الصناعة والثروة المعدنية تعالج 781 طلبا لخدمة الفسح الكيميائي    أمانة حائل تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الدائري في قطاع النفايات    منتجات الذهب الأكثر تضخما بزيادة 35.6%    مجازر في الشاطئ وغزة بقصف إسرائيلي    ترمب يُمهل روسيا 50 يومًا لإنهاء حرب أوكرانيا    التشكيل والتراث المحلي في معرض «ألوان الباحة»    ختام الأسبوع الثقافي السعودي في اليابان..    نائب وزير الخارجية والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة يبحثان العلاقات الثنائية    الأمير سعود بن نهار يطّلع على التقرير الشامل لأداء إدارة تعليم الطائف خلال عام 2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    القبض على باكستانيين في بحرة لترويجهما «الشبو»    المملكة تعرب عن ارتياحها حيال إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن    ضبط 12 وافدًا لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بنجران    هيئة التراث بجازان تستعرض جهودها في حفظ الإرث الثقافي خلال زيارة إعلامية    آل الشيخ يعلن بدء بيع تذاكر نزال كانيلو وكروفورد    خيسوس يصل الرياض لبدء مهمته مع النصر    منشي: نظام الاستثمار الجديد من محفزات جذب الاستثمارات    البيتكوين يتراجع متأثرا بعمليات جني الأرباح    أمير حائل يتسلّم الرئاسة الفخرية لجمعية "ذرية للإنجاب"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11095) نقطة    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    التنوع الثقافي يصنع قرارات أقوى ومؤسسات أذكى    سيرة من ذاكرة جازان.. الدكتور علي محمد عواجي العريشي    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «الشورى» يطالب بدعم الكوادر الطبية في المناطق الطرفية    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    وزير الاتصالات يناقش مع وزير العلوم البريطاني توسيع الشراكة    وسط هدوء حذر وتوقعات بمواجهات وشيكة.. تعزيزات ضخمة للجيش السوداني في كردفان    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخماش يرى أنه يعالج المشكلة قبل وقوعها . محام : نظام الحماية من الإيذاء يعزز "السلم الاجتماعي"
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013

لفت المحامي حسام الخماش إلى تميز نظام الحماية من الإيذاء بمعالجة الجانب الوقائي قبل وقوع المشكلة، معتبراً أنه يجعل النظام فعالاً بعدم إغفاله الجانب الوقائي. ويُرجع الخماش الهدف من النظام إلى تعزيز السلم الاجتماعي داخل المجتمع، واصفاً هذا الاستهداف بالخطوة الإيجابية تستحق الإشادة بها.
وتناولت المادة الثانية من أهداف النظام ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، بداية بتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة لذلك، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
وأضاف الخماش:"بعد ذلك جاء المشرِّع طالبا نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية المؤدية إلى وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
بينما ركزت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على وجوب الإبلاغ عن أي حالة إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً".
وأشار إلى أن المادة الخامسة اختصت بآلية التبليغ مع إيجاد بعض الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته، وهنا يعود الخماش ليوضح كيفية تجاوز أي محاولة استغلال من بعض الأطراف لإيراد بلاغ غير صحيح من خلال معالجة المُشرِّع لهذه الحال، حين تحدَّث عن المُبلغ حسن النية في المادة السادسة بإعفائه حال الخطأ في البلاغ، بمعنى أن المُبلغ سيئ النية تتم معاقبته.
بينما أوضحت المادة الرابعة مهمات الجهات المختصة عند اتخاذ الإجراءات حين ورود البلاغ إليها في شكل دقيق من ناحية تدرج الإجراءات، وما يتبع ذلك من متطلبات. وتكفّلت المادة السابعة في فقرتها الأولى بإلزام الرعاية الصحية المطلوبة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
ويُشير الخماش إلى مطالبة النظام بالتوعية داخل الأسرة، والاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري قدر المستطاع لما يترتب عليه من عدم كشف الأسرار وجلب المشكلات، مطالبة في النهاية بالعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي.
وذكر أن المواد ال8 وال9 وال10 وال11 وال12 تناولت تسلسل الإجراءات المتخذة في مقابل من يقوم بالإيذاء، والجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مبسط وواضح من ناحية الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وما يتبعها من متطلبات.
وقال:"في حال كانت المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء فإن النظام أوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المختصة بذلك لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، وتراعي ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية أو أن يؤثر ذلك بالضرر في وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك".
في حين أوضحت المادة ال31 عدم تضارب هذا النظام مع أي نظام آخر أو اتفاق دولي تكون المملكة طرفاً فيه، مع عدم تأثير الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر. وتتضح التدابير الوقائية للحماية من الإيذاء في خاتمة مواد النظام، كما في المادة ال41، مثل نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، مع تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء عبر وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
وأشارت التدابير الوقائية إلى ضرورة تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، وتوعية أفراد المجتمع - بخاصة الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية، إضافة إلى تكثيف برامج الإرشاد الأسري، ودعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء وغير ذلك. إلى ذلك، حدد نظام الحماية من الإيذاء المكوّن من 71 مادة أنواع الإيذاء، وهي الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي الذي عرفه المشرع بأنه كل قول أو فعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر ...، والإيذاء النفسي ويندرج تحته كل فعل أو قول يراد منه إهانة الكرامة الإنسانية كالسب والشتم والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
العيسى: تحديد أدوار الجهات التي تتعامل مع قضايا العنف
أوضح نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد بن عبدالعزيز العيسى أنه تم إقرار برنامج الأمان الأسري بعد ورش عمل مشتركة في الرياض من جهات عدة، مؤكداً أن أبرز المستفيدين من هذا البرنامج هم ضحايا العنف الأسري الذين يتعرضون للإيذاء، إذ يحدد هذا البرنامج أدوار الجهات التي تتعامل مع قضايا العنف الأسري في شكل واضح ومحدد والإطار الزمني لذلك، والعقوبات التي تصدر في حق من يمارس العنف الأسري.
واعتبر في لقاء إعلامي سابق أن"وجود مثل هذا النظام يساعد في تنسيق العمل بين الجهات، فيكون العمل أكثر تنظيماً"، داعياً وسائل الإعلام إلى الاستمرار في تعريف الناس بمثل هذا النظام الذي وضعته الدولة لمصلحة المواطنين".
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بعدما قدمه وزير الشؤون الاجتماعية وبعد النظر فيه من مجلس الشورى، إذ أُعد مرسوم ملكي بذلك في جمادى الثاني من عام 1433ه بالموافقة على تعديل اسم"اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم"ليصبح"اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية".
وأشار المرسوم إلى أبرز ملامح النظام كاستهداف النظام أمور عدة من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته والتأكيد على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، ويلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليه إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
وشدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلِّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.