رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يصل إلى الرياض    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    ولي عهد مملكة البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    يايسله يختار بديل رياض محرز    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    انطلاق أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للبروبتك 2025 بمناقشة التحول العقاري الذكي والابتكار المستدام    أمير الشرقية يرعى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من موسم التشجير الوطني    المملكة: تطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها    الموارد البشرية والتجارة تعلنان توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    الجلاجل يفتتح ملتقى الصحة العالمي ويعلن توقيع اتفاقيات ب 124 مليار ريال لتعزيز الاستثمار في القطاع    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ارتفاع أسعار النفط    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    تعريف تجربة السفر عبر التركيز على الابتكار.. مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    المخرج التلفزيوني مسفر المالكي ل«البلاد»: مهندس الصوت ومخرج المباراة يتحملان حجب أصوات جمهور الاتحاد    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    صورة نادرة لقمر Starlink    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: تفتيش المرأة جنائياً... حساس
نشر في الحياة يوم 26 - 10 - 2013

ألمح عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الشرعية والقانونية بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور عبدالرحمن المهيدب إلى حساسية التفتيش الجنائي للمرأة، وأهميته من بين الإجراءات الجنائية التي يجب التعامل معها بحذر شديد نتيجة اختلاف طبيعتها وتكوينها، وما تتطلبه بعض الإجراءات الخاصة التي تفرضها طبيعة تفتيش الأنثى، وإلى ما يشكله التفتيش من تعدٍّ على خصوصيته، الأمر الذي قد يتسبب في إقامة دعوى جنائية منبثقة، تسهم في تمييع الجريمة الأساسية القائمة، وتحول من دون سريان مجريات العدالة.
وأكد المهيدب حرص أغلب التشريعات على تضمين القوانين قواعد ومبادئ خاصة للأنثى، أغلبها يتضمن مبدأ أن يتم تفتيشها بواسطة امرأتين لضمان حسن سير الإجراءات، وهو - وفقاً للمهيدب - ما تسعى إليه ضوابط إجراءات تفتيش المرأة في النظام السعودي التي دلت عليها أحكام الشريعة، وأجازت القيام بها إذا كان الهدف تحقيق مصلحة أكبر. وأوجب المهيدب في توصيات دراسته «تفتيش المرأة في الأنظمة الجنائية السعودية»، زيادة التنبيه في وسائل الإعلام المختلفة والمحافل الدولية على تأكيد القوانين الإجرائية الجنائية السعودية ضرورة مراعاة حقوق المرأة.
كما أوصى الباحثين في المسائل الجنائية بتكثيف الاهتمام بالمسائل الإجرائية لتفتيش المرأة، مع تنبيهه لضرورة إيضاح مفهوم رجل الضبط الجنائي سواء أكان رجلاً أم امرأة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي بصورة أدق، للتفريق بين الضبط الجنائي والضبط القضائي. إلى جانب مطالبته بإجراء توضيح في اللوائح التنفيذية للأنظمة الجنائية فيما يتعلق بمتى يكون التفتيش إجراء من إجراءات الاستدلال أو من إجراءات التحقيق؟ ومن له الحق في إجراء كل منهما.
وفضّل المهيدب تضمين اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي أحكام حالات التلبس التي يكون فيه الجاني أنثى، وكيفية إجراء تفتيشها في هذه الحال، مع أهمية توسّع لائحة نظام الإجراءات الجزائية في بيان الفرق بين ضوابط دخول الممتلكات الخاصة وتفتيشها، وبين الدخول للممتلكات المستثناة لظروف قاهرة كقضايا الإرهاب .
واقترح المهيدب أيضاً تعديل اسم «نظام الإجراءات الجزائية» ليكون «نظام الإجراءات الجنائية» لما في تعديل الاسم من موافقة تامة لترجمته المعتمدة دولياً باللغة الإنكليزية.
وفي إشارة المهيدب إلى أهمية موضوع تفتيش المرأة المتهمة كونه إجراء من إجراءات التحقيق، يوصل إلى الأدلة التي تسهم في كشف الحقيقة، وذلك لأمرين: الأول: إثبات الجريمة التي يستند فيها غالباً إلى أدلة مادية تدعم الأدلة القولية، والثاني: كشف الأدلة المادية التي تسعى الجانية أو المتهمة إلى إخفائها، فإذا لم تكن موجودة في مكان الجريمة فيتعين على المختص بإذن التفتيش البحث في الأماكن والممتلكات الخاصة بالمتهمة، وعلى ذلك قد يكون محل التفتيش ذات المتهمة أو أحد ممتلكاتها، ولهذا كان إجراء تفتيش المرأة من أشد الإجراءات التي عُنيت بها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها الأنظمة السعودية.
وبالنسبة لحظر التفتيش فيعد قاعدة عامة في النظام السعودي، ولم يجزه إلا بقيود خاصة، إذ نصت المادة (37) من النظام الأساسي للحكم على أن «للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام»، ولذلك نجد أن النظام حدد قواعد وضوابط تخص المرأة في مراحل الدعوى الجنائية وبخاصة مرحلة التحقيق والمحاكمة، وركز الباحث على بيان أحكام تفتيش المرأة المتهمة، وأبرز الضوابط المقررة لتفتيش الأنثى في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية والتشريعات الدولية الأخرى.
ولكون إجراءات تفتيش المرأة في النظام السعودي مستلهمة من أحكام الشريعة، لفت المهيدب إلى تناول فقهاء السلف بعض الجوانب الإجرائية الجنائية المتعلقة بالمرأة وطبيعتها، مثل مسائل الحجاب والخلوة بالأجنبي وغيرها، وهي أحكام شرعية لها صلة بإجراءات تفتيش المرأة وخصوصيتها. ويكون إجمال ذلك في «تحريم كشف عورة المرأة عند رجل أجنبي - مثل المحقق - إلا في حال الضرورة القصوى بوجود محرم، مع تحريم الخلوة غير الشرعية بين المرأة والمحقق، وكسر القاعدة بوجود طرف ثالث، فلا يتوافر الركن المادي للخلوة الشرعية، وكذلك تحريم خلع الحجاب إلا في الضرورة القصوى بحضرة محرم، وعليه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش المرأة المتهمة.
وفي ما يتعلق بضوابط وإجراءات تفتيش المرأة في الأنظمة الجنائية السعودية، أشار المهيدب إلى تميز الأنظمة السعودية بارتباطها الوثيق بأحكام الشريعة الإسلامية وتأثرها بها، لذا ضمن النظام للمرأة حقوقها الشرعية كافة، وبيّن تلك الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية الذي يتضمن جانب حقوق المرأة أثناء توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمة جنائية، وأي إجراء يتعارض مع الأحكام الشرعية لا يعتد به، ويعد باطلاً من الأصل «كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً». ومن ذلك تنظيم مسألة تفتيش الأنثى، ووضع ضوابط إجراءاتها ومعايير تنفيذها بما يضمن عدم التعدي على حرمتها وانتهاك خصوصيتها التي كفلتها لها الشريعة، ونادت بها جمعيات حقوق الإنسان الدولية والأممية، ومن شواهد ذلك ما ورد في نظام الأمن العام وينص على أنه «عند تفتيش النساء يجب أن يتم ذلك بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن وصدقهن بعد تحلفيهن اليمين الشرعية».
وتأكيداً على خصوصية المرأة وعدم تفتيشها من دون وجه حق، أوضح نظام الإجراءات الجزائية الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم وتفتيشه بنص المادة (42) «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي». وعلى ذلك فليس للمحقق أو رجل الضبط الجنائي تفتيش المرأة بنفسه حتى لو لم توجد امرأة توكل إليها مهمة التفتيش، واستثنى النظام الحالات العاجلة المرتبطة بالضرورة القصوى مثل حال التلبس، فقد أكد نص المادة (59) من نظام الإجراءات الجزائية أنه «يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة»، ولكن النظام هنا لم يوضح الحال التي تكون فيها المرأة هي المتلبسة بالجريمة، وإجراءات تفتيشها في مثل هذه الحال.
وإذا لم يكن في المسكن إلا المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
وبيّن نظام الإجراءات بنص المادة (52) أنه «إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة»، وإذا كان في المسكن المراد تفتيشه عدد من النساء لم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن أوجب النظام وجود امرأة مع المفتشين، وفقاً للمادة (53) «إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكنَّ من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته»، وهذه أمور ينبغي على رجل الضبط مراعاتها وعدم تجاوزها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.