برعاية رئيس مركز قوز الجعافرة.. تكريم المتميزين والمبدعين في "ليالي رمضان 2026"    خيارات فنية مفاجئة وموقف حاسم من "التجديد" في مؤتمر مدرب النصر    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تشكيل الاتحاد المتوقع في مواجهة الحزم    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    تجمع الأحساء الصحي يتصدر أداء نظام تذاكر المركز الوطني بنسبة 99.37%    هيرفي رينارد في الصورة.. رئيس الاتحاد الغاني يكشف معايير اختيار المدرب الجديد    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    الذهب يتراجع مع تهديد أمريكي بشن المزيد من الهجمات على إيران    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال34 على التوالي    بيئة مكة المكرمة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    هل العالم على أعتاب ركود تضخمي؟    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    أمير الرياض يستقبل السلطان    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    المملكة توزع 641 سلة غذائية بولاية هلمند في أفغانستان    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد يجرًم السب والشتم والاستهزاء واللعن والتحقير
نشر في سعودي عاجل يوم 11 - 01 - 2012

يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، نظام الحماية من الإيذاء في ثوبه الجديد والمكون من 16 مادة بعد التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، وجاء في إحدى مواد النظام ضرورة إطلاق برامج تدريبية لتأهيل القضاة، رجال الضبط والتحقيق، الأطباء والاخصائيين، للتعامل مع حالات الإيذاء.
ويتناول النظام الذي سيكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، في مادته الأولى الإيذاء بمختلف أنواعه، الجسدي الذي ينتج عنه ضرر بدني على الضحية، الجنسي في القول والفعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، ويستوي في دلالة القول المعدود تحرشا جنسيا، أن تكون صريحة أو ضمنية، كما يستوي في الفعل المعدود تحرشا جنسيا، ما يمارسه المتهم على نفسه أو المجني عليه أو على شخص غيره، والإيذاء النفسي في القول والفعل الذي يراد به إهانة الكرامة الإنسانية مثل «السب، الشتم، الاستهزاء، السخرية، اللعن والتحقير»، كما يدخل في الإيذاء الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له.
ويهدف النظام بحسب مادته الثانية لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة، العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، نشر التوعيه بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
وطالبت المادة الثالثة كل من يطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فورا، فيما أشارت المادة الرابعة إلى تولي اللجنة المختصة والشرطه تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء وإحالتها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت المادة الخامسة أنه لايجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، وأعفت المادة السادسة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحاله التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء.
وأكدت المادة السابعة ضرورة قيام الجهة المختصة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء، توثيقه، إجراء تقويم للحالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء مع إتخاذ الترتيبات دون استمرار الإيذاء أو تكراره، وتوفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة، استدعاء أي من أطراف الحالة وأقاربهم أو من له علاقة، العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة لعلاج نفسي أو برامج تأهيل، بما يلائم كل حالة.
وبينت المادة الثامنة أنه إذا ظهرت خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، يجب إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لإتخاذ مايلزم كل حسب اختصاصه.
ورأت المادة التاسعة أنه إذا تبين للجنة المختصة، أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، يمكن أن تستعين بالجهة الأمنية المختصة وعلى هذه الجهة الاستجابة الفورية للطلب.
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه إذا رأت اللجنة المختصة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة عليها إبلاغ الجهات الأمنية المختصة نظاما لإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، كما تتابع الجهة المختصة وفق نص المادة الحادية عشرة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى الجهة الأمنية، وتتولى المحكمة المختصة بحسب المادة الثانية عشرة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء.
وتؤكد المادة الربعة عشرة أن الجهة المختصة تتخذ جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، كنشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة، اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، تعزيز برامج تدريبية للتعامل مع حالات الإيذاء بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والاخصائيون.
وأشارت المادة الساسة عشرة إلى أن النظام سيسري بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.