رؤيتنا الوطنيّة 2030 تبني مناهجنا    المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات    محافظة شقراء والأمن الغذائي    عشرات الشهداء والجرحى في قصف مكثف على غزة    لبنان يؤكّد الالتزام بالقرار 1701    الحكومة اليمنية: تحقيق السلام مرهون بالانسحاب الحوثي    موقف سعودي - إندونيسي مشترك تجاه العدوان على غزة.. إدانة ووقف فوري ومحاسبة الاحتلال    إنفانتينو: إنجاز الهلال سيظل خالداً    كورتوا: عودة مبابي مهمة للغاية    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    نائب أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج    المخدرات الموت البطيء    الوهيبي ل«الرياض»: أتمنى استضافة المملكة للمخيم الكشفي العالمي    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    محمد بن عبدالرحمن يفتتح ورشة الوضع الراهن في إمارة الرياض    اتحاد القدم السعودي يوافق على تقديم فترة تسجيل اللاعبين    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط «شرطة حائل» ومشروعات التطوير    مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام ينظم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات    ملتقى "مشروع مجتمع الذوق" يجمع قادة المؤسسات في المنطقة الشرقية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    تعيين أحمد زيدان أمينا عاما لغرفة المدينة المنورة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم تقرير غرفة جازان السنوي 2024    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم ضمن الأفضل عالميًا    من أعلام جازان.. الأستاذ عبدالله بن عيسى إسماعيل الشاجري    العراق يؤكد استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية مهرب    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يدشن مبادرة جادة 30 ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    مانشستر يونايتد مهتم بضم توني مهاجم الأهلي    نثق قي تأهل الأخضر للمونديال    أكد أن أبواب الدبلوماسية مفتوحة.. عراقجي: لا مفاوضات نووية قريبة    تستضيف مؤتمر (يونيدو) في نوفمبر.. السعودية تعزز التنمية الصناعية عالمياً    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    الفيشاوي والنهار يتقاسمان بطولة «حين يكتب الحب»    134مليار ريال إنفاق المستهلكين    حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. آل الشيخ: السعودية تعيش تحولاً كبيراً بمختلف المجالات    صدقيني.. أنا وزوجتي منفصلان    برنية: رفع العقوبات يمهد لفك الحصار.. واشنطن تدعم سوريا لإنهاء «العزلة»    "الداخلية" تنهي كافة عمليات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن الإيرانيين عبر منفذ جديدة عرعر    هيئة تقويم التعليم تعزز حضورها الدولي بمؤتمرات عالمية في 2025    ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة.. نادي سينتوريون يحتضن بطولة PIF لجولف السيدات    وفاة كل ساعة بسبب الوحدة حول العالم    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    سعود بن بندر يلتقي العقيد المطيري    العثمان.. الرحيل المر..!!    هنأت رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة فهد الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قليلاً من الموضوعية يا «هيومن رايتس ووتش»! (1-2)
نشر في الحياة يوم 15 - 02 - 2013

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «Human Rights watch» تقريرها العالمي لعام 2013، الذي يستعرض حال حقوق الإنسان في أكثر من «90» دولة، من بينها السعودية، وقد تضمن الجزء الخاص بالمملكة من التقرير الذي جاء في «5» صفحات ملاحظات في إطار عدد من البنود المعنونة، بحسب بعض مواضيع حقوق الإنسان وبعض الفئات، إذ ورد في البند الخاص بحقوق النساء والفتيات أن «نظام ولي الأمر التمييزي في السعودية يحظر على النساء والفتيات السفر، أو إجراء معاملات رسمية، أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية من دون موافقة ولي أمرهن»، ويُفهم من هذه الصياغة أن هناك في السعودية نظاماً مستقلاً باسم «نظام ولي الأمر»، وهذا غير صحيح، وفوق ذلك فهي تكرس الفهم الخاطئ لمقصد الشريعة الإسلامية من قوامة الرجل على المرأة، والمتمثل في حماية حقوقها وتيسير شؤون حياتها، فالجهل بذلك لا يسوَّغ وزر المبدأ بوزر الممارسة مهما كانت، والذي يحدث من تمييز وعنف ضد المرأة بذريعة الولاية ليس من الشريعة في شيء، وإنما هو يندرج ضمن الممارسات الفردية الخاطئة التي تحدث، على رغم وجود الأنظمة والآليات التي تحظرها؛ وليست انتهاكات ممنهجة أو نمطية «Systematic Practice»، بحسب الاصطلاح الدولي، ومع ذلك فقد اُتخذت الكثير من التدابير الرامية إلى القضاء على مثل تلك الممارسات، بدءاً من تقليص فرص حدوثها، كاعتماد نظام البصمة للتعريف بالمرأة، وإنشاء أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل، وحصر إصدار بعض الرخص التجارية على المرأة، والسماح لسيدات الأعمال الإقامة في الفنادق من دون أخذ الإذن من ولي الأمر، إضافةً للهوية الوطنية للمرأة التي سيكون استصدارها إلزامياً على النساء، بحسب التوصية الصادرة من مجلس الشورى، كما ينتظر صدور نظامي الأحوال الشخصية والحماية من الإيذاء في الأيام المقبلة، والسؤال هنا كيف للمرأة السعودية أن تصل إلى عضو مجلس شورى، ونائبة وزير، ووكيلة وزارة، ومديرة عامة وغيرها، بوجود نظام يحرمها من الحصول على أدنى حقوقها كما يدعي التقرير؟! أما الإجراءات الطبية فتتم للمرأة والرجل على قدم المساواة، والأطباء لا يحكمهم في هذا الشأن إلا طبيعة الحال الماثلة من الناحية الطبية، ولم نسمع يوماً أنهم فقدوا السيطرة العلاجية على حال امرأة بسبب تأخر صدور الإذن من وليها، أو لأي سبب متعلق به.
كما ادعى التقرير أنه «تم إنفاذ متطلبات الالتزام بثياب معينة للسيدات بشكل علني، في تموز (يوليو) احتجز مكتب إدعاء مكة المكرمة ثلاث سيدات خلعن عباءاتهن الكاملة وغطاء رأسهن في مول تجاري»، ويتضح هنا مدى التناقض بين الملاحظة والمثال، أو بين النقد وموضع النقد، فلبس المرأة للحجاب أمر تفرضه أنظمة السعودية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وخلع العباءة وغطاء الرأس هو خلعٌ للحجاب كله، وبالتالي يكون الجرم في هذا المثال نزع الحجاب وليس عدم التقيد بنوع معين من أنواع اللباس، كما أن لبس أشكال مختلفة من الحجاب في السعودية وحده كافٍ لدحض الادعاء بإلزامهن بشكلٍ معين أو بثيابٍ معينة، كما عبّر عنها التقرير، فالمبدأ هو لبس الحجاب، أما اختيار شكل الحجاب فهو مسألة تعبدية ويعود إلى النساء وخلفياتهن الثقافية التي منها ما هو خطأ محض، ومنها ما تجيزه بعض الأقوال الفقهية.
وقد ورد في التقرير أيضاً أن «الحكومة أخفقت في تفعيل مشروع قانون ظهر عام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل»، في حين أن نظام حماية الطفل صدر قبل شهر تقريباً، إضافة إلى قرب صدور نظام الحماية من الإيذاء، والغريب أن تقرير المنظمة صدر بعد صدور نظام حماية الطفل.
وبالنسبة للعاملات المنزليات فقد ورد أنه: «في عامي 2011 و2012 دفعت الانتهاكات المتفشية الفيليبين وإندونيسيا ونيبال وكينيا إلى فرض قيود على سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل بالمنازل»، والحقيقة هي أن تلك القيود سببها الاختلاف حول بعض المسائل المالية التي تسهم في دعم اقتصادات تلك الدول، وليس بسبب الانتهاكات، كما يزعم التقرير، كما انتقد صدور أحكام تقضي بإعدام بعض العاملات المنزليات، وكان يجدر بمنظمة حقوقية تحمل الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة «ECOSOC»، ألا تضرب بموقف المملكة الثابت عرض الحائط، والمتمثل في رفض إلغاء عقوبة الإعدام، وقد أبدته في تقاريرها الرسمية المقدمة لآليات الأمم المتحدة ومحافلها الدولية؛ لاسيما في مسوغاتها لرفض التوصيات المتضمنة إلغاء عقوبة الإعدام في الاستعراض الدوري الشامل «UPR»، فالأولى بها على الأقل مناقشة هذا الموقف وليس تجاوزه والانصراف إلى مناقشة الحالات، وكأن إلغاء الإعدام أمر مفروغ منه.
إن عقوبة القتل في السعودية ليست كما تصورها تقارير المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، وإنما تتم في أضيق الحدود وبعد إجراءات معقدة ودقيقة، تتمثل في مرور القضية على «13» قاضياً، واستنفاد جميع إجراءات التقاضي من ادعاء ودفع وطعن واستئناف وغيرها مع التقيد الشديد بتوفير حقوق المتهم، وهذا الأمر ينطبق على الجميع وليس فقط على العاملات المنزليات، وربما لا يدرك معدو التقرير أن بعض العاملات المنزليات قمن بجرائم غاية في البشاعة، كجريمة قتل «تالا الشهري»، تلك الطفلة الجميلة التي قامت العاملة في منزل أسرتها بفصل رأسها عن جسدها بسكين لأنها تلقت رسالة تطلب منها ذلك.
إن إيقاع عقوبة القتل على مستحقها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ضمان لاستمرار الحياة، وإلغاءها إيذانٌ بحياة لا يأمن فيها الإنسان على نفسه أو ماله أو عرضه مهما كانت العقوبة البديلة، وهذا السبب الذي يبطل به العجب عندما نقارن بين نسبة جرائم القتل في ولاية أميركية ونسبة جرائم القتل في السعودية كلها، والأجدر بالمدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان من غير المسلمين أن يطالبوا بتطبيقها بموجب الشريعة الإسلامية تحت بند «تبادل أفضل الممارسات بين البلدان»، مادامت طريقتهم التي يحاولون تعميمها «استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن» لم تخفض نسبة جرائم القتل بل أسهمت في زيادتها.
كما أن هناك عدداً من الملاحظات التي ذكرها التقرير في إطار البنود: العدالة الجنائية والتعذيب، وحرية الرأي والمعتقد والتجمع، والأطراف الرئيسة، وسأتناولها - إن شاء الله – في الجزء الثاني من المقال، إضافة إلى الملاحظات الواردة في إطار البنود التي ذكرتها في هذا الجزء.
كاتب سعودي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.