الذهب يرتفع مع تنامي الطلب وسط التوترات التجارية    استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %    ارتياح سعودي لإجراءات الحكومة السورية    النصر يعلن وصول " جيسوس"وطاقمه الفني إلى الرياض    أمير القصيم يشهد اتفاقية لإنشاء أكاديمية للأيتام    "الشورى" يطالب بمبادرات وطنية للحفاظ على اللغة العربية    مفتي المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور    «الغباء الاصطناعي» يكلف أسترالية 50 ألف دولار    مصر تثمن جهود ترمب لحل أزمة سد النهضة    بعد انسحاب حليف رئيسي.. حكومة نتنياهو تواجه «اختبار البقاء»    بقيمة 143 مليار ريال.. 454 فرصة مطورة بالقطاعات الصناعية    نادي النجم الأزرق.. قصة نجاح في "الرابعة"    الهلال يفاوض"نونيز" بطلب من إنزاغي    أبرز سلبيات مونديال الأندية..المقاعد الفارغة ودرجات الحرارة وغياب أبطال أوروبا    2.3 % معدل التضخم    نيابةً عن سمو أمير منطقة الباحة.. وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يرعى حفل ملتقى الباحة للحرفيين ويدشّن مبادرة "تجربة السائح" ضمن مهرجان صيف الباحة 2025    يسرق بطاقات بوكيمون ب 113 ألف دولار    "فلكية جدة": درب التبانة يزين ليالي الصيف    وافق على تنظيم مركز الإحالات الطبية.. مجلس الوزراء: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر ل3 سنوات    كريم عبد العزيز أول بطل ل 4 أفلام بنادي ال «100 مليون»    ناقل الحطب المحلي في قبضة الأمن    المفتي يستعرض جهود "النور" في تحفيظ القرآن    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    وجهة عالمية    8 منتخبات إقليمية تتنافس في النسخة الثانية من بطولة تحت 13 عاماً بالطائف    ألفاظ شعرية تخالف العقل والعادة    تحرك في الهلال لضم لاعب الدوري الإنجليزي    إحالة منشأة تلاعبت بتواريخ الصلاحية إلى النيابة    أمانة حائل تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الدائري في قطاع النفايات    مجازر في الشاطئ وغزة بقصف إسرائيلي    ترمب يُمهل روسيا 50 يومًا لإنهاء حرب أوكرانيا    التشكيل والتراث المحلي في معرض «ألوان الباحة»    ختام الأسبوع الثقافي السعودي في اليابان..    نائب وزير الخارجية والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة يبحثان العلاقات الثنائية    برازيلي عميدا لمدربي روشن و56 % مستقرون    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    القبض على باكستانيين في بحرة لترويجهما «الشبو»    هيئة التراث بجازان تستعرض جهودها في حفظ الإرث الثقافي خلال زيارة إعلامية    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    سيرة من ذاكرة جازان.. الدكتور علي محمد عواجي العريشي    التنوع الثقافي يصنع قرارات أقوى ومؤسسات أذكى    مجلس الوزراء: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    القبض على 12 وافدا لممارستهم الدعارة بنجران    ميتا» تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز قدرات العقل البشري    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام: نظام الحماية من الإيذاء يعزز «السلم الاجتماعي»
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013

لفت المحامي حسام الخماش إلى تميز نظام الحماية من الإيذاء بمعالجة الجانب الوقائي قبل وقوع المشكلة، معتبراً أنه يجعل النظام فعالاً بعدم إغفاله الجانب الوقائي. ويُرجع الخماش الهدف من النظام إلى تعزيز السلم الاجتماعي داخل المجتمع، واصفاً هذا الاستهداف بالخطوة الإيجابية تستحق الإشادة بها.
وتناولت المادة الثانية من أهداف النظام ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، بداية بتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة لذلك، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
وأضاف الخماش: «بعد ذلك جاء المشرِّع طالبا نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية المؤدية إلى وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
بينما ركزت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على وجوب الإبلاغ عن أي حالة إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً».
وأشار إلى أن المادة الخامسة اختصت بآلية التبليغ مع إيجاد بعض الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته، وهنا يعود الخماش ليوضح كيفية تجاوز أي محاولة استغلال من بعض الأطراف لإيراد بلاغ غير صحيح من خلال معالجة المُشرِّع لهذه الحال، حين تحدَّث عن المُبلغ حسن النية في المادة السادسة بإعفائه حال الخطأ في البلاغ، بمعنى أن المُبلغ سيئ النية تتم معاقبته.
بينما أوضحت المادة الرابعة مهمات الجهات المختصة عند اتخاذ الإجراءات حين ورود البلاغ إليها في شكل دقيق من ناحية تدرج الإجراءات، وما يتبع ذلك من متطلبات. وتكفّلت المادة السابعة في فقرتها الأولى بإلزام الرعاية الصحية المطلوبة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
ويُشير الخماش إلى مطالبة النظام بالتوعية داخل الأسرة، والاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري قدر المستطاع لما يترتب عليه من عدم كشف الأسرار وجلب المشكلات، مطالبة في النهاية بالعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي.
وذكر أن المواد ال8 وال9 وال10 وال11 وال12 تناولت تسلسل الإجراءات المتخذة في مقابل من يقوم بالإيذاء، والجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مبسط وواضح من ناحية الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وما يتبعها من متطلبات.
وقال: «في حال كانت المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء فإن النظام أوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المختصة بذلك لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، وتراعي ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية أو أن يؤثر ذلك بالضرر في وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك».
في حين أوضحت المادة ال13 عدم تضارب هذا النظام مع أي نظام آخر أو اتفاق دولي تكون المملكة طرفاً فيه، مع عدم تأثير الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر. وتتضح التدابير الوقائية للحماية من الإيذاء في خاتمة مواد النظام، كما في المادة ال14، مثل نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، مع تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء عبر وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
وأشارت التدابير الوقائية إلى ضرورة تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، وتوعية أفراد المجتمع - بخاصة الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية، إضافة إلى تكثيف برامج الإرشاد الأسري، ودعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء وغير ذلك. إلى ذلك، حدد نظام الحماية من الإيذاء المكوّن من 17 مادة أنواع الإيذاء، وهي الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي (الذي عرفه المشرع بأنه كل قول أو فعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر ...)، والإيذاء النفسي (ويندرج تحته كل فعل أو قول يراد منه إهانة الكرامة الإنسانية كالسب والشتم والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير)، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.