وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تعدل قانون الإرهاب ليسع الجميع
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 04 - 2014

نون بوست - القاهرة
من الواضح أن هذه التعديلات تستهدف كل المعارضين في مصر، وبمثل تلك التعريفات غير المحددة، فإن حيازة مطبوعات تدعو للتظاهر مثلا أو رفض قانون أو التصويت ب"لا" في استقتاء أو مقاطعة انتخابات قد تُعد عملا إرهابيا يستوجب السجن من خمس لعشر سنوات.
أقر مجلس الوزراء المصري، وهو الحكومة الثانية التي يعينها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري، الخميس الماضي، مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، ورفعهما للرئيس المُعين عدلي منصور لإقرارهما.
القانون الذي تم تعديله عام 1992 بأوامر من حسني مبارك حينها للتعامل مع خطر الإرهاب تم تعديل ثلاث مواد فيه خلال الأسبوع الماضي.
المادة الأولى من قانون مبارك كانت تنص على تعريف الإرهاب وتقول إنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
أما في التعديلات الجديدة، فتضمنت إضافة على مفهوم الإرهاب: "كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق الإضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتية والنظم البنكية والاقتصاد الوطني أو مخزون الطاقة أو المخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات".
كما تم تخصيص فقرة خاصة في التعديلات الأخيرة للتعريف بتمويل الإرهاب وهي: "كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية".
كما استحدثت التعديلات الجديدة مادة خاصة تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد (25 عامًا) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"، بينما كانت العقوبة في عهد مبارك هي السجن المؤبد.
كما تم استبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة (السجن لمدد مختلفة مع إجبار المسجون على العمل داخل السجن مع إمكانية إعفائه من العمل إذا أظهر سلوكًا حسنًا) بالسجن المشدد يعني (تغليظ العقوبة ووضع المتهم في سجن شديد الحراسة) لكل من تولى زعامة أو قيادة ما في الجماعات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
وأقرت التعديلات الجديدة أيضًا عقوبة السجن خمس سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب أيضًا بذات العقوبة - وفقا للتعديلات الجديدة - "كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وفي نفس السياق، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات المحلية أو الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المتعقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
من الواضح أن هذه التعديلات تستهدف كل المعارضين في مصر، وبمثل تلك التعريفات غير المحددة، فإن حيازة مطبوعات تدعو للتظاهر مثلا أو رفض قانون أو التصويت ب"لا" في استقتاء أو مقاطعة انتخابات قد تُعد عملا إرهابيا يستوجب السجن من خمس لعشر سنوات.
وحددت التعديلات الجديدة في استهداف واضح للمصريين الذين سافروا إلى سوريا للقتال ضد نظام بشار الأسد - على سبيل المثال - عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة في التعديلات القديمة، وذلك في حالة كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية وكذلك بأي جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وفي مفارقة أخرى مقارنة بعهد مرسي، حدد القانون الجديد عقوبة مشددة للتعدي على "أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة".
أما "الجرائم الإلكترونية" فقد نصت التعديلات على أنه "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من دخل بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأي جهة من الجهات الأمنية أو القضائية دون أن يكون له الحق في ذلك وبقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.