نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية    النصر يعلن انتقال لابورت لأتلتيك بيلباو    وكيل وزارة الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع روسيا    250 مشروعًا رياديًا تتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض    ⁨جودة التعليم واستدامته    من الفوضى إلى الوقار: حكاية نظام حضوري    «كشف النقاب» في لندن    عبدالعزيز بن سعود يُدشن مقر الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة الرياض    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10453) نقطة    المملكة تقدم للعالم جدول فعاليات استثنائي بمشاركة كريستيانو رونالدو    انطلاق ورش العمل التخصصية لمؤتمر القلب العالمي 2025 بالرياض    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    عقد ب 5.5 مليون ريال لصيانة شوارع البصر    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    نائب أمير تبوك: الخطاب الملكي أكّد مضي بلادنا لتحقيق المزيد من التطور والازدهار    أسواق الأسهم العالمية قرب أعلى مستوياتها معززة بأسهم التكنولوجيا    اطلاق كرسي الأمير محمد بن فهد للقيادة الإنسانية بين الأجيال وبناء مجتمعات المستقبل بين جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة الإيسيكو    فريق رواء الأمل ينفذ مبادرة "رتق" بالتعاون مع مركز ضماد الحرف الطبي بجازان    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يرأس الاجتماع التحضيري للاحتفاء باليوم الوطني ال95    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور «عين الرياض» الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    استمرار إنطلاقة مبادرة "إشراقة عين" بمركز الرعاية الأولية بالشقيق    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    أصالة الموروث الشعبي السعودي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    تركي العمار يواصل الرحلة... تجديد العقد حتى 2029    قمم منتظرة في أولى جولات دوري يلو    إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نائب أمير منطقة عسير يتوّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس الخليج في نسخته الأولى    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    الشرع يترأس وفد بلاده.. سوريا تؤكد مشاركتها في القمة الروسية – العربية    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير البيئة يناقش مستهدفات ومشاريع المياه المستقبلية    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التغريم والبيع في المزاد لعقارات غير السعوديين في مكة والمدينة
مهلة عامين لتصحيح أوضاع المخالفين بعد تطبيق اللائحة
نشر في المدينة يوم 26 - 12 - 2012

حدَّد نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره العقوبات لمن يخالف هذا النظام حيث أشارت العقوبات الى انه يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت) لخزينة الدولة.
وبينت العقوبات التي حصلت «المدينة» على نسخة منها انه يعاقب السعودي الذي يشتري عقارًا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بغرامة تعادل (25%) من مجموع (اصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
وتأتي هذه العقوبات بعد أن أقرها مجلس الشورى خلال جلسته الاحد الماضي، وفيما يلي المواد التي اشتملت على العقوبات:
أولا: اضافة مواد جديدة الى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه وتكون بالنص الآتي:
*المادة العاشرة: يعاقب غير السعودي الذي يخالف احكام المواد «الاولى»و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: أ بيع العقار بالمزاد العلني, ويورد ما زاد على مجموع «أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت «لخزينة الدولة, على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته ب»10%» الوارد في المرسوم الملكي رقم «44» وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
ب حسم ما نسبته «20%» من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء ان وجدت ويعاد اليه المبلغ الباقي.
2 يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا لحساب غير السعودي بالمخالفة للاحكام الواردة في المواد «الاولى» و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بغرامة تعادل «10%» من مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
*المادة الحادية عشرة:
1 يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بما يلي:
أ بيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت) لخزينة الدولة. على ان يستوفي الرسم المحددة نسبته ب(10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
ب حسم ما نسبته (35%) من مجموع (اصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت)
2 يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل (25%) من مجموع (أصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
*المادة الثانية عشرة:
1 يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
2 يعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم (المادة الخامسة) من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة, بغرامة تعادل (50%) من قيمة الانتفاع في المرة الاولى وفي حالة العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الاحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
*المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة والتعليمات الاخرى يعاقب مكتب العقار او الوكيل عن المالك او من يسهم في ارتكاب اي المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن (50%) ولا تزيد على ما يعادل ما يحصل عليه نتيجة مخالفته.
*المادة الرابعة عشر: تشكل لجنة (أو أكثر) من وزارة المالية والامارة والبلدية لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
*المادة الخامسة عشرة: يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الحج يصدر بتعيينهم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها الى هيئة التحقيق والإدعاء العام ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسؤولية واشراف وزارة الداخلية.
*المادة السادسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة اليها, والادعاء امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.
*المادة السابعة عشرة: تشكل لجنة (او اكثر) من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية على ان يكون من بين اعضائها مستشار نظامي على الاقل للنظر في مخالفات احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية واقرار العقوبات المشار اليها في هذا النظام, وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية ويحق لمن صدر ضده قرار بعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
ثانيًا: يحل العمل بالاحكام السابقة الواردة في البند (اولا) محل المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25/9/1427ه وكذلك قرار مجلس الوزارء رقم (176) وتاريخ 25/8/1406ه.
ثالثا: تنشر الاحكام السابقة الواردة في البندين «اولا» و»ثانيًا» في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ويمنح المخالفون عند العمل بهذه الاحكام مهلة سنتين لتصحيح اوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.