الإدارة السعودية في زمن الأثر الوطني    مؤتمر Space Lead 25 يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    صفرنا الذي اخترعناه أم صفرنا الذي اخترناه    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    حصاد مشاركة البرلمان العربي في اجتماعات الجمعية ال 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف    افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر جدة للصيدلة بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين    الباحث السعودي د.الفريجي يفوز بالمركز الأول في جائزة الشارقة للأدب المكتبي    صحف عالمية: الهلال استحق الفوز في الكلاسيكو.. وبصمة بنزيما غائبة    تجمع تبوك يصحح خطأً جراحيًا لمريض أجرى عملية تكميم خارج المملكة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام الهلال    الداخلية : ضبط (22613) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    إقامة استثنائية تجمع بين رقي التفاصيل ودفء الضيافة وسط جدة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    «إرادة الدمام» يدشّن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بمشاركة واسعة في الخبر    جامعة الإمام عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "اعتدال" لحفظ النعمة    بأرقام وتقنيات جديدة.. نجاح تمرين "استجابة 18" في مكافحة تلوث البيئة البحرية والساحلية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الولايات المتحدة تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة    دراسة: العمل في فترة النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي    بنزيما: الهلال فريق صعب... حاولنا لكن لم نتمكن من التسجيل    رصد مذنب «لِيمون» في سماء منطقة الحدود الشمالية    ثيو هيرنانديز سعيد بفوز الهلال في «كلاسيكو السعودية»    إيطاليا تحتكر نحو (70%) من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة    الأخضر تحت 16 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا في الأردن    جمعية المانجو بجازان تؤكد دعمها للتنمية الزراعية المستدامة في ملتقى "جازان الخضراء"    ناصر الدوسري يوضح أسباب تألقه مع إنزاغي    إنزاغي: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف    العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,100) من المواد الإيوائية المتنوعة في الصومال    وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل    نادي ثقات الثقافي يتألق (باأمسية أدبية مدينية ) بالتعاون مع الشريك الأدبي    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    السوق السعودي يترقب مسار السيولة    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 14 - 02 - 2013


هل التجارة الإلكترونية محرمة؟
نحن مجموعة من الأطباء لنا دكتور صديق نثق به ونعرفه جيداً، عرض علينا مشروعاً يدر علينا ربحاً، عبارة عن اشتراك في موقع إلكتروني لمشاهدة إعلانات تجارية لشركات عالمية معروفة والشراء من هذه المنتجات، وبموجب مشاهدة الإعلانات نحصل على نقاط تستبدل في نهاية الشهر بأموال بحسب عدد المشاهدات، ويسترد المشترك رأسماله خلال ثلاثة أشهر، وبعد الأشهر الثلاثة الأولى يحصل على أرباح لا تتجاوز 30 في المئة من قيمة رأس المال، ومدة المشروع عام واحدة ينتهي الاشتراك بعده، وبعد أن أعطيناه الأموال وهي نحو 100 ألف ريال عن طريق صديقنا الطبيب ونحن عشرة مشتركين، وبعد أن جمعنا النقاط ومضت الأشهر الثلاثة الأولى ثم ثلاثة أشهر ثانية لم نحصل على أية أموال.
وعندما طالبناه بالمال قال يجب أن تأتوا بمشتركين جدد حتى تحصلوا على أموالكم، فرفضنا حتى لا نورط معنا أحداً كما تورطنا نحن، وعندما هددناه بالشكوى قال:"أنتم شركاء معي في جريمة اسمها التسويق عبر الشبكة العنكبوتية، وهذه تجارة ممنوعة في المملكة، وتقع عليكم مسؤولية قانونية عقوبتها غرامة وسجن وإبعاد من البلاد"، علماً أننا لم نكن نعلم أنها ممنوعة ولم نورط أي إنسان، أو نأخذ أي أموال من أحد، وليس عندنا سند، إذ تسلّم الأموال عن طريق الدكتور صديقنا الوسيط وهو مستعد للشهادة معنا بأنه سلمه أموالنا كاملة، نرجو التكرم وتوجيهنا للطريقة السليمة لاسترجاع أموالنا.
- إن التجارة الإلكترونية لم تكن محرمة إذا ما تمت ممارستها عبر النظام، وحدد نظام التعاملات الإلكترونية السعودي كيفية التصريح لممارستها، ولا ندري عن صديقكم هل له تصريح بذلك أم لا، وكل فعل ضار بالآخرين عبر استعمال شبكة الحاسوب يعتبر جريمة إلكترونية، وهي لاستعمال شبكة الحاسوب في مخالفة جرمية ترتكب عبر استعمال الرسائل الإلكترونية مثل الحواسيب وأجهزة الموبايل وشبكات الاتصالات الهاتفية وشبكات نقل المعلومات وشبكات الإنترنت، أو الاستخدامات غير القانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلكترونية.
ومع دخول الحاسوب والإنترنت إلى مجتمعاتنا وفي جوانب حياتنا كافة بدأ يظهر نوع جديد من الجرائم تسمى الجرائم الإلكترونية، وبالتالي أصبحت هناك حاجة لتعريف هذه الجرائم والتوعية ومتابعة هذا النوع من الجرائم وسن القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحتها، نظراً إلى ما تسببه من خسائر مادية ومعنوية كبيرة.
تعرّف الجريمة في القوانين الوضعية بأنها"كل فعل يعاقب عليه القانون، أو امتناع عن فعل يقضي به القانون، ويحدد القانون الوضعي عقوبات محددة للمخالفات".
أما عن الاحتيال عبر الإنترنت ويشمل كل أنواع الاحتيال للحصول على المال بادعاء شخصية أخرى أو استعمال معلومات شخصية لآخر، أو إتيان فعل ضار، وتكون لهذا الفعل آثار ضارة على غيره من الأشخاص.
عرّفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ب"أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية"، كما عرفت المادة ذاتها البيانات الإلكترونية ب"بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية مجتمعة أو متفرقة"، وعرفت أيضاً شهادة التصديق الرقمي ب"وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات تحقق من توقيعه"، ومن تلك التعريفات نستخلص أنه لا بد من وجود شروط وإجراءات يتم من خلالها اعتماد التعامل الإلكتروني، وتكون حجة على إنشاء التزام من عدمه.
لقد صدر نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8/3/1428ه المنظم لتلك الممارسات، ويهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يأتي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص، بواسطة سجلات إلكترونية يُعوَّل عليها.
2- إضفاء الثقة على صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
كما يجب أن تكون موافقة الجهات الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة، مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات التعامل الإلكتروني.
أما عن إثبات التعامل الإلكتروني فإن المادة 9 فقرة 2 وفقرة 3 تنص على ما يأتي:
2- يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات"حتى وإن لم يستوفِ سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة الثامنة من هذا النظام.
3- يُعد كل من التعامل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والسجل الإلكتروني حجة يُعتد بها في التعاملات، وأن كل منها على أصله"لم يتغير منذ إنشائه"، ما لم يظهر خلاف ذلك.
وبما أن زميلكم عليه أن يثبت التصريح له من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ويجب عليه اتباع الإجراءات النظامية الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية، وإلا فيعتبر مخالفاً لهذا النظام، ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام القيام بأي من الأعمال الآتية بحسب ما نصت عليه المادة 23/1/5/6 على سبيل المثال لا الحصر:
1- ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
5- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني، أو نشرهما، أو استعمالهما لغرض احتيالي، أو لأي غرض غير مشروع.
6- تزوير سجل إلكتروني، أو توقيع إلكتروني، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
وتتولى الهيئة - بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية - مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة ال23 من هذا النظام، وتعد محضراً بذلك. وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها. ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة، وكيفية إجراء الضبط والتفتيش. مادة 25.
- يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة ال25 من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة مهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام"لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة. مادة 26
- يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به. مادة 27.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة ال23 من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً. ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة مادة 23.
أخي السائل فما عليكم إلا اللجوء إلى الجهات القضائية لإثبات ذلك، ومطالبتكم بحقوقكم.
سقوط الأسهم جعلني متهماً!
أنت تعلم ما حدث للسوق في الأعوام الماضية سوق الأسهم من خسائر تأثرت بها شريحة كبيرة من المجتمع، لقد كنت أعمل في هذا المجال، وكنت أحقق نجاحاً ملحوظاً، ما جعل البعض يطلب مني أن استثمر أمواله في هذه السوق، وللأمانة فإن كل من أراد الدخول في هذا المجال كنت أوضح له أن السوق ذات مخاطر كبيرة وقابلة للربح والخسارة، وللأسف تقدم أحد الإخوان بشكوى بعد أن أبلغته بأنه خسر المبلغ المستثمر به في سوق الأسهم، علماً بأن الاتفاق بين شخصين في مجال الاستثمار باطل شرعاً إذا تعهد المستثمر للآخر بالربح المطلق. سؤالي: على ماذا يستند محامي الشخص المقيم للدعوى في إقامة الدعوى ضدي؟ وهل إذا أنكر المدعي عليّ ما تم الاتفاق عليه من عدم تحقق الربح المطلق فهل يلزمني القاضي بتحمل خسائر المذكور؟ علماً بأنه لا يوجد اتفاق خطي بيني وبين المذكور.
- إن مسألة المرابحة من دون تحمل أحد الطرفين الخسارة مع المشاركة في الربح فقط، تعد من الأعمال الربوية، لذلك لا يحق للمدعي أن يطالب بإعادة أصل المال في حال أن الأرباح لم تكن موجودة مع وجود خسارة فعلية، ولكن لا بد أيضاً من إثبات هذه الخسائر محاسبياً، وذلك بتقديم كشف حساب لمحفظة الأسهم توضح بها الخسائر التي تمت أثناء المضاربة، ومن حقك استخدام طرق الإثبات كافة لإثبات ذلك، وقد يطلب القاضي إحالة هذه المستندات كافة التي ستقدمها إلى هيئة النظر لترشيح مكتب محاسب قانوني للتأكد من وجود هذه الخسائر، وأن هذه الأموال كانت بالمحفظة ذاتها أثناء سقوط الأسهم، مع توضيح وقت البيع لها ونسبة الخسارة، لذلك لا تقلق من مسألة هذه الدعوى فالخسارة يتحملها الشركاء كافة كما يتشاركون الربح.
هل أتخلص من المستندات؟
أعمل مديراً للشؤون الإدارية والتوظيف في إحدى الشركات، وهناك اعتراض من رؤسائي لاحتفاظي بمسيرات رواتب العاملين ولفترات طويلة، واعتراضهم على ذلك هو سبب التكاليف الباهظة في مسألة حفظ هذه المستندات، خصوصاً أن عدد العاملين بالشركة تجاوز الألف موظف، وسؤالي التالي عن المستندات اللازمة للاحتفاظ بها لكل موظف في ملفه الوظيفي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال السعودي.
- استناداً إلى نص المادة 8 من نظام الدفاتر التجارية التي تنص على ما يأتي:"على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة 6 مدة عشرة أعوام على الأقل. كما نصت المادة 6:"على التاجر الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من جميع المستندات والوثائق المتعلقة بتجارته".
وعليه وبما أن مستندات الرواتب تعتبر من الدفاتر التجارية الخاصة به، فلا بد من الاحتفاظ بها في الشركة لكل عامل، فلم ينص النظام على مستندات بعينها، ولكن وبحسب النظام الإداري يتطلب الأمر وجود المستندات الآتية:
1- صورة طبق الأصل من شهادة العامل وشهادة الخبرة.
2- صورة من هوية العامل وأسرته.
3- صورة من المخالفات الإدارية إذا وجدت أو الإنذارات.
4- صورة كروكي لعنوان منزله.
5- صورة من شهادة التقدير إن وجدت.
مادة 1:"يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:
? دفتر اليومية الأصلي.
? دفتر الجرد.
? الدفتر الأستاذ العام.
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأسماله على 100 ألف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.