الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: تفتيش المرأة جنائياً... حساس
نشر في الحياة يوم 26 - 10 - 2013

ألمح عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الشرعية والقانونية بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور عبدالرحمن المهيدب إلى حساسية التفتيش الجنائي للمرأة، وأهميته من بين الإجراءات الجنائية التي يجب التعامل معها بحذر شديد نتيجة اختلاف طبيعتها وتكوينها، وما تتطلبه بعض الإجراءات الخاصة التي تفرضها طبيعة تفتيش الأنثى، وإلى ما يشكله التفتيش من تعدٍّ على خصوصيته، الأمر الذي قد يتسبب في إقامة دعوى جنائية منبثقة، تسهم في تمييع الجريمة الأساسية القائمة، وتحول من دون سريان مجريات العدالة.
وأكد المهيدب حرص أغلب التشريعات على تضمين القوانين قواعد ومبادئ خاصة للأنثى، أغلبها يتضمن مبدأ أن يتم تفتيشها بواسطة امرأتين لضمان حسن سير الإجراءات، وهو - وفقاً للمهيدب - ما تسعى إليه ضوابط إجراءات تفتيش المرأة في النظام السعودي التي دلت عليها أحكام الشريعة، وأجازت القيام بها إذا كان الهدف تحقيق مصلحة أكبر. وأوجب المهيدب في توصيات دراسته «تفتيش المرأة في الأنظمة الجنائية السعودية»، زيادة التنبيه في وسائل الإعلام المختلفة والمحافل الدولية على تأكيد القوانين الإجرائية الجنائية السعودية ضرورة مراعاة حقوق المرأة.
كما أوصى الباحثين في المسائل الجنائية بتكثيف الاهتمام بالمسائل الإجرائية لتفتيش المرأة، مع تنبيهه لضرورة إيضاح مفهوم رجل الضبط الجنائي سواء أكان رجلاً أم امرأة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي بصورة أدق، للتفريق بين الضبط الجنائي والضبط القضائي. إلى جانب مطالبته بإجراء توضيح في اللوائح التنفيذية للأنظمة الجنائية فيما يتعلق بمتى يكون التفتيش إجراء من إجراءات الاستدلال أو من إجراءات التحقيق؟ ومن له الحق في إجراء كل منهما.
وفضّل المهيدب تضمين اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي أحكام حالات التلبس التي يكون فيه الجاني أنثى، وكيفية إجراء تفتيشها في هذه الحال، مع أهمية توسّع لائحة نظام الإجراءات الجزائية في بيان الفرق بين ضوابط دخول الممتلكات الخاصة وتفتيشها، وبين الدخول للممتلكات المستثناة لظروف قاهرة كقضايا الإرهاب .
واقترح المهيدب أيضاً تعديل اسم «نظام الإجراءات الجزائية» ليكون «نظام الإجراءات الجنائية» لما في تعديل الاسم من موافقة تامة لترجمته المعتمدة دولياً باللغة الإنكليزية.
وفي إشارة المهيدب إلى أهمية موضوع تفتيش المرأة المتهمة كونه إجراء من إجراءات التحقيق، يوصل إلى الأدلة التي تسهم في كشف الحقيقة، وذلك لأمرين: الأول: إثبات الجريمة التي يستند فيها غالباً إلى أدلة مادية تدعم الأدلة القولية، والثاني: كشف الأدلة المادية التي تسعى الجانية أو المتهمة إلى إخفائها، فإذا لم تكن موجودة في مكان الجريمة فيتعين على المختص بإذن التفتيش البحث في الأماكن والممتلكات الخاصة بالمتهمة، وعلى ذلك قد يكون محل التفتيش ذات المتهمة أو أحد ممتلكاتها، ولهذا كان إجراء تفتيش المرأة من أشد الإجراءات التي عُنيت بها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها الأنظمة السعودية.
وبالنسبة لحظر التفتيش فيعد قاعدة عامة في النظام السعودي، ولم يجزه إلا بقيود خاصة، إذ نصت المادة (37) من النظام الأساسي للحكم على أن «للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام»، ولذلك نجد أن النظام حدد قواعد وضوابط تخص المرأة في مراحل الدعوى الجنائية وبخاصة مرحلة التحقيق والمحاكمة، وركز الباحث على بيان أحكام تفتيش المرأة المتهمة، وأبرز الضوابط المقررة لتفتيش الأنثى في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية والتشريعات الدولية الأخرى.
ولكون إجراءات تفتيش المرأة في النظام السعودي مستلهمة من أحكام الشريعة، لفت المهيدب إلى تناول فقهاء السلف بعض الجوانب الإجرائية الجنائية المتعلقة بالمرأة وطبيعتها، مثل مسائل الحجاب والخلوة بالأجنبي وغيرها، وهي أحكام شرعية لها صلة بإجراءات تفتيش المرأة وخصوصيتها. ويكون إجمال ذلك في «تحريم كشف عورة المرأة عند رجل أجنبي - مثل المحقق - إلا في حال الضرورة القصوى بوجود محرم، مع تحريم الخلوة غير الشرعية بين المرأة والمحقق، وكسر القاعدة بوجود طرف ثالث، فلا يتوافر الركن المادي للخلوة الشرعية، وكذلك تحريم خلع الحجاب إلا في الضرورة القصوى بحضرة محرم، وعليه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش المرأة المتهمة.
وفي ما يتعلق بضوابط وإجراءات تفتيش المرأة في الأنظمة الجنائية السعودية، أشار المهيدب إلى تميز الأنظمة السعودية بارتباطها الوثيق بأحكام الشريعة الإسلامية وتأثرها بها، لذا ضمن النظام للمرأة حقوقها الشرعية كافة، وبيّن تلك الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية الذي يتضمن جانب حقوق المرأة أثناء توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمة جنائية، وأي إجراء يتعارض مع الأحكام الشرعية لا يعتد به، ويعد باطلاً من الأصل «كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً». ومن ذلك تنظيم مسألة تفتيش الأنثى، ووضع ضوابط إجراءاتها ومعايير تنفيذها بما يضمن عدم التعدي على حرمتها وانتهاك خصوصيتها التي كفلتها لها الشريعة، ونادت بها جمعيات حقوق الإنسان الدولية والأممية، ومن شواهد ذلك ما ورد في نظام الأمن العام وينص على أنه «عند تفتيش النساء يجب أن يتم ذلك بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن وصدقهن بعد تحلفيهن اليمين الشرعية».
وتأكيداً على خصوصية المرأة وعدم تفتيشها من دون وجه حق، أوضح نظام الإجراءات الجزائية الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم وتفتيشه بنص المادة (42) «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي». وعلى ذلك فليس للمحقق أو رجل الضبط الجنائي تفتيش المرأة بنفسه حتى لو لم توجد امرأة توكل إليها مهمة التفتيش، واستثنى النظام الحالات العاجلة المرتبطة بالضرورة القصوى مثل حال التلبس، فقد أكد نص المادة (59) من نظام الإجراءات الجزائية أنه «يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة»، ولكن النظام هنا لم يوضح الحال التي تكون فيها المرأة هي المتلبسة بالجريمة، وإجراءات تفتيشها في مثل هذه الحال.
وإذا لم يكن في المسكن إلا المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
وبيّن نظام الإجراءات بنص المادة (52) أنه «إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة»، وإذا كان في المسكن المراد تفتيشه عدد من النساء لم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن أوجب النظام وجود امرأة مع المفتشين، وفقاً للمادة (53) «إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكنَّ من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته»، وهذه أمور ينبغي على رجل الضبط مراعاتها وعدم تجاوزها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.