مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    فتح مسارات جديدة للنمو    النهج الأصيل    فن التسوق    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    طرابزون سبور التركي يعلن التعاقد مع أونانا معارا من مانشستر يونايتد    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    إدانات دولية واسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر في مجلس الأمن    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    محافظ وادي الدواسر يستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    250 مشروعًا رياديًا تتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض    «كشف النقاب» في لندن    المملكة تقدم للعالم جدول فعاليات استثنائي بمشاركة كريستيانو رونالدو    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    استمرار إنطلاقة مبادرة "إشراقة عين" بمركز الرعاية الأولية بالشقيق    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    الشرع يترأس وفد بلاده.. سوريا تؤكد مشاركتها في القمة الروسية – العربية    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام لمن يتلقى تدريبات عسكرية لارتكاب "جريمة ارهابية". قطر : قانون لمكافحة الارهاب
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2004

أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس أول قانون في تاريخ الدولة يختص ب"مكافحة الإرهاب"، ونص القانون الرقم 3 لعام 2004 على "عقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص، أو استعملت أسلحة في ارتكاب الجريمة". كما نص بعض مواد القانون ال23 على عقوبة الحبس المؤبد في بعض الحالات، وكذلك السجن، وقدم القانون حافز إعفاء من العقوبة إذا بادر الجاني الى إبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة.
قال مصدر واسع الإطلاع ل"الحياة" ان مشروع قانون مكافحة الارهاب وضعت مواده منذ سنتين، وعُرضت على الوزارات المعنية ثم على مجلس الشورى الذي ناقش القانون، وعدل بعض مواده، ثم أعيد الى مجلس الوزراء الذي أجازه ورفع بعد ذلك الى الأمير لإصداره بالتوقيع عليه.
ونفى المصدر أي علاقة لصدور القانون باغتيال الرئيس الشيشاني السابق يندرباييف في الدوحة الجمعة الماضي، وقال إن القانون الجديد كان في الداية جزءاً من مشروع قانون جديد للعقوبات يتكون من نحو 340 مادة، ولكن فصل عنه ليكون قانوناً مستقلاً للتركيز على مكافحة الإرهاب، في إطار مواكبة التطورات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلبية متطلبات ذلك. ويتوقع صدور قانون جديد للعقوبات في قطر.
وحدد القانون الجديد جريمة الإرهاب، وجاء في مادته الأولى أن "الغرض يكون إرهابياً إذا كان الدافع الى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع هو تعطيل أحكام النظام الأساسي الموقت المعدل أو القانون، أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي الى إيذاء الناس أو التسبب في الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة عملها".
ونصت المادة الثالثة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من انشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جماعة أو تنظيماً خلافاً للقانون، أيا يكن مسماه لارتكاب جريمة إرهابية. كما قضى القانون بالحبس المؤبد لكل من انضم الى إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات أو شارك في أعمالها، بأي صورة، وهو يعلم أغراضها.
وسيعاقب بالحبس المؤبد من يزود إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها مواد متفجرة أو أسلحة، وحدد الحبس المؤبد أيضاً عقوبة لكل من زود أحد التنظيمات أو إحدى الجماعات وهو يعلم اغراضها أسلحة أو معلومات تقنية أو معونات مادية أو مهمات أو آلات، أو بعث اليها بمؤن أو جمع لها أموالاً أو قدم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات.
وسيكون الحبس المؤبد نصيب كل من يكره شخصاً على الانضمام الى إحدى الجماعات أو التنظيمات الواردة في القانون، أو يمنعه من الانفصال عنها، ونصت المادة السادسة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من أدار كياناً أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته في الدعوة الى ارتكاب جريمة إرهابية.
وسيعاقب كل قطري بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة في حال تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو تنظيم أو جماعة أياً تكن تسميتها يكون مقرها خارج البلاد، إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية ولو كانت الجريمة غير موجهة الى دولة قطر. وستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في الجهات التي حددها القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد قطر.
وستكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة لكل من درّب شخصاً أو أكثر على استعمال السلاح قاصداً الاستعانة به في جريمة إرهابية، والحبس أيضاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمساً لكل من تدرب على استعمال السلاح لارتكاب جريمة إرهابية. ونص القانون على عقوبة السجن لمن يحرّض على الإرهاب، إضافة الى الحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من أخفى أو أتلف أشياء أو أموالا أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.
وتضمن القانون عقوبات بالسجن لمن يتعدى على القائمين على تنفيذ هذا القانون، وستكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة الى موت شخص، وسيعاقب بالسجن من يساعد معتقلاً على الهرب بسبب جريمة إرهابية.
ولم يخل القانون من حوافز، إذ أعفى من العقوبات المنصوص عليها "من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة قبل البدء بتنفيذ الجريمة"، كما "يجوز إعفاء الجاني إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء بالتحقيق أو بعده من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة".
وشدد القانون على عدم جواز انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي حددها، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة. وأطلق القانون يد النيابة العامة في مجال تحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية، ومنح النائب العام أو من يندبه من المحامين حق الأمر بضبط الرسائل والمطبوعات والطرود والبرقيات ومراقبة الاتصالات بكل وسائلها، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان ذلك مفيداً في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. ولكن تحدد أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مرفقاً بأسباب ولمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من المحكمة المختصة.
وأتاح القانون للنائب العام أن يأمر موقتاً بمنع المتهم من التصرف بأمواله أو ادارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، وأجاز شمول هذا الأمر أموال زوجة المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم.
كما شددت المادة 22 على ألا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تكون الدولة طرفاً فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.