وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع «نظام الحماية من الإيذاء» يتيح للمحكمة إصدار عقوبة «بديلة»... ويحمي «المبلّغ»
نشر في الحياة يوم 15 - 05 - 2012

ألزم مشروع «نظام الحماية من الإيذاء» الذي وافق عليه مجلس الشورى أول من أمس، كل من يطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فوراً، على أن تتولى الجهة المتخصصة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
وعرّف مشروع النظام «الإيذاء» بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
وأعطى للجهة المتخصصة إمكان الاستعانة بالجهات الأمنية المتخصصة، إذا تبين أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، طالباً من تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب.
وأعفى المبلّغ «حسن النية» من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء. كما شدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه.
وحدد مشروع النظام العقوبة التي يمكن اتخاذها ضد من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال عاد إلى فعلته. وأتاح للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وفي ما يأتي مشروع نظام الحماية من الإيذاء الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الجهة المختصة: أي جهة مختصة نظاماً بتطبيق أحكام هذا النظام.
- النظام: نظام الحماية من الإيذاء.
- الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعها.
2- تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3- اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4- نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه.
5- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6- إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
المادة الثالثة:
1- يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
المادة الرابعة:
1- تتولى الجهة المختصة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرّض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
2- إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات وإحالة البلاغ مباشرة إلى الجهة المختصة.
المادة الخامسة:
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الجهة المختصة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
2-يساءل تأديبياً كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، وكل شخص اعتباري (جهة العمل) يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة:
يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة:
تباشر الجهة المختصة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2-اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3- توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الجهة المختصة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4- استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5- العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
المادة الثامنة:
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الجهة المختصة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع الجهات لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر- إلى مكان الإيواء المناسب لحين زوال الخطر.
المادة التاسعة:
إذا تبين للجهة المختصة أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب، وتراعي ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية، ما لم يقتضِ الحال خلاف ذلك.
المادة العاشرة:
تراعي الجهة المختصة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره، وألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية، ما لم يقتضِ الحال خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة:
إذا رأت الجهة المختصة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثانية عشرة:
تتابع الجهة المختصة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى الجهة رفع تقرير إلى الجهة المختصة بما انتهت إليه من إجراءات حيال تلك القضايا.
المادة الثالثة عشرة:
بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
المادة الرابعة عشرة:
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الخامسة عشرة:
تتخذ الجهة المختصة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء ولها في سبيل ذلك - دون حصر- القيام بما يأتي:
1- نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2- اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
3- توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المختصة.
4- تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5- تنظيم برامج تدريبية مختصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6- توعية أفراد المجتمع - وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7- تكثيف برامج الإرشاد الأسري
8- دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المختصة ذات العلاقة بالإيذاء.
المادة السادسة عشرة:
تصدر الجهة المختصة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة السابعة عشرة:
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.