«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة الإرهاب بقانون العقوبات.. أم بفرض الطوارئ؟
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 02 - 2014

الأهرام - القاهرة
ينبغي التسليم بأننا علي أعتاب مرحلة جديدة تستلزم العمل الجاد والدءوب لترسيخ فكرة دولة القانون في الشكل والمضمون و لقد تضمنت نصوص قانون العقوبات تشريعا كاملا لمواجهة الإرهاب في الباب الثاني منه علي قسمين في المواد من86 حتي102 عقوبات.
*تعريف الإرهاب
اشتمل القسم الأول علي تعريف الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام, أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أوإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالمواصلات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها والاستيلاء عليها, أو منع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح بأي صورة أخري, ولأن مرتكب الجريمة الإرهابية هو فوضوي, ولا أخلاق له, ويتميز بالخسة والجبن, ويرتكب فعله في الخفاء ويفر هاربا كالفأر المذعور, فقد تضمنت نصوص القانون معاقبة الجاني علي الأفعال التي يرتكبها بأشد العقوبات كالسجن المشدد حينما تصل تلك الأفعال إلي التعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القسم من قانون العقوبات من رجال الشرطة, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو بالتهديد أثناء تأدية وظيفته, وبالسجن المؤبد إذا نشأ عن هذا التعدي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أوالمقاومة موت المجني عليه.
ولمنع اعتصام الإرهابي بالجماعات والهيئات المنظمة, فقد عاقب المشرع كل من أنشأ أو أسس جماعة أو عصابة أو أمدها بمعونات مادية يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور, أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أوالاعتداء علي الحقوق والحريات الشخصية للمواطن بالسجن المشدد, وكل من انضم لهذه الجماعات أو شارك فيها بالسجن لمدة لا تزيد علي خمس سنوات, وبالعقوبة نفسها لكل من روج بالقول أو الكتابة للأغراض الإرهابية, أو حاز بالذات أو الواسطة محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشئ مما تقدم. ولقطع الطريق علي كل من يستعين بالخارج لتصعيد الإرهاب بالداخل, فقد عاقب المشرع بالسجن كل من تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية أوفئة معينة أو منظمة يكون مقرها خارج البلاد, وبالاعدام إذا وقعت جريمة نتيجة هذا السعي أو التخابر.
وفي القسم الثاني من هذا الباب, عاقب كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدي وسائل الانتاج أو المباني أو الأملاك العامة بالسجن المشدد, وبالاعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك المباني, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي يستهلك أموالا طائلة للوصول لأغراضه, عاقب المشرع بالحبس كل من أسس أو نظم أو أدار من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو منشآت ذات صفة دولية, أو لها فروع في مصر, وبالسجن كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة خارج جمهورية مصر العربية متي كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القسم من الباب ومعاقبة من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها بالسجن المؤبد, ومن استعملها بنية ارتكاب جريمة أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة بالإعدام, ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل هذه المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر, فإذا أسفر الانفجار عن موت شخص أو أكثر كان عقابه الإعدام.. فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد تضمن من النصوص ما يمنح رجال الشرطة الصلاحية لضبط هذه الجرائم سواء في حالات التلبس بالجريمة أو بناء علي إذن من النيابة العامة متي سبقها تحريات تؤكد ارتكاب هذه الجرائم أو وجود شبهات تحيط بأشخاص مرتكبيها, وتبرر تفتيش أشخاصهم ومساكنهم طبقا للقانون المشار إليه, وحبسهم احتياطيا إذا اقتضت الضرورة ذلك, وتعدلت مادة الحبس الاحتياطي بحيث لم يعد له حد أقصي مادام اقتضت ضرورات المحاكمة والتحقيق ذلك.
*المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.