ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع سلال الغذء في غزة    السعودية تواصل دعم التعليم في اليمن بإنشاء وتجهيز مدرسة الصبان    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    نائب أمير المنطقة الشرقية يطّلع على جهود "طويق" في تأهيل الكوادر الوطنية    6 ملاحظات ومطالبات من الشورى لوزارة التجارة    انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك فهد    *أمير منطقة الباحة يتسلّم التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لعام 2025*    الأمين العام لجامعة الدول العربية يبحث مع رئيس برلمان إستونيا عددًا من القضايا الدولية    محافظ تيماء يجتمع بأعضاء لجنة مدينة تيماء الصحية    نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    أمانة تبوك في المركز الأول على مستوى الأمانات في نتائج تقييم مؤشر "صمود"    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    11 مايو بدء إعفاء مواطني السعودية وروسيا من تأشيرات الزيارة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أبو زهرة بالعناية المركزة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الشورى» يتصدى لمخالفي نظام تملك العقارات في مكة والمدينة
تتضمن تعديلات للمواد الأولى والثانية والرابعة من نظام التملك لغير السعوديين
نشر في الرياض يوم 25 - 09 - 2012

أجرت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تعديلات على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وتأتي التعديلات للتصدي لظاهرة التحايل على المادة الخامسة من النظام التي تمنع غير السعوديين من تملك واستثمار العقار في مدينتي مكة والمدينة، ومخالفة المواد الأولى والثانية والرابعة من نفس النظام.
وأكدت لجنة الاقتصاد على أن غياب العقوبات عن النظام خاصة مادته الخامسة التي تمنع التملك داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين، أدى إلى خلل في تطبيق النظام أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدة طويلة ولم يستثنِ مدينتي مكة والمدنية بحكم خاص بهما، وهو الأمر الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وحسب التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين فيعاقب غير السعودي الذي يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد مازاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، وحسم مانسبته 20% من أصل القيمة التي دفعها إلى البائع تكاليف البناء ويعاد إليه المبلغ الباقي.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد المشار إليها من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وطالبت لجنة الاقتصاد بإضافة مواد للنظام تنص على معاقبة غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء لخزينة الدولة، وحسم مانسبته 35% من مجموع أصل القيمة.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة لحساب غير السعودي بالمخالفة للمادة الخامسة، بغرامة مالية تعادل 25% من مجموع أصل القيمة، كما يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، أما مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير السعودي بغرامة تعادل50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
وطالت العقوبات مكتب العقار أو الوكيل أو المالك أو من يسهم في ارتكاب أي مخالفة واردة في هذا النظام ولائحته، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 50% ولا تزيد على مايعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
ونصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية، وتشكل كذلك لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية. ويمنح المخالفون عند العمل بالأحكام الجديدة مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.