تغريم متجرين إلكترونيين تأخرا في تسليم المنتجات    النيابة: الغش في الأعلاف يستوجب المساءلة    «تزييف الإعاقة» يربك مطارات عالمية    بري: تهور إسرائيل انتهاك صارخ    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    969 خرقاً للاحتلال خلال 80 يوماً    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. المغرب مطالب بالفوز على زامبيا.. ومصر للعلامة الكاملة أمام أنغولا    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    «أمينة» توثّق تجربتها في تربية وتدريب الصقور    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    كريستيانو رونالدو يتوّج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط لعام 2025    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة السعودية التونسية المشتركة توقع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تكاملية    القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان    وزير الدفاع اليمني يُثمّن دعم المملكة ويؤكد الثقة بقيادتها    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    هل استعصى الحل مع قسد    أرقام النصر القياسية تزين روشن    مدينة الفل تنثر الثقافة وتروي تاريخ الأجداد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    الاستديو التحليلي يطوّر قراءة أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية التحكيم في منازعات العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها تشريعاً و بحثاً
نشر في الرياض يوم 04 - 02 - 2011

يؤدي التحكيم دورا مهما في الفصل في المنازعات بشكل عام التي منها منازعات العقود الإدارية، ففي كثير من الدول نصت قوانين التحكيم على جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، منها على سبيل المثال القانون الفرنسي في بعض العقود الإدارية كعقود بعض المؤسسات الصناعية والتجارية كما في قانون 9 لعام 1975م، وكذلك العقود الإدارية المبرمة مع شركات أجنبية، فقد نصت المادة 19 لعام 1986م أنه: «يجوز للدولة والوحدات المحلية والمؤسسات العامة في العقود التي تبرمها مع شركات أجنبية لإنجاز عمليات تتصل بالمصلحة العامة أن تضمن عقودها شروط تحكيم لتسوية المنازعات المتصلة بتطبيق وتفسير هذه العقود»، وكذلك في القانون المصري فقد صدر القانون رقم 9 لسنة 1997م، بتعديل الفقرة الأولى من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م بالنص التالي: «تضاف إلى المادة 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994م فقرة ثانية نصها كالآتي: وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك»، وفي الكويت نص القانون رقم 11/95، في المادة الثانية الفقرة الثالثة بما يأتي: «تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية:.....
3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص العامة في المنازعات التي تقوم بينهم، وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء»، ومن القوانين التي أجازت أيضا القانون الأردني في المادة الثالثة من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001، التي نصت: «تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية».
كما أن هناك غرفا وهيئات تحكيمية على المستوى الدولي تُصدر قرارات تحكيمية في منازعات العقود الإدارية مثل التي في باريس ولندن وواشنطن كما في المنازعة العقدية بين وزارة السياحة المصرية وشركة ممتلكات الباسفيك وشركة جنوب الباسفيك بهونج كونج ففي تاريخ 23 سبتمبر 1974م أبْرمَ وزير السياحة المصري عقدا والهيئة العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) مع شركة ممتلكات الباسفيك وشركة جنوب الباسفيك بهونج كونج لإنشاء مركزين سياحيين؛ أحدهما بجوار مقر الأهرامات والآخر برأس الحكمة فحصل نزاع بينهما تمسكت شركة جنوب الباسفيك بشرط التحكيم في فض المنازعة بينهما الذي وقعه وزير السياحة المصري، وبعد نظر الدعوى من قبل هيئات تحكيم انتهت القضية في20 مايو 1992م بحكم تحكيمي بإلزام مصر بدفع تعويض 27، 6 مليون دولار للشركة وقد تم إلزام الحكومة المصرية بدفع المبلغ المذكور للشركة عن طريق هيئات دولية.
إلا أن المتتبع لمسيرة التحكيم في المملكة العربية السعودية يجد أن غالب القرارات والأحكام التحكيمية تكون حول المنازعات التجارية التي تكون بين التجار بسب أعمال تجارية أصلية أو تبعية أو تكون في منازعات بين الشركاء، كما أن الغالب لدى المهتمين في التحكيم من قضاة ومستشارين شرعيين وقانونيين ومحامين عند عقد الدورات والورش التدريبية وفي الدراسات العليا لدى الجامعات والمعاهد المتخصصة بالقضاء والأنظمة عند إعداد البحوث الاهتمام بالتحكيم التجاري، أما التحكيم في العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها سواء كانت عقودا إدارية بالمعنى القانوني أو عقودا إدارية خاصة فانه يندر الاهتمام والعناية به، مع أن المملكة العربية السعودية تعتبر رائدة في هذا الشأن.
ففي النزاع الحاصل بين المملكة العربية السعودية وشركة ارمكو لاعتراضها على الاتفاق المبرم بين الحكومة السعودية وشركة ساتكو؛ لأنه يتعارض مع اتفاق الامتياز الممنوح لها 1933م، عرضت المملكة على شركة ارامكو اللجوء إلى التحكيم في 20 يناير 1954م وبناء عليه أُبْرِمَ اتفاق التحكيم بين الحكومة السعودية وشركة ارامكو في 23 فبراير 1955م، الذي نص في المادة الرابعة منه على أن تتولى هيئة التحكيم الفصل في النزاع طبقا للقانون السعودي وقد تم النظر في هذه المنازعة عن طريق التحكيم وبعد أن نظرت هيئة التحكيم في موضوع المنازعة أصدرت قرارها في 23 أغسطس 1958م بأن اتفاق الحكومة السعودية مع شركة أوناسيس لا يخل بأي حق مكتسب لشركة أرامكو؛ لأن عقد الامتياز بين المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو ليس فيه تقييد لحرية السعودية في اختيار كيفية نقل صادرات النفط.
كما أن نظام التحكيم أجاز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية فنصت المادة الثالثة التي على أنه: «لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم» وجاء في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/2021/م في 8/9/1405ه في المادة الثامنة ما نصه: «في المنازعات التي تكون جهة حكومية طرفا فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم، يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبينًا فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم، لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم، ويجوز بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها».
ومن الجدير ذكره أن هناك أنظمة صدرت حديثا قد استثنت وجوب اخذ الموافقة الأولية على التحكيم الواردة في نظام التحكيم فأعطت للجهة الإدارية الحق باللجوء إلى التحكيم في منازعات العقد الإداري مباشرة من دون أخذها الموافقة من رئيس مجلس الوزراء فنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425ه نص في المادة الثامنة والخمسين: «يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين مرخص له والوزارة عن طريق عن طريق التحكيم وَفْقًا لأحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية...» كذلك جاء الاستثناء من وجوب الموافقة الأولية للتحكيم في نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم م/56 وتاريخ 20/10/1426ه الذي نص في المادة الثالثة عشرة الفقرة الثامنة على أنه: «يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وَفْقًا لأحكام نظام التحكيم».
والناظر والمستشرف للمستقبل القريب يجد أن التحكيم سيكون له دوره المهم في منازعات العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها فهناك تخصيص لكثير من المرافق العامة كما أن هناك تعاقدات تبرمها الحكومة مع شركات أجنبية وهذه الشركات قد تطلب في حال وجود نزاع حول العقد اللجوء إلى التحكيم، فضلا على أن التحكيم له دوره المهم في المرحلة الحالية في الفصل في المنازعات وصار له هيئات وغرف تحكيمية ذات شخصية معنوية وصارت قراراتها ملزمة للدول، ولأهمية التحكيم في العقود الإدارية ولوجود فراغ تشريعي و علمي حوله فان من الأهمية بمكان على المهتمين وذوي الاختصاص العناية بهذا الموضوع من خلال الأمرين التاليين:
الأول: أن ُيولى التحكيم في العقود الإدارية أهمية خاصة من الناحية التشريعية بحيث يفرد له نظاما خاصا يبين فيه الإجراءات التي يجب اتخاذها عند اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية وبذلك تكون المملكة سابقة على غيرها وتنفرد بذلك.
الثاني: الاهتمام من قبل المعنيين والمهتمين بالتحكيم والمراكز البحثية وكليات الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء ومعهد الإدارة العامة اهتماما خاصا بالتحكيم في العقود الإدارية من حيث البحوث وعقد المؤتمرات وورش العمل، فبعض من الجامعات والمعاهد المتخصصة تُقدم لها البحوث حول التحكيم في العقود الإدارية إلا أنها تقابل بالرفض بحجة عدم وجود تحكيم في العقود الإدارية في المملكة وهذه الحجة لا تستقيم مع البحث العلمي، فالبحث العلمي كما انه يبحث في المسائل الحادثة والنوازل فانه لا يغفل عن بحث المسائل متوقعة الحدوث.
وواد في النهاية أن لا اغفل الدور الرائد والمشرف لديوان المظالم في الفصل في منازعات العقود التي طرفها جهة إدارية وهو دور لا يستهان به فقد سبق الديوان وهو حديث النشأة القضاء الإداري في الدول الأخرى من خلال إرساء المبادئ والقواعد الشرعية والنظامية في منازعات العقود التي طرفها الإدارة ما كان له دوره الفاعل في إثراء الفقه الشرعي والقانوني والفضل يرجع بعد الله عز وجل إلى الخلفية الشرعية التي يتميز بها قضاة ديوان المظالم مع علمهم وفقههم للقانون الإداري، وليس في هذه المقال إهمال أو إقصاء لدور الديوان القضائي في حل منازعات العقود التي طرفها جهة الإدارة - خاصة وأن الإشراف نظاما على التحكيم في عقود منازعات العقود التي طرفها الإدارة لديوان المظالم كما نص على ذلك نظام التحكيم - وإنما القصد العناية بهذا الأمر والاهتمام به ونشر الثقافة القانونية في أواسط المهتمين وغيرهم.
* قاضٍ في المحكمة الإدارية بالرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.