الأحساء تحتضن منافسات الأمن السيبراني الوطنية    بالتعاون مع 14 جهة حكومية.. طرح 21 مشروعا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم    برنامج "جودة المياه" يعمل على تحويل المياه المالحة الى مياه بجودة عالية بمعايير عالمية    جمعية كتاب الرأي تحتفي بفيلم العوجا 17:47    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    هيئة التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS    أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع مرتين من بقية العالم    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    ارتفاع أسعار الذهب    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    وطن شامخ ولا يهتز في ظل الملك سلمان    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    22.8 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    صعوبة بالغة لوصول الطواقم الطبية والمصابين.. دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    غداً .. الأهلي يواجه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013


تأسيس مكتب ترجمة
أرغب في تأسيس مكتب للترجمة، فما هي الإجراءات النظامية اللازمة للتأسيس، وما هي الجهة الحكومية المختصة؟
- الجهة المختصة هي وزارة التجارة والصناعة، وطبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (346) وتاريخ 1-9-1397 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، وتعديلاته، يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الترجمة، أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:
1. أن يكون كامل الأهلية ولا تقل سنه عن 21 عاماً.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة بوزارة الداخلية في المملكة أو آخر جهة حكومية كان يعمل بها.
3. أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاثة أعوام خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثلاثة أعوام خبرة، أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمسة أعوام خبرة، أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمسة أعوام، واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة أو شهادة متوسطة وخبرة سبعة أعوام، واجتياز الاختبار، أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة مدة عشرة أعوام مع الاختبار سالف الذكر.
4. أن تكون الخبرة بعد الحصول على الدرجة الجامعية وتحسب من مدة الخبرة كل مدة يكون الطالب قضاها في مهنة الترجمة بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بعد الحصول على المؤهل العلمي.
ويقدم طلب القيد في سجل المترجمين إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة، مرفقاً به جميع المستندات أو الشهادات المؤيدة له مترجمة ومصدقاً عليها وفقاً للأصول النظامية.
التزام العامل بعدم إفشاء أسرار صاحب العمل
أسرار العمل
أعمل في أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، ولدي خلاف مع مالك المكتب حول تحديد ما يعد من قبيل أسرار المكتب التي يلتزم العامل بالمحافظة عليها وعدم إفشائها للغير، وما لا يعد كذلك، فمالك المكتب يحاول دائماً التوسع فيما يعد سراً، فهل يوجد تعريف نظامي يحدد مفهوم «أسرار العمل» التي يلتزم العامل بالمحافظة عليه؟ ومتى يعد العامل مخالفاً لهذا الالتزام؟ وما هو الجزاء في حال إخلال العامل به؟
- تنص المادة ال65 من نظام العمل على أنه «إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل». فطبقاً لهذا النص فإن العامل يلتزم بالمحافظة على أسرار العمل حتى وأن لم ينص عقد العمل على هذا الالتزام، ولم يحدد نظام العمل تعريف «الأسرار» إلا أن المادة الأولى من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25-2-1426ه عرفت الأسرار بنصها: «تعد أي معلومة سراً تجارياً في أي من الحالات الآتي بيانها:
1. إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
2. إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
وعرفت المادة الثانية من نظام العمل «صاحب الحق في السر التجاري» بنصها:
1. يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.
2. لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لديه وعدم الإفصاح عنها.
3. لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة.
فأسماء عملاء صاحب العمل أو أسرار تصنيع منتجاته - على سبيل المثال - معلومات ذات قيمة تجارية، لا يجوز للعامل إفشائها للغير.
وتناولت المادة الثالثة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية على صور انتهاك الأسرار التجارية بنصها على:
1- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ومن دون موافقة صاحب الحق - إساءة لاستعمال السر التجاري. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته.
2- لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي:
أ - الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية.
ب - الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.
ج - حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة».
أما عن جزاء إخلال العامل بهذا الالتزام، فله صورتين:
الأولى: نصت عليها المادة (80) من نظام العمل فيجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل من دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل، شرط أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
الثانية: نصت عليها المادة الثامنة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية إذ يجوز لصاحب العمل – طبقاً لهذه المادة - إذا لحق به ضرر نتيجة مخالفة العامل لالتزامه، إقامة دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.