الغش التجاري اشتريت تليفزيوناً من أحد المحال في مدينة الرياض، بعد أن أخبرني البائع أن الجهاز هو أحدث الأجهزة الموجودة في المملكة، وأنه صناعة يابانية، وتبيّن لي بعد شراء الجهاز أنه غير أصلي وأنه صناعة صينية، وتسبب في إتلاف شبكة الكهرباء في منزلي، فهل يوجد نظام يعاقب هذا المحل؟ وكيف استرد مالي، وأحصل على تعويض عن الأضرار التي أصابتني؟ - النظام الذي يحكم هذه الحال هو نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23-4-1429ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 وتاريخ 06-01-1431ه، وعرف هذا النظام المنتج المغشوش بأنه: أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإنقاص أم بالتصنيع أم بغير ذلك، في ذاته أم طبيعته أم جنسه أم نوعه أم شكله أم عناصره أم صفاته أم متطلباته أم خصائصه أم مصدره، أم مقداره سواء في الوزن أم الكيل أم المقاس أم العدد أم الطاقة أم العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمُواصفات القياسية المعتمدة الصادرة من الهيئة العربيّة السعوديّة للمُواصفات والمقاييس، ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من قام ببيع المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأية وسيلة بما يخالف حقيقته، سواء ذاتية المنتج أم طبيعته أم نوعه أم عناصره أم صفاته الجوهريّة أم مصدره. والجهة المختصة بضبط هذه الحال هي وزارة التجارة والصناعة، ويمكنك الإبلاغ عن هذا المحل بالاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616 أو من طريق موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وإذا ثبتت المخالفة على هذا المحل، فأن مالك المحل سيعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معاً. ويحق لك أن تقدم طلباً للوزارة لإعادة قيمة التليفزيون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول، وترفق بالطلب أصل فاتورة الشراء أو سند البيع، وستعاد قيمة المنتج لك في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ طلبها. أما بالنسبة إلى التعويض عن الأضرار التي أصابتك فأنه تحق لك إقامة دعوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض بعد أن تثبت الأضرار التي أصابتك بسبب مخالفة البائع. إجراءات تملك غير السعودي لعقار داخل المملكة هل يجوز لغير السعودي تملك عقار في المملكة لغرض السكن، وفي حال جواز ذلك ما هي الشروط والإجراءات اللازمة للتملك؟ - يجوز لغير السعودي تملك عقار لغرض السكن بموجب نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17-4-1421ه، الذي نص على أن يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك عقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص من وزارة الداخلية، وبشرط ألا يكون العقار في مدينتي مكةالمكرمة والمدنية المنورة. وبالنسبة للإجراءات فإنه يمكن التقدم إلى الإمارة المختصة بطلب مرفقة به المستندات التالية: - صورة من جواز السفر الحالي مع صورة من جواز السفر المثبت للدخول للمرة الأولى للمملكة. - صورة من الإقامة سارية المفعول. - صورة من شهادة ميلاد الأولاد المولودين في المملكة. - تعريف من العمل يوضح مقدار الدخل وحسن السيرة والسلوك. - صحيفة الحال الجنائية لك موضحة فيها السوابق من عدمها، على أن تكون حديثة ومعاصرة للطلب من الأدلة الجنائية على مستوى المملكة (يتم إعدادها بمعرفة الجهة المختصة). - إرفاق محاضر التحري عن سيرته وسلوكه من الجهات الأمنية (الشرطة – المباحث – الاستخبارات) ومرئياتها حيال الطلب (يتم إعدادها بمعرفة الجهة المختصة). - صورة من صك العقار المراد تملكه. - عمل كروكي للعقار يوضح فيه سعة الشوارع المجاورة وأسماءها ورقم المنزل مع ربطه بأقرب نقطة واضحة في الحي. - مشهد موقع من لجنة مكونة من الإمارة والمحكمة والبلدية بأن العقار خارج حدود مدينتي مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة. تأخر صاحب العمل في تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية أعمل مهندساً في أحد المكاتب الهندسية منذ تسعة أشهر تقريباً، والمكتب لم يقم بتسجيلي في التأمينات الاجتماعية إلا بعد ستة أشهر من تاريخ التحاقي بالعمل، وطلبت من المكتب تسجيل هذه المدة، وعرض الموضوع على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووافقت المؤسسة على التسجيل إلا أنها اشترطت دفع نسبة 22 في المئة من راتب هذه الفترة شاملة 2 في المئة غرامة على المكتب لتأخرها في تسجيلي، ويطالبني صاحب العمل بتوقيع اتفاق لخصم تأمينات هذه الفترة أو خصمها من الراتب على ستة أشهر، فهل يحق لصاحب العمل ذلك؟ - لا يجوز لصاحب العمل أن يلزمك بدفع أي مبالغ عن الفترة التي تقاعس فيها عن الاشتراك، فطبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة ال19 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6-9-1389ه. - يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل في مقابل ذلك أن يقتطع من أجر العامل حصة اشتراك العامل في كل مرة يدفع فيها صاحب العمل للعامل أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك عند دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه في ما بعد بأية صورة من الصور، وطبقاً لنص المادة ال63 من النظام ذاته يعد باطلاً أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل يخالف هذا الحكم.