إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز فصول قانون التنظيم المؤقت بتونس... "تحقيق هداف الثورة"
نشر في الحياة يوم 11 - 12 - 2011

تونس - ا ف ب - صادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي التونسي ليل السبت الاحد على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" في مجمله بعد المصادقة عليه فصلا فصلا. وفي ما يلي ابرز فصول واحكام هذا القانون الذي ينظم سير مختلف السلطات التونسية لحين تنظيم انتخابات عامة بموجب دستور جديد يضعه اعضاء المجلس التأسيسي ليحل محل دستور 1959:
- في الديباجة يتعهد اعضاء المجلس التأسيسي ب"تحقيق اهداف الثورة" التونسية وانجاح عملية تاسيس الديموقراطية وفاء "لتضحيات التونسيين على مر الاجيال" ويعرف المجلس التاسيسي باعتباره "سلطة تشريعية اصلية مفوضة من الشعب صاحب السيادة" وذلك لوضع دستور جديد للبلاد وللتشريع والاشراف على سير شؤون البلاد.
- الفصل السابع: "اذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله باغلبية أعضائه ان يصرح بتحقق ذلك الظرف ويفوض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتوافق بينهم".
- الفصل الثامن: "يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة".
- الفصل التاسع: "يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من اعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون. ولا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ان يرشح اكثر من شخص واحد. وفي حال عدم حصول اي من المترشحين على الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس في الدورة الاولى، تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الاولى والثانية على قاعدة الاغلبية، وفي حالة تساوي عدد الاصوات بين المرشحين يقدم الاكبر سنا".
- الفصل العاشر: ينص على مهام رئيس الدولة وابرزها "تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
- الفصل 14: "يكلف رئيس الجمهورية بعد اجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي بتشكيل الحكومة".
- الفصل 16: "تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية".
الفصل 18: "يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة او لاحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون (..)
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون".
- الفصل 21: "تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة. بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء".
- الفصل 24: "يسن المجلس التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة، تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها. ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة".
- الفصل 25: ".. يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الاول من حزيران/يونيو 1959 ويقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
"... ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي (...) وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول".
- الفصل 26: "يعين محافظ البنك المركزي التونسي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا الا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
حبص-حسن/اا ديسك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.