برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية أثناء النقل والتخزين    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    غاب الجسد وبقي الأثر    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات


الحق العيني والشخصي
الحق العيني عبارة عن سلطة يخولها النظام للفرد على شيء معين، والشخص الذي كفل له النظام هذا الحق يتمتع بحماية النظام مما قد يقع على حقه من اعتداء من الغير"فإذا اعتدى شخص على حقه عن طريق اغتصاب الحيازة أو بمنعه من التمتع بهذا الحق، فإن النظام يخوله الحق في دفع هذا الاعتداء عن طريق رفع دعوى للمطالبة بكامل حقه، وحقه من هذه الدعوى لا يتوقف على أي خطأ من جانب المعتدي.
والحق العيني ليس حقاً في مواجهة شخص معين، بل هو حق في مواجهة الكافة.
وعلى النقيض، فإن هناك مجموعة من الحقوق التي تسمى بالحقوق الشخصية أو النسبية، والحق الشخصي عبارة عن علاقة بين شخصين: الدائن والمدين، يكون بمقتضاها للدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. وبعبارة أخرى، فإن الحق الشخصي يتضمن طلباً ضد شخص معيّن بذاته لإجباره على تسليم شيء مادي، أو لحثه على القيام بعمل محدد، أو الامتناع عن القيام به. إذاً، الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي أن الأول هو حق في مواجهة الكافة، بينما الأخير في مواجهة مدين معين.
الحضانة
الحضانة، هي كفالة أحد الأبوين أو الأقارب للابن. وأمام القضاء تغلّب المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة في المقام الأول مصلحة المحضون تربيةً ومعاشاً قبل أن تنظر إليها كموضوع تنازع بين الأبوين، خصوصاً في ضوء مستجدات العصر وعمل المرأة. أما فقهيّاً، فالأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طُلقت، فإذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته ما لم تنكح، لقوله صلى الله علي ه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي".
وإذا بلغ الغلام سبع سنين خُيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما"لقوله صلى الله عليه وسلم:"هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت". فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. ذكره أبو داود وإذا بلغت البنت سبع سنين، فالأب أحق بها"لأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة سبع. وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود، والآخر مقيم، فالمقيم أولى بالحضانة"لأن السفر قد يلحق إضراراً بالولد. وإن اختلف مسكن الأبوين، فالأب أحق كما لو انتقلت من بلد إلى قرية.
عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج
محام ومستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.