المملكة تؤكد دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني    تطور الطرق المؤدية إلى الطائف يعزز من نمو وازدهار سياحتها    51 شهيدًا و143 مصابًا في قصف إسرائيلي على غزة    الاتفاق يطير بموهبة إفريقيا    تحتضن "دوم الرياضة للجميع" بطولة المنطقة الشرقية 2025 تحت اشراف الاتحاد السعودي للهوكي    الشورى يقر تعزيز صحة الطلاب النفسية وضبط الممارسات الاحتكارية    مفردات من قلب الجنوب ٣    رواد التأثير والسيرة الحسنة    أمير جازان يفتتح مبنى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    أمير جازان يرأس اللجنة العليا للتوطين    سوق الأسهم السعودية يواصل الهبوط ويخسر 39 نقطة    النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع    تجمع القصيم الصحي يُطلق خدمة النقل الطبي غير الطارئ لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية    عقوبة منتظرة على الهلال بعد الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر    ريكسوس تفتتح أول منتجع من نوعه للإقامة الشاملة بأبحر جدة    دراسة تتوقع اتساع فجوة العمال المهرة في ألمانيا خلال السنوات القادمة    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    اعتدال و تليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    موجز    توثيق دولي جديد.. السعودية الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    في اعتداء خطير على المدنيين.. "الدعم السريع" يرتكب مجزرة شمال كردفان    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    100 مليون مشاهدة في يوم    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    فرصة نيويورك    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق عددا من الفعاليات عن الحرف اليدوية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام لمن يتلقى تدريبات عسكرية لارتكاب "جريمة ارهابية". قطر : قانون لمكافحة الارهاب
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2004

أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس أول قانون في تاريخ الدولة يختص ب"مكافحة الإرهاب"، ونص القانون الرقم 3 لعام 2004 على "عقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص، أو استعملت أسلحة في ارتكاب الجريمة". كما نص بعض مواد القانون ال23 على عقوبة الحبس المؤبد في بعض الحالات، وكذلك السجن، وقدم القانون حافز إعفاء من العقوبة إذا بادر الجاني الى إبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة.
قال مصدر واسع الإطلاع ل"الحياة" ان مشروع قانون مكافحة الارهاب وضعت مواده منذ سنتين، وعُرضت على الوزارات المعنية ثم على مجلس الشورى الذي ناقش القانون، وعدل بعض مواده، ثم أعيد الى مجلس الوزراء الذي أجازه ورفع بعد ذلك الى الأمير لإصداره بالتوقيع عليه.
ونفى المصدر أي علاقة لصدور القانون باغتيال الرئيس الشيشاني السابق يندرباييف في الدوحة الجمعة الماضي، وقال إن القانون الجديد كان في الداية جزءاً من مشروع قانون جديد للعقوبات يتكون من نحو 340 مادة، ولكن فصل عنه ليكون قانوناً مستقلاً للتركيز على مكافحة الإرهاب، في إطار مواكبة التطورات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلبية متطلبات ذلك. ويتوقع صدور قانون جديد للعقوبات في قطر.
وحدد القانون الجديد جريمة الإرهاب، وجاء في مادته الأولى أن "الغرض يكون إرهابياً إذا كان الدافع الى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع هو تعطيل أحكام النظام الأساسي الموقت المعدل أو القانون، أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي الى إيذاء الناس أو التسبب في الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة عملها".
ونصت المادة الثالثة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من انشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جماعة أو تنظيماً خلافاً للقانون، أيا يكن مسماه لارتكاب جريمة إرهابية. كما قضى القانون بالحبس المؤبد لكل من انضم الى إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات أو شارك في أعمالها، بأي صورة، وهو يعلم أغراضها.
وسيعاقب بالحبس المؤبد من يزود إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها مواد متفجرة أو أسلحة، وحدد الحبس المؤبد أيضاً عقوبة لكل من زود أحد التنظيمات أو إحدى الجماعات وهو يعلم اغراضها أسلحة أو معلومات تقنية أو معونات مادية أو مهمات أو آلات، أو بعث اليها بمؤن أو جمع لها أموالاً أو قدم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات.
وسيكون الحبس المؤبد نصيب كل من يكره شخصاً على الانضمام الى إحدى الجماعات أو التنظيمات الواردة في القانون، أو يمنعه من الانفصال عنها، ونصت المادة السادسة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من أدار كياناً أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته في الدعوة الى ارتكاب جريمة إرهابية.
وسيعاقب كل قطري بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة في حال تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو تنظيم أو جماعة أياً تكن تسميتها يكون مقرها خارج البلاد، إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية ولو كانت الجريمة غير موجهة الى دولة قطر. وستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في الجهات التي حددها القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد قطر.
وستكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة لكل من درّب شخصاً أو أكثر على استعمال السلاح قاصداً الاستعانة به في جريمة إرهابية، والحبس أيضاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمساً لكل من تدرب على استعمال السلاح لارتكاب جريمة إرهابية. ونص القانون على عقوبة السجن لمن يحرّض على الإرهاب، إضافة الى الحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من أخفى أو أتلف أشياء أو أموالا أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.
وتضمن القانون عقوبات بالسجن لمن يتعدى على القائمين على تنفيذ هذا القانون، وستكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة الى موت شخص، وسيعاقب بالسجن من يساعد معتقلاً على الهرب بسبب جريمة إرهابية.
ولم يخل القانون من حوافز، إذ أعفى من العقوبات المنصوص عليها "من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة قبل البدء بتنفيذ الجريمة"، كما "يجوز إعفاء الجاني إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء بالتحقيق أو بعده من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة".
وشدد القانون على عدم جواز انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي حددها، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة. وأطلق القانون يد النيابة العامة في مجال تحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية، ومنح النائب العام أو من يندبه من المحامين حق الأمر بضبط الرسائل والمطبوعات والطرود والبرقيات ومراقبة الاتصالات بكل وسائلها، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان ذلك مفيداً في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. ولكن تحدد أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مرفقاً بأسباب ولمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من المحكمة المختصة.
وأتاح القانون للنائب العام أن يأمر موقتاً بمنع المتهم من التصرف بأمواله أو ادارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، وأجاز شمول هذا الأمر أموال زوجة المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم.
كما شددت المادة 22 على ألا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تكون الدولة طرفاً فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.