الشباب السعودي يقود تنمية قطاع السياحة الداخلية في المملكة    أمير الكويت يغادر الرياض    ملك البحرين يغادر الرياض    جمعية الدعوة بأجياد تطلق البرامج التوعوية والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1446ه    رئيس الولايات المتحدة يغادر المملكة وولي العهد في مقدمة مودعيه    ولي العهد‬⁩ يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة القاضي محمد بن يحيى بن محمد الصميلي    الشرع يشكر ولي العهد: جهود سعودية تقود إلى رفع العقوبات عن سوريا    بدعوة من خادم الحرمين ورئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الأمريكي.. انعقاد القمة الخليجية الأمريكية في الرياض    "مستشفى المانع بالدمام" يُنقذ حياة طفل يُعاني من تسمم في الدم إثر خُرَّاج دماغي معقَّد    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    شراكة استراتيجية بين مجموعة stc وأوراكل تدعم التحول الرقمي في المملكة باتفاقية سحابية بقيمة 2 مليار ريال سعودي    "البريك" تهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    السعودية للكهرباء تسجل نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل 19.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025    بلدية صبيا والجمعيات الأهلية تثري فعاليات مهرجان المانجو بمشاركة مجتمعية مميزة    سيادة الرئيس ترامب.. أهلاً بك رئيساً لأمريكا العظيمة في السعودية العظيمة    ترامب يحل ضيفًا على رؤيتنا.. والرياض تحتفي به    السعودية للشحن الناقل اللوجستي الرسمي لمنتدى الأعمال السعودي الصيني 2025    ترامب وعد وأوفى وستبقى السعودية الوجهة الأولى    انخفاض أسعار الذهب    الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى تخريج أكثر من (8400) طالب وطالبة بجامعة حائل    السوق السعودي جدير بالثقة العالمية    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: زيارة الرئيس ترمب محطة مهمة في الشراكة الإستراتيجية    الاتحاد يسعى لحسم لقب"روشن" في بريدة    فناربخشة يعرض مبادلة النصيري ب» ميتروفيتش»    رائد التحدي سيعود من جديد    المعلّم والتربية الشعبية    "إهمال المظهر" يثير التنمر في مدارس بريطانيا    ضبط 3 وافدين لارتكابهم عمليات نصب لحملات الحج    أكد أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلبه.. ترمب: محمد بن سلمان رجل عظيم والأقوى من بين حلفائنا    بداية إعادة رسم الخريطة الأمنية.. طرابلس تحت النار.. تفكيك مراكز النفوذ    سمو ولي العهد يصطحب الرئيس الأمريكي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية    "واحة الإعلام" تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت    حسين نجار.. صوت إذاعي من الزمن الجميل    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    يواصل حملته العسكرية واسعة النطاق في القطاع.. الاحتلال يؤسس للتهجير وتفكيك غزة تحت غطاء الحرب    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    بمشاركة دولية واسعة من خبراء ومتخصصين في القطاع الصحي.. السعودية رائد عالمي في الطب الاتصالي والرعاية الافتراضية    "مؤتمر علمي" لترسيخ الابتكار في السعودية الاثنين المقبل    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج (1446ه)    الجوازات تكثف جهودها لاستقبال الحجاج    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل لخدمة ضيوف الرحمن    أمير الرياض يستقبل سفير موريتانيا ومدير السجون    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن دعم المملكة    المرأة السعودية.. جهود حثيثة لخدمة ضيوف الرحمن    أمير نجران يستعرض تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية    تخريج 3128 خريجاً من الجامعة الإسلامية برعاية أمير المدينة    الأمير فهد بن سعد يرعى اليوم حفل جائزة «سعد العثمان» السنوية للتفوق العلمي في الدرعية    حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (4) أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُدشّن أول نظام روبوتي مختبري من نوعه «AuxQ»    بندر بن مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران    الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج 4700 طالب وطالبة من جامعة الباحة    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    ماني يبدع للمرة الأولى دون رونالدو    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام لمن يتلقى تدريبات عسكرية لارتكاب "جريمة ارهابية". قطر : قانون لمكافحة الارهاب
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2004

أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس أول قانون في تاريخ الدولة يختص ب"مكافحة الإرهاب"، ونص القانون الرقم 3 لعام 2004 على "عقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص، أو استعملت أسلحة في ارتكاب الجريمة". كما نص بعض مواد القانون ال23 على عقوبة الحبس المؤبد في بعض الحالات، وكذلك السجن، وقدم القانون حافز إعفاء من العقوبة إذا بادر الجاني الى إبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة.
قال مصدر واسع الإطلاع ل"الحياة" ان مشروع قانون مكافحة الارهاب وضعت مواده منذ سنتين، وعُرضت على الوزارات المعنية ثم على مجلس الشورى الذي ناقش القانون، وعدل بعض مواده، ثم أعيد الى مجلس الوزراء الذي أجازه ورفع بعد ذلك الى الأمير لإصداره بالتوقيع عليه.
ونفى المصدر أي علاقة لصدور القانون باغتيال الرئيس الشيشاني السابق يندرباييف في الدوحة الجمعة الماضي، وقال إن القانون الجديد كان في الداية جزءاً من مشروع قانون جديد للعقوبات يتكون من نحو 340 مادة، ولكن فصل عنه ليكون قانوناً مستقلاً للتركيز على مكافحة الإرهاب، في إطار مواكبة التطورات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلبية متطلبات ذلك. ويتوقع صدور قانون جديد للعقوبات في قطر.
وحدد القانون الجديد جريمة الإرهاب، وجاء في مادته الأولى أن "الغرض يكون إرهابياً إذا كان الدافع الى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع هو تعطيل أحكام النظام الأساسي الموقت المعدل أو القانون، أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي الى إيذاء الناس أو التسبب في الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة عملها".
ونصت المادة الثالثة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من انشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جماعة أو تنظيماً خلافاً للقانون، أيا يكن مسماه لارتكاب جريمة إرهابية. كما قضى القانون بالحبس المؤبد لكل من انضم الى إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات أو شارك في أعمالها، بأي صورة، وهو يعلم أغراضها.
وسيعاقب بالحبس المؤبد من يزود إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها مواد متفجرة أو أسلحة، وحدد الحبس المؤبد أيضاً عقوبة لكل من زود أحد التنظيمات أو إحدى الجماعات وهو يعلم اغراضها أسلحة أو معلومات تقنية أو معونات مادية أو مهمات أو آلات، أو بعث اليها بمؤن أو جمع لها أموالاً أو قدم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات.
وسيكون الحبس المؤبد نصيب كل من يكره شخصاً على الانضمام الى إحدى الجماعات أو التنظيمات الواردة في القانون، أو يمنعه من الانفصال عنها، ونصت المادة السادسة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من أدار كياناً أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته في الدعوة الى ارتكاب جريمة إرهابية.
وسيعاقب كل قطري بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة في حال تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو تنظيم أو جماعة أياً تكن تسميتها يكون مقرها خارج البلاد، إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية ولو كانت الجريمة غير موجهة الى دولة قطر. وستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في الجهات التي حددها القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد قطر.
وستكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة لكل من درّب شخصاً أو أكثر على استعمال السلاح قاصداً الاستعانة به في جريمة إرهابية، والحبس أيضاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمساً لكل من تدرب على استعمال السلاح لارتكاب جريمة إرهابية. ونص القانون على عقوبة السجن لمن يحرّض على الإرهاب، إضافة الى الحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من أخفى أو أتلف أشياء أو أموالا أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.
وتضمن القانون عقوبات بالسجن لمن يتعدى على القائمين على تنفيذ هذا القانون، وستكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة الى موت شخص، وسيعاقب بالسجن من يساعد معتقلاً على الهرب بسبب جريمة إرهابية.
ولم يخل القانون من حوافز، إذ أعفى من العقوبات المنصوص عليها "من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة قبل البدء بتنفيذ الجريمة"، كما "يجوز إعفاء الجاني إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء بالتحقيق أو بعده من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة".
وشدد القانون على عدم جواز انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي حددها، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة. وأطلق القانون يد النيابة العامة في مجال تحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية، ومنح النائب العام أو من يندبه من المحامين حق الأمر بضبط الرسائل والمطبوعات والطرود والبرقيات ومراقبة الاتصالات بكل وسائلها، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان ذلك مفيداً في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. ولكن تحدد أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مرفقاً بأسباب ولمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من المحكمة المختصة.
وأتاح القانون للنائب العام أن يأمر موقتاً بمنع المتهم من التصرف بأمواله أو ادارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، وأجاز شمول هذا الأمر أموال زوجة المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم.
كما شددت المادة 22 على ألا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تكون الدولة طرفاً فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.