مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنهي استبدال كسوة الكعبة    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    من القارات ل«المونديال».. تاريخ مواجهات السعودية والمكسيك    في الشباك    «الناتو» يتجه لإقرار أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    رخصة القيادة وأهميتها    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    الخرطوم: كينيا تسلح «الدعم السريع»    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    تداول يعوض خسائر أسبوع    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة الإرهاب بقانون العقوبات.. أم بفرض الطوارئ؟
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 02 - 2014

الأهرام - القاهرة
ينبغي التسليم بأننا علي أعتاب مرحلة جديدة تستلزم العمل الجاد والدءوب لترسيخ فكرة دولة القانون في الشكل والمضمون و لقد تضمنت نصوص قانون العقوبات تشريعا كاملا لمواجهة الإرهاب في الباب الثاني منه علي قسمين في المواد من86 حتي102 عقوبات.
*تعريف الإرهاب
اشتمل القسم الأول علي تعريف الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام, أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أوإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالمواصلات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها والاستيلاء عليها, أو منع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح بأي صورة أخري, ولأن مرتكب الجريمة الإرهابية هو فوضوي, ولا أخلاق له, ويتميز بالخسة والجبن, ويرتكب فعله في الخفاء ويفر هاربا كالفأر المذعور, فقد تضمنت نصوص القانون معاقبة الجاني علي الأفعال التي يرتكبها بأشد العقوبات كالسجن المشدد حينما تصل تلك الأفعال إلي التعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القسم من قانون العقوبات من رجال الشرطة, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو بالتهديد أثناء تأدية وظيفته, وبالسجن المؤبد إذا نشأ عن هذا التعدي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أوالمقاومة موت المجني عليه.
ولمنع اعتصام الإرهابي بالجماعات والهيئات المنظمة, فقد عاقب المشرع كل من أنشأ أو أسس جماعة أو عصابة أو أمدها بمعونات مادية يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور, أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أوالاعتداء علي الحقوق والحريات الشخصية للمواطن بالسجن المشدد, وكل من انضم لهذه الجماعات أو شارك فيها بالسجن لمدة لا تزيد علي خمس سنوات, وبالعقوبة نفسها لكل من روج بالقول أو الكتابة للأغراض الإرهابية, أو حاز بالذات أو الواسطة محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشئ مما تقدم. ولقطع الطريق علي كل من يستعين بالخارج لتصعيد الإرهاب بالداخل, فقد عاقب المشرع بالسجن كل من تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية أوفئة معينة أو منظمة يكون مقرها خارج البلاد, وبالاعدام إذا وقعت جريمة نتيجة هذا السعي أو التخابر.
وفي القسم الثاني من هذا الباب, عاقب كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدي وسائل الانتاج أو المباني أو الأملاك العامة بالسجن المشدد, وبالاعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك المباني, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي يستهلك أموالا طائلة للوصول لأغراضه, عاقب المشرع بالحبس كل من أسس أو نظم أو أدار من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو منشآت ذات صفة دولية, أو لها فروع في مصر, وبالسجن كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة خارج جمهورية مصر العربية متي كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القسم من الباب ومعاقبة من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها بالسجن المؤبد, ومن استعملها بنية ارتكاب جريمة أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة بالإعدام, ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل هذه المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر, فإذا أسفر الانفجار عن موت شخص أو أكثر كان عقابه الإعدام.. فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد تضمن من النصوص ما يمنح رجال الشرطة الصلاحية لضبط هذه الجرائم سواء في حالات التلبس بالجريمة أو بناء علي إذن من النيابة العامة متي سبقها تحريات تؤكد ارتكاب هذه الجرائم أو وجود شبهات تحيط بأشخاص مرتكبيها, وتبرر تفتيش أشخاصهم ومساكنهم طبقا للقانون المشار إليه, وحبسهم احتياطيا إذا اقتضت الضرورة ذلك, وتعدلت مادة الحبس الاحتياطي بحيث لم يعد له حد أقصي مادام اقتضت ضرورات المحاكمة والتحقيق ذلك.
*المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.