أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة وزارية للنظر في مخالفات «تملك غير السعوديين للعقار»
الشورى أقر التعديلات على النظام
نشر في عكاظ يوم 26 - 12 - 2012

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأحد الماضي على اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار، واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه.
ووفقا للاقتراح وافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية من وزارات الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، على أن يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة،خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
ووفقا للتعديلات، تنص المادة الخامسة على أنه «لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وطبقا للمادة العاشرة، يعاقب غير السعودي الذي يخالف المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: «أ». بيع العقار بالمزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع، وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفى الرسم المحددة نسبته ب 10 في المئة الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، «ب» :حسم ما نسبته 20 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد ويعاد إليه المبلغ الباقي.
يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة بغرامة تعادل 10 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
أما المادة الحادية عشرة فتنص على «أن يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بما يأتي: «أ» بيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة. على أن يستوفى الرسم المحدد نسبته ب 10 في المئة الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 29/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، «ب» حسم ما نسبته 35 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقارا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 25 في المئة من مجموع أصل مادفعه إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وفي المادة الثانية عشرة : يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50 في المئة من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العودة يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
وتنص المادة الثالثة عشرة على أنه «مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الأخرى، يعاقب مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو من يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية،بغرامة لا تقل عن 50 في المئة، ولا تزيد على ما يعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
أما المادة الرابعة عشرة فتنص على تشكل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية،لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها،ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
المادة الخامسة عشرة: يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الحج يصدر تعيينهم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسؤولية وإشراف وزارة الداخلية.
المادة السادسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها، والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
المادة السابعة عشرة : تشكل لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة،خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
يحل العمل بالأحكام السابقة الواردة في البند أولا محل المرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 25/9/1427ه وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 176 وتاريخ 25/8/1406ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.