قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس أكاديمية التحكيم الدولي للمستشارين العرب: سد النهضة «مسمار جحا»
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2014

يؤكد رئيس أكاديمية التحكيم الدولي للمستشارين العرب أسامة أبو المجد، أن التحكيم قادر على فضّ النزاعات ليس بين الدول فحسب، بل بين الأفراد والمؤسسات والشركات. ويقدّم نموذجاً على ذلك، قرار التحكيم في شأن قضية طابا، التي يرى أنها ينبغي أن تُدرّس. كما يستبعد في حوار مع «مدرسة الحياة» أن يتم اللجوء إلى التحكيم في شأن سد النهضة.
والتالي نصّ الحوار:
*ما هو التحكيم الدولي؟
التحكيم الدولي وسيلة قانونية لتسوية النزاعات المحلية والدولية. من أهم اتفاقياته، اتفاقية جنيف عام 1923، في شأن تنفيذ القرارات الأجنبية، واتفاقية نيويورك عام 1958 التي تتلخص في تمكين من يحصل على حكم في دولة أخرى من تنفيذه. أي خصومة تنتهي بحكم تحكيمي حاسم غير قابل للطعن، فهو وسيلة اتفاقية خاصة لحلّ المنازعات التي تنشب بين الأطراف المتعاقدة في المواد المدنية والتجارية، واختيار هذا الطريق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة، تتضمن الاتفاق المسبق كتابة حول رغبة الأطراف في اللجوء للتحكيم، وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء، ووفقاً لأحكامه.
*كيف نشأ التحكيم الدولي؟
سبب وجود التحكيم يرجع إلى ما قبل اتفاقية نيويورك عام 1958. عام 1955 كانت الولايات المتحدة تمر بمرحلة سيئة جداً، وأرادت تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطابها مرة أخرى، والحد من خوف المستثمر على أمواله، ومن الاصطدام بقوانين بلدان أخرى. في الآونة الأخيرة بدأت مراكز التحكيم تنتشر، وهي تهدف في الأساس إلى نشر تلك الثقافة، بأن يعرف أفراد كل بيت أن هناك قانوناً آخر يمكن اللجوء إليه، من أهم مميزاته السرعة، ويكون من حق الخصمين اختيار المحكّمين الذين تتكوّن منهم هيئة التحكيم، وإن لم يتفقوا على المحكّمين تختارهم المحكمة المختصة، بحيث يكونوا حياديين.
*كيف يتم اختيار المحكمين؟
المادة 15 من القانون حددت هذا الأمر بنصها على أن تُشكّل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يُتفَق على عدد من المحكمين كان العدد ثلاثة. إذا تعدد المحكمون يجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. وحددت المادة 16 من القانون نفسه أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في قضية جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه، ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على ذلك، أو نص القانون على غير ذلك. ويكون قبول المحكم للقيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حياديته. وأحد أعضاء الهيئة لا بد أن يكون مختصاً في مجال الدعوى، وليس كالقضاء حيث تتم الإحالة لخبير بعد جلسات عدة، بل يكون (المختص) متواجداً ضمن الهيئة منذ بداية الأمر، وهو ما يوفّر السرعة والدقة.
*ما أهمية التحكيم الدولي في ظل الصراعات الدولية وبخاصة الحدودية بين الدول؟
هذا خطأ شائع، إذ يعتبر الناس أن التحكيم الدولي بين الدول فقط. لكنه يجوز بين الأفراد، المؤسسات، الشركات، الدول، الجمعيات، وأي شخصية سواء كانت، اعتبارية أو فردية، فالجميع يجوز له اللجوء للتحكيم طالما أن هناك اتفاقاً مكتوباً على ذلك. هناك مادة وقانون أساسي في التحكيم تنص على أنه يصلح في كل ما يجوز الصلح عليه، لكن هذا بالطبع لا ينفي أن التحكيم أساسه دولي وفض المنازعات بين الدول.
*ما هي إجراءات التحكيم، وكيف يتم تنفيذه؟
تنص المادة رقم 55 من القانون على أن أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراجعة الأحكام المنصوص عليها، أي أنها كالحكم الذي يصدر عن المحكمة تماماً. وطبقاً للمادة 54 ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها، قبل صدور هذا الحكم. تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها طبقاً للمادة 9 من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري محكمة من الدرجة الثانية، وهي المحكمة الابتدائية التي تتبع المحكمة المختصة بالنزاع.
*كيف يتم تدريب المحكمين، وهل يشترط أن يكون خريج كلية حقوق؟
لا يشترط أن يكون المحكم خريج كلية الحقوق، بل هناك مختصون. المحكم يمكن أن يكون خريجاً لأي كلية، فهو يختلف عن المحامي، إذ ليس هناك جهة معينة تعتمده، من يعتمده هم الأشخاص، لذا يجب حُسن الاختيار، وأن يكون على الأقل ملماً بقواعد التحكيم.
*ما القضية الدولية التي تعتبرها نموذجاً يجب على كل محكم الاطلاع عليها؟
قضية طابا بالطبع. وكما لا تزال الولايات المتحدة حتى الآن تُدرّس حرب أكتوبر، لا بد أن نُدرّس قضية طابا.
*ما دور التحكيم الدولي في أزمة استراتيجية مثل أزمة سد النهضة؟ وهل ترى أن مصر ستصل إلى تلك المرحلة؟
يتحدث البعض حالياً عن ضرورة لجوء مصر للتحكيم الدولي في قضية سد النهضة، لكن لحدوث ذلك لا من موافقة اثيوبيا. وفي ظني أنها لن توافق، فالتاريخ وكل المعاهدات التي وقعت عليها أثيوبيا تدينها إدانة كاملة. أزمة سد النهضة في رأيي ليست إلا «مسمار جحا»، فبعد حرب أكتوبر 1973 أدركت الولايات المتحدة وإسرائيل أن هناك ثلاثة جيوش عربية قوية لا بد من القضاء عليها للسيطرة على المنطقة، وهي الجيش العراقي والسوري والمصري، ونجحوا في العراق وسورية، ولم يتبق لهم سوى مصر، وما يزيد يقيني بذلك هو وجود خبراء إسرائيليين يشرفون على مشروع السد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.