ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    القبض على مخالفَيْن لتهريب 9 كيلوجرامات من القات في جازان    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    هل ستقفز من الهاوية؟    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013


تأسيس مكتب ترجمة
أرغب في تأسيس مكتب للترجمة، فما هي الإجراءات النظامية اللازمة للتأسيس، وما هي الجهة الحكومية المختصة؟
- الجهة المختصة هي وزارة التجارة والصناعة، وطبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (346) وتاريخ 1-9-1397 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، وتعديلاته، يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الترجمة، أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:
1. أن يكون كامل الأهلية ولا تقل سنه عن 21 عاماً.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة بوزارة الداخلية في المملكة أو آخر جهة حكومية كان يعمل بها.
3. أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاثة أعوام خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثلاثة أعوام خبرة، أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمسة أعوام خبرة، أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمسة أعوام، واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة أو شهادة متوسطة وخبرة سبعة أعوام، واجتياز الاختبار، أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة مدة عشرة أعوام مع الاختبار سالف الذكر.
4. أن تكون الخبرة بعد الحصول على الدرجة الجامعية وتحسب من مدة الخبرة كل مدة يكون الطالب قضاها في مهنة الترجمة بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بعد الحصول على المؤهل العلمي.
ويقدم طلب القيد في سجل المترجمين إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة، مرفقاً به جميع المستندات أو الشهادات المؤيدة له مترجمة ومصدقاً عليها وفقاً للأصول النظامية.
التزام العامل بعدم إفشاء أسرار صاحب العمل
أسرار العمل
أعمل في أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، ولدي خلاف مع مالك المكتب حول تحديد ما يعد من قبيل أسرار المكتب التي يلتزم العامل بالمحافظة عليها وعدم إفشائها للغير، وما لا يعد كذلك، فمالك المكتب يحاول دائماً التوسع فيما يعد سراً، فهل يوجد تعريف نظامي يحدد مفهوم «أسرار العمل» التي يلتزم العامل بالمحافظة عليه؟ ومتى يعد العامل مخالفاً لهذا الالتزام؟ وما هو الجزاء في حال إخلال العامل به؟
- تنص المادة ال65 من نظام العمل على أنه «إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل». فطبقاً لهذا النص فإن العامل يلتزم بالمحافظة على أسرار العمل حتى وأن لم ينص عقد العمل على هذا الالتزام، ولم يحدد نظام العمل تعريف «الأسرار» إلا أن المادة الأولى من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25-2-1426ه عرفت الأسرار بنصها: «تعد أي معلومة سراً تجارياً في أي من الحالات الآتي بيانها:
1. إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
2. إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
وعرفت المادة الثانية من نظام العمل «صاحب الحق في السر التجاري» بنصها:
1. يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.
2. لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لديه وعدم الإفصاح عنها.
3. لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة.
فأسماء عملاء صاحب العمل أو أسرار تصنيع منتجاته - على سبيل المثال - معلومات ذات قيمة تجارية، لا يجوز للعامل إفشائها للغير.
وتناولت المادة الثالثة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية على صور انتهاك الأسرار التجارية بنصها على:
1- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ومن دون موافقة صاحب الحق - إساءة لاستعمال السر التجاري. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته.
2- لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي:
أ - الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية.
ب - الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.
ج - حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة».
أما عن جزاء إخلال العامل بهذا الالتزام، فله صورتين:
الأولى: نصت عليها المادة (80) من نظام العمل فيجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل من دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل، شرط أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
الثانية: نصت عليها المادة الثامنة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية إذ يجوز لصاحب العمل – طبقاً لهذه المادة - إذا لحق به ضرر نتيجة مخالفة العامل لالتزامه، إقامة دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.