ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمانة مجلس التعاون تدرس مرئيات الدول الأعضاء
بشأن مشروع قانون موحد للتجارة الإلكترونية
نشر في اليوم يوم 16 - 03 - 2004

توقعت مصادر ذات صلة ان تدعى لجنة خبراء قانونيين من دول المجلس للاجتماع قريبا لمناقشة مشروع قانون استرشادي موحد للمعاملات والتجارة الالكترونية بالدول الاعضاء، والتعديلات التي طلبت الجهات المختصة بالدول الاعضاء مراعاتها قبل رفعها الى اللجنة الخليجية المشتركة للتجارة الالكترونية والتي ستجتمع بالرياض قبل نهاية الشهر الجاري، بعد دراسة ادارة الشئون القانونية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للملاحظات والمرئيات بشأن مشروع القانون.
"النظام" الالكتروني
ويسري مشروع القانون "النظام" على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية ويستثني من احكامه المعاملات والامور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا وسندات ملكية الاموال غير المنقولة والسندات القابلة للتداول والمعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة.
والسندات القابلة للتداول والمعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل اية حقوق اخرى متعلقة بها وكذلك أي مستند يتطلب القانون تصديقه من كاتب العدل وأي مستندات او معاملات اخرى يتم استثناؤها بنص خاص.
قواعد التجارة الالكترونية
وتراعى عند تطبيق احكام هذا القانون المباديء العامة وقواعد العرف الدولي ذات العلاقة بالمعاملات المتعلقة بالتجارة الالكترونية وتقنيتها.
ويحدد مشروع القانون في فصله الثالث الاشتراطات القانونية على الرسائل الالكترونية وفي فصله الرابع المعاملات الالكترونية.
ووفقا للفصل الخامس الخاص بالشهادات وخدمات التصديق ينشأ في كل دولة من دول المجلس مركز وطني يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي يسمى المركز الوطني للتصديقات الالكترونية لمراقبة خدمات التصديق وعلى وجه الخصوص اغراض ترخيص وتصديق ومراقبة انشطة مزودي خدمات التصديق والاشراف عليها.
وتحدد اللوائح مهامه واختصاصاته والشروط والاحكام الخاصة بتزويد خدمات المصادقة او متطلبات انشاء التواقيع الالكترونية التي تفي بمتطلبات تطبيق احكام هذا النظام "القانون بطريقة موثوق بها ومتعارف عليها دوليا".
المراكز الوطنية للتصديقات
ويوجب مشروع القانون على مزود خدمات التصديق ان يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها بخصوص ممارسته وان يمارس عناية معقولة لضمان واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة او مدرجة فيها طيلة سريانها وان يوفر رسائل يكون من المعقول الوصول اليها وتمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته التأكد من هوية مزود خدمات التصديق وان الشخص المعنية هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها في الشهادة.
كما توجب عليه ان يستخدم في اداء خدماته نظما واجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة وان يكون مرخصا من المركز الوطني للتصديقات الالكترونية في الدولة اذا كان يعمل في دول المجلس.
القواعد التنظيمية للتصاديق الالكترونية
و يضع المركز الوطني للتصديقات الالكترونية قواعد لتنظيم وترخيص عمل مزودي خدمات التصديق الذين يعملون في الدولة، بما في ذلك ما يلي:
@ طلبات تراخيص او تحديد تراخيص مزودي خدمات التصديق وممثليهم المفوضين والامور المتعلقة بذلك.
@ انشطة مزودي خدمات التصديق، ويشمل ذلك طريقة ومكان واسلوب الحصول على اعمالهم وجذب الجمهور لها.
@ المعايير والقواعد التي يتعين على مزودي خدمات التصديق المحافظة عليها واتباعها في اعمالهم.
@ تحديد المعايير المناسبة فيما يتعلق بمؤهلات وخبرة مقدمي خدمات الترخيص وتدريب موظفيهم.
@ تحديد شروط ادارة الاعمال التي يقوم بها مزود خدمات التصديق.
@ تحديد محتويات وتوزيع المواد والاعلانات المكتوبة أو المطبوعة او المرئية والتي يجوز ان يوزعها او يستخدمها اي شخص فيما يتعلق بأية شهادة او مفتاح رقمي.
@ تحديد شكل ومحتوى اية شهادة او مفتاح رقمي.
@ تحديد التفاصيل التي يجب تدوينها في الحسابات التي يحتفظ بها مزودو خدمات التصديق.
@ المؤهلات الواجب توافرها في مدقق حسابات مزودي خدمات التصديق.
@ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم التفتيش والتدقيق في اعمال مزودي خدمات التصديق.
@ شروط انشاء وتنظيم اي نظام الكتروني بواسطة مزود خدمات تصديق، سواء بمفرده او بالاشتراك مع مزودي خدمات تصديق، وفرض وتغيير تلك الشروط او القيود التي يراها المركز ملائمة.
@ الطريقة التي يدير بها حامل الترخيص معاملاته مع عملائه، كذلك عند تعارض مصالحه مع مصالحهم، وواجباته تجاههم فيما يتصل بالشهادات الرقمية.
@ تحديد الرسوم التي يجب دفعها فيما يتصل بأي امر مطلوب بموجب احكام الفصل الخامس من هذا النظام "القانون" واللوائح الصادرة بمقتضاه.
الاعتراف بالشهادات الالكترونية
وينظم مشروع القانون الموحد موضوع الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الالكترونية الاجنبية حيث يوضح بانه لتقرير ما اذا كانت الشهادة او التوقيع الالكتروني نافذا قانونا لا يتعين ايلاء الاعتبار الى المكان الذي صدرت فيه الشهادة او التوقيع الالكتروني ولا الى الاختصاص القضائي الذي يوجد فيه مقر عمل الجهة التي اصدرت الشهادة او التوقيع الالكتروني.
وتعتبر الشهادات التي يصدرها مزودو خدمات التصديق الاجانب كشهادات صادرة من مزودي خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون اذا كانت ممارسات هؤلاء المزودين ذات مستوى من الوثوق يوازي على الاقل المستوى الذي تنظمه المادة 22 من مزودي خدمات التصديق العاملين بموجب هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية المعترف بها.
تواقيع الكترونية معتمدة
ويجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفى شروط القوانين الخاصة بدولة اخرى واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادرة وفقا لاحكام القانون اذا اشترطت قوانين الدولة الاخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الاقل المستوى الذي يشترطه هذا القانون لتلك التوقيعات.
العقوبات
وبموجب أحكام الفصل السابع من مشروع القانون "والخاص بالعقوبات" يعاقب كل من انشأ او نشر عن معرفة او وفر اية شهادة او بيانات غير صحيحة لاي غرض احتيالي او اي غرض غير مشروع بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 250 الف درهم اماراتي أو ما يعادلها او باحدى هاتين العقوبتين.
ويتضمن هذا الفصل عقوبات متعددة تشمل كل من قدم بيانات غير صحيحة عن هويته او تفويضه الى مزود خدمات التصديق بغرض طلب او ايقاف شهادة وكذلك كل شخص تمكن بموجب اية سلطات ممنوحة له من الاطلاع على معلومات في سجلات او مستندات او مراسلات الكترونية وافشى متعمدا ايا من هذه المعاملات.
كما يتضمن هذا الفصل عقوبات على كل من يقوم باعاقة قيام منظمة حاسوب بوظائفها عن طريق ادخال بيانات حاسوبية او ارسالها او الحاق الضرر فيها بمحوها او تحويرها او اضعافها او الغائها او ادخال برنامج فيروس حاسوبي عن عمد او اهمال جسيم منه بغرامة مالية وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او باحداهما.
مكافحة الغش
كذلك يعاقب كل من استغل بعمد ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام والحاق خسارة مادية فيه بقصد غشه للحصول على فائدة اقتصادية لنفسه او للآخرين بغرامة مالية وبالحبس مع الاحتفاظ للمتضرر بمطالبته بالتعويض بما لحقه ضرر جراء هذا الفعل.
الحقوق الفكرية
كذلك يعاقب القانون كل من استخدم او عدل او محا بعمد توقيعا الكترونيا او في مادة المحرر بالذات او بالواسطة لغيره دون موافقة مسبقة من صاحب الحق وكذلك كل من يقوم بانتاج او بيع او استيراد او توزيع او توفير اجهزة مصممة بصفة اساسية من اجل ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون بغرامة مالية اوالحبس او باحداهما مع جواز مصادرة المواد المستخدمة في ارتكاب هذه المخالفات. ويتضمن القانون عقوبات ضد كل شخص يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مسبق من المركز الوطني للتصديقات وكذلك كل من طرح عمدا بيانات ومعلومات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية وللاطراف التي تثق بموقعه الالكتروني. كما يعاقب كل شخص قام بمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة خطية مسبقة من صاحبها وكذلك كل من قام بافشاء او نشر المعلومات التي عهدت اليه في اطار ممارسة نشاطه باستثناء تلك التي رخص صاحبها في نشرها او الاعلان عنها.
دوائر قضائية خاصة
وتنشأ في كل دولة من دول المجلس دائرة قضائية خاصة او جهة خاصة للفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ احكام القانون وتطبيق العقوبات الواردة في نصوصه. وتصدر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام "القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.