6 مليارات قروض الخدمات الائتمانية    معرض للمجوهرات الثمينة بالمنطقة الشرقية    8 توصيات لتعزيز التنافسية في لوجستيات الأحساء    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك    تعزيز الأمن الدوائي    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    الشباب يخشى الأهلي والفيحاء يحل ضيفاً على الاتحاد    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. إقامة نهائي كأس الملك الجمعة في ال3 من ذي الحجة    ولي العهد يجري اتصالين بملك البحرين وأمير الكويت    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الصومال لأداء فريضة حج هذا العام    "باعشن".. يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية    نائب وزير الحرس: ثقة غالية من القيادة الرشيدة    فهد بن سعد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير القصيم    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    في حائل.. الطموحات تتحقق وتبشّر بمنجزاتها    موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي    تدريبات النصر من دون رونالدو    فهد بن سلطان يرعى حفل تخرج بجامعة تبوك الأربعاء    100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح    المملكة وضيوف الرحمن    زراعة سماعة عظمية إلكترونية في 20 دقيقة    الثقافة السعودية تحضر في بينالي البندقية    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    وزير «الشؤون الإسلامية» يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش    أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    إبادة عائلة في غزة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية خانقة    هيئة الصحفيين بنجران تنظم ورشة الإعلام والتنمية    المواطنة الرقمية المسؤولة    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    أخبار سارة في برشلونة قبل الكلاسيكو    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية    باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم        الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الحج لله.. والسلامة للجميع    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار عقوبات على مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار
تشكيل لجان من 3 وزارات للنظر في مخالفات الأحكام
نشر في الوطن يوم 25 - 12 - 2012

أقر نظام تملك غير السعوديين للعقار عقوبات بحق من يخالف النظام، تتمثل في بيع العقار بالمزاد العلني، وحسم ما نسبته 20% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد ويعاد إليه المبلغ الباقي، إضافة إلى معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على تعديلات النظام الأحد الماضي.
وحظرت المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على غير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستثنت المادة من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وجاء ذلك ضمن مواد نظام اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17 /4 /1421ه والذي وافق عليه مجلس الشورى الأحد الماضي.
وتضمنت المادة العاشرة العقوبات المحددة، حيث حددت المادة معاقبة غير السعودي الذي يخالف المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: بيع العقار بالمزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة على أن يستوفى الرسم المحددة نسبته ب10% الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9 /11 /1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، وحسم ما نسبته 20% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد ويعاد إليه المبلغ الباقي.
كما نصت المادة على معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد، بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وجاء في المادة الثانية عشرة معاقبة غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
ودعت إلى معاقبة مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
ونصت المادة الثالثة عشرة مع دعم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الأخرى، على معاقبة مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو من يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن 50% ولا تزيد على ما يعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
فيما دعت المادة الرابعة عشرة إلى تشكيل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
وحددت المادة الخامسة عشرة أن يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الحج، يصدر تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسئولية وإشراف وزارة الداخلية.
وجاء في المادة السادسة عشرة من النظام أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها، والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
وأكدت المادة السابعة عشرة على أن تشكل لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
وجاء في النظام أن يحل العمل بالأحكام السابقة الواردة في البند أولاً محل المرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 25 /9 /1427ه وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 176 وتاريخ 25 /8 /1406ه.
ودعا النظام المقترح إلى أن تنشر الأحكام السابقة الواردة في البندين أولاً وثانياً في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، ويمنح المخالفون عند العمل بهذه الأحكام مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.