«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2013

أعمل لدى إحدى الشركات، واكتشفت بعد عام من تاريخ التحاقي بالعمل، أن الشركة لم تقم بتسجيلي في التأمينات الاجتماعية إلا بعد خمسة أشهر من تاريخ التحاقي بالعمل، وطلبت من الشركة تسجيل هذه المدة وتم التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووافقت المؤسسة على التسجيل إلا أنها اشترطت دفع نسبة 22في المئة من راتب هذه الفترة شاملة 2 في المئة غرامة على الشركة لعدم تسجيلها هذه الفترة، وتطالبني الشركة بتوقيع اتفاق لدفع 9 في المئة من راتب هذه الفترة أو خصمها من الراتب على خمسة أشهر، فما هو الرأي القانوني في ذلك؟
- لا يجوز للشركة أن تلزمك بدفع أي مبالغ عن الفترة التي تقاعست هي فيها عن الاشتراك، فطبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة ال19 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ6-9-1389ه، يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل في مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور، وطبقاً لنص المادة ال63 من ذات النظام يعد باطلاً أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل يخالف هذا الحكم.
قمت قبل ثلاثة أشهر بتوقيع عقد رهن بيني وبين أحد الأشخاص رهنت له منزلي الذي أسكن فيه في مقابل مبلغ اقترضته منه، وكان في العقد شرط يعطيه الحق في تملك العقار في حال عدم تسديدي للدين، والآن أنا تعسرت في سداد الدين ورفض الدائن إعطائي أي مهلة للسداد، ويطالبني بإخلاء العقار لأنه تملك العقار بموجب هذا الشرط، فهل يوجد حل لهذه المشكلة؟
- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبتك بإخلاء العقار، فطبقاً للمادة ال19 من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
م/49 وتاريخ 13-8-1433ه، لا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن، ففي هذه الحال الشرط باطل، وعقد الرهن صحيح، ولا يجوز لدائنك إلا اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني طبقاً لنظام التنفيذ.
أجّرت منزلاً مملوكاً على أحد الأشخاص بموجب عقد مدته سنة تنتهي في أول ذي الحجة عام 1433ه مدة محددة غير قابلة للتجديد، وقبل انتهاء العقد أخبرته بإخلاء المنزل إلا أنه وحتى الآن ما زال يماطل في إخلاء العين - أي ما يقرب من ستة أشهر - ولم أتقاضى طوال هذه المدة أي أجرة، فما هو الحل لاسترداد المنزل من المستأجر؟
- يمكنك إقامة دعوى أمام المحكمة العامة المختصة تطالب فيها المستأجر بإخلاء المنزل، كما يمكنك المطالبة بأجرة المدة التي قضاها المستأجر زيادة على مدة العقد، كما يمكنك المطالبة بأن يصدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل - أي التنفيذ فوراً بصدور الحكم من القاضي حتى لو طعن المستأجر على الحكم الصادر لصالحك بالاستئناف -، وبعد ذلك تتقدم إلى قاضي التنفيذ المختص بطلب لتسليم المنزل لك، والحجز على المنقولات الموجودة فيه، وبيعها بالمزاد العلني للوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر طبقاً لأحكام نظام التنفيذ.
أنا مقاول قمت بإبرام عقد مقاولة مع أحد شركات المقاولات لبناء منزل (عقد مقاولة من الباطن مصنعية فقط) وتم التنفيذ، إلا أن المقاول الأصلي لم يقم بسداد كامل مستحقاتي ولجأت إلى ديوان المظالم، فحكم بعدم الاختصاص، ولجأت إلى المحكمة العامة بالرياض فحكمت هي الأخرى بعدم الاختصاص؟ فماذا أفعل؟ وما هي المحكمة المختصة؟
- يمكنك رفع طلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، وذلك بصحيفة تقدمها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب – بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين، وعليك أن تودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبك، وستنظر اللجنة طلبك ويكون قرارها في ذلك غير قابل للاعتراض.
اشترى شخص مني سيارة على أن يدفع نصف الثمن عند تسلمها، والنصف الآخر بعد ثلاثة أشهر وحرر بذلك شيكاً، وحل موعد الوفاء ولم يسدد لي المبلغ حتى الآن، علماً بأنه تم نقل ملكية السيارة باسمه في المرور، فعمل بها حادثة، وأمر إعادتها لي أصبح مستحيلاً؟
- يمكنك تقديم الشيك الذي بيدك إلى البنك لصرفه، فإذا لم يصرف لك الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته، تتوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ المختص وتطلب الحجز على أموال المشتري للوفاء بقيمة الشيك، إذ إن الشيك طبقاً لأحكام نظام التنفيذ الجديد أصبح سنداً تنفيذياً وتستطيع بموجبه المطالبة مباشرة بالحجز على أية منقولات أو حسابات مصرفية أو عقارات مملوكة للمشتري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.