سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تعدل قانون الإرهاب ليسع الجميع
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 04 - 2014

نون بوست - القاهرة
من الواضح أن هذه التعديلات تستهدف كل المعارضين في مصر، وبمثل تلك التعريفات غير المحددة، فإن حيازة مطبوعات تدعو للتظاهر مثلا أو رفض قانون أو التصويت ب"لا" في استقتاء أو مقاطعة انتخابات قد تُعد عملا إرهابيا يستوجب السجن من خمس لعشر سنوات.
أقر مجلس الوزراء المصري، وهو الحكومة الثانية التي يعينها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري، الخميس الماضي، مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، ورفعهما للرئيس المُعين عدلي منصور لإقرارهما.
القانون الذي تم تعديله عام 1992 بأوامر من حسني مبارك حينها للتعامل مع خطر الإرهاب تم تعديل ثلاث مواد فيه خلال الأسبوع الماضي.
المادة الأولى من قانون مبارك كانت تنص على تعريف الإرهاب وتقول إنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
أما في التعديلات الجديدة، فتضمنت إضافة على مفهوم الإرهاب: "كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق الإضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتية والنظم البنكية والاقتصاد الوطني أو مخزون الطاقة أو المخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات".
كما تم تخصيص فقرة خاصة في التعديلات الأخيرة للتعريف بتمويل الإرهاب وهي: "كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية".
كما استحدثت التعديلات الجديدة مادة خاصة تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد (25 عامًا) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"، بينما كانت العقوبة في عهد مبارك هي السجن المؤبد.
كما تم استبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة (السجن لمدد مختلفة مع إجبار المسجون على العمل داخل السجن مع إمكانية إعفائه من العمل إذا أظهر سلوكًا حسنًا) بالسجن المشدد يعني (تغليظ العقوبة ووضع المتهم في سجن شديد الحراسة) لكل من تولى زعامة أو قيادة ما في الجماعات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
وأقرت التعديلات الجديدة أيضًا عقوبة السجن خمس سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب أيضًا بذات العقوبة - وفقا للتعديلات الجديدة - "كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وفي نفس السياق، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات المحلية أو الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المتعقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
من الواضح أن هذه التعديلات تستهدف كل المعارضين في مصر، وبمثل تلك التعريفات غير المحددة، فإن حيازة مطبوعات تدعو للتظاهر مثلا أو رفض قانون أو التصويت ب"لا" في استقتاء أو مقاطعة انتخابات قد تُعد عملا إرهابيا يستوجب السجن من خمس لعشر سنوات.
وحددت التعديلات الجديدة في استهداف واضح للمصريين الذين سافروا إلى سوريا للقتال ضد نظام بشار الأسد - على سبيل المثال - عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة في التعديلات القديمة، وذلك في حالة كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية وكذلك بأي جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وفي مفارقة أخرى مقارنة بعهد مرسي، حدد القانون الجديد عقوبة مشددة للتعدي على "أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة".
أما "الجرائم الإلكترونية" فقد نصت التعديلات على أنه "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من دخل بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأي جهة من الجهات الأمنية أو القضائية دون أن يكون له الحق في ذلك وبقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.