الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2013

أعمل لدى إحدى الشركات، واكتشفت بعد عام من تاريخ التحاقي بالعمل، أن الشركة لم تقم بتسجيلي في التأمينات الاجتماعية إلا بعد خمسة أشهر من تاريخ التحاقي بالعمل، وطلبت من الشركة تسجيل هذه المدة وتم التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووافقت المؤسسة على التسجيل إلا أنها اشترطت دفع نسبة 22في المئة من راتب هذه الفترة شاملة 2 في المئة غرامة على الشركة لعدم تسجيلها هذه الفترة، وتطالبني الشركة بتوقيع اتفاق لدفع 9 في المئة من راتب هذه الفترة أو خصمها من الراتب على خمسة أشهر، فما هو الرأي القانوني في ذلك؟
- لا يجوز للشركة أن تلزمك بدفع أي مبالغ عن الفترة التي تقاعست هي فيها عن الاشتراك، فطبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة ال19 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ6-9-1389ه، يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل في مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور، وطبقاً لنص المادة ال63 من ذات النظام يعد باطلاً أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل يخالف هذا الحكم.
قمت قبل ثلاثة أشهر بتوقيع عقد رهن بيني وبين أحد الأشخاص رهنت له منزلي الذي أسكن فيه في مقابل مبلغ اقترضته منه، وكان في العقد شرط يعطيه الحق في تملك العقار في حال عدم تسديدي للدين، والآن أنا تعسرت في سداد الدين ورفض الدائن إعطائي أي مهلة للسداد، ويطالبني بإخلاء العقار لأنه تملك العقار بموجب هذا الشرط، فهل يوجد حل لهذه المشكلة؟
- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبتك بإخلاء العقار، فطبقاً للمادة ال19 من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
م/49 وتاريخ 13-8-1433ه، لا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن، ففي هذه الحال الشرط باطل، وعقد الرهن صحيح، ولا يجوز لدائنك إلا اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني طبقاً لنظام التنفيذ.
أجّرت منزلاً مملوكاً على أحد الأشخاص بموجب عقد مدته سنة تنتهي في أول ذي الحجة عام 1433ه مدة محددة غير قابلة للتجديد، وقبل انتهاء العقد أخبرته بإخلاء المنزل إلا أنه وحتى الآن ما زال يماطل في إخلاء العين - أي ما يقرب من ستة أشهر - ولم أتقاضى طوال هذه المدة أي أجرة، فما هو الحل لاسترداد المنزل من المستأجر؟
- يمكنك إقامة دعوى أمام المحكمة العامة المختصة تطالب فيها المستأجر بإخلاء المنزل، كما يمكنك المطالبة بأجرة المدة التي قضاها المستأجر زيادة على مدة العقد، كما يمكنك المطالبة بأن يصدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل - أي التنفيذ فوراً بصدور الحكم من القاضي حتى لو طعن المستأجر على الحكم الصادر لصالحك بالاستئناف -، وبعد ذلك تتقدم إلى قاضي التنفيذ المختص بطلب لتسليم المنزل لك، والحجز على المنقولات الموجودة فيه، وبيعها بالمزاد العلني للوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر طبقاً لأحكام نظام التنفيذ.
أنا مقاول قمت بإبرام عقد مقاولة مع أحد شركات المقاولات لبناء منزل (عقد مقاولة من الباطن مصنعية فقط) وتم التنفيذ، إلا أن المقاول الأصلي لم يقم بسداد كامل مستحقاتي ولجأت إلى ديوان المظالم، فحكم بعدم الاختصاص، ولجأت إلى المحكمة العامة بالرياض فحكمت هي الأخرى بعدم الاختصاص؟ فماذا أفعل؟ وما هي المحكمة المختصة؟
- يمكنك رفع طلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، وذلك بصحيفة تقدمها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب – بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين، وعليك أن تودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبك، وستنظر اللجنة طلبك ويكون قرارها في ذلك غير قابل للاعتراض.
اشترى شخص مني سيارة على أن يدفع نصف الثمن عند تسلمها، والنصف الآخر بعد ثلاثة أشهر وحرر بذلك شيكاً، وحل موعد الوفاء ولم يسدد لي المبلغ حتى الآن، علماً بأنه تم نقل ملكية السيارة باسمه في المرور، فعمل بها حادثة، وأمر إعادتها لي أصبح مستحيلاً؟
- يمكنك تقديم الشيك الذي بيدك إلى البنك لصرفه، فإذا لم يصرف لك الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته، تتوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ المختص وتطلب الحجز على أموال المشتري للوفاء بقيمة الشيك، إذ إن الشيك طبقاً لأحكام نظام التنفيذ الجديد أصبح سنداً تنفيذياً وتستطيع بموجبه المطالبة مباشرة بالحجز على أية منقولات أو حسابات مصرفية أو عقارات مملوكة للمشتري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.