نائب أمير منطقة مكة يطلع على أهداف مشروع "إسكان البيضاء التنموي"    صعود الذهب والفضة يعيد تسعير الأصول الآمنة    منتدى مستقبل العقار: 10 آلاف مشارك من 140 دولة و80 اتفاقية    روسيا تنفي مقتل 1.2 مليون جندي من قواتها في الحرب مع أوكرانيا    11 دولة تدين هدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية    هاتريك "توني" يقود الأهلي لاكتساح الاتفاق برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفيحاء يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لمنافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    الأهلي يكتسح الاتفاق برباعية ويحقق ثامن انتصار على التوالي    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    نائب أمير مكة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية    10 ملايين دولار دعما سعوديا لتوفير المياه الآمنة في السودان    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    تأكيداً على المكانة العلمية للكفاءات الوطنية.. السعودية تنضم للجنة معايير المواد المضافة للغذاء    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الأوروبي يطبق القانون الموحّد للمواد الكيماوية
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2008

بدأ العدّ التنازلي لتطبيق المرحلة الأولى من قانون تسجيل استعمال المواد الكيماوية وتقويمها وترخيصها وقيدها ويختصر بكلمة"ريتش"REACH، الذي صَدَرَ عن برلمان الإتحاد الأوروبي في العام 2006، ودخل حيز التنفيذ في 2007.
ويشكّل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع المواد الكيماوية على صعيد عالمي أيضاً. ويطمح لتحقيق ثلاثة أهداف:
تحسين حماية الصحة البشرية والبيئة من مخاطر التعرض للكيماويات عبر دراسة المخاطر ووضع الخطوات الملائمة لدرئها، وكذلك تشجيع ابتكار طرق لتقويمها"رفع قدرة الصناعة الكيماوية على المنافسة، وتأمين التداول الحرّ لموادها داخل الاتحاد الأوروبي"تأكيد أهمية مبدأ الإحلال استبدال المواد الكيماوية والتكنولوجيات الخطرة بأخرى أقل خطورة"وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويسري هذا القانون في دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة إضافة إلى أيسلندا وإمارة ليشتنشتاين والنرويج، وهي دول تنتمي إلى"المنطقة الاقتصادية الأوروبية". وبذا، تعتبر المواد الأتية من سويسرا مثلاً، موادّ مستوردة لأنها لا تنتمي لأي من المنطقتين.
حماية الصحة والبيئة
ويتشدّد القانون في إلزام منتجي المواد الكيماوية ومستورديها ومستعمليها بتسجيلها لدى الوكالة المتخصّصة بها أوروبياً، والتي استحدثها القانون، وتعْرَف باسمها المختصر"أي سي اتش إيه"ECHA، ومقرها في هلسنكي بفنلندا. وتفوق سلطاتها سلطات نظيراتها المحلية في دول الاتحاد. في المقابل، تستطيع السلطات المحلية فرض عقوبات متنوعة بحق من يخالف هذا القانون، بما فيها اعتبار المخالفة جناية يعاقب عليها بالسجن بحسب درجة تهديدها للصحة البشرية أو البيئة. كذلك تستطيع السلطات المحلية منع المنتجين من العمل في حال تخلفهم عن تسجيل المواد الكيماوية التي يتعاملون بها. ويمسّ القانون أيضاً الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ يمنع استيراد المواد الكيماوية من خارج الاتحاد من دون تسجيلها. ويفرض على المصدّرين أن يعتمدوا وكيلاً حصرياً لهم داخل الاتحاد الأوروبي لإنجاز مهمات التسجيل.
ألا أن أحكام القانون لا تنطبق على كل المواد الكيماوية، إذ يستثني مثلاً الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد المستعملة في الصناعات الغذائية، بسبب وجود قوانين متشددة تنظّم التعامل معها، وكذلك الأمر مع المواد المُشعّة والنفايات، البوليمرات والبلاسيك، المواد التي لم يجر إخراجها من الجمارك بعد، المواد الوسيطة في الصناعة الكيماوية، مع شروط مشددة على شحنها ونقلها، المواد التي تدخل في الصناعة العسكرية، وتمس الأمن القومي.
ولا ينطبق التسجيل على المواد الطبيعية مثل الماء النقي ومكونات الهواء، والمواد المستخرجة من الطبيعة مثل حجر الكلس والنفط الخام وزيت دوّار الشمس وغيرها.
ويسمح القانون بإجراء"تسجيل مُسبق"preregistration لغاية الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. ويعفى من يجري تسجيلاً مُسبقاً من التسجيل النهائي للمواد الكيماوية.
وتلتزم"وكالة المواد الكيماوية الأوروبية"بتبليغ الذين أجروا تسجيلاً مُسبقاً للمواد الكيماوية بوجود مسجلين آخرين لتلك المواد، على أن يشكّل هؤلاء"منتدى تبادل المعلومات حول المواد"يُعرف باسمه المختصر"سييف"SIEF ما يضمن تعاونهم في جمع المعطيات المتعلقة بتلك المواد.
ويهدف التسجيل المُسبق إلى إعطاء المنتج أو الموزّع الفرصة لتجميع المعطيات عن المواد الكيماوية، حتى إجراء التجارب المتصلة بها. في المقابل، يمنع القانون إجراء تجارب على الحيوانات الفقارية في حال توافر معطيات عنها. ويلزم القانون كذلك الشركات تقديم المعلومات التي تحوزها لمنافستها التي تنتج أو تتعامل مع المادة نفسها. وبديهي القول ان هذا الإلزام قد يثير مشاكل جدية، يتعلق قسم منها بالجوانب التقنية تقنية المعلومات وأخرى بالجوانب الحقوقية، مثل بيع المعطيات والمنافسة وأسرار الصناعة وغيرها.
ويورد القانون ثبتاً طويلاً بالمعطيات التي يجب توافرها بحسب خطورة المادة، وبحسب الكمية المنتجة أو المستوردة. وقد يفتح هذا الأمر باباً لدخول معاهد البحوث والجامعات كطرف في هذه العملية، بصفتها جهة مالكة للمعطيات. كذلك قد يتعزز موقع من يتعاطى عمليات بيع المعلومات وشرائها.
ويتضمن القانون نصاً ل"وثيقة عن معطيات السلامة للمواد"Material Safety Datasheet. وتتضمن الوثيقة 16 حقلاً عن مواصفات السلامة. ولا يمكن استعمال المواد الكيماوية من دون وجود هذه الوثيقة، التي تهدف إلى تنبيه المستعمل إلى المخاطر وطرق الوقاية منها، وكذلك تقديم معلومات عن السلامة الصناعية. وتشترط الوثيقة أيضاً على صاحب العمل تنبيه العاملين إلى الخطورة المترتبة على العمل على تلك المواد.
نشر في العدد: 16674 ت.م: 28-11-2008 ص: 28 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.