سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجرة الحضانة ... حق للمرأة
نشر في الحياة يوم 23 - 01 - 2009

تعزف كثير من النساء عن الزواج بعد الانفصال مخافة أن يتسلط الأب، فينزع منها فلذات كبدها وأولادها، وتبقى تكافح من أجل أطفالها ولا تتفوه بكلمة واحدة تطالب فيها بالإنفاق على أولاده"لأنها قد هددت بانتزاع أطفالها إن هي سألته ريالاً واحداً؟ ويظل الجانب الضعيف جاهلاً بحقوقٍ كفلها له الإسلام حماية لحقه ولحق من هم تحته، وجاء كتاب الحضانة في الفقه الإسلامي بتفريعات تجعلنا نتساءل من المسؤول عن تغييب هذه الثقافة في مفرداتنا؟
إن على المرأة أن تراجع مباحث الحضانة وتفريعاتها في كتب الفقه"لأنها ليست بأقل أهمية مما تعلمته وأتقنته من أمور الزينة والديكور والأزياء"لأن هذه وإن تعلقت بالظاهر والشكل فتلك تتعلق ببعض اللحم والدم أطفالك.
والحضانة في الفقه تعني تربية الولد، أو معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه كالطفل، وعلى تربيته وتعهده كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها، وأسمى ألوان التربية تربية الطفل في أحضان والديه، إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه، ما يبني به جسمه، وينمي عقله، ويزكي نفسه، ويعده للحياة، فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل، فالأم أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى، ولم يقم بالولد وصف يقتضي تخييره، وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم وصحح إسناده أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وِعَاء، وحِجْري له حِوَاء، وثديي له سِقًاء، وزعم أبوه أنه ينزعُه مني؟ قال:"أنت أحق به ما لم تنكحي"
قال ابن القيم في الزاد:"ودلّ الحديث على أنه إذا افترق الأبوان، وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع".
وأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إيّاه حتى أتيا أبابكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبوبكر: خلِّ بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام.
بل إن الإسلام يلزم الأب بأجرة الحضانة، وهي أجرة تضاف إلى نفقات المحضون من مطعم ومشرب وملبس، تقابل قيام المرأة بخدمة الطفل ورعايته، وتشابه أجرة الرضاع، وقد اختلف فيها الفقهاء، فذهب الجمهور الأحناف، والشافعية، والحنابلة إلى أن للأم المطلّقة أجرة الحضانة إن طالبت بها، وهي من مال الولد المحضون إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن مال أبيه، أو من تلزمه نفقته، وهي تختلف باختلاف عسر الرجل ويسره، ثم إن الأحناف، والشافعية ذهبوا إلى وجوب أجرة مسكن للأم الحاضنة تحضن فيه الولد إن لم يكن لها مسكن، ويعتبر هذا من أجرة الحضانة التي تستحقها، فإن كان لها مسكن تسكن فيه، ويمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها، فلا تستحق أجرة مسكن مع أجرة حضانتها.
يقول سيد سابق:"...... وكما تجب أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة على الأب، تجب عليه أجرة المسكن، أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير.
وكذلك تجب عليه أجرة خادم، أو إحضاره إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسراً. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصّة من طعام، وكساء، وفراش، وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأوليّة التي لا يستغني عنها، وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها، وتكون ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء".
وتأمل في نصوص الشرع وأقوال الفقهاء في حفظ حق المرأة المطلقة الحاضنة، تجد أن لها أجرة الرضاعة، والحضانة، ونفقة المحضون مع أن قرب ولدها غاية مناها، ومنتهى سؤلها لوالده، ومع ذلك يحفظ الإسلام حقها المالي، ويراعي عاطفتها فيجعلها أولى الناس بالولد، ويوجب على الرجل دفع الأجرة، ومثلها كمثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها.
فهل ستطالب النساء بأجرة الحضانة التي نص الفقهاء عليها إضافة إلى نفقة المحضون، وماذا لو قررت المرأة الزواج هل سيسقط حقها في الحضانة وتوابعها؟ هذا ما سأطرحه في المقال القادم إن شاء الله، متمنية للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
* داعية وأكاديمية سعودية.
Nwal_al3eeed @ hotmail.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.