نائب أمير تبوك: الخطاب الملكي أكّد مضي بلادنا لتحقيق المزيد من التطور والازدهار    أسواق الأسهم العالمية قرب أعلى مستوياتها معززة بأسهم التكنولوجيا    نائب أمير الرياض يطّلع على مشاريع وزارة البلديات والإسكان بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    عقد ب 5.5 مليون ريال لصيانة شوارع البصر    فريق رواء الأمل ينفذ مبادرة "رتق" بالتعاون مع مركز ضماد الحرف الطبي بجازان    ياقوت من زين السعودية تحصد جائزتين من جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية 2025    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور «عين الرياض» الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يرأس الاجتماع التحضيري للاحتفاء باليوم الوطني ال95    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    استمرار إنطلاقة مبادرة "إشراقة عين" بمركز الرعاية الأولية بالشقيق    250 مشروعا رياديا تتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    أصالة الموروث الشعبي السعودي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    تركي العمار يواصل الرحلة... تجديد العقد حتى 2029    قمم منتظرة في أولى جولات دوري يلو    إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نائب أمير منطقة عسير يتوّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس الخليج في نسخته الأولى    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    غوميز: مهمتنا صعبة أمام الاتحاد    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز فصول قانون التنظيم المؤقت بتونس... "تحقيق هداف الثورة"
نشر في الحياة يوم 11 - 12 - 2011

تونس - ا ف ب - صادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي التونسي ليل السبت الاحد على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" في مجمله بعد المصادقة عليه فصلا فصلا. وفي ما يلي ابرز فصول واحكام هذا القانون الذي ينظم سير مختلف السلطات التونسية لحين تنظيم انتخابات عامة بموجب دستور جديد يضعه اعضاء المجلس التأسيسي ليحل محل دستور 1959:
- في الديباجة يتعهد اعضاء المجلس التأسيسي ب"تحقيق اهداف الثورة" التونسية وانجاح عملية تاسيس الديموقراطية وفاء "لتضحيات التونسيين على مر الاجيال" ويعرف المجلس التاسيسي باعتباره "سلطة تشريعية اصلية مفوضة من الشعب صاحب السيادة" وذلك لوضع دستور جديد للبلاد وللتشريع والاشراف على سير شؤون البلاد.
- الفصل السابع: "اذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله باغلبية أعضائه ان يصرح بتحقق ذلك الظرف ويفوض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتوافق بينهم".
- الفصل الثامن: "يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة".
- الفصل التاسع: "يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من اعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون. ولا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ان يرشح اكثر من شخص واحد. وفي حال عدم حصول اي من المترشحين على الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس في الدورة الاولى، تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الاولى والثانية على قاعدة الاغلبية، وفي حالة تساوي عدد الاصوات بين المرشحين يقدم الاكبر سنا".
- الفصل العاشر: ينص على مهام رئيس الدولة وابرزها "تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
- الفصل 14: "يكلف رئيس الجمهورية بعد اجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي بتشكيل الحكومة".
- الفصل 16: "تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية".
الفصل 18: "يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة او لاحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون (..)
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون".
- الفصل 21: "تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة. بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء".
- الفصل 24: "يسن المجلس التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة، تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها. ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة".
- الفصل 25: ".. يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الاول من حزيران/يونيو 1959 ويقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
"... ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي (...) وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول".
- الفصل 26: "يعين محافظ البنك المركزي التونسي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا الا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
حبص-حسن/اا ديسك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.