سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخماش يرى أنه يعالج المشكلة قبل وقوعها . محام : نظام الحماية من الإيذاء يعزز "السلم الاجتماعي"
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013

لفت المحامي حسام الخماش إلى تميز نظام الحماية من الإيذاء بمعالجة الجانب الوقائي قبل وقوع المشكلة، معتبراً أنه يجعل النظام فعالاً بعدم إغفاله الجانب الوقائي. ويُرجع الخماش الهدف من النظام إلى تعزيز السلم الاجتماعي داخل المجتمع، واصفاً هذا الاستهداف بالخطوة الإيجابية تستحق الإشادة بها.
وتناولت المادة الثانية من أهداف النظام ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، بداية بتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة لذلك، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
وأضاف الخماش:"بعد ذلك جاء المشرِّع طالبا نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية المؤدية إلى وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
بينما ركزت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على وجوب الإبلاغ عن أي حالة إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً".
وأشار إلى أن المادة الخامسة اختصت بآلية التبليغ مع إيجاد بعض الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته، وهنا يعود الخماش ليوضح كيفية تجاوز أي محاولة استغلال من بعض الأطراف لإيراد بلاغ غير صحيح من خلال معالجة المُشرِّع لهذه الحال، حين تحدَّث عن المُبلغ حسن النية في المادة السادسة بإعفائه حال الخطأ في البلاغ، بمعنى أن المُبلغ سيئ النية تتم معاقبته.
بينما أوضحت المادة الرابعة مهمات الجهات المختصة عند اتخاذ الإجراءات حين ورود البلاغ إليها في شكل دقيق من ناحية تدرج الإجراءات، وما يتبع ذلك من متطلبات. وتكفّلت المادة السابعة في فقرتها الأولى بإلزام الرعاية الصحية المطلوبة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
ويُشير الخماش إلى مطالبة النظام بالتوعية داخل الأسرة، والاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري قدر المستطاع لما يترتب عليه من عدم كشف الأسرار وجلب المشكلات، مطالبة في النهاية بالعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي.
وذكر أن المواد ال8 وال9 وال10 وال11 وال12 تناولت تسلسل الإجراءات المتخذة في مقابل من يقوم بالإيذاء، والجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مبسط وواضح من ناحية الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وما يتبعها من متطلبات.
وقال:"في حال كانت المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء فإن النظام أوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المختصة بذلك لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، وتراعي ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية أو أن يؤثر ذلك بالضرر في وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك".
في حين أوضحت المادة ال31 عدم تضارب هذا النظام مع أي نظام آخر أو اتفاق دولي تكون المملكة طرفاً فيه، مع عدم تأثير الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر. وتتضح التدابير الوقائية للحماية من الإيذاء في خاتمة مواد النظام، كما في المادة ال41، مثل نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، مع تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء عبر وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
وأشارت التدابير الوقائية إلى ضرورة تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، وتوعية أفراد المجتمع - بخاصة الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية، إضافة إلى تكثيف برامج الإرشاد الأسري، ودعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء وغير ذلك. إلى ذلك، حدد نظام الحماية من الإيذاء المكوّن من 71 مادة أنواع الإيذاء، وهي الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي الذي عرفه المشرع بأنه كل قول أو فعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر ...، والإيذاء النفسي ويندرج تحته كل فعل أو قول يراد منه إهانة الكرامة الإنسانية كالسب والشتم والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
العيسى: تحديد أدوار الجهات التي تتعامل مع قضايا العنف
أوضح نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد بن عبدالعزيز العيسى أنه تم إقرار برنامج الأمان الأسري بعد ورش عمل مشتركة في الرياض من جهات عدة، مؤكداً أن أبرز المستفيدين من هذا البرنامج هم ضحايا العنف الأسري الذين يتعرضون للإيذاء، إذ يحدد هذا البرنامج أدوار الجهات التي تتعامل مع قضايا العنف الأسري في شكل واضح ومحدد والإطار الزمني لذلك، والعقوبات التي تصدر في حق من يمارس العنف الأسري.
واعتبر في لقاء إعلامي سابق أن"وجود مثل هذا النظام يساعد في تنسيق العمل بين الجهات، فيكون العمل أكثر تنظيماً"، داعياً وسائل الإعلام إلى الاستمرار في تعريف الناس بمثل هذا النظام الذي وضعته الدولة لمصلحة المواطنين".
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بعدما قدمه وزير الشؤون الاجتماعية وبعد النظر فيه من مجلس الشورى، إذ أُعد مرسوم ملكي بذلك في جمادى الثاني من عام 1433ه بالموافقة على تعديل اسم"اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم"ليصبح"اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية".
وأشار المرسوم إلى أبرز ملامح النظام كاستهداف النظام أمور عدة من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته والتأكيد على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، ويلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليه إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
وشدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلِّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.