«زاتكا» تضبط 33.5 ألف كبتاجون و21 كغم شبو في محاولتي تهريب    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    النفط يرتفع 1% وسط مخاوف نقص الإمدادات الروسية    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    أفضل خمس خدمات بث فيديو    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    شبكة عنكبوتية عملاقة    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    الدفاع المدني يهيب بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات مع توقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخماش يرى أنه يعالج المشكلة قبل وقوعها . محام : نظام الحماية من الإيذاء يعزز "السلم الاجتماعي"
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013

لفت المحامي حسام الخماش إلى تميز نظام الحماية من الإيذاء بمعالجة الجانب الوقائي قبل وقوع المشكلة، معتبراً أنه يجعل النظام فعالاً بعدم إغفاله الجانب الوقائي. ويُرجع الخماش الهدف من النظام إلى تعزيز السلم الاجتماعي داخل المجتمع، واصفاً هذا الاستهداف بالخطوة الإيجابية تستحق الإشادة بها.
وتناولت المادة الثانية من أهداف النظام ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، بداية بتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة لذلك، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
وأضاف الخماش:"بعد ذلك جاء المشرِّع طالبا نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية المؤدية إلى وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
بينما ركزت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على وجوب الإبلاغ عن أي حالة إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً".
وأشار إلى أن المادة الخامسة اختصت بآلية التبليغ مع إيجاد بعض الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته، وهنا يعود الخماش ليوضح كيفية تجاوز أي محاولة استغلال من بعض الأطراف لإيراد بلاغ غير صحيح من خلال معالجة المُشرِّع لهذه الحال، حين تحدَّث عن المُبلغ حسن النية في المادة السادسة بإعفائه حال الخطأ في البلاغ، بمعنى أن المُبلغ سيئ النية تتم معاقبته.
بينما أوضحت المادة الرابعة مهمات الجهات المختصة عند اتخاذ الإجراءات حين ورود البلاغ إليها في شكل دقيق من ناحية تدرج الإجراءات، وما يتبع ذلك من متطلبات. وتكفّلت المادة السابعة في فقرتها الأولى بإلزام الرعاية الصحية المطلوبة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
ويُشير الخماش إلى مطالبة النظام بالتوعية داخل الأسرة، والاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري قدر المستطاع لما يترتب عليه من عدم كشف الأسرار وجلب المشكلات، مطالبة في النهاية بالعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي.
وذكر أن المواد ال8 وال9 وال10 وال11 وال12 تناولت تسلسل الإجراءات المتخذة في مقابل من يقوم بالإيذاء، والجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مبسط وواضح من ناحية الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وما يتبعها من متطلبات.
وقال:"في حال كانت المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء فإن النظام أوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المختصة بذلك لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، وتراعي ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية أو أن يؤثر ذلك بالضرر في وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك".
في حين أوضحت المادة ال31 عدم تضارب هذا النظام مع أي نظام آخر أو اتفاق دولي تكون المملكة طرفاً فيه، مع عدم تأثير الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر. وتتضح التدابير الوقائية للحماية من الإيذاء في خاتمة مواد النظام، كما في المادة ال41، مثل نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، مع تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء عبر وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
وأشارت التدابير الوقائية إلى ضرورة تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، وتوعية أفراد المجتمع - بخاصة الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية، إضافة إلى تكثيف برامج الإرشاد الأسري، ودعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء وغير ذلك. إلى ذلك، حدد نظام الحماية من الإيذاء المكوّن من 71 مادة أنواع الإيذاء، وهي الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي الذي عرفه المشرع بأنه كل قول أو فعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر ...، والإيذاء النفسي ويندرج تحته كل فعل أو قول يراد منه إهانة الكرامة الإنسانية كالسب والشتم والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
العيسى: تحديد أدوار الجهات التي تتعامل مع قضايا العنف
أوضح نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد بن عبدالعزيز العيسى أنه تم إقرار برنامج الأمان الأسري بعد ورش عمل مشتركة في الرياض من جهات عدة، مؤكداً أن أبرز المستفيدين من هذا البرنامج هم ضحايا العنف الأسري الذين يتعرضون للإيذاء، إذ يحدد هذا البرنامج أدوار الجهات التي تتعامل مع قضايا العنف الأسري في شكل واضح ومحدد والإطار الزمني لذلك، والعقوبات التي تصدر في حق من يمارس العنف الأسري.
واعتبر في لقاء إعلامي سابق أن"وجود مثل هذا النظام يساعد في تنسيق العمل بين الجهات، فيكون العمل أكثر تنظيماً"، داعياً وسائل الإعلام إلى الاستمرار في تعريف الناس بمثل هذا النظام الذي وضعته الدولة لمصلحة المواطنين".
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بعدما قدمه وزير الشؤون الاجتماعية وبعد النظر فيه من مجلس الشورى، إذ أُعد مرسوم ملكي بذلك في جمادى الثاني من عام 1433ه بالموافقة على تعديل اسم"اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم"ليصبح"اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية".
وأشار المرسوم إلى أبرز ملامح النظام كاستهداف النظام أمور عدة من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته والتأكيد على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، ويلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليه إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
وشدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلِّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.