ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتخطى 65 دولاراً للبرميل    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    أوكرانيا تنسحب من عدة قرى جنوبي البلاد    ملفات قيصر من جديد: سوريا تبحث عن التعافي بينما تعود ذاكرة الجرائم    محافظ الزلفي يلتقي برئيس جامعة المجمعة    الأخضر يخسر مواجهة مالي ويودع مونديال الناشئين من الدور الأول    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب الأميركيين والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط    ضبط شخص في الرياض لقيادته مركبته في المسارات المخصصة للنقل العام    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    منتدى TOURISE يعلن عن استثمارات ب113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    كريستيانو رونالدو: المملكة في قلبي ودوري روشن في تطور مستمر    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    قصيدة اليقين    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    النصر يتصدر بالمحلي    غارات على مواقع مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبوة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    موجز    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع اردني للحد من "جرائم الشرف"
نشر في الحياة يوم 24 - 12 - 2001

نجحت حملة الضغط التي قادها القصر الملكي في تجنيب الحكومة الاردنية أي رد فعل سلبي سياسي او اجتماعي على اصدارها قوانين موقتة معدلة لتشريعات قانونية سارية منذ عقود، لكن هذه القوانين بدأت تثير جدلاً واسعاً في اوساط مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
فقد اصدرت الحكومة قانونين معدلين لقانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية في خطوة اعتبرت لمصلحة المرأة الاردنية، لكنها ما كانت لتمر لو كان مجلس النواب لا يزال يعمل. اذ سبق للمجلس الذي جرى حله في حزيران يونيو الماضي ان رفض تعديلاً على قانون العقوبات قدمته الحكومة في محاولة للحد مما يسمى "جرائم الشرف".
وطاول تعديل قانون العقوبات المادة 340 التي ثار حولها جدل كبير في السنوات الماضية بعدما اعتبرت السبب في تزايد "جرائم الشرف" التي تستهدف نساء يشتبه ذويهن في سلوكهن الاخلاقي. واستبدل التعديل بالعذر المخفف العذر المحل في المادة المذكورة الذي كان ينص على انه: "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال التلبس بالزنا مع شخص آخر واقدم على قتلهما او جرحهما او ايذائهما كليهما او احدهما".
وتقول مصادر حكومية تساندها منظمات نسائية ان التعديل يهدف الى الحد من الجرائم التي بلغت منذ بداية العام الحالي 19 جريمة. وفي المقابل اعتبر معارضو التعديل انه لن يحل المشكلة، لان العذر المحل في حالة التلبس لم يطبق في المحاكمات سوى في حالة واحدة منذ الخمسينات، اذ خفف القضاء الكثير من الاحكام على قاتلي زوجاتهم او محارمهم الى ستة اشهر من دون وجود حالة التلبس، لذا يطالبون بالتشدد في تطبيق القانون بدل الغائه.
وستكون الحكومة مجبرة على تقديم كل القوانين الموقتة التي تصدرها في غياب مجلس النواب الى اول جلسة يعقدها المجلس الجديد لمناقشتها واقرارها، وهو امر محفوف بالمخاطر اذا عاد حزب "جبهة العمل الاسلامي" الى المشاركة في الانتخابات النيابية.
وقد رحبت الهيئات النسائية بالتعديل لكنها رأت انه ليس كافياً لرفع الظلم عن المرأة، وأعربت الناشطة إميلي نفاع عن املها في ان تكون هذه الخطوة بداية لالغاء كافة اشكال التمييز ضد الاردنيات وطالبت بالغاء العذر المخفف لحماية الاسرة. لكن رئيسة معهد تضامن النساء المحامية اسماء خضر اعتبرت ان التعديل ازال التمييز بين الرجل والمرأة واعطى الطرفين الحق في العذر المخفف.
الجهة شبه الوحيدة التي رفضت التعديل هي التيار الاسلامي المتمثل خصوصاً بحزب "جبهة العمل الاسلامي" حيث قال النائب الاول لأمينه العام الشيخ حمزة منصور ان حزبه "يرفض التعديل لانه لا يخدم المرأة الاردنية العفيفة بل يفتح باباً للشر سيعود بنتائج سلبية على المجتمع". واعتبر رئيس لجنة العلماء في الحزب الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني ان "التعديل يخدم المصالح الغربية التي تتعارض مع التقاليد والعادات العربية".
وكانت الحكومة قد اصدرت قانوناً معدلاً لقانون الاحوال الشخصية تضمن رفع سن الزواج للانثى الى 18 عاماً وضرورة ان تعلم المحاكم الشرعية الزوجة عند اقتران زوجها بامرأة ثانية واعطائها الحق في الطلاق منه اذا رفضت ما اقدم عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.