداخلته تعديل الفقرة المتعلقة بموافقة صاحب القضية والخصم على استئناف القضية بموافقة الخصم وقال: «هذا أمر غير منطقي، لأن الخصم لن يوافق على استئناف القضية، وإذا كانت القضية على عدد من الخصوم وهناك من يوافق على الاستئناف وآخر لا يوافق: ما الحلول؟».
وناشد الدكتور عبدالله العبدالقادر تحديد اليوم الذي تضبط فيه القضية وقت ورودها إلى المحكمة في النظام، وكيفية احتسابه هل هو بالتوقيت الزوالي كما هي الحال في تحديد الأيام والأشهر بتوقيت أم القرى. وطالب مشعل العلي أن يتضمن تعديل اللجنة على المشروع إضافة متخصص إشارة في المحاكم في حال كان القضية تخص شخص أبكم أو أصم للتفاهم معه ومناقشته في قضيته التي تخصه.
وتليت على المجلس خلال جلسة أول من أمس (الأحد) تعديلات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وهي تعديل المادة العاشرة: «لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة متخصصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة».
المادة الثالثة عشرة يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة وإذا تعدد من وُجهت إليهم تعيين تعددت الصور بقدر عددهم، ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:»أ») موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم بها»ب») الاسم الكامل لطالب التبليغ ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله.
المادة الواحدة والعشرون تضاف مدة 60 يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
المادة الواحدة والثلاثون تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها وما عدى ما هو في اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.
المادة الثانية والثلاثون: تختص المحكمة العامة في المحافظة والمركز الذين ليس فيها محكمة متخصصة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخل في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلال ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية ومنها: «أ») جميع المنازعات التجارية والأصلية والتبعية،»ب»)الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، «ج») المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، «د») جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك من دون إخلال لاختصاص ديوان المظالم، «ه») دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.