سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس أكاديمية التحكيم الدولي للمستشارين العرب: سد النهضة «مسمار جحا»
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2014

يؤكد رئيس أكاديمية التحكيم الدولي للمستشارين العرب أسامة أبو المجد، أن التحكيم قادر على فضّ النزاعات ليس بين الدول فحسب، بل بين الأفراد والمؤسسات والشركات. ويقدّم نموذجاً على ذلك، قرار التحكيم في شأن قضية طابا، التي يرى أنها ينبغي أن تُدرّس. كما يستبعد في حوار مع «مدرسة الحياة» أن يتم اللجوء إلى التحكيم في شأن سد النهضة.
والتالي نصّ الحوار:
*ما هو التحكيم الدولي؟
التحكيم الدولي وسيلة قانونية لتسوية النزاعات المحلية والدولية. من أهم اتفاقياته، اتفاقية جنيف عام 1923، في شأن تنفيذ القرارات الأجنبية، واتفاقية نيويورك عام 1958 التي تتلخص في تمكين من يحصل على حكم في دولة أخرى من تنفيذه. أي خصومة تنتهي بحكم تحكيمي حاسم غير قابل للطعن، فهو وسيلة اتفاقية خاصة لحلّ المنازعات التي تنشب بين الأطراف المتعاقدة في المواد المدنية والتجارية، واختيار هذا الطريق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة، تتضمن الاتفاق المسبق كتابة حول رغبة الأطراف في اللجوء للتحكيم، وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء، ووفقاً لأحكامه.
*كيف نشأ التحكيم الدولي؟
سبب وجود التحكيم يرجع إلى ما قبل اتفاقية نيويورك عام 1958. عام 1955 كانت الولايات المتحدة تمر بمرحلة سيئة جداً، وأرادت تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطابها مرة أخرى، والحد من خوف المستثمر على أمواله، ومن الاصطدام بقوانين بلدان أخرى. في الآونة الأخيرة بدأت مراكز التحكيم تنتشر، وهي تهدف في الأساس إلى نشر تلك الثقافة، بأن يعرف أفراد كل بيت أن هناك قانوناً آخر يمكن اللجوء إليه، من أهم مميزاته السرعة، ويكون من حق الخصمين اختيار المحكّمين الذين تتكوّن منهم هيئة التحكيم، وإن لم يتفقوا على المحكّمين تختارهم المحكمة المختصة، بحيث يكونوا حياديين.
*كيف يتم اختيار المحكمين؟
المادة 15 من القانون حددت هذا الأمر بنصها على أن تُشكّل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يُتفَق على عدد من المحكمين كان العدد ثلاثة. إذا تعدد المحكمون يجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. وحددت المادة 16 من القانون نفسه أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في قضية جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه، ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على ذلك، أو نص القانون على غير ذلك. ويكون قبول المحكم للقيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حياديته. وأحد أعضاء الهيئة لا بد أن يكون مختصاً في مجال الدعوى، وليس كالقضاء حيث تتم الإحالة لخبير بعد جلسات عدة، بل يكون (المختص) متواجداً ضمن الهيئة منذ بداية الأمر، وهو ما يوفّر السرعة والدقة.
*ما أهمية التحكيم الدولي في ظل الصراعات الدولية وبخاصة الحدودية بين الدول؟
هذا خطأ شائع، إذ يعتبر الناس أن التحكيم الدولي بين الدول فقط. لكنه يجوز بين الأفراد، المؤسسات، الشركات، الدول، الجمعيات، وأي شخصية سواء كانت، اعتبارية أو فردية، فالجميع يجوز له اللجوء للتحكيم طالما أن هناك اتفاقاً مكتوباً على ذلك. هناك مادة وقانون أساسي في التحكيم تنص على أنه يصلح في كل ما يجوز الصلح عليه، لكن هذا بالطبع لا ينفي أن التحكيم أساسه دولي وفض المنازعات بين الدول.
*ما هي إجراءات التحكيم، وكيف يتم تنفيذه؟
تنص المادة رقم 55 من القانون على أن أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراجعة الأحكام المنصوص عليها، أي أنها كالحكم الذي يصدر عن المحكمة تماماً. وطبقاً للمادة 54 ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها، قبل صدور هذا الحكم. تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها طبقاً للمادة 9 من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري محكمة من الدرجة الثانية، وهي المحكمة الابتدائية التي تتبع المحكمة المختصة بالنزاع.
*كيف يتم تدريب المحكمين، وهل يشترط أن يكون خريج كلية حقوق؟
لا يشترط أن يكون المحكم خريج كلية الحقوق، بل هناك مختصون. المحكم يمكن أن يكون خريجاً لأي كلية، فهو يختلف عن المحامي، إذ ليس هناك جهة معينة تعتمده، من يعتمده هم الأشخاص، لذا يجب حُسن الاختيار، وأن يكون على الأقل ملماً بقواعد التحكيم.
*ما القضية الدولية التي تعتبرها نموذجاً يجب على كل محكم الاطلاع عليها؟
قضية طابا بالطبع. وكما لا تزال الولايات المتحدة حتى الآن تُدرّس حرب أكتوبر، لا بد أن نُدرّس قضية طابا.
*ما دور التحكيم الدولي في أزمة استراتيجية مثل أزمة سد النهضة؟ وهل ترى أن مصر ستصل إلى تلك المرحلة؟
يتحدث البعض حالياً عن ضرورة لجوء مصر للتحكيم الدولي في قضية سد النهضة، لكن لحدوث ذلك لا من موافقة اثيوبيا. وفي ظني أنها لن توافق، فالتاريخ وكل المعاهدات التي وقعت عليها أثيوبيا تدينها إدانة كاملة. أزمة سد النهضة في رأيي ليست إلا «مسمار جحا»، فبعد حرب أكتوبر 1973 أدركت الولايات المتحدة وإسرائيل أن هناك ثلاثة جيوش عربية قوية لا بد من القضاء عليها للسيطرة على المنطقة، وهي الجيش العراقي والسوري والمصري، ونجحوا في العراق وسورية، ولم يتبق لهم سوى مصر، وما يزيد يقيني بذلك هو وجود خبراء إسرائيليين يشرفون على مشروع السد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.