مبابي وبلينجهام يقودان ريال مدريد للفوز 2-0 على إشبيلية    "الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق (17) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    نسخة رابعة من جائزة الحكومة الرقمية    رئيس الوزراء العراقي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    وكيل وزارة التعليم: مشاريع طلابنا في آيسف أبهرت العالم    تعليم الطائف يستعرض خطة التحول في منظومة إدارات التعليم مع أكثر من 1700 مدرسة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل النادي الأهلي السعودي بمناسبة فوزه بدوري النخبة الآسيوي    موعد نهاية عقد كريستيانو رونالدو مع النصر    الانضباط تصدم الوحدة مجددا    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    وزير الخارجية ونظيره التركي يترأسان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي    الشارقة الإماراتي يتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2 للمرة الأولى    جناح جمعية تعظيم في معرض "نسك هدايا الحاج" يشهد إقبالاً كبيرا من الزوار    إنشاء أول مصنع للصفيح المقصدر في السعودية    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    مهرجان "القراءة الحرة" ينطلق بمكتبة المؤسس    أمير القصيم يشيد بجهود الأمانة ويثني على تميزها في التقرير السنوي لعام 2024    الراجحي يُطلق رخصة العمل التطوعي ويدشّن مرصد خدمة ضيوف الرحمن    برنامج الإقراء لتعليم القرآن    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكِّد استكمال استعدادات الرئاسة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تنفذ عددًا من البرامج التدريبية لتطوير مهارات منسوبيها من مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    "هيئة الأدب" تختتم مشاركتها في معرض "الدوحة الدولي للكتاب"    استراتيجية استثمارية طموحة لأمانة حائل في منتدى الاستثمار 2025    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم    برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2024    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    حصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    ترمب.. الأمريكي المختلف!    يبدأ زيارة رسمية إلى مصر.. رئيس مجلس الشورى: علاقات الرياض- القاهرة العريقة تنطلق من رؤية مشتركة    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    بدأ المرحلة الثانية من تقييم الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية    تفقد مقر أعمال اللجنة المعنية.. مدير عام الجوازات: معالجة طلبات إصدار تصاريح الدخول لمكة بسرعة ودقة    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    قوة المملكة وعودة سورية    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    فخر يُجسّد مكانة المملكة    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التغريم والبيع في المزاد لعقارات غير السعوديين في مكة والمدينة
مهلة عامين لتصحيح أوضاع المخالفين بعد تطبيق اللائحة
نشر في المدينة يوم 26 - 12 - 2012

حدَّد نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره العقوبات لمن يخالف هذا النظام حيث أشارت العقوبات الى انه يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت) لخزينة الدولة.
وبينت العقوبات التي حصلت «المدينة» على نسخة منها انه يعاقب السعودي الذي يشتري عقارًا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بغرامة تعادل (25%) من مجموع (اصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
وتأتي هذه العقوبات بعد أن أقرها مجلس الشورى خلال جلسته الاحد الماضي، وفيما يلي المواد التي اشتملت على العقوبات:
أولا: اضافة مواد جديدة الى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه وتكون بالنص الآتي:
*المادة العاشرة: يعاقب غير السعودي الذي يخالف احكام المواد «الاولى»و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: أ بيع العقار بالمزاد العلني, ويورد ما زاد على مجموع «أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت «لخزينة الدولة, على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته ب»10%» الوارد في المرسوم الملكي رقم «44» وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
ب حسم ما نسبته «20%» من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء ان وجدت ويعاد اليه المبلغ الباقي.
2 يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا لحساب غير السعودي بالمخالفة للاحكام الواردة في المواد «الاولى» و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بغرامة تعادل «10%» من مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
*المادة الحادية عشرة:
1 يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بما يلي:
أ بيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت) لخزينة الدولة. على ان يستوفي الرسم المحددة نسبته ب(10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
ب حسم ما نسبته (35%) من مجموع (اصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت)
2 يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل (25%) من مجموع (أصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
*المادة الثانية عشرة:
1 يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
2 يعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم (المادة الخامسة) من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة, بغرامة تعادل (50%) من قيمة الانتفاع في المرة الاولى وفي حالة العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الاحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
*المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة والتعليمات الاخرى يعاقب مكتب العقار او الوكيل عن المالك او من يسهم في ارتكاب اي المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن (50%) ولا تزيد على ما يعادل ما يحصل عليه نتيجة مخالفته.
*المادة الرابعة عشر: تشكل لجنة (أو أكثر) من وزارة المالية والامارة والبلدية لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
*المادة الخامسة عشرة: يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الحج يصدر بتعيينهم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها الى هيئة التحقيق والإدعاء العام ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسؤولية واشراف وزارة الداخلية.
*المادة السادسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة اليها, والادعاء امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.
*المادة السابعة عشرة: تشكل لجنة (او اكثر) من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية على ان يكون من بين اعضائها مستشار نظامي على الاقل للنظر في مخالفات احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية واقرار العقوبات المشار اليها في هذا النظام, وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية ويحق لمن صدر ضده قرار بعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
ثانيًا: يحل العمل بالاحكام السابقة الواردة في البند (اولا) محل المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25/9/1427ه وكذلك قرار مجلس الوزارء رقم (176) وتاريخ 25/8/1406ه.
ثالثا: تنشر الاحكام السابقة الواردة في البندين «اولا» و»ثانيًا» في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ويمنح المخالفون عند العمل بهذه الاحكام مهلة سنتين لتصحيح اوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.