اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة وزارية للنظر في مخالفات «تملك غير السعوديين للعقار»
الشورى أقر التعديلات على النظام
نشر في عكاظ يوم 26 - 12 - 2012

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأحد الماضي على اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار، واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه.
ووفقا للاقتراح وافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية من وزارات الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، على أن يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة،خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
ووفقا للتعديلات، تنص المادة الخامسة على أنه «لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وطبقا للمادة العاشرة، يعاقب غير السعودي الذي يخالف المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: «أ». بيع العقار بالمزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع، وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفى الرسم المحددة نسبته ب 10 في المئة الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، «ب» :حسم ما نسبته 20 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد ويعاد إليه المبلغ الباقي.
يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة بغرامة تعادل 10 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
أما المادة الحادية عشرة فتنص على «أن يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بما يأتي: «أ» بيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة. على أن يستوفى الرسم المحدد نسبته ب 10 في المئة الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 29/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، «ب» حسم ما نسبته 35 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقارا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 25 في المئة من مجموع أصل مادفعه إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وفي المادة الثانية عشرة : يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50 في المئة من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العودة يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
وتنص المادة الثالثة عشرة على أنه «مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الأخرى، يعاقب مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو من يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية،بغرامة لا تقل عن 50 في المئة، ولا تزيد على ما يعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
أما المادة الرابعة عشرة فتنص على تشكل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية،لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها،ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
المادة الخامسة عشرة: يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الحج يصدر تعيينهم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسؤولية وإشراف وزارة الداخلية.
المادة السادسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها، والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
المادة السابعة عشرة : تشكل لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة،خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
يحل العمل بالأحكام السابقة الواردة في البند أولا محل المرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 25/9/1427ه وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 176 وتاريخ 25/8/1406ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.