جامعة جازان تطلق برنامجًا تدريبيًا في الذكاء الاصطناعي    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    احتلال مدينة غزة جزء من خطة استراتيجية تنتهي بالتهجير    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ أكثر من 1000 منشط دعوي خلال شهر محرم    تراجع أسعار الذهب    إنهاء معاناة مقيمة عشرينية باستئصال ورم وعائي نادر من فكها في الخرج    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال    الهولندي "ManuBachoore" يحرز بطولة "EA Sport FC 25"    أوروبا تعلن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا    أميركا ومحاربة الفقر    غزة تودّع عشرات الشهداء جلهم من المجوّعين    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    مقتل واعتقال قيادات إرهابية بارزة في الصومال    مجهول يسرق طائرة مرتين ويصلحها ويعيدها    نسمة القمم    الرئيس الذهبي    السوبر.. وهج جماهيري وخفوت قانوني    النصر يسعى لضم لاعب إنتر ميلان    القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر    ثنائي ريال مدريد على رادار دوري روشن    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 7.9 %    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    «الهلال الأحمر بجازان» يحقق المركز الأول في تجربة المستفيد    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لدفعة شهر أغسطس    استقبل المشاركين من «إخاء» في اللقاء الكشفي العالمي.. الراجحي: القيادة تدعم أبناء الوطن وتعزز تمكينهم بمختلف المجالات    والدة مشارك بالمسابقة: أن يُتلى القرآن بصوت ابني في المسجد الحرام.. أعظم من الفوز    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    260 طالبًا بجازان يواصلون المشاركة في «الإثراء الصيفي»    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    حسام بن سعود يطلع على برامج جامعة الباحة    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    الإفراط في استخدام الشاشات .. تهديد لقلوب الأطفال والمراهقين    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    185% نموا بجمعيات الملاك    ترامب يعلن خطة لخفض الجريمة في العاصمة الأمريكية    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    مصحف "مجمع الملك فهد" يقود شابًا من "توغو" لحفظ القرآن    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    رونالدو يتألق.. النصر ينهي ودياته بالخسارة أمام ألميريا    الأخضر الناشئ لكرة اليد بين أفضل 16 منتخبًا في العالم.. و"العبيدي" يتصدر هدافي العالم    42% من السعوديين لا يمارسون عناية ذاتية منتظمة و58% يشعرون بالإهمال العاطفي    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيا    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    الشمراني عريساً    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تعدل قانون الإرهاب ليسع الجميع
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 04 - 2014

نون بوست - القاهرة
من الواضح أن هذه التعديلات تستهدف كل المعارضين في مصر، وبمثل تلك التعريفات غير المحددة، فإن حيازة مطبوعات تدعو للتظاهر مثلا أو رفض قانون أو التصويت ب"لا" في استقتاء أو مقاطعة انتخابات قد تُعد عملا إرهابيا يستوجب السجن من خمس لعشر سنوات.
أقر مجلس الوزراء المصري، وهو الحكومة الثانية التي يعينها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري، الخميس الماضي، مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، ورفعهما للرئيس المُعين عدلي منصور لإقرارهما.
القانون الذي تم تعديله عام 1992 بأوامر من حسني مبارك حينها للتعامل مع خطر الإرهاب تم تعديل ثلاث مواد فيه خلال الأسبوع الماضي.
المادة الأولى من قانون مبارك كانت تنص على تعريف الإرهاب وتقول إنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
أما في التعديلات الجديدة، فتضمنت إضافة على مفهوم الإرهاب: "كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق الإضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتية والنظم البنكية والاقتصاد الوطني أو مخزون الطاقة أو المخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات".
كما تم تخصيص فقرة خاصة في التعديلات الأخيرة للتعريف بتمويل الإرهاب وهي: "كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية".
كما استحدثت التعديلات الجديدة مادة خاصة تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد (25 عامًا) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"، بينما كانت العقوبة في عهد مبارك هي السجن المؤبد.
كما تم استبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة (السجن لمدد مختلفة مع إجبار المسجون على العمل داخل السجن مع إمكانية إعفائه من العمل إذا أظهر سلوكًا حسنًا) بالسجن المشدد يعني (تغليظ العقوبة ووضع المتهم في سجن شديد الحراسة) لكل من تولى زعامة أو قيادة ما في الجماعات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
وأقرت التعديلات الجديدة أيضًا عقوبة السجن خمس سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب أيضًا بذات العقوبة - وفقا للتعديلات الجديدة - "كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وفي نفس السياق، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات المحلية أو الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المتعقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
من الواضح أن هذه التعديلات تستهدف كل المعارضين في مصر، وبمثل تلك التعريفات غير المحددة، فإن حيازة مطبوعات تدعو للتظاهر مثلا أو رفض قانون أو التصويت ب"لا" في استقتاء أو مقاطعة انتخابات قد تُعد عملا إرهابيا يستوجب السجن من خمس لعشر سنوات.
وحددت التعديلات الجديدة في استهداف واضح للمصريين الذين سافروا إلى سوريا للقتال ضد نظام بشار الأسد - على سبيل المثال - عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة في التعديلات القديمة، وذلك في حالة كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية وكذلك بأي جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وفي مفارقة أخرى مقارنة بعهد مرسي، حدد القانون الجديد عقوبة مشددة للتعدي على "أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة".
أما "الجرائم الإلكترونية" فقد نصت التعديلات على أنه "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من دخل بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأي جهة من الجهات الأمنية أو القضائية دون أن يكون له الحق في ذلك وبقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.