مبادرات وخطة عمل..اتحاد الغرف ومجلس الأعمال: زيادة التعاون (السعودي – الأمريكي) في التجارة والاستثمار    2.9 مليار ريال أرباح "السعودية للكهرباء"    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    في الجولة ال 32 من دوري روشن للمحترفين.. الاتحاد لحسم اللقب أمام الرائد.. والهلال في ضيافة الفتح    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    نباتات عطرية    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    عظيم الشرق الذي لا ينام    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    تصريح الحج حماية وتنظيم    من أجل حج مبرور    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    من دمشق إلى الرّياض.. حوّل    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    تعليق الحياة ليوم واحد    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    مطار المدينة يستقبل أولى رحلات الحجاج النيجيريين    الأسهم تنتعش والذهب ينخفض مع تراجع التوترات التجارية..    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    برامج توعوية وإرشادية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    عماد التقدم    26 مليارا حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع التصنيع الذكي    أمانة القصيم تكثّف أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مدينة بريدة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    مجمع الحباب بن المنذر يدشن شركات مع عدد من الجهات الصحية    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد‬⁩ يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الأوروبي يطبق القانون الموحّد للمواد الكيماوية
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2008

بدأ العدّ التنازلي لتطبيق المرحلة الأولى من قانون تسجيل استعمال المواد الكيماوية وتقويمها وترخيصها وقيدها ويختصر بكلمة"ريتش"REACH، الذي صَدَرَ عن برلمان الإتحاد الأوروبي في العام 2006، ودخل حيز التنفيذ في 2007.
ويشكّل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع المواد الكيماوية على صعيد عالمي أيضاً. ويطمح لتحقيق ثلاثة أهداف:
تحسين حماية الصحة البشرية والبيئة من مخاطر التعرض للكيماويات عبر دراسة المخاطر ووضع الخطوات الملائمة لدرئها، وكذلك تشجيع ابتكار طرق لتقويمها"رفع قدرة الصناعة الكيماوية على المنافسة، وتأمين التداول الحرّ لموادها داخل الاتحاد الأوروبي"تأكيد أهمية مبدأ الإحلال استبدال المواد الكيماوية والتكنولوجيات الخطرة بأخرى أقل خطورة"وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويسري هذا القانون في دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة إضافة إلى أيسلندا وإمارة ليشتنشتاين والنرويج، وهي دول تنتمي إلى"المنطقة الاقتصادية الأوروبية". وبذا، تعتبر المواد الأتية من سويسرا مثلاً، موادّ مستوردة لأنها لا تنتمي لأي من المنطقتين.
حماية الصحة والبيئة
ويتشدّد القانون في إلزام منتجي المواد الكيماوية ومستورديها ومستعمليها بتسجيلها لدى الوكالة المتخصّصة بها أوروبياً، والتي استحدثها القانون، وتعْرَف باسمها المختصر"أي سي اتش إيه"ECHA، ومقرها في هلسنكي بفنلندا. وتفوق سلطاتها سلطات نظيراتها المحلية في دول الاتحاد. في المقابل، تستطيع السلطات المحلية فرض عقوبات متنوعة بحق من يخالف هذا القانون، بما فيها اعتبار المخالفة جناية يعاقب عليها بالسجن بحسب درجة تهديدها للصحة البشرية أو البيئة. كذلك تستطيع السلطات المحلية منع المنتجين من العمل في حال تخلفهم عن تسجيل المواد الكيماوية التي يتعاملون بها. ويمسّ القانون أيضاً الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ يمنع استيراد المواد الكيماوية من خارج الاتحاد من دون تسجيلها. ويفرض على المصدّرين أن يعتمدوا وكيلاً حصرياً لهم داخل الاتحاد الأوروبي لإنجاز مهمات التسجيل.
ألا أن أحكام القانون لا تنطبق على كل المواد الكيماوية، إذ يستثني مثلاً الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد المستعملة في الصناعات الغذائية، بسبب وجود قوانين متشددة تنظّم التعامل معها، وكذلك الأمر مع المواد المُشعّة والنفايات، البوليمرات والبلاسيك، المواد التي لم يجر إخراجها من الجمارك بعد، المواد الوسيطة في الصناعة الكيماوية، مع شروط مشددة على شحنها ونقلها، المواد التي تدخل في الصناعة العسكرية، وتمس الأمن القومي.
ولا ينطبق التسجيل على المواد الطبيعية مثل الماء النقي ومكونات الهواء، والمواد المستخرجة من الطبيعة مثل حجر الكلس والنفط الخام وزيت دوّار الشمس وغيرها.
ويسمح القانون بإجراء"تسجيل مُسبق"preregistration لغاية الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. ويعفى من يجري تسجيلاً مُسبقاً من التسجيل النهائي للمواد الكيماوية.
وتلتزم"وكالة المواد الكيماوية الأوروبية"بتبليغ الذين أجروا تسجيلاً مُسبقاً للمواد الكيماوية بوجود مسجلين آخرين لتلك المواد، على أن يشكّل هؤلاء"منتدى تبادل المعلومات حول المواد"يُعرف باسمه المختصر"سييف"SIEF ما يضمن تعاونهم في جمع المعطيات المتعلقة بتلك المواد.
ويهدف التسجيل المُسبق إلى إعطاء المنتج أو الموزّع الفرصة لتجميع المعطيات عن المواد الكيماوية، حتى إجراء التجارب المتصلة بها. في المقابل، يمنع القانون إجراء تجارب على الحيوانات الفقارية في حال توافر معطيات عنها. ويلزم القانون كذلك الشركات تقديم المعلومات التي تحوزها لمنافستها التي تنتج أو تتعامل مع المادة نفسها. وبديهي القول ان هذا الإلزام قد يثير مشاكل جدية، يتعلق قسم منها بالجوانب التقنية تقنية المعلومات وأخرى بالجوانب الحقوقية، مثل بيع المعطيات والمنافسة وأسرار الصناعة وغيرها.
ويورد القانون ثبتاً طويلاً بالمعطيات التي يجب توافرها بحسب خطورة المادة، وبحسب الكمية المنتجة أو المستوردة. وقد يفتح هذا الأمر باباً لدخول معاهد البحوث والجامعات كطرف في هذه العملية، بصفتها جهة مالكة للمعطيات. كذلك قد يتعزز موقع من يتعاطى عمليات بيع المعلومات وشرائها.
ويتضمن القانون نصاً ل"وثيقة عن معطيات السلامة للمواد"Material Safety Datasheet. وتتضمن الوثيقة 16 حقلاً عن مواصفات السلامة. ولا يمكن استعمال المواد الكيماوية من دون وجود هذه الوثيقة، التي تهدف إلى تنبيه المستعمل إلى المخاطر وطرق الوقاية منها، وكذلك تقديم معلومات عن السلامة الصناعية. وتشترط الوثيقة أيضاً على صاحب العمل تنبيه العاملين إلى الخطورة المترتبة على العمل على تلك المواد.
نشر في العدد: 16674 ت.م: 28-11-2008 ص: 28 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.