انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية    أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 يناقش استراتيجيات التوطين ومستقبل المصانع الذكية    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    استقبال ولي العهد للأبطال.. تشريف وتحفيز من مُلهم لشباب الوطن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز بلقب الدوري السعودي    رفع العقوبات الأميركية يزيد من تعافي سورية    سمعة «إسرائيل» تتدهور دولياً    لجنة التراخيص : 13 نادياً في روشن يحصلون على الرخصة المحلية والآسيوية    الرواية والتاريخ    محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شيخ الباحر سابقًا    القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    الإنسانية السعودية في الحج: مبادرة "طريق مكة" نموذج رائد    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    لا حج إلا بتصريح    تعليق الحياة ليوم واحد    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الساعي بالكيد شاهد زور "متقول"
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2011

أكد عميد كلية الشريعة سابقاً الدكتور سعود النفيسان أن"وجهة نظر الشرع للمتقدم بالشكاوى الكيدية أنه كاذب ومتقوّل على غيره بغير حق، ومن ثم قد يدخل أيضاً في مفهوم شهادة الزور، لأنه يخبر عن شيء على خلاف الحقيقة. لذلك يجب تعزيره بالسجن أو الجلد والمنع من السفر أو الخصم من الراتب".
ويوضح المحامي أحمد الراشد أن"المادة الأولى من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة تنصّ على أن رفع الشكاوى حق لكل شخص، أما المادة الثانية فتؤكد أنه عند تقديم الشاكي شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه، تجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره. وبموجب المادة الثالثة فإنه تجوز لمن اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، إحالة مثل هذا إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره إذا تكرر ذلك منه. كما نصّت المادة الرابعة على أنه من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى".
ويعيد القانونيون زيادة هذه القضايا إلى سهولة إجراءات التقاضي في المملكة، إذ لا يلزم المدعي توكيل محامٍ أو دفع أي رسوم، بل يرسل من يبلغ خصمه بالنيابة عنه، ثم يبدأ الخصم في المعاناة بسبب الدعوى التي ربما لا تقوم على أي أساس صحيح ثم تنتهي بعدم ثبوتها ويخرج المدعي من المحكمة بقلب بارد بعد أن أذاق خصمة الأمرّين، وبعد أن أشغل الإدارات الحكومية مدة من الزمن، كما تظهر الدعاوى الكيدية بصورة غير مباشرة في القضايا الزوجية، إذ تتقدم الزوجة بدعوى ضد زوجها بطلب فسخ نكاح، ثم ترفق بها دعوى أخرى بحضانة الأولاد، وتقيم دعوى ثالثة بالنفقة، ورابعة للمطالبة بمستحقات سابقة. وأشار المحامي فهد السيف إلى أن نظام المرافعات تضمّن في مادته الرابعة نصاً في هذا الموضوع هو ضرورة التثبت من مصلحة المدعي في الدعوى على أنه"لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي"، كما تعرضت اللائحة التنفيذية لتفسير هذه المادة فنصّت على أنه يقصد بالمصلحة"كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر".
إلا أن ما أفسد العمل بهذه المادة، بحسب السيف، هو الفقرة الأخيرة ذات الرقم 4/8 من اللائحة التنفيذية والتي نصّت على أنه"يقرر التعزير في القضايا الكيدية والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى واكتسابه القطعية".
وأوضح أن هذه الفقرة منعت القاضي من العمل بمقتضى هذه المادة مباشرة، وألزمته ألا يعاقب المدعي إلا بعد الحكم برد القاضي بمثابة الخصم له، إذ إن خصمه غالباً لا يتابع هذه الدعوى اللاحقة ويكتفي بالحكم برد دعوى المدعي، والواجب إعادة النظر في إلغاء هذه الفقرة من اللائحة التنفيذية ليكون للقاضي الحكم بالنكال مباشرة بعد رد الدعوى، ولا مانع من إرجاء التنفيذ إلى ما بعد اكتساب الحكم القطعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.